La compétence matérielle du tribunal de commerce pour les litiges de bail commercial est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61081

Identification

Réf

61081

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3333

Date de décision

17/05/2023

N° de dossier

2023/8227/1879

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en invoquant la nature mixte de l'acte et l'existence d'une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, ayant pour objet l'exécution d'un bail commercial, est régi par les dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle que la compétence dévolue aux tribunaux de commerce pour les litiges relatifs à l'application de cette loi est d'ordre public. Dès lors, toute clause contractuelle y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait faire échec à la compétence légale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [السيدين (أ.) و (ب.)] بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 192 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/03/2022 في الملف عدد 1528/8207/2021 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعين [ورثة (ف.)] تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن المدعى عليهما يكتريان من [ورثة المرحوم (ف.)] المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سلا قدرها 8000 درهم، بالإضافة الى 10 في المائة من القيمة الكرائية التي تؤدى سنويا كواجب ضريبية النظافة قبل متم مايو من كل سنة، بنفس الكيفية و أن المدعى عليهما نقا عسا عن أداء الواجبات الكرائية من فاتح فبراير 2019 الى غاية متم شهر ابريل 2021 أي بما مجموعه 27 شهرا وجب عنها 216.000 درهم، بالإضافة الى واجب ضريبة النظافة أي ما مجموعه 244.800 درهم وأنه وجه اليهما إنذارا بقي دون جدوى، ملتمسين الحكم عليهما بأداء الواجبات والحكم بتعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم، مع الحكم بإفراغهما هما أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى و بتحميلهما الصائر و أرفق المقال بعقد كراء وانذار .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبها بتاريخ 2022/02/23 و التي جاء فيها أن الدعوى الحالية تعتبر دعوى مختلطة هي التي لا تكتسي صبغة تجارية بالنسبة لاحد أطرفها، وأن الطرفين اتفقا بمقتضى الفصل 11 من العقد على اسناد الاختصاص للمحكمة الإبتدائية بسلا، وأن العقد شريعة المتعاقدين وان الاتفاق يمس من النظام العام، وأن تقديم الدعوى امام هذه المحكمة تمس بحقوق الأطراف والتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط لفائدة المحكمة الإبتدائية بسلا.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة التجارية استندت الى المادة الأولى من القانون 43.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والتي اوجبت اعمال القانون المذكور على عقود كراء المحلات التي يستغل فيها اصل تجاري، وان المادة 35 من نفس القانون أسندت النظر للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون للمحاكم التجارية، كما ان مسالة الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يمكن للطرفين الاتفاق على ما يخالفها وحيث بالرجوع الى المادة 5 من القانون 53.95 القاضي باحداث المحاكم التجارية نجده ينص في الفقرة الثالثة على أنه " يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر "، وعليه فان الأعمال المختلطة او حتى الاعمال التجارية التي يكون احد طرفيها غير تاجر تخرج عن اختصاص المحكمة التجارية استثناء يمكنهما الاتفاق كتابة على اسناد الاختصاص لها، علما ان الطرف المستأنف عليه غير تاجر، فضلا على وجود اتفاق صريح بموجبه اتفقا على اعمال القواعد العامة وهو إسناد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه ومكان تنفيذ العقد ومحل تواجده الأصل التجاري الشيء الذي يبقى معه الحكم القاضي بالتصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط مخالفا للمقتضيات المسطرية المنصوص عليها بالقانون المحدث للمحاكم التجارية،

لهذه الأسباب

يلتمسان إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول باختصاص المحكمة الابتدائية بسلا وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/05/2023 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث إن مناط تحديد الاختصاص النوعي هي الغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال الحكم بأداء الواجبات الكرائية من فاتح فبراير 2019 الى غاية متم شهر ابريل 2021 مع الحكم بإفراغهما هما أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى .

وحيث إن الثابت أن موضوع النزاع يتعلق بأداء واجبات كراء و إفراغ محل تجاري وبالتالي فإن موضوع الدعوى يبقى خاضعا لمقتضيات القانون 49.16 باعتباره القانون الواجب التطبيق في النازلة أمام المحاكم التجارية الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط لاختصاصها نوعيا بدون صائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لاختصاصها بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile