La cession du droit au bail commercial est inopposable au bailleur en l’absence de notification, le locataire initial demeurant tenu au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60813

Identification

Réf

60813

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2738

Date de décision

19/04/2023

N° de dossier

2022/8206/549

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son droit au bail à une société tierce, dont le bailleur aurait tacitement accepté la substitution en percevant les loyers. La cour relève que le contrat de bail initial n'a fait l'objet d'aucune résiliation formelle.

Elle retient surtout que la prétendue cession du droit au bail n'est pas opposable au bailleur, faute pour le preneur d'avoir procédé à la notification requise. Au visa de l'article 25 de la loi 49-16, la cour rappelle que l'absence d'une telle notification prive la cession de tout effet à l'égard du bailleur.

Dès lors, ni la clause du bail autorisant la cession, ni la production de quelques reçus de loyer au nom d'un tiers, ne sauraient suffire à établir la substitution de débiteur. Le preneur initial demeurant tenu des obligations du bail, et le défaut de paiement étant constaté après mise en demeure, le jugement prononçant l'expulsion est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه فيكون الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية ويكون حليفه القبول.

في الموضوع :

حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به على اعتبار انها افرغت المحل وحلت محلها شركة ر.ا. التي اصبحت تؤدي واجبات الكراء للمكري المستأنف عليه الذي سلمها تواصيل عن ذلك موقعة ومختومة بختمه لم تكن محل طعن او منازعة جدية وان عقد الكراء الذي ابرمته مع المستأنف عليه بتاريخ 6/1/2006 خول لها حق تفويت حق الايجار او الاصل التجاري دون تحفظ وبالتالي فإن الطاعنة لم تعد تتواجد بالمحل وحلت محلها شركة اخرى تؤدي الكراء بانتظام وبموافقة المكري.

وحيث اجاب المستأنف عليه بأن افراغ المستأنفة للمحل مجرد ادعاء وان عقد الكراء لم يفسخ بين الطرفين ولم تسلمه مفاتيح المحل بشكل قانوني بل ظلت تستغل المحل وتسلم واجبات الكراء بواسطة ممثلها القانوني وان العلاقة الكرائية لازالت مستمرة بينهما وان تفويت الاصل التجاري يقتضي اعلام المكري بحوالة الحق بشكل قانوني وهو الامر غير التابث في الملف.

وحيث انه تحقيقا للدعوى والوقوف على جدية الدفوع المثارة امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء بحث حضره طرفي النزاع وتمسك كل طرف باقواله واكد المستأنف عليه انه لا علاقة له بشركة ر.ا. وانما يكري المحل للمستأنفة وانه لم يتم اشعاره بحوالة الحق في حين تمسك دفاع المستأنفة بأن البند الثامن من العقد يخول للشركة تفويت الحق في الكراء جزئيا او كليا للغير.

وحيث ثبت للمحكمة بالاطلاع في اوراق الملف ومجريات جلسة البحث أن عقد الكراء المبرم بين المستأنفة والمستأنفة عليه لازال قائما ولا يوجد ما يفيد انهاؤه او فسخه وتسليم مفاتيح المحل للمكري وان الادعاء بتفويت الحق في الكراء لشركة اخرى حلت محل المستأنفة لا يوجد بالملف ما يفيد اشعار المكري المستأنف عليه بهذا التفويت عملا بمقتضيات المادة 25 من قانون 16-49 حتى يمكن الاحتجاج به عليه ويكون له اثر في مواجهته هذا الى جانب ان الوصولات الكرائية المحتج بها وان كانت لا تنهض في حد ذاتها كحجة لضحد العقد الرابط بين الطرفين فإنها تحمل عنوان يختلف عن عنوان المحل موضوع الدعوى الكائن ب [العنوان] عين السبع الدار البيضاء في حين ان العنوان الوارد بالتواصيل المستدل بها يتواجد ب [العنوان] عين السبع الدار البيضاء وبالتالي وفي غياب ما يثبت فسخ العلاقة الكرائية او الاشعار بحوالة الحق كما تقتضي ذلك المقتضيات القانونية المؤطرة للنزاع تبقى العلاقة الكرائية بين الطرفين لازالت قائمة ومرتبة لكافة آثارها القانونية في مواجهتهما ومنها التزام المكترية الطاعنة بأداء الواجبات الكرائية وانه بتوصل هذه الاخيرة بانذار للأداء بقي دون جدوى يجعل المطل قائم في حقها مما يبرر الحكم عليها بالافراغ حسب ما انتهى اليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين التصريح بتأييده.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux