La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour établir le montant d’une créance de commission après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59543

Identification

Réf

59543

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6133

Date de décision

11/12/2024

N° de dossier

2024/8203/4623

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation.

L'appelant principal contestait l'application de cette réduction, tandis que l'appelant incident soutenait que la résiliation du contrat et le caractère unilatéral des factures produites par le créancier devaient conduire au rejet intégral de la demande. La cour écarte les moyens de l'appel incident en retenant que la créance a été établie non pas sur la base des factures contestées, mais à partir de la comptabilité régulière du débiteur lui-même, laquelle fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce.

La cour rejette également l'appel principal, relevant que l'expert s'était borné à chiffrer la totalité des commissions dues sans appliquer la clause de réduction de 50%, et que le premier juge avait donc correctement fait application de cette stipulation contractuelle en divisant par deux le montant retenu par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2024 تحت عدد 976 ملف عدد 2186/8235/2023 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 68.892.29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب الى غاية التنفيذ ، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث تقدمت شركة ب. باستئناف فرعي بتاريخ 18/10/2024 تستأنف بموجبه الحكم المشار اليه اعلاه

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و حيث ان الإستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضت من خلاله أنها ترتبط مع المدعى عليها بعقد تعاون مؤرخ في 01/01/2016 بموجبه تم تحويل جميع زبائن المدعية محفظتها مقابل عمولة محددة في الفصل 3 من العقد ، وأنه منذ الفصل الرابع من سنة 2019 توقفت المدعى عليها عن أداء مقابل العمولة المتفق عليها في العقد ، وأن المدعية وجهت لها إنذارا من أجل أداء ما بذمتها من عمولتها مفصلة كما يلي :

فاتورة رقم 22/01 مؤرخة في 09/03/2022 بقيمة 34.402.40 درهم عن المتبقي من سنة 2019 .

فاتورة رقم 22/02 مؤرخة في 09/03/2022 بقيمة 64.519.00 درهم عن سنة 2020 .

فاتورة رقم 22/03 مؤرخة في 09/03/2022 بقيمة 79.343.00 درهم عن سنة 2021 .

وأنها لحد الأن لم تستجب لفحوى الإنذار ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء ما مجموعه 178.264.40 درهم تمثل العمولة عن سنوات 2020 و 2021 والمتبقي من سنة 2019 ، مع شمول الحكم بالنفاذ والفوائد القانونية ، وتحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 06/03/2023 والمضمنة :

لنسخة من عقد تعاون مؤرخ في 01/01/2016 .

إنذار من أجل الأداء مؤرخ في 04/08/2022 تحمل تأشيرة المدعى عليها بتاريخ 08/08/2022 .

فاتورة مؤرخة في 09/03/2022 تحت عدد 01/22 .

فاتورة مؤرخة في 09/03/2022 تحت عدد 02/22 .

فاتورة مؤرخة في 09/03/2022 تحت عدد 03/22 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 27/03/2023 ، والتي تتمسك فيها بكون أن الدعوى غير مقبولة شكلا ، بحيث أنه برجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى والوثائق المرفقة به سوف يتضح لها بأن هذه الدعوى غير مقبولة شكلا ، بحيث أن المدعية أرفقت مقالها تعزيزا لطلباتها بصورة شمسية من عقد تعاون غير مصادق عليه وصور لفاتورات كذلك والتي تكتسي أي حجية قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، كما أن بالرجوع الى هذا العقد وعلى علته ، فانه يشير في البند 6 الى ان هذا العقد مرفق بلائحة الزبناء الا ان الصورة من العقد المدلى به غير مرفقة باللائحة المذكورة ، كما أن عقد التعاون المدلى به بصورة منه وانه بالرجوع الى البند 5 منه سوف يتبين بأنه أبرم لمدة محددة في ثلاث سنوات ابتداء من 1/1/2016 والتي انتهت بتاريخ 1/1/2019 وان المدعى عليها وجهت للمدعية إنذارا من أجل فسخ العقد والذي توصلت به بتاريخ 27/3/2019 كما هو ثابت من خلال الإنذار مع محضر التبليغ المرفق طيه ، مما جعل المدعية تقوم بتحويل جميع زبنائها الى وسيط اخر في الأمين _ أ. _ وانه منذ سنة 2019 لم تعد تربط المدعية بالمدعى عليها اية علاقة والدليل على ذلك هو انها ارفقت طلبها بصورة للفواتير المدلى بها رغم أنها ليست لها اية حجية قانونية لكونها من صنع المدعية ولا تحمل طابع المدعى عليها ، كما انها رغما انها تتعلق بسنة 2019 و 2020 و2021 فهي تحمل تاريخ واحد وهو 9/3/2022 مما يؤكد بأنها صورية تسعى من خلالها الى الإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليها ، كما أن المدعية لا يمكنها ان تدلي بحجة من صنعها ، مما تكون معه صفة المدعية غير ثابتة ، كما أن المدعية لا يمكنها أ، تدلي بحجة من صنع يدها ، مما تكون صفة المدعية غير ثابتة وأن الصفة من النظام العام التي يمكن للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 10/04/2023 والتي تؤكد فيها أن ادعاء المدعى عليها بكون ان المدعية ادلت بصورة شمسية من عقد تعاون غير مصادق عليه وصورة لفاتوراتلا تكتسي أي حجة قانونية وان العقد المدلى به غير مرفق بلائحة الزبائن ، فانه لا يؤتكز على أساس قانوني وواقعي سليم ، ذلك بأن الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع تم الحسم فيه من طرف محكمة النقض ، ومع ذلك فان المدعية تدلي للمحكمة بنسخة طبق الأصل مصادق عليها للعقد وبلائحة الزبائن ، كما انه بخصوص الزعم ان عقد التعاون محدد المدة ، فان المدعية تدلي للمحكمة الموقرة بفواتير مؤرخة في 31/12/2019 ، وأخرى سنة 2020 تحمل تأشيرة المدعى عليها ، إضافة الى ما يفيد قيامها بأداء قيمة هذه الفواتير ، مدلية بنسخة فواتير تحمل تأشيرة المدعى عليها ومستخرج من الدفتر الكبير ، وبخصوص فسخ العقد ، فإن بالرجوع الى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 6 من عقد التعاون، سيلاحظ ان المدعى عليها التزمت في حالة فسخ العقد من جانبها لأي سبب كان بالاستمرار في أداء العمولة المستحقة عليها وهو ما تؤكده أيضا في الفقرة الأخيرة من رسالة الفسخ المدلى بها من طرفها ، كما أنه رغم توجيه المدعى عليها رسالة الفسخ في 27/03/2019 ، فإن الثابت من الوثائق المدلى بها أن المعاملات بين الطرفين استمرت دون انقطاع بدليل الفواتير المؤرخة في دجنبر 2019 ويناير 2020 وتأشيرة المدعى عليها وأداء قيمتها ، كما أن القول باستبعاد الفواتير عدد 1 و 2 و 3 2022 المدلى بهم بدعوى أنها لا تحمل تأشيرتها قول مردود ذلك ان سند الدين في الدعوى الحالية هو العقد الرابط بين الطرفين والذي ينص على ان المدعية تتوصل بالعمولة عن محفظة الزبائن المرفقة بالعقد ، كما أن دين المدعية ثابت بمقتضى العقد رغم استبعاد الفواتير لكونها غير موقعة ، فمصدر الدين واضح لا غبار عليه ، وأن رفض المدعى عليها التأشير على الفواتير لا يعني إطلاقا أن المدعية غير دائنة لها ما دام أن سند الدين هو العقد الرابط بين الطرفين ، كما أن القول بأن زبائن المدعية تم تحويلهم الى شركة تأمين أ. منذ سنة 2019 يفتقد للحجة والدليل ، كما ان الوثائق والأداء الذي تم لفائدة المدعية لاحقا يكذب دلك ، مما ينبغي معه استبعاد جميع مزاعم المدعى عليها ,مرفقة مذكرتها بعقد التعاون مصادق عليه ولائحة الزبائن ، ونسخة فواتير تحمل تأشيرة المدعى عليها ومستخرج من الدفتر الكبير .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 08/05/2023 والتي جاء فيها بأن المدعية وان تمسكت بأن العقد بالرغم من انه محدد المدة فان لديها فواتير مؤرخة في 31/12/2019 وأخرى سنة 2020 تحمل تأشيرة المدعى عليها إضافة الى قيامها بأداء قيمة هذه الفواتير مؤكدة ان المعاملة ممتدة من حيث الزمن ولا علاقة لها بالمدة المحددة في العقد وأنه رغم وقوع الفسخ ، فان المعاملة ممتدة استمرت دون انقطاع بدليل الفواتير المؤرخة في دجنبر 2019 ويناير 2020 وانه رغم عدم التأشير على الفاتورات رقم 1 و 2 و 3 /2022 ، فإن سند الدين هو العقد وأن الفواتير أنجزت فقط لضبط عمليات الأداء والفصول التي تم أداؤها والمدد المتعلقة بها ، فإن المدعى عليها تتمسك بأن كل هذه الادعاءات والدفوع غير مبنية على أساس وتنم عن سوء نية المدعية في التقاضي ومحاولة الإثراء بدون سبب على حساب المدعى عليها ، بحيث أنه وعلى عكس ما جاء في مذكرة المدعية ، فإن عقد التعاون وبالضبط البند 5 منه سوف يتبين بأنه أبرم لمدة محددة في تلاث سنوات ابتداء من 1/1/2016 والتي انتهت بتاريخ 1/1/2019 ، وأن المدعى عليها وجهت للمدعية إنذارا من أجل فسخ العقد والذي توصلت به بتاريخ 27/03/2019 وهو ما أقرت به المدعية في مذكرتها ، مما جعل المدعية تقوم بتحويل جميع زبنائها الى وسيط اخر في التأمين _ أ. _ وأنه منذ سنة 2019 لم تعد تربط المدعية بالمدعى عليها أي علاقة ، والدليل على دلك هو أنها أرفقت طلبها بصورة لفاتورة مرقمة تحت عدد 1/22 مؤرخة في 9/3/2022 وبصورة لفاتورة رقم 2/22 مؤرخة في 9/3/2022 وبصورة لفاتورة رقم 3/22 مؤرخة في 9/3/2022 رغم أنها ليست لها أية حجية قانونية لكونها من صنع المدعية ولا يحمل طابع المدعى عليها ، كما أنها رغم أنها تتعلق بسنة 2019 و 2020 و2021 فهي تحمل تاريخ واحد وهو 9/3/2022 مما يؤكد بأنها صورية تسعى من خلالها المدعية الى الاثراء بلا سبب على حساب المدعى عليها ، كما أن المدعية لا يمكنها أن تدلي بحجة من صنعها ، مما تكون معه صفة المدعية غير ثابتة ، كما أن كل ما تدعيه غير مبني على أساس وغير ثابت بمقبول وان الصفة من النظام العام التي يمكن للمحكمة ان تثير من تلقاء نفسها تحث طائلة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ، كما أن المدعية وعلى عكس ما جاء في مذكرتها لم تدل بأية فاتورة مؤرخة في سنة 2020 تحمل تأشيرة المدعى عليها والتي تحاول من خلالها إثبات استمرارية عقد التعاون وأن الفاتورتين التي أرفقتهما بمذكرتها تتعلقان بسنة 2019 وداخل مدة سريان العقد والتي اعترفت المدعية في مذكرتها بتسويتها والتي تفند كل ادعاءاتها ، كما أن المدعية هي الملزمة بإثبات كون زبنائها لا زالو تحت عهدة المدعى عليها ، كما أن المدعى عليها تدلي للمحكمة الموقرة بمجموعة من طلبات الفسخ من زبناء المدعية وتحويلهم الى وسيط اخر في التأمين _ أ. _ منذ سنة 2019 مما يفند ادعاءاتها ، كما أن زبناء المدعية لا زالوا لم يؤدوا أقساط التأمين المستحقة للمدعى عليها خلال فترة سريان العقد والتي تتجاوز في مجموعها مبلغ 400.000.00 درهم ، مرفقة مذكرتها برسائل فسخ وتحويل زبناء المدعية الى وسيط اخر في التأمين _ أ. _ منذ سنة 2019 ، ولائحة زبناء المدعية تحمل تاريخ الفسخ والاقساط الغير المؤداة من طرفهم والتي تجاوزت مبلغ 400.000.00 درهم .

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بجلسة 05/06/2023 والتي تتمسك فيها بأنه خلافا لما تزعمه المدعى عليها بكون أن المدعية قامت بتحويل جميع زبنائها الى وسيط اخر في التأمين ممثلا في شركة أ. منذ سنة 2019 ، فإن المدعية تدلي للمحكمة ببعض الفواتير الصادرة عن هذه الأخيرة موجهة الى بعض الزبناء الوارد أسمائهم باللائحة المرفقة بالعقد الرابط بين الطرفين ، ويتعلق الأمر ب:

فاتورة عدد 38835 المتعلقة بالسيد محمد (ج.) بتاريخ 07/04/2022 مرفقة بشيك عليها تأشيرة المدعى عليها .

فاتورة مؤرخة في 20/05/2020 موجهة لشركة ر.ل. 40 .

شهادة التأمين للدكتور سمير (ب.) مع مستخرج رسالة على الواتساب يطلب فيها من المدعية بتاريخ 16 ماي 2023 تمكينه من عقد المسؤولية المدنية المهنية .

فاتورة مؤرخة في 21/06/2022 تحت عدد 39995 تخص شركة إ. ، وأخرى بتاريخ 03/05/2023 و 27/04/2023 لنفس الشركة .

فاتورة مؤرخة في 14/01/2023 لشركة ف. رقم 42495 مرفقة بشيك الأداء وفاتورة بتاريخ 03/04/2023 تحت عدد 43477 لنفس الشركة .

لائحة الفصل الأول من سنة 2023 مرفقة بشيك وغيرها من الفواتير وصور الشيكات .

وأن هذه الوثائق تفنذ مزاعم المدعى عليها بخصوص ترحيل المدعية لزبنائها الى شركة أ. ، علما أن هاته الأخيرة توقفت عن ممارسة نشاطها منذ أواخر سنة 2019 وأغلقت أبوابها بعد دخولها مسطرة صعوبة المقاولة ، وانه يتعين الامر بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على الدفاتر المحاسبية للمدعى عليها وجميع الوثائق وتحديد نصيب المدعية من العمولة موضوع العقد ، مرفقة مذكرتها بالمرفقات المذكورة أعلاه .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 13/07/2023 والتي تتمسك فيها بأن ادعاءات المدعية غير مبنية على أساس وتنم عن سوء نية المدعية في التقاضي ، بحيث ان ما جاء في مقالها بكون ان شركة أ. لم تتوقف عن ممارسة نشاطها الا بتاريخ 7 دجنبر 2021 كما ثابت من خلال رسالة الأخبار بقرار سحب ترخيص الوساطة في التأمين لشركة أ. لقيامها باختلالات في حق المؤمنين الذين أدوا أقساط التأمين لشركة أ. والتي لم تؤديها لشركات التأمين ، مما أدى الى فسخ عقود التأمين المتعلقة بهم ، ومن بين هؤلاء المؤمنين الزبناء الذين حولتهم المدعية من المدعى عليها الى شركة أ. ، مما جعل بعض الزبناء الذين تم تحويلهم يتصلون مباشرة بالمدعى عليها وبدون وساطة من المدعية ويبرموا معها عقود تأمين جديدة وهم مستعدون للادلاء بإفادتهم امام المحكمة بهذا الخصوص ، وذلك للإستفاذة من خدمات المدعى عليها وبالتالي اصبحوزبناء جدد للمدعى عليها دون وساطة من المدعية ومنهم على سبيل المتال شركة م.د.ل. التي قامت بأداء قسط التأمين 2020 الى شركة أ. وهذه الأخيرة لم تؤدي أقساط التأمين الى شركة التأمين أ.س. كما هو ثابت من خلال وصل أداء قسط التأمين لشركة أ. والمؤرخ في 1/2/2021 ، وأن شركة م.د.ل. قامت بفسخ العقد مع شركة أ. لفائدة المدعى عليها كما هو ثابت من خلال الاخبار المؤرخ في 16 شتنبر 2020 .كما ان عقد التعاون ابرم لمدة ثلات سنوات وان المدعى عليها وجهت للمدعية إنذارا من اجل فسخ العقد والذي توصلت به بتاريخ 27/03/2019 كما هو ثابت من خلال الإنذار مع محضر التبليغ المدلى به في الملف وهو ما اقرت به المدعية في مذكرتها ، لذلك لم تعد تربط المدعى عليها بالمدعية اية علاقة ، كما تؤكد المدعى عليها بان المدعية تدلي بالفواتير المدلى بها في المقال الافتتاحي من تلقاء نفسها وتعد من صنع يدها ، كما ان المدعية لم تدلي باي فاتورة مؤرخة سنة 2020 تحمل تأشيرة المدعى عليها والتي تحاول من خلالها إثبات استمرارية عقد التعاون وان الفاتورتين التي ارفقتهما بمذكرتها السابقة تتعلقان بسنة 2019 وداخل مدة سريان العقد ، كما ان ادعاء المدعية بكون زبنائها ما زالوا تحت عهدة المدعى عليها ، فان المدعية هي الملزمة بإثبات كون زبنائها لا زالو تحت عهدة المدعى عليها ، كما أن المدعى عليها تدلي للمحكمة بمجموعة من طلبات الفسخ من زبناء المدعية وتحويلهم الى وسيط اخر في التأمين أ. منذ سنة 2019 .

كما ان الممثلة القانونية للمدعية مجيدة (ب.) قد ارتكبت فعلا جرميا في مواجهة المدعى عليها توبعت من خلاله من طرف النيابة العامة من أجل خيانة الأمانة أدينت من أجلها بالسجن الموقوف مع التعويض ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفض الطلب موضوعا ، مرفقة مذكرتها :

نسخة من رسالة اخبار بقرار سحب رخصة الوساطة في التأمين في مواجهة شركة أ. .

رسالة اخبار بفسخ عقد التأمين من طرف شركة م.د. لفائدة شركة أ. عوض المدعى عليها مؤرخة في 30/09/2019 .

نسخة من إخبار بدأداء الأقساط من طرف شركة م.د. لفائدة شركة أ. مؤرخ في 01/02/2021 .

رسالة إخبار بفسخ عقد التأمين من طرف شركة م.د. لفائدة شركة أ. عوض شركة أ. مؤرخة في 16/09/2020 .

رسائل فسخ وتحويل زبناء المدعية الى وسيط اخر في التأمين أ. منذ سنة 2019 .

نسخة من القرار الاستئنافي عدد 3102 بتاريخ 13/09/2022 في الملف جنحي عدد 1970/2602/2022 الذي أدان الممثلة القانونية للمدعية من أجل خيانة الأمانة .

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 07/09/2023 والتي تتمسك بأن المدعى عليها ترفض تمكينها من عمولتها المتفق عليها بدون وجه حق ، كما أنه لا علاقة للنزاع الحالي بشركة أ. ولا علاقة للمدعى عليها ، كما أن الثابت أن شركة أ. توقف نشاطها منذ سنة 2019 بسبب المشاكل المادية التي عانت منها وليس سنة 2021 ، وأنه لا مجال لاقحام القرار الجنحي الصادر في حق الممثلة القانونية للمدعية والذي ألغى الحكم الابتدائي القاضي ببرائتها من خيانة الأمانة ، ما دام أن الأمر لا زال معروضا على محكمة النقض .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1437 بتاريخ 21/09/2023 في الملف رقم 2186/8235/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير رشيد الراضي الذي حدد المديونية في 137.784.56 درهم .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 18/01/2024 والتي تعقب فيها بأن الخبير خلص الى أن المبلغ المستحق للمدعية عن الفواتير المطالب بها في إطار الدعوى يبلغ 137.784.56 درهم ، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة يتبين للمحكمة أن السيد الخبير أكد أن لمدعية دائنة للمدعى عليها وذلك بعد فحصه لجميع الوثائق و الفواتير المقدمة له من طرفها والدفاتر المحاسبية ، و أن الخبير لم يكن موفقا عندما قرر استنزال العمولات عن العقود غير الموجودة في العقد الرابط بين الطرفين إذ لم يأخذ بعين الاعتبار كون العلاقة بين المدعية والمدعى عليها ابتدأت بالزبائن المذكورين في العقد وامتدت إلى ما بعد ذلك بعد أن بادرت المدعية إلى جلب زبناء جدد لم يتم ذكرهم في العقد، كما أن مسألة إثبات عدم أداء الأقساط من طرف الزبون هي مسألة سلبية لا يمكن للمدعية الإدلاء بما يفيد وجودها أو عدمها وتبقىالمدعى عليها هي المتحكمة في المعلومة ، و أنه لا يسع المدعية إلا قبول نتائج الخبرة ملتمسة من المجلس الموقر المصادقة عليها مع رفع المستحقات إلىالمبالغ المطلوبة في المقال الافتتاحي.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 18/01/2024 والتي تتمسك فيها بكون أن السيد الخبير أنجز المهمة الموكولة إليه واعد تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى أن المبلغ المستحق للمدعية عن الفواتير المطالب بها في إطار الدعوى يبلغ 137784.56 درهم ، وأن الحكم التمهيدي بداية غير مبني على أساس لكون المحكمة لا يمكنها أن تصنع الحجة الأطراف الدعوى اعتبارا لكون الأحكام التمهيدية لا يمكن استئنافها إلا في آن واحد مع الأحكام القطعية وان المحكمة لم تكن ملزمة بالحكم تمهيديا بإجراء خبرة لكون طلبات المدعية غير مقبولة شكلا وغير مبنية على أساس موضوعا كما بينته المدعى عليها في مذكراتها المدلى بها في الملف بحيث أن عقد التعاون في البند 5 ينص على انه ابرم لمدة محددة في ثلاث سنوات ابتداءا من 2016/1/1 والتي انتهت بتاريخ 2019/1/1 وان العارضة وجهت للمدعية اندار من اجل فسخ العقد والذي توصلت به بتاريخ 2019/3/27 كما هو ثابت من خلال الإنذار مع محضر التبليغ المدلى به في الملف مما جعل المدعية تقوم بتحويل جميع زبنائها إلى وسيط آخر في التأمين - أ. - وانه منذ سنة 2019 لم تعد تربط المدعية بالمدعى عليها آية علاقة والدليل على ذلك هو أنها أرفقت طلبها بصورة لفاتورة مرقمة تحت عدد 22/1 مؤرخة في 2022/3/9 وبصورة لفاتورة رقم 22/2 مؤرخة في 2022/3/9 وبصورة لفاتورة رقم 22/3 مؤرخة في 2022/3/9 رغم أنها ليست لها أية حجية قانونية لكونها من صنع المدعية ولا تحمل طابع المدعى عليها كما أنها رغم أنها تتعلق بسنة 2019 و 2020 و 2021 فهي تحمل تاريخ واحد وهو 2022/3/9 مما يؤكد بأنها صورية تسعى من خلالها المدعية إلى الإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليها وان المدعية اعترفت في مذكرتها بواقعة فسخ عقد التعاون المبرم بينهما وقامت بتحويل جميع زبنائها إلى وسيط آخر في التأمين - أ. . وانه منذ سنة 2019 لم تعد تربط المدعية بالمدعى عليها أية علاقة وان المدعية لم تدل بأية فاتورة مؤرخة في سنة 2020 تحمل تأشيرة المدعى عليها والتي تحاول من خلالها إثبات استمرارية عقد التعاونوان الفاتورتين التي أرفقتهما بمذكرتها تتعلقان بسنة 2019 وداخل مدة سريان العقد والتي اعترفت المدعية في مذكرتها بتسويتها والتي تفقد كل ادعاءاتها كما أن المدعية تؤكد بكون زبنائها المشار إليهم في اللائحة المرفقة بعقد التعاون لا زالوا تحت عهدة المدعى عليها وان زعم المدعية بكون زبنائها تم تحويلهم إلى شركة تأمين أ. منذ سنة 2019يفتقد للحجة والدليل وان المدعى عليها أدلت بمجموعة من طلبات الفسخ من زبناء المدعية وتحويلهم إلى وسيط آخر في التأمين - أ. - منذ سنة 2019 كما أن زبناء المدعية لا زالوا لم يؤدوا أقساط التأمين المستحقة للمدعى عليها خلال فترة سريان العقد والتي تتجاوز في مجموعها مبلغ 400000.00درهم كما هو ثابت من خلال الجدول المستخرج من محاسبة المدعى عليها والمدلى به في الملف ، وأن المدعى عليها أكدت على أن شركة أ. التي حولت المدعية زبنائها إليها لم تتوقف عن ممارسة نشاطها إلا بتاريخ 7 دجنبر 2021 كما هو ثابت من خلال رسالة الإخبار بقرار سحبترخيص الوساطة في التأمين لشركة أ. المدلى به في الملف لقيامها باختلالات في حق المؤمنين الذين أدوا أقساط التأمين لشركة أ. والتي لم تؤديها لشركات التأمين مما أدى إلى فسخ عقود التأمين المتعلقة بهم ومن بين هؤلاء المؤمنين الزبناء الذين حولتهم المدعية من المدعى عليها الى شركة أ. مما جعل بعض الزبناء الذين تم تحويلهم يتصلون مباشرة بالمدعى عليها وبدون وساطة من المدعية ويبرمون معها عقود تأمين جديدة وذلك للاستفادة من خدمات المدعى عليها وبالتالي أصبحوا زبناء جدد للمدعى عليها دون وساطة من المدعية ومنهم على سبيل المثال شركة م.د.ل. التي قامت بأداء قسط التامين 2020 إلى شركة أ. وهذه الأخيرة لم تؤدي أقساط التأمين إلى شركة التامين أ.س. كما هو ثابت من خلال شكايتها إلى شركة التأمين المدلى بها في الملف وكما هو ثابت من خلال رسالة الإخبار بفسخ عقد التأمين الموجه إلى شركة التأمين أ. والمؤرخ في 2019/9/30 ، وأن السيد الخبير أكد بخصوص محاسبة المدعية على أنها غير ممسوكة بانتظام باعتبار أنها لا تتضمن الفواتير المطالب بها في إطار الدعوى بمبلغ 178264.40 درهم وتخص هذه الفواتير عمليات تأمين ترجع لسنوات 2019 و 2020 و 2021 كما أن هذه الفاتورات مؤرخة بتاريخ واحد هو 2022/3 / 9 في حين تشير محاسبتها لرصيد دائن لفائدتها بمبلغ 99334.18 دون الفواتير موضوع الدعوى في حين أكد السيد الخبير بخصوص محاسبة المدعى عليها بكونها ممسوكة بانتظام حيث سجلت جميع الفواتير التي توصلت بها على اعتبار أنها لم يسبق أن توصلت بالفواتير موضوع الدعوى ) والمبالغ التي تم أداؤها وان الدفتر الكبير متناسق مع باقي السجلات المحاسبية وتسجل محاسبتها رصيدا لفائدة المدعية بمبلغ 8154.49 درهم وحيث استنتج السيد الخبير على أن المدعية تطالب بمبلغ الفواتير الثلاثة على اعتبار أن الرصيد المسجل بمحاسبتها قبل إصدار هذه الفواتير بتاريخ 2022/3 / 9 تمت تصفيته وبعد مقارنة لائحة الزبناء المرفقة بالعقد الموقع بين الطرفين مع تفصيل العمولات المرفق بالفواتير المطالب بها يتبين أن المدعية تطالب بعمولات مرتبطة بزبناء غير موجودين في العقد ، وأن السيد الخبير خلص إلى كون الفاتوراتالمطالب بها غير صحيحة لكونها تضمنت مبالغ غير مستحقة إلا انه وبدون مبرر قانوني وقع في تناقض صارخ بحيث انه قام بتصحيحهاحسب تعبيره انه قام باستنزال العمولات غير المستحقة للمدعية وحيث انه انطلاقا من هذه المعطيات يتضح للمحكمة الموقرة بان محاسبة المدعية غير ممسوكة بانتظام في حين أن محاسبة المدعى عليها ممسوكة بانتظام وان المدعية غير دائنة للمدعى عليها بأي مبلغ لكون السنوات المحاسبتية 2019 و 2020 و 2021 قد أقفلت وبالتالي لا يمكن تسجيلها في المحاسبة ، كما أن المدعية لو كانت فعلا دائنة للمدعى عليها بالمبالغ المسطرة في الفاتورات لماذا لم توجهها للمدعى عليها في وقتها كما أن مجموعة من الزبناء لم يؤدوا أقساط التامين أثناء سريان العقد هذا بالإضافة إلى أن الفواتير مبنية على زبناء ليس لهم صلة بالمدعية وعلى زبائن تم تحويلهم إلى شركة أ. والذين استثنتهم المحكمة من الخبرة مما يتعين معه صرف النظر عن الخبرةوالتصريح برفض الطلب .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لا يرتكز على اساس قانوني و واقعي سليم، أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للسيد رشيد الراضي و طلبت منه القيام بالاطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين والتأكد مما إذا كانت ممسوكة بانتظام، وجميع وثائق الملف وتحديد الزبناء الذين لازالت تتعامل معهم المدعى عليها والواردة أسمائهم بلائحة الزبناء المرفقة بالعقد المؤرخ في 2016/01/01 وذلك بعد تاريخ 2019/03/27 ، باستثناء لائحة الزبناء الذين سبق لهم التعاقد مع شركة أ.، وتحديد العمولة الواجبة للمدعية عن ذلك بناء على الفواتير موضوع الدعوى انطلاقا من مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 6 من العقد المذكور ، مستعينا في ذلك بكل ما من شأنه تنوير المحكمة في هذا الموضوع ، وانه من خلال الأمر المذكور يلاحظ أن المحكمة أمرت الخبير بالتقيد بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 6 من العقد والاطلاع على الدفاتير الحسابية والفواتير موضوع الدعوى ، و أن الخبير المعين عندما أنجز تقريره فإنه أخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحكم التمهيدي واعتمد على ما ورد في العقد وطبقه على النازلة ، و بهذا المعنى فإن الخبير المعين قد بادر إلى تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية البند 6 من العقد خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، و أنه بالرجوع إلى المادة 6 من العقد، يتضح أنه في حالة فسخ العقد فإن المستأنف عليها تعترف للعارضة باستحقاق 50% من العمولات الصافية من الضرائب ، و أنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بتقرير الخبير المدلى بها من طرف العارضة سيلاحظ أن العارضة سلمته ثلاثة لوائح خاصة بمحفظة الزبائن تتضمن العمولة الصافية والعمولة المستحقة للعارضة بعد تطبيق المادة 6 من العقد ، و هكذا يلاحظ أن الفواتير المدلى بها من طرف العارضة موضوع النزاع الحالي تم الأخذ فيها بعين الاعتبار بمقتضيات المادة 6 من العقد من من خلال احتساب 50% من العمولة الصافية خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، والدليل على ذلك أن المستأنف عليها استمرت في أداء الفواتير بعد فسخ العقد بنفس الطريقة، مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني وواقعي سليم ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من حصر التعويض المستحق للعارضة في مبلغ 68.892,29 درهم و برفع التعويض إلى مبلغ 178,264,40 درهم المطالب به ابتدائيا و الفوائد القانونية و تحميلها الصائر.

و بناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2024 جاء فيها ان العارضة أدلت في المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية دفعت من خلالها من حيث الشكل على ان الدعوى غير مقبولة شكلا بحيث ان المدعية ارفقت مقالها تعزيزا لطلباتها بصورة شمسية من عقد تعاون غير مصادق عليه وصور لفاتورات كذلك والتي لا تكتسي اية حجية قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود كما انه بالرجوع الى هذا العقد وعلى علته فانه يشير في البند 6 الى ان هذا العقد مرفق بلائحة الزبناء الا ان الصورة من العقد المدلى بها غير مر مرفقة فقة باللائحة المذكورة وانه بالرجوع الى عقد التعاون المدلى بصورة منه وبالرجوع الى البند 5 منه سوف يتبين بانه ابرم لمدة محددة في ثلاث سنوات ابتداءا من 2016/1/1 والتي انتهت بتاريخ 2019/1/1 وان العارضة وجهت للمدعية اندار من اجل فسخ العقد والذي توصلت به بتاريخ 2019/3/27 كما هو ثابت من خلال الإنذار مع محضر التبليغ المدلى به في المرحلة الابتدائية مما جعل المدعية تقوم بتحويل جميع زبنائها الى وسيط آخر في التأمين التأمين - أ. ، وانه منذ سنة 2019 لم تعد تربط المدعية بالعارضة اية علاقة والدليل على ذلك انها أرفقت طلبها بصورة لفاتورة مرقمة تحت عدد 22/1 مؤرخة في 2022/3/9 وبصورة لفاتورة رقم 22/2 مؤرخة في 2022/3/9 وبصورة لفاتورة رقم 22/3 مؤرخة في 2022/3/9 رغم انها ليست لها اية حجية قانونية لكونها من صنع المدعية ولا تحمل طابع العارضة عليها كما انها رغم انها تتعلق بسنة 2019 و 2020 و 2021 فهي تحمل تاريخ واحد وهو 2022/3/9 مما يؤكد بانها صورية تسعى من خلالها المدعية الى الاثراء بلا سبب على حساب العارضة كما ان المدعية لا يمكنها ان تدلي بحجة من صنعها كما ان المدعية لم تدل بأية فاتورة مؤرخة في سنة 2020 تحمل تأشيرة العارضة والتي تحاول من خلالها اثبات استمرارية عقد التعاون وان الفاتورتين التي ارفقتهما بمذكرتها تتعلقان بسنة 2019 وداخل مدة سريان العقد والتي اعترفت المدعية في مذكرتها بتسويتها مما تكون معه صفتها غير ثابتة كما ان كل ما تدعيه غير مبني على أساس وغير ثابت بمقبول وان الصفة من النظام العام التي يمكن للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ، و إن الحكم التمهيدي بداية غير مبني على أساس لكون المحكمة لا يمكنها أن تصنع الحجة لأطراف الدعوى اعتبارا لكون الأحكام التمهيدية لا يمكن استئنافها إلا في ان واحد مع الأحكام القطعية وان المحكمة لم تكن ملزمة بالحكم تمهيديا بإجراء خبرة لكون طلبات المدعية غير مقبولة شكلا وغير مبنية على أساس موضوعا كما بينته العارضة في مذكراتها المدلى بها في الملف بحيث أن عقد التعاون في البند 5 ينص على انه ابرم لمدة محددة في ثلاث سنوات ابتداءا من 2016/1/1 والتي انتهت بتاريخ 2019/1/1 وان العارضة وجهت للمدعية اندار من العقد والذي توصلت به بتاريخ 2019/3/27 كما هو ثابت من خلال الإنذار مع محضر التبليغ المدلى به في الملف مما جعل المدعية تقوم بتحويل جميع زبنائها إلى وسيط آخر في أ. - وانه منذ سنة 2019 لم تعد تربط المدعية بالعارضة آية علاقة والدليل على ذلك هو انها أرفقت طلبها بصورة لفاتورة مرقمة تحت عدد 22/1 مؤرخة في 2022/3/9 وبصورة لفاتورة رقم 22/2 مؤرخة في 2022/3/9 وبصورة لفاتورة رقم 22/3 مؤرخة في 2022/3/9 رغم أنها ليست لها أية حجية قانونية لكونها من صنع المدعية ولا تحمل طابع العارضة عليها كما أنها رغم أنها تتعلق بسنة 2019 و 2020 و 2021 فهي تحمل تاريخ واحد وهو 2022/3/9 مما يؤكد بأنها صورية تسعى من خلالها المدعية إلى الإثراء بلا سبب على حساب العارضة وان المدعية اعترف في مذكرتها بواقعة فسخ عقد التعاون المبرم بينهما وقامت بتحويل جميع زبنائها إلى وسيط آخر التأمين - أ. - وانه منذ سنة 2019 لم تعد تربط المدعية بالعارضة أية علاقة وان المدعية تدل بأية فاتورة مؤرخة في سنة 2020 تحمل تأشيرة العارضة والتي تحاول من خلالها إثبات استمرارية عقد التعاون وان الفاتورتين التي أرفقتهما بمذكرتها تتعلقان بسنة 2019 وداخل مدة سريان العقد والتي اعترفت المدعية في مذكرتها بتسويتها والتي تفند كل ادعاءاتها وبالتالي تبقى كل دفوعات المستأنفة والتصريح برد الاستئناف بعد تأكيد العارضة لجميع مذكراتها ودفوعاتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية مع الاخذ بعين الاعتبار الاستئناف الفرعي

من حيث الاستئناف الفرعي: إن الحكم المطعون فيه لم يكن على صواب في كل ما قضى به وجاء منعدم التعليل فيما يخص قراره بقبول الطلب شكلا وجاء فاسد وناقص التعليل فيما قضى به من حيث الموضوع بحيث صرح الحكم المطعون فيه بقبول الطلب شكلا وأسس ذلك على أن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا دون الجواب على الدفوع الشكلية المقدمة من طرف العارضة بموجب مذكرتها الجوابية في الشكل المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 2023/3/27 بحيث أن العارضة بينت على أن طلب المستأنف عليها فرعيا غير مقبول شكلا بحيث ان المستأنف عليها فرعيا فقت مقالها تعزيزا لطلباتها بصورة شمسية من عقد تعاون غير مصادق عليه وصور لفاتورات كذلك والتي لا تكتسي اية حجية قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ، و ان عقد التعاون المدلى بصورة منه وبالرجوع الى البند 5 منه سوف يتبين بانه ابرم لمدة محددة في ثلاث سنوات ابتداءا من 2016/1/1 والتي انتهت بتاريخ 2019/1/1 وان العارضة وجهت للمستأنف عليها فرعيا اندار من أجل فسخ العقد والذي توصلت به بتاريخ 2019/3/27 كما هو ثابت من خلال الإنذار مع محضر التبليغ المدلى به في المرحلة الابتدائية مما جعل المستأنف عليها فرعيا تقوم بتحويل جميع زبنائها الى وسيط آخر في التأمين - أ. - وانه منذ سنة 2019لم تعد تربط المستأنف عليها فرعيا بالعارضة أية علاقة والدليل على ذلك هو أنها أرفقت طلبها بصورة لفاتورة مرقمة تحت عدد 22/1 مؤرخة في 2022/3/9 وبصورة لفاتورة رقم 22/2 مؤرخة في 2022/3/9 وبصورة لفاتورة رقم 22/3 مؤرخة في 2022/3/9 رغم أنها ليست لها اية حجية قانونية لكونها من صنع المدعية ولا تحمل طابع العارضة عليها كما انها رغم انها تتعلق بسنة 2019 و 2020 و 2021 فهي تحمل تاريخ واحد وهو 2022/3/9 مما يؤكد بانها صورية تسعى من خلالها المستأنف عليها فرعيا الى الاثراء بلا سبب على حساب العارضة كما أن المستأنف عليها فرعيا لا يمكنها ان تدلي بحجة من صنعها مما تكون معه صفتها غير ثابتة كما ان كل ما تدعيه غير مبني على أساس وغير ثابت بمقبول وان الصفة من النظام العام التي يمكن للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الا ان الحكم المطعون فيه لم يجب على هذه الدفوع بمقبول مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب

و ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من حيث الموضوع وعلل منطوقه على أساس تعليلات فاسدة والموازية لانعدامها بحيث علل قراره على أساس أن العارضة نازعت في الفواتير المدلى بها لكونها من صنع المدعية ولا تحمل توقيع المدعى عليها وان المدعية عقبت بان الفواتير المدلى بها تحمل تأشيرة المدعى عليها وان الفقرة الثانية من الفصل 6 من عقد التعاون تنص على ان المدعى عليها التزمت في حالة فسخ العقد من جانبها لأي سبب كان بالاستمرار في أداء العمولة المستحقة عليها كما ان المعاملات بين الطرفين استمرت دون انقطاع بدليل الفواتير المؤرخة في 2019 ويناير 2020 وان حكمة وللتحقق وللتحقق من ذلك امرت بإجراء خبرة عهدت بها للخبير رشيد الراضي الذي خلص في تقر قريره الى تحديد المديونية في مبلغ 137784.56 درهم مؤكدا للمحكمة بانه بعد مقارنة لائحة الزبناء المرفقة بالعقد الموقع بين الطرفين مع تفصيل العمولات المرفقة بالفواتير المطالب بها يتبين ان المدعية تطالب بعمو مرتبطة بزبناء غير موجودين في العقد وان السيد الخبير قام باستنزال بعض المبالغ من الفواتير بعلة انها غير موجودة في العقد بين الطرفين وحدد المديونية دون ان يعتمد على المادة 6 من عقد التعاون التي امرته المحكمة بالاعتماد عليها بمقتضى حكمها التمهيدي وان المادة 6 من عقد التعاون تنص على انه في حالة طلب شركة ب. الفسخ لأي سبب اخر غير فشل المدعية في الوفاء بالتزاماتها فان الشركة المدعى عليها ب. ستؤدي للمدعية 50 في المائة من العمولات الصافية من الخدمة المذكورة وانه بالرغم من رسالة الفسخ الموجهة للمدعية في 2019/3/27 فان المدعية اشترطت في العقد على المدعى عليها بأدائها 50 في المائة من العمولات اذا كان الفسخ لا يرجع لخطأ المدعية وهذا ما لم يثبت ، و تلاحظ العارضة على ان هذه التعليلات جاءت فاسدة و التعليلات جاءت فاسدة والتي توازي انعدامها كما جاءت متناقضة مع وثائق الملف بحيث ان الحكم المطعون لم يكن على صواب عندما اعتمد على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها فرعيا رغم منازعة العارضة فيها منازعة جدية كما هو مبين من خلال مذكراتها كما ان المحكمة لا يمكنها ان تعد الحجة للأطراف عن طريق إجراءات التحقيق إذا لم تثبت المستأنف عليها فرعيا طلباتها بمقبول بحيث ان الحكم التمهيدي غير مبني على أساس لكون المحكمة لا يمكنها أن تصنع الحجة لأطراف الدعوى اعتبارا لكون الأحكام التمهيدية لا يمكن استئنافها إلا في آن واحد مع الأحكام القطعية وان المحكمة لم تكن ملزمة بالحكم تمهيديا بإجراء خبرة لكون طلبات المستأنف عليها فرعيا غير مقبولة شكلا وغير مبنية على أساس موضوعا كما بينته العارضة في مذكراتها المدلى بها في الملف بحيث أن عقد التعاون في البند 5 ينص على انه ابرم لمدة محددة في ثلاث سنوات ابتداءا من 2016/1/1 والتي انتهت بتاريخ 2019/1/1 وان العارضة وجهت للمدعية اندار من اجل فسخ العقد والذي توصلت به بتاريخ 2019/3/27 كما هو ثابت من خلال الإنذار مع محضر التبليغ المدلى به في الملف مما جعل المدعية تقوم بتحويل زبنائها إلى وسيط آخر في التأمين - أ. - وانه منذ سنة 2019 لم تعد تربط المدعية بالعارضة آية علاقة والدليل على ذلك هو أنها أرفقت طلبها بصورة لفاتورة مرقمة تحت عدد 22/1 مؤرخة في 2022/3/9 وبصورة لفاتورة رقم 22/2 مؤرخة في 2022/3/9 وبصورة لفاتورة رقم 22/3 مؤرخة كلها في 2022/3/9 رغم أنها ليست لها أية حجية قانونية لكونها من صنع المستأنف عليها فرعيا ولا تحمل تأشيرة العارضة عليها كما أنها رغم أنها تتعلق بسنة 2019 و 2020 و 2021 فهي تحمل تاريخ واحد وهو 2022/3/9 مما يؤكد بأنها صورية تسعى من خلالها المدعية إلى الإثراء بلا سبب على حساب العارضة وان المستأنف عليها فرعيا اعترفت في مذكرتها بواقعة فسخ عقد التعاون المبرم بينهما وقامت بتحويل جميع زبنائها إلى وسيط آخر في التأمين - أ. - وانه منذ سنة 2019 لم تعد تربط المستأنف عليها فرعيا بالعارضة أية علاقة وان المستأنف عليها عيا لم تدل بأية فاتورة مؤرخة في سنة 2020 تحمل تأشيرة العارضة والتي تحاول من خلالها إثبات استمرارية عقد التعاون وان الفاتورتين التي أرفقتهما بمذكرتها تتعلقان بسنة 2019 وداخل مدة سريان العقد والتي اعترفت المستأنف عليها فرعيا في مذكرتها بتسويتها والتي تفند كل ادعاءاتها، و كما أن المستأنف عليها فرعيا تؤكد بكون زبنائها المشار إليهم في اللائحة المرفقة بعقد التعاون لا زالوا تحت عهدة العارضة وان زعم العارضة بكون زبنائها تم تحويلهم إلى شركة تأمين أ. منذ سنة 2019 يفتقد للحجة والدليل وان العارضة أدلت بمجموعة من طلبات الفسخ من زبناء المدعية وتحويلهم إلى وسيط آخر في التأمين - أ. - منذ سنة 2019 كما أن زبناء المستأنف عليها فرعيا لا زالوا لم يؤدوا أقساط التأمين المستحقة للعارضة خلال فترة سريان العقد والتي تتجاوز في مجموعها مبلغ 400000.00 درهم كما هو ثابت من خلال الجدول المستخرج من محاسبة العارضة والمدلى به في الملف والتي صرح السيد الخبير بكون محاسبة العارضة منضبطة ، و إن العارضة أكدت في مذكراتها في المرحلة الابتدائية على أن شركة أ. التي حولت المستأنف عليها فرعيا زبنائها إليها لم تتوقف عن ممارسة نشاطها إلا بتاريخ 7 دجنبر 2021 كما ثابت من خلال رسالة الإخبار بقرار سحب ترخيص الوساطة في التأمين لشركة أ. المدلى به في الملف لقيامها باختلالات في حق المؤمنين الذين أدوا أقساط التأمين لشركة أ. والتي لم تؤديها لشركات التأمين مما أدى إلى فسخ عقود التأمين المتعلقة بهم ومن بين هؤلاء المؤمنين الزبناء الذين حولتهم المستأنف عليها فرعيا من العارضة الى شركة أ. مما جعل بعض الزبناء الذين تم تحويلهم يتصلون مباشرة بالعارضة وبدون وساطة من المستأنف عليها فرعيا ويبرمون معها عقود تأمين جديدة وذلك للاستفادة من خدمات العارضة وبالتالي أصبحوا زبناء جدد للعارضة دون وساطة من المستأنف عليها فرعيا ومنهم على سبيل المثال شركة م.د.ل. التي قامت بأداء قسط التامين 2020 إلى شركة أ. وهذه الأخيرة لم تؤدي أقساط التأمين إلى التامين أ.س. كما هو ثابت من خلال شكايتها إلى شركة التأمين المدلى بها في الملف وكم ثابت من خلال رسالة الإخبار بفسخ عقد التأمين الموجه إلى شركة التأمين أ. والمؤرخ في 2019/9/30 لفائدة شركة أ. عوض العارضة وكما هو ثابت من خلال من وصل أداء قسط التأمين لشركة أ. والمؤرخ في 2021/2/1 وان شركة م.د. قامت بفسخ العقد مع شركة أ. لفائدة العارضة كما هو ثابت من خلال الإخبار المؤرخ في 16 شتنبر 2020 المدلى به في الملف ومن هذه المعطيات يتبين للمحكمة الموقرة بان المستأنف عليها فرعيا لم تعد تربطها بالعارضة أية علاقة بعد انتهاء مدة عقد التعاون وفسخه وان جميع زبناء العارضة تم معهم بعقود جديدة ودون وساطة من المستأنف عليها فرعيا وحيث إنه تجدر الإشارة الى ان السيد الخبير أكد بخصوص محاسبة المستأنف عليها فرعيا على أنها غير ممسوكة بانتظام باعتبار أنها لا تتضمن الفواتير المطالب بها في إطار الدعوى بمبلغ 178264.40 درهم وتخص هذه الفواتير عمليات تأمين ترجع لسنوات 2019 و 2020 و 2021 كما أن هذه الفاتورات مؤرخة بتاريخ واحد هو 2022/3/9 في حين تشير محاسبتها لرصيد دائن لفائدتها بمبلغ 99334.18 دون الفواتير موضوع الدعوى في حين أكد السيد الخبير بخصوص محاسبة العارضة بكونها ممسوكة بانتظام ، و سجلت جميع الفواتير التي توصلت بها على اعتبار أنها لم يسبق أن توصلت بالفواتير موضوع الدعوى ) والمبالغ التي تم أداؤها وان الدفتر الكبير متناسق مع باقي السجلات المحاسبية وتسجل محاسبتها رصيدا لفائدة المدعية بمبلغ 8154.49 درهم، و ان السيد الخبير استنتج على أن المدعية تطالب بمبلغ الفواتير الثلاثة على اعتبار أن الرصيد المسجل بمحاسبتها قبل إصدار هذه الفواتير بتاريخ 2022/3/9 تمت تصفيته وبعد مقارنة لائحة الزبناء المرفقة بالعقد الموقع بين الطرفين مع تفصيل العمولات المرفق بالفواتير المطالب بها يتبين أن المدعية تطالب بعمولات مرتبطة بزبناء غير موجودين في العقد ، و إن السيد الخبير خلص إلى كون الفاتورات المطالب بها غير صحيحة لكونها تضمنت مبالغ غير مستحقة إلا انه وبدون مبرر قانوني وقع في تناقض صارخ بحيث انه قام بتصحيحها حسب تعبيره انه قام باستنزال العمولات غير المستحقة للمدعية وحيث انه انطلاقا من هذه المعطيات يتبين للمحكمة بان محاسبة المستأنف عليها فرعيا غير ممسوكة بانتظام في حين أن محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام وان المستأنف عليها فرعيا غير دائنة للعارضة بأي مبلغ لكون السنوات المحاسبتية 2019 و 2020 و 2021 قد أقفلت وبالتالي لا يمكن تسجيلها في المحاسبة كما أن المستأنف عليها فرعيا لو كانت فعلا دائنة للعارضة بالمبالغ المسطرة في الفاتورات لماذا لم توجهها للعارضة في وقتها كما أن مجموعة من الزبناء لم يؤدوا أقساط التامين أثناء سريان العقد ، و إن خلاصة القول أن الحكم المطعون فيه ند المطعون فيه قد جانب الصواب في كل ما قضي اعتماده على فواتير صورية وغير قانونية ومعيبة من حيث الشكل لكونها تتعلق بثلاث سنوات 2019 و 2020 و 2021 وأنها تحمل أرقام على سنة 2022 والتي تحمل تاريخ وا واحد 2022/3/9 وأنها غير مدرجة بمحاسبة المستأنف عليها فرعيا كما أكد ذلك السيد الخبير الذي أوضح على أن محاسبة المستأنف عليها فرعيا غير منتظمة وان الفواتير تتضمن مبالغ غير مبررة على عكس العارضة التي تمسك محاسبة منتظمة كما أن الفواتير جاءت عن المدة بعد فسخ عقد تعاون الرابط بين الطرفين والذي ابرم لمدة 3 سنوات كما أن المستأنف عليها قامت بتحويل الزبناء إلى وسيط آخر وأدلت العارضة بما يفيد فسخ العلاقة هم وتحويلهم إلى وسيلة آخر أما بعض الزبناء الذين بقوا مع العارضة فقد ارتبطوا معها بعلاقة جديدة مباشرة دون وساطة من المستأنف عليها فرعيا وان العارض أدلت في المرحلة الابتدائية بما يفيد ذلك هذا بالإضافة إلى أن الفواتير مبنية على زبناء ليس لهم صلة بالمستأنف عليها فرعيا وعلى زبائن تم تحويلهم إلى شركة أ. والذين استثنتهم المحكمة من الخبرة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات ، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية الحكم برد الاستئناف مع تحميل رافعته الصائر و من حيث الاستئناف الفرعي شكلا قبول الاستئناف الفرعي وموضوعا بالغاء الحكم الإبتدائي في كل ما قضى به والحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر واحتياطيا جدا باجراء بحث مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ما سيروج بجلسة البحث وتحميل المستانف عليها فرعيا الصائر.

وبناء على تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2024 جاء فيها انها تؤكد بداية ما جاء في مقالها الاستئنافي، وتعزيزا له تدلي بالوثائق المذكورة فيه ومنها على الخصوص، ترجمة العقد إلى اللغة العربية، ونسخة من اللوائح المسلمة للخبير ، وأنه بخصوص الاستئناف الفرعي، فإن البين أن الهدف منه فقط تطويل المسطرة والزيادة في الإضرار بحقوق العارضة الثابتة، وانه وخلافا لمزاعم المستأنفة فرعيا المتعلقة بفسخ العقد، فإنه برجوع المجلس إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 6 من عقد التعاون سيلاحظ أن المستأنفة فرعيا التزمت في حالة فسخ جانبها لأي سبب كان بالاستمرار في أداء العمولة المستحقة عليها، وهو ما تؤكده أيضا في الفقرة الأخيرة من رسالة الفسخ المدلى بها من طرفها ، وانه فضلا عن ذلك، فإنه رغم توجيه المستأنفة فرعيا رسالة الفسخ في 2019/03/27، فإن الثابت من الوثائق المدلى بها أن المعاملات بين الطرفين استمرت دون انقطاع بدليل الفواتير المؤرخة في دجنبر 2019 ويناير 2020 وتأشيرة المستأنفة فرعيا وأداء قيمتها ، و أن الزعم باستبعاد الفواتير عدد 1 و 2 و 2022/3 المدلى بهم من طرف العارضة بدعوى أنها لا تحمل تأشيرتها ، قول مردود ذلك أن سند الدين في الدعوى الحالية هو العقد الرابط بين الأطراف والذي ينص على أن العارضة تتوصل بالعمولة عن محفظة الزبائن المرفقة بالعقد ، و على هذا الأساس يبقى الاستئناف الفرعي غير مبني على أساس سليم مما يتعين معه ، ملتمسا الحكم وفق الاستئناف الأصلي المقدم من طرف العارضة.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2024 تؤكد فيها ما جاء في مذكرته السابقة.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي:

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بكون الخبير المعين خلال مرحلة البداية قد اخد بعين الاعتبار مقتضيات المادة 6 من العقد الرابط بين الطرفين. فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد راضي يلفى انه قد حدد مديونية المستأنف عليها لفائدة الطاعنة بناء على محاسبة هذه الاخيرة الممسوكة بانتظام و انه اكتفى بحصر المديونية بعد استنزال العمولات الغير المستحقة دون ان يقوم بتفعيل المادة 6 من العقد الرابط بين الطرفين و التي تخول للطاعنة في حالة ما اذا طلبت المستأنف عليها فسخ العقد لاي سبب اخر غير اخلال شركة أ. بالتزاماتها فانه تبقى مستحقة -الطاعنة- ل 50% من العمولات الصافية من الضرائب المحتسبة على محفظة الزبائن الذين تم نصحهم و مواكبتهم من طرف المستأنفة و مادام ان الخبير قد حدد المديونية في مبلغ 137.784,56 درهم فان الطاعنة تبقى محقة في نصف المبلغ استنادا الى المادة 6 المذكورة أعلاه و هو ما نحى اليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين معه رد السبب المتمسك به لكونه غير مؤسس قانونا.

في الاستئناف الفرعي:

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث ان السبب المتعلق بكون طلب الطاعنة غير مقبول لانها ادلت فقط بصورة شمسية لعقد التعاون غير مصادق عليه و صور لفواتير غير قانونية و انه تطالب بمبالغ غير مستحقة. فان محكمة البداية قد أسست ما قضت به على الخبرة المنجزة من طرف الخبير الراضي رشيد و الذي اعتمد في خلاصته على محاسبة الطاعنة فرعيا الممسومكة بانتظام و يكون بذلك قد طبق صحيح مقتضيات المادة 19 من م ت و التي تنص على ان المحاسبة الممسوكة بانتظام هي التي تكون مقبولة أمام القضاء كوسية إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم و لم يركن الى الفواتير المنازع فيها كما انه بخصوص العقد الرابط بين الطرفين فانه بالرجوع اليه يلفى انه يتضمن توقيع و تأشيرة الطفرين مما يبقى معه السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئنافين لأصلي و الفرعي و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل طرف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial