Réf
81314
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5938
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2019/8202/5081
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement de facture, Force probante, Facture, Créance commerciale, Contestation de signature, Concordance des documents, Charge de la preuve, Bon de livraison, Bon de commande
Base légale
Article(s) : 417 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur une facture, un bon de commande et un bon de livraison. L'appelant contestait la transaction en invoquant la production de simples copies photographiques, des divergences de signatures entre les documents, ainsi qu'une différence de prix entre le bon de commande et la facture. La cour écarte ces moyens en relevant que le débiteur, s'il contestait la forme des pièces, n'en contestait pas le contenu et n'avait pas engagé de procédure de vérification d'écriture ou de faux pour les signatures. Elle retient que la discordance sur le prix est inopérante dès lors que la réalité de la livraison est établie par la concordance du bon de commande, du bon de livraison et de la facture quant à la nature et à la quantité des marchandises. La créance étant ainsi considérée comme certaine, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ل. ب.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04 أكتوبر 2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 7320 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي باداء المدعى عليها شركة لفائدة المدعية مبلغ 243.744,00 درهم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلب .
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 24/09/2014 حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به وتقدمت باستئنافها بتاريخ 04/10/2019 مما يكون معه مقالها الاستئنافي مقدم داخل الاجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين الحكم بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (د.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى ، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/05/2019 عرضت فيه أنها في اطار معاملتها التجارية مع المدعى عليها اصبحت دائنة لها بمبلغ 243.744.00 درهم ناتج عن الفاتورة عدد 160615 المؤرخة في 23/6/2016 المؤشر عليها بالقبول والمعززة ببون الطلب تحت عدد 1801/2016 مؤرخة في 16/06/2016 ووصل تسليم عدد 13473 مؤرخة في 16/6/2016 . وأن الثابت قانونا حسب الفصل 417 من ق ل ع أن الفواتير المقبولة والمعززة ببون الطلب ووصل التسليم وتعتبر حجة لاثبات المديونية بين التجار وأن المحاولات الحبية مع المدعى عليها قد باءت بالفشل وكان اخرها الانذار الموجه اليها بتاريخ 17 يناير 2019 والذي بقي بدون جدوى . وأن تماطل المدعى عليها غير مبرر ويعتبر حرمانا صريحا للمدعية من مستحقاتها المالية التي ترجع لسنة 2016 مما تكون معه محقة في المطالبة بتعويض عن هذا التماطل والذي تحدده في مبلغ 30.000.00 درهم والتمست الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 243.744.00 درهم و مبلغ 30.000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين 23/6/2016 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة مؤشر عليها من الفاتورة عدد 160615 وبون الطلب عدد 1801 ووصل التسليم عدد 13473 وأصل الإنذار الأداء ومحضر التبليغ .
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2019 جاء فيها أنه بالرجوع إلى الوثائق المثبتة للصفة نجد أنها مجرد صور شمسية مخالفة بذلك مقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع. ولذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب كما أن صورة الفاتورة و كذا صورة وصل تسليم غير مؤشر عليها بالقبول من طرف المدعية خلافا لما تدعيه بالإضافة إلى حملهما توقيعين مختلفين لا يمكن نسبتهما إلى المدعى عليها ناهيك أن المبلغ المدون بالفاتورة يختلف تماما عما هو مدون ببون الطلب ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وبصفة احتياطية الحكم بإجراء خبرة حسابية وتحميل المدعية الصائر .
وأنه بعد تبادل المذكرات صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته المحكوم عليها بالاداء ، و ابرزت في أوجه استئنافها أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما قضى عليها بالاداء دون الجواب على دفوعها و خاصة الدفع المتعلق بكون الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة و المثبتة لصفتها في الادعاء مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع وأنه بعدم جواب محكمة الدرجة الأول على الدفع المذكور أعلاه يكون حكمها موضوع الطعن مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه ، وأن الحكم الابتدائي حينما قضى على المستأنفة بالاداء بعلة أن المعاملة التجارية بين الطرفين تبقى ثابتة في النازلة و غير منازع فيها والحال أن المستأنفة نازعت خلال المرحلة الابتدائية في اصل المعاملة من خلال الدفع بكون التوقيع المذيل للفاتورة يختلف عما هو مديل ببون الطلب كما أن الاثمنة المدونة في بون الطلب تختلف عما جاء في الفاتورة وأن دفع العارضة يشكل في حد ذاته دفعا في اصل المعاملة التجارية و بذلك يكون الحكم الابتدائي غير مرتكز على اساس قانوني مما يتعين الغاؤه و أنه مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارضة تؤكد للمحكمة أن ذمتها فارغة من أي دين يذكر تجاه المستأنف عليها وأن المادة 19 من مدونة التجارة تنص على أنه : " يتعين على التاجر ان يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم ". و التمست الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و بصفة احتياطية الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية تتسم بالموضوعية و الحياد للتأكد من صحة ادعاءات المستأنفة بخصوص المديونية و حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة.
و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه و صورة من غلاف التبليغ .
وأجابت المستأنف عليها بأن المقال الاستئنافي بسط نفس الدفوع التي سبق وان اثارتها المستأنفة امام المحكمة الابتدائية و التي ردت عليها بشكل مستفيض وردتها لعدم تأسيسها و أن العارضة وخلافا لما تتمسك به المستانفة من عدم ثبوت العلاقة التجارية بينهما تؤكد على أن المعاملة التجارية ثابتة بمقتضى الفاتورة عدد : 160615 والمؤرخة في 23/06/2016 والتي تحمل توقيع المستانفة التي لا يمكن لها انكاره بل وأكثر من ذلك فإنها جاءت مرفقة بوصل تسليم وبوصل الطلب المتعلق بالطلبية . و المستانفة قد توصلت بها بتاريخ 24/06/2016 وتحمل توقيعها دون أن تبدي أي تحفظ بشانها .
و ان الفاتورة موضوع الطلب تبقى ضمن حسابات العارضة الممسوكة بانتظام طبقا للقانون والمسجلة باسم المستأنفة . و ان ما تتمسك به هذه الاخيرة من اختلاف التوقيع المذيل للفاتورة عن التوقيع المذيل ببون الطالب لا يمكن أن ينال من صوابية الحكم الابتدائي طالما أن هذا الدفع قد تمسكت به المستانفة خلال المرحلة الابتدائية التي ردته واعتبرت ان الفاتورة موضوع المديونية ووصل التسليم ينسجمان مع بعضهما من حيث نوع البضاعة والكمية المسلمة كما انهما ينسجمان مع وصل الطلب الصادر عن المستانفة . و انه تبعا لذلك فان المعاملة التجارية تبقى ثابتة بين طرفي الدعوى والمديونية المتخلدة بذمة المستانف عليها لا جدال فيها . و التمست الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة ، قصد النطق بالقرار بجلسة 05/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم الجواب على الدفع المثار منها بشأن إدلاء المستأنف عليها بمجرد صور شمسية للوثائق المعتمدة منها لاثبات صفتها والحكم عليها بالاداء بعلة ان المعاملة التجارية بين الطرفين تبقى ثابتة في النازلة وغير منازع فيها في حين أنها دفعت بكون التوقيع المذيل به الفاتورة ، يختلف عما هو مذيل ببون الطلب وأن الاثمنة المسطرة ببون الطلب تختلف عما ضمن بالفاتورة .
و حيث إن التمسك بكون الوثائق مجرد صور شمسية دون المنازعة في مضمونها الذي هو نفس مضمون بون الطلب الصادر عن المستأنفة . وأن هذه الاخيرة اكتفت بالدفع بأن التوقيع الوارد بكل من الفاتورة و بون الطلب مخالف عن الآخر دون الطعن في التوقيعين بالوسائل المقررة قانونا وهو ما اجابت عنه المحكمة و اعتبرته عن صواب غير جدير بالاعتبار . وأن تمسك الطاعنة بأن مبلغ البضاعة المضمن بوصل الطلب يقل عن المبلغ المسطر بالفاتورة لا ينفي المعاملة ولا توصل المستأنفة بالسلع المفوترة بثمن اقل ، خاصة أن موضوع الوثيقتين متطابق سواء من حيث المراجع الخاصة بالبضاعة وكذا كميتها وهو الأمر الثابت بوصل التسليم ايضا . و استنادا لما تم بسطه يكون استئناف الطاعنة غير مرتكز على أساس ويتعين رده ، مع تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائراعتبارا لمل آل اليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025