Réf
58439
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5417
Date de décision
04/11/2024
N° de dossier
2024/8205/2396
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Préavis de résiliation, Paiement des redevances de gérance, Obligations des parties, Non-renouvellement, Interprétation du contrat, Fonds de commerce, Extinction du contrat, Expulsion du gérant, Contrat de gérance libre, Arrivée du terme
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées.
L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que le préavis de trois mois ne s'appliquait qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, et non pour un simple non-renouvellement à l'échéance d'un contrat stipulé non renouvelable.
Elle relève ensuite que le gérant, débiteur de l'obligation de paiement, ne rapporte pas la preuve de son exécution, les témoignages produits étant jugés insuffisants à établir le règlement des redevances réclamées. Faisant droit aux demandes additionnelles des bailleurs, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ سعيد الجمالي بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 11314 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2023 في الملف عدد 8234/8205/2023 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 16200 درهم عن المدة من يونيو 2023 الى بداية متم نونبر2023، و الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بجميلة 1 الزنقة 11 الرقم 106 قرية الجماعة الدار البيضاء و الحكم على المدعى عليه بارجاعه التجهيزات والمعدات التي كانت بالمحل وهي عبارة عن 2 فيتر ينات من الألمنيوم والزجاج، و ثلاجة كوكاكولا وسدة من الخشب، مع النفاذ بخصوص الاداء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
في الاستئناف و المقال الإضافي الأول:
وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف و المقال الإضافي بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 24/06/2024 تحت عدد 431.
في المقال الإضافي الثاني:
حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أنهم مالكين للمحل التجاري الكائن بجميلة 1 الزنقة 11 الرقم 106 قرية الجماعة الدار البيضاء مستدلين بنسخة من السجل التجاري ورسم اراثة – وثيقة مضافة رقم 1و2. وانه سبق لمورثهم السيد بجمع (ج.) ان ابرم عقدا من اجل تسيير هذا المحل من طرف السيد عبد الله (ب.) كما يتضح من عقد تسيير محل تجاري – وثيقة مضافة رقم 3. حيث حددت مدة العقد من 1-7-2021 الى غاية 30-6-2023 وهي مدة غير قابلة للتجديد،و ان مورثهم سبق ان اشعر المسير بمقتضى انذار توصل به هذا الأخير بتاريخ: 12-4-مستدلين بالاشعار - وثيقة مضافة رقم 4، وبعد مضي المدة المنصوص عليها في العقد وهي 3 اشهر على الاشعار. فانهم يتقدمون بطلبهم الحالي من اجل افراغ المحل مع ارجاع التجهيزات المنصوص عليها في العقد، ملتمسين المصادقة على الاشعار بالإفراغ المبلغ للعارض بتاريخ : 2023/04/12 وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل مع الحكم عليه بإرجاع التجهيزات والمعدات التي كانت بالمحل والمنصوص عليها بعقد التسيير وهي 2 فيترينات الألمنيوم والزجاج ثلاجة كوكاكولا وسدة من الخشب والحكم بآدائه ما قدره 16200 عن المدة من يونيو 2023 الى متم نونبر 2023 مع النفاذ و الصائر.وارفقوا مقالهم بالوثائق المفصلة أعلاه.
و يناء على جواب المدعى عليه المرفق بطلب مضاد و الذي جاء فيه بخصوص صفة المدعين في المطالبة الحاليةغير ثابتة كون السجل التجاري المحتج به في نازلة الحال لازال يحمل اسم مورث المدعين وغير محين، وبالتالي تكون صفة المدعين مختلة من الناحية الشكلية ومخالفة لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ويبقى مال الدعوى عدم القبول. بخصوص اجل الاشعار بفسخ عقد التسيير فالطرف المدعي لم يحترم الاجل المنصوص عليه بعقد اشهر قبل نهاية العقد بتاريخ : 2023/06/30 التسيير الذي يربط الطرفين المصحح الامضاء بتاريخ : 5934 بتاريخ : 30 يونيو 2021 ، وهو اجل 3 وبالرجوع الى تاريخ تبليغ الاشعار بتاريخ2023/04/المطالب المصادقة عليه والحكم بإفراغه يترتب عليه بطلان الاشعار وعدم ترتيب الآثر القانوني لم يحترم اجل 3 اشهر كما منصوص عليها بعقد التسيير ، وبالتالي عدم احترام اجل الاشعار خرق شكلي وعليه، ملتمسا أساسا من حيث الشكل بطلان الاشعار المبلغ له بتاريخ 2023/04/12 لعدم احترامه اجل 3 اشهر وفق ما هو متعاقد عليه بعقد التسيير المصحح الامضاء، وعدم ترتيب الآثار القانونية عليه. من حيث الموضوع: فبمجرد توصله بالإشعار بادر الى الجواب عليه بواسطة رسالة مبلغة للطرف المدعي المرحوم "بجمع (ج.)" شخصيا بتاريخ : 2023/04/27 بواسطة السيد المفوض القضائي " محمد السملالي " ان تجديد " العقد مشروط بعدم الوفاة قبل نهاية مدته، والحال ان الطرف المدعي لازال حيا وقت توجيه الاشعار بالفسخ، وبخصوص السلع الموجودة في المحل فيهي تفوق 260.000,00 درهم، والإصلاحات التي شملت تكوين الأصل التجاري بعناصره المعنوية والمادية المحل فاقت 60.000,00 درهم ، والتعويض عن فقدان المحل التجاري الذي قضى فيه ما يفوق 8 سنوات في وعليه يبقى الاشعار بالفسخ تعسفي وغير أخلاقي ، يجهز على مجهود ما يفوق عن تسع سنوات من العمل الجاد ، في تكوين عنصر الزبائن والسمعة الجدية للمحل ، خاصة وانه تسلم المحل التجاري في حالة محترئة خال من التجهيزات الأساسية ، مما اضطره الى إعادة تجهيزه واصلاحه وتاتيته بالرفوف ، و ملئه بالسلع التي رفض طلب المدعين ، لعدم ارتكازه على أساس قانوني وموضوعي . "ثانيا حول المقال المضاد : وحيث ان العارض تسلم المحل التجاري في حالة محترئة خال من التجهيزات الأساسية ، مما اضطره الى إعادة تجهيزه واصلاحه وتاتيته بالرفوف ، و ملئه بالسلع التي هي عبارة عن المواد الغدائية ومواد التبغ ، واصبح له ممويين أساسيين من قبيل ( شركة ك.-شركة د.-شركة ف. –وشركات اخر لايسع المقام تعدادها ....الخ ) و يبقى دائن ومدين للشركات الممونة له والاغيار من الزبناء ، ودمته المالية متقلة بقروض بنكية استثمرها في اصلاح وتجهيز المحل و تاتيثه بالسلع الاستهلاكية بجميع أنواعها ، وله تحملات مالية شخصية واتجاه الاغيار ، ولا يمكن باي حال من الأحوال بين عشية وضحاها ان يجد نفسه في الشارع ، سنوات من العمل الجاد ، حيث يؤدي واجبات الأرباح الشهرية ويسدد فواتير استهلاك الماء والكهرباء و يكتري محل للسكنى ويعيل اسرة .، بعد 8 وبخصوص السلع الموجودة في المحل فيهي تفوق قيمتها 260.000,00 درهم ، والإصلاحات التي شملت المحل فاقت 60.000,00 درهم ، والتعويض عن فقدان المحل التجاري الدي قضى فيه ما يفوق 8 سنوات في تكوين الأصل التجاري بعناصره المعنوية والمادية . من حيث الشكل يلتمس قبول الطلب المضاد شكلا لاحترامه الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا ومن حيث الموضوع فإنه يلتمس الحكم له بتعويض عن الضررين المادي والمعنوي يقدره في : 100.000,00 درهم والامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ينتدب لها خبير حيسوبي تكون مهمته الانتقال الى المحل التجاري التحفظات التجاري وجبر الضرر المادي والمعنوي . الكائن بجميلة 1 الزنقة 11 الرقم 106 قرية الجماعة الدار البيضاء، ومعاينته وتقويم عناصره المادية والمعنوية.
و بناء على تبادل الردود بين الطرفين.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أن المحكمة الابتدائية قضت في مواجهة العارض بفسخ عقد التسيير الرابط بينه وبين الطرف المستأنف عليه والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى. حيث أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ، ذلك أن المجلس الأعلى قد استقر في العديد من القرارات الصادرة عنه على أن انعدام تعليل الحكم أو نقصانه يعرضان الحكم إلى البطلان والإلغاء وأن نقصان تعليل الحكم الصادر في مواجهة العارض موضوع الطعن بالاستئناف الحالي يجعله والعدم سواء 2020/06/19 من حيث الإنذار من حيث مخالفته لمقتضيات المادة 1 و 32 ق م م فإن الدعوى الحالية قد ارتكزت على الإنذار الغير القضائي الذي جاء لفائدة متوفى وهو السيد يجمع (ج.) وان هذا الإنذار يبقى باطلا كونه لم يتضمن أسماء الورثة ذلك أن الإنذار في اسم شخص متوفي و المقال الذي بني على الإنذار هو في اسم أشخاص آخرین و لو كانوا من بين الورثة وأن هذا العيب الشكلي يبقى لاصقا بالإنذار الذي بني عليه المقال القاضي بالفسخ. وحيث إن الحكم الابتدائي قد علل حكمه القاضي بالإفراغ بكون صفة المدعين ثابتة بمقتضى إراثة وأن هذا التعليل والعدم سواء ، ذلك أنه ليس هناك ضرر أكبر من الحكم بفسخ عقد التسيير وبالتالي إفراغ العارض وتشريد أسرته ، وذلك رغم عدم تحديد الورثة وذكر أسمائهم في الانذار حتى تبقى صفتهم واردة أمامه وحتى لا يبقى أمامهم مجال للتملص من قبض الواجبات الشهرية ذلك ان الحقيقة هي أن عقد التسيير الذي تم تجديده بنفس الشروط ، يربط بين طرفيه السيد " بجمع (ج.) " و السيد عبد الله (ب.) " الذي بمقتضاه كلف الطرف الأول الطرف الثاني بتسيير المحل التجاري الكائن جميلة 1 الزنقة 11 الرقم 106 قرية الجماعة الدار البيضاء ، و المعد لبيع المواد الغذائية و التبغ ، يتحمل المسير الطرف الثاني تكاليف أداء واجب استهلاك الماء و الكهرباء ، و جزء من الأرباح الشهرية المقدرة في 2700,00 درهم يؤديها الطرف الثاني " المسير " للطرف الأول " مالك المحل " و ذلك لمدة محددة تبتدأ من 2021/07/01 الى غاية 2023/06/30، و في حالة رغبة أي طرف انهاء عقد التسيير اشعر الطرف الثاني بأجل 3 أشهر قصد فسخ العقد و انهاء علاقة التسيير فيما بين الطرفين . و بالرجوع الى سند تملك الطرف الأول " يجمع (ج.) " للمحل التجاري موضوع عقد التسيير هو السجل التجاري 269834 المعد لبيع التوابل و الفواكه الجافة بالتقسيط المؤسس بتاريخ 1997/09/16 حسب الثابت من السجل التجاري المدلى به بالملف وأن السيد " يجمع (ج.) " وافته المنية بتاريخ 2023/06/10 حسب الثابت من رسم الاراثة المنجز من ورثته المضمنة أسماؤهم به و المضمن تحت عدد 586 كناش عدد 393 بتاريخ 2023/06/19 وان الطرف الأول بلغ العارض بانذار غير قضائي المتوصل به بتاريخ 2023/04/12 يشعره برغبته في فسخ عقد التسيير قبل انتهاء مدته ، و ذلك بإفراغ المحل التجاري مع إرجاع التجهيزات ، حسب الثابت التبليغ المنجز من طرف السيد المفوض القضائي " مصطفى الراجي " فصفة المدعين في هذه الحالة غير ثابتة كون السجل التجاري المحتج به في نازلة الحال لا زال يحمل اسم مورث المدعين و غير محين و بالتالي تكون صفة المدعين مختلة من الناحية الشكلية و مخالفة لمقتضيات الفصل 1 قانون المسطرة المدنية ، و يبقى مال الدعوى عدم القبول . أما بخصوص أجل الاشعار بفسخ عقد التسيير، فالطرف المدعي لم يحترم الأجل المنصوص عليه بعقد التسيير الذي يربط الطرفين المصحح الامضاء بتاريخ 5934 بتاريخ 30 يونيو 2021 و هو أجل 3 أشهر قبل نهاية العقد بتاريخ 2023/06/30 و بالرجوع الى تاريخ تبليغ الاشعار بتاريخ 2023/04/12 ، المطالب للمصادقة عليه و الحكم بإفراغه، لم يحترم اجل 3 اشهر كما منصوص عليها بعقد ، و بالتالي عدم احترام اجل الاشعار خرق شكلي يترتب عليه بطلان التسيير الاشعار و عدم ترتيب الآثار القانونية وأنه في عدم التنصيص على أسماء الورثة بالإنذار موضوع الدعوى الحالية ،هو خرق سافر للقانون ولمقتضيات المادتين 1 و 32 من ق م م وأن ما بني على الباطل فهو حثما باطلا ، الأمر الذي يتعين معه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي ، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى ومن حيث أداء الواجبات الشهرية موضوع عقد التسيير فإن الحكم بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية في مواجهة العارض غير مرتكز على أي أساس من الواقع وأن الأصل في التقاضي أن يكون بحسن نية عملا بمقتضيات المادة 5 من ق م م ، ذلك أن المستأنف عليهم بعد وفاة مورثهم لم يبينوا حقيقة الأمر للمحكمة وأن المستأنف عليهم زعمت من خلال مقالهم الإضافي للدعوى ، كونهم مدينون له بمبلغ 16200 درهم الذي يغطي واجبات الأرباح عن المدة من يونيو 2023 إلى متم نونبر 2023 ذلك أن العارض ظل يؤدي الواجبات الشهرية المتفق عليها للمالك الأصلي للمحل التجاري كما يؤديها لورثته من بعده وأن هذا ما يشهد عليه الوثائق المرفقة التالية إشهاد مصادق على توقيعه صادر عن السيد محمد (أ.) الذي يشهد بمقتضاه أنه كان حاضرا خلال شهر يونيو المنصرم و تصادف مع المكري المسمى قيد حياته بوجمعة (ج.) رفقة ابنته يأخد الإيجار من عند السيد عبد الله (ب.) وإشهاد مصادق على توقيعه صادر عن السيد أحمد (ح.) الذي يشهد أن ابنة المكري المسمى قيد حياته بوجمعة (ج.) تأخد الإيجار من عند السيد عبد الله (ب.) في أواخر شهر نونبر 2023 وهذين الشاهدين و آخرون مستعدون لأداء شهادتهم أمام المحكمة إذا ما طلب منهم ذلك و5 تحويلات نقدية في اسم المرحوم بوجمعة (ج.) تثبت أداء مجموعة من المبالغ الكرائية الشهرية عندما يكون خارج مدينة الدار البيضاء و غير ذلك فإنه يتسلمها مباشرة دون أي وصل وأنه بالتالي فإن ذمة العارض خالية من المبالغ المحكوم بها ابتدائيا مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم في هذا الصدد و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها هذا من جهة،أما من جهة أخرى فبمجرد توصله بالاشعار بادر الى الجواب عليه بواسطة رسالة مبلغة للطرف المدعي المرحوم " بجمع (ج.) " شخصيا بتاريخ 2023/04/27 بواسطة السيد المفوض القضائي " محمد السملالي " ، ان تجديد العقد مشروط بعدم الوفاة قبل نهاية مدته، و الحال ان الطرف المدعي لازال حيا وقت توجيه الاشعار بالفسخ ، و بخصوص السلع الموجودة في المحل فيهي تفوق 260.000,00 درهم و الاصلاحات التي شملت المحل فاقت 60.000,00 درهم و التعويض عن فقدان المحل التجاري الذي قضى فيه ما يفوق 8 سنوات في تكوين الاصل التجاري بعناصره المعنوية و المادية و عليه يبقى الاشعار بالفسخ ، تعسفي و غير اخلاقي ، يجهز على مجهود ما يفوق عن تسع سنوات من العمل الجاد، في تكوين عنصر الزبائن و السمعة الجدية للمحل خاصة وانه تسلم المحل التجاري في حالة مهترئة خال من التجهيزات الأساسية مما اضطره الى اعادة تجهيزه و اصلاحه و تاتيته بالرفوف و ملئه بالسلع التي هي عبارة عن المواد الغذائية و التبغ و اصبح له ممونين اساسيين من قبيل " شركة ك. - شركة د. - شركة ف. - وشركات اخرى لا يسع المقال تعدادها ... إلخ " و يبقى دائن ومدين الشركات الممونة له والاخبار من البناء و ذمته المالية متنقلة بقروض بنكية استثمرها في الصلاح وتجهيز المحل وكانت بالسلع الاستهلاكية..، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به و الحكم من جديد بعد التصدي أساسا ببطلان الاشعار المبلغ له بتاريخ 2023/04/12 لعدم احترامه اجل 3 اشهر و فق ما هو متعاقد عليه بعقد التسيير المصحح الامضاء و عدم ترتيب الآثار القانونية عليه واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 16200 درهم الذي يغطي واجبات الأرباح عن المدة من يونيو 2023 إلى متم نونبر 2023 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر يستدعى لها الأطراف و كذا الشاهدين المذكورين أعلاه السيد محمد (ا.) و السيد (ح.) وذلك للوقوف على واقعة الأداء. وأرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه ونسخة من حكم بإصلاح خطأ مادي وأصل غلاف التبليغ و نسخة مطابقة للأصل من إشهادين و5 تحويلات نقيدة تثبت الأداء دون وصل بذلك.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 20/05/2024 جاء فيها أنه من حيث أداء واجبات التسييرفبالاطلاع الحوالات المدلى بها يتبين أنها موجهة لمورثهم وقد استخلصها قيد حياته ولا تدخل ضمن المدة المطلوبة على اعتبار ان المقال يتضمن أداء واجبات التسيير عن المدة من يونيو 2023 الى غاية نونبر 2023 في حين ان الحوالات صادرة عن سنة 2022 من حيث الاشهادين الكتابيين الاشهاد المؤرخ في 19-4-2024 نجد انه لا يتضمن اسم ابنة المرحوم بوجمع (ج.) ولا المبلغ المسلم وبذلك فان شهادته لا ترقى الى درجة الاعتبار ولا يمكن الاخذ بها اما بالنسبة للاشهاد المصحح الامضاء في 23-12-2-2024 : فهذه شهادة لا تقوم على أساس على اعتبار ان السيد بجمع (ج.) الذي يدعي الشاهد بانه تصادف معه رفقة ابنته يأخذ الواجب الشهري دون تحديده و دون تحديد تاريخه والحال ان السيد بجمع (ج.) قد توفي في شهر يونيو 2023 في حين ان الاشهاد مصحح الامضاء في 12-2-2024 وانه يتعين استبعاد هذين الاشهادين للأسباب الموماأ اليها أعلاه هذا بالإضافة على ان الامر يتعلق بإثبات مبلغ تزيد قيمته عن 250 درهم والذي لا بد فيه من دليل كتابي ولا تقبل فيه شهادة الشهود لذلك فادعاءه أداء واجبات التسيير لا يقوم على أي أساس ويتعين استبعاده عن المقال الإضافي فإنه ترتبت بذمة المستأنف واجبات التسيير عن المدة من دجنبر 2023 الى متم مايو 2024 بحساب 2700 درهم شهريا يجب فيها مبلغ 16200 درهم وانه يتعين الحكم بهذا المبلغ الأخير ، ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى تحميل المستأنف الصائر وفي المقال الاضافي الحكم على السيد عبد الله (ب.) بادائه للعارضين مبلغ 16200 درهم عن واجبات التسيير عن المدة من دجنبر 2023 الى متم مايو 2024 بحساب 2700 درهم شهريا وتحميله الصائر.
و بناء على إدلاء نائب الطاعن بمذكرة تأكيدية مرفقة بوصولات آداء واجبات الكراء.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/06/2024 و القاضي بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الدفاع و الشهود.
و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 23/09/2024 حضر خلالها الطرفان و نائبيهما وصرح الطاعن بأنه أدى واجبات التسيير عن المدة المطالب بها لموروث الطاعنين بالنسبة للمدة قبل وفاته وبعد ذلك لفائدة ابنتيه الصغرى و المتوسطة دون ان يحدد أسماءهن لكونه لا يعرفهن و أنه توقف عن آداء واجبات التسيير منذ صدور الحكم الابتدائي مؤكدا بأنه لا يتوصل بأي توصيل. وصرح الطرف المستأنف عليه بان آخر آداء أنجزه الطاعن كان في شهر ماي من سنة 2023.
و تم الاستماع للشاهد محمد (ا.) الذي صرح بأنه كان يشاهد مورث المطعون ضدهم يحضر لتسلم واجبات التسيير كل شهر أما بعد وفاته فلا علم له بأداء واجبات الكراء. وصرح الشاهد احمد (ح.) بأن الهالك كان يحضر لتسلم واجبات الكراء شخصيا اثناء حياته وبعد وفاته شاهد إحدى بناته تحضر لتسلم واجبات الكراء دون تحديد الشهر والهوية المضبوطة للأشخاص.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ21/10/2024 حضرت نائبة المستأنف عليه وتسلمت نسخة من المذكرة الملفاة بالملف وأكدت ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04/11/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بانعدام صفة المطعون ضدهم و بعدم احترام أجل الإخطار المتفق عليه بالعقد فضلا عن كونه قد أدى واجبات التسيير المطالب بها مستدلا بإشهادين.
وحيث أوضح المستأنف عليهم بأن الحوالات المستدل بها من طرف الطاعن لا تدخل ضمن المدة المطلوبة و ان شهادة الشهود لا أساس لها و لا يمكن الأخذ بها.
وحيث إن الثابت من عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين أنه تم الاتفاق على تحديد مدته في سنتين تنتهي في 30/06/2023 و أنه بتاريخ 12/04/2023 توصل الطاعن بإنذار يعبر فيه مورث المطعون ضدهم عن عدم رغبته في تجديد عقد الكراء، و أنه يتضح أن الإنذار مستوف للشروط المتطلبة قانونا إذ تم توجيهه قبل انتهاء مدة العقد الذي يعتبر حسب بنوده غير قابل للتجديد، و أن ما تمسك به الطاعن من عدم احترام أجل ثلاثة أشهر هو أمر لا أساس له إذ أن هذا الأجل تم اشتراطه في حال رغبة أحد الطرفين إنهاء العقد قبل فوات أمده و هو ما لا ينطبق في نازلة الحال، مما يبقى معه السبب المثار غير مؤسس و يتعين التصريح برده.
وحيث إن الطاعن لم يقدم أية حجة تثبت وفاءه بواجبات التسيير المطالب بها، و أن الشهود المستمع لهم لم يؤكد أيا منهم الوفاء بالواجبات المذكورة مما تبقى معه ذمته عامرة بها وفقا لمقتضيات الفصول 319 و 399 و 663 من ق ل ع.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه يبقى مستند الطعن غير مؤسس مما يوجب تاييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
في الطلبين الإضافيين:
حيث يلتمس المستأنف عليهم بموجب الطلبين الإضافيين الحكم على المستأنف بآدائه له واجبات كراء المدة من 01/12/2023 إلى 31/10/2024.
وحيث إن المستأنف بصفته مكتريا ملزم بآداء واجبات التسيير للمحل التجاري المسلم له على سبيل الكراء تنفيذا للالتزام الواقع على عاتقه مقابل انتفاعه من العين المكراة وفقا لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع، وأنه بثبوت العلاقة التعاقدية و عدم ثبوت وفاء المستأنف بالتزامه وفقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود، ومادامت المدة المطلوبة واجبات الكراء عنها تمتد من 01/12/2023 إلى 31/10/2024، وأن السومة الشهرية هي 2700,00 درهم فيكون مجموع الواجبات الكرائية المستحقة عن أحد عشر شهرا هو 29.700,00 درهم، و انه يتعين معه الحكم على الطاعن بآداء المبلغ المذكور عن المدة أعلاه مع تحميله صائر الطلبين الإضافيين.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :سبق البت فيه بقبول الاستئناف و المقال الإضافي الأول بمقتضى القرار التمهيدي و بقبول المقال الإضافي الثاني.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
و في الطلبين الإضافيين: بآداء المستانف عبد الله (ب.) لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 29.700,00 درهم عن واجبات تسيير المدة من 01/12/2023 إلى متم أكتوبر 2024 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025