Réf
75507
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3683
Date de décision
22/07/2019
N° de dossier
2018/8228/642
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Société en participation, Partage judiciaire, Mésentente entre associés, Infirmation du jugement, Fonds de commerce en indivision, Fixation du prix de mise à prix, Expertise judiciaire, Dissolution de société, Cessation d'activité
Base légale
Article(s) : 88 - 91 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 982 - 1051 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution de société et en partage de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité des fonds et l'accumulation de dettes constituaient une cause de dissolution au visa de l'article 1051 du code des obligations et des contrats. La cour retient que l'exploitation commune de fonds de commerce en vue d'un partage des bénéfices caractérise une société en participation, régie par la loi 5-96. Elle juge que la volonté commune des associés de mettre fin à leur relation, matérialisée par l'arrêt de l'activité et leurs différends, suffit à justifier la dissolution, chaque associé disposant du droit de la provoquer. Constatant par expertise l'impossibilité d'un partage en nature, la cour ordonne la licitation des fonds de commerce par voie d'adjudication. Elle écarte la contestation des parties relative au prix d'ouverture des enchères, en relevant que celui-ci a été fixé par l'expert sur la base de critères objectifs et ne constitue qu'un prix de départ. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ل.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10229 بتاريخ 09/11/2017 في الملف عدد 8177/8202/2017 ، القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ل.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15 شتنبر 2017، عرض فيه أنه شريك للمدعى عليه في المحلين التجاريين الكائنين بقسارية [العنوان] الدار البيضاء واللذين يشغلهما في بيع وتجارة الفواكه الجافة والعطارة، وأن المدعى عليه منذ سنة 2009 تم تكليفه بتسييرهما إلى حدود سنة 2014، وكان يقوم بالتسيير بواسطة والده سفيان (أ.)، وأنه بسبب سوء تدبير المدعى عليه تم إغلاقهما ، مما أصاب العارض بأضرار بليغة لا سيما وأن مستحقات الضريبة وكذا الواجبات الكرائية تراكمت على المحلين رغم قيام العارض بالمبادرة بأداء مبالغ مهمة منها بصفة منفردة. لأجله يلتمس الحكم بانتهاء وفض الشراكة تطبيقا للفصل 1051 من ق ل ع بينه وبين المدعى عليه ، مع قسمة المحلين التجاريين ، وفي حالة الاستحالة الحكم ببيعهما بالمزاد العلني. وأرفق مقاله بإشهاد وتواصيل الكراء وشكاية ورسالة الإنذار ونموذج "ج".
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه جاء فيها أنه شريك للمدعي في المحل التجاري، مؤكدا أنه لم يسبق له أن قام بتسيير المحل وأنه إتفق معه على أن يقوم هو بتسييره ويتسلم منه واجبه من الأرباح، وأن العارض هو من تضرر جراء توقف نشاط المحل وتراكم ضرائبه وواجبات الكراء، مضيفا أنه يرفض تقسيم المحل أو بيعه بالمزاد العلني وأن الدعوى الحالية تؤكد كون المدعي هو من يرفض الإستمرار في المحل، وأنه لا مانع لديه في تفويت المدعي نصيبه في الأصل التجاري حبيا، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 09/11/2017 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الإستئناف أن المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه جانبت الصواب حينما قضت بعدم قبول الطلب و لم تناقش البند الثالث من الفصل 1051 ق ل ع ، و الحال أن ما ينص عليه الفصل المذكور قد تحقق فعلا بإغلاق المحلين إغلاقا كليا مع ضياع بضاعتهما وإثقالهما بالديون ، ومن حق العارض والحالة هاته أن يطلب فض هذه الشركة ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفض الشراكة القائمة بينه وبين المستأنف عليه في المحلين التجاريين المشار إليهما و ذلك بقسمتهما ، وفي حالة الاستحالة الحكم ببيعهما بالمزاد لاستخلاص كل شريك لنصيبه من ثمن البيع مع النفاذ والصائر .
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 13/3/2018 بأن الحكم الابتدائي مصادف للصواب وأن العارض هو من تضرر جراء توقف نشاط المحل وتراكم ضرائبه ، وواجبات الكراء الخاصة به ، وأن الدعوى الحالية تؤكد كون المستأنف هو من يرفض الإستمرار في المحل والعارض يؤكد أنه لا مانع له من فض الشراكة بشكل حبي وتفويت حق المدعي للعارض طبقا للقانون ، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنف الصائر
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 20/03/2018 القاضي بإجراء بحث
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 18/12/2018 تم الإستماع خلالها للمستأنف الذي أفاد أنه أبرم عقد شراكة مع المستأنف عليه إنصبت على الأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى ووقع الإتفاق على اقتسام الأرباح وأنه تولى تسيير المحل منذ سنة 2001 إلى غاية 2009 ، وأصبح المستأنف عليه هو الذي يقوم بتسييره تاركا ابنه بالمحل للقيام بذلك ، مضيفا بأنه كان يمكن المستأنف عليه من نصيبه في الأرباح طيلة الفترة التي كان يسير فيها وأنه لاحظ تراجع المداخيل التي يحققها المحل ، بحيث تراكمت التحملات المثقل بها من واجبات الكراء وغيرها ، فطالب المستأنف عليه باقتناء نصيبه في الأصل التجاري وتسليمه مقابله ، إلا انه رفض وهو ما جعله يطالبه بالخروج من حالة الشياع وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني ، وأفاد المستأنف عليه بأنه يرفض ان يكون تولى تسيير المحل في أي فترة من الفترات ، مؤكدا على ان المستأنف هو الذي كان يتولى تسييره إلى غاية 2014 ، ولما قام بإغلاق المحل اقترح عليه بيع الأصل التجاري إلا انه لم يسفر على أية نتيجة مما جعله يتقدم بالدعوى للقضاء .
وبجلسة 08/01/2019 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية بعد البحث يعرض فيها ان المستأنف عليه سيئ النية وأنه تعمد عدم الحضور للجلسة رغم إعلامه ولا يرغب في التسوية الحبية ،وهدفه هو تكبيد المستأنف لأضرار بالغة وتراكم المستحقات الضريبية والواجبات الكرائية ، وان ابن المستأنف عليه هو الذي يقوم بتسيير المحلين ، مما يبقى معه محقا في إنهاء وفض الشراكة مع قسمة المحلين التجاريين وفي حالة الإستحالة بيعهما بالمزاد العلني ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد بالمقال الإستئنافي
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 15/01/2019 القاضي بإجراء خبرة
وبناء على تقرير خبرة عبد العالي البركة والذي خلص فيه إلى ان المحلين التجاريين موضوع الدعوى غير قابلين للقسمة العينية ، وان إنهاء حالة الشياع بين الطرفين لن تتم إلا ببيعهما بالمزاد العلني وحدد الثمن الإفتتاحي لبيعهما في مبلغ 1.050.000,00 درهم
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019 حضر لها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة لدفاع المستأنف جاء فيها ان ما توصل إليه الخبير لم يكن موضوعيا لأن الأمر يتعلق بمحلين تجاريين يتواجدان بقيسارية [العنوان] ومجهزين بسدة خشبية تتوفر على رفوف ، وان موقعهما ممتاز ويشغلان مساحة لا باس بها ، وان المبلغ الذي خلص إليه الخبير لا يتناسب ومزايا المحلين المذكورين ، وانه لا يرى مانعا في المصادقة على تقرير الخبرة ، كما تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان تقرير الخبرة المنجز غير منصف لأن مقومات المحل جد ممتازة والتمس استبعاد تقرير الخبرة والأمر بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص وحفظ الحق في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليه جميع المصاريف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/07/2019
محكمة الإستئناف
حيث عاب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأن المحكمة مصدرته لم تناقش مقتضيات البند الثالث من الفصل 1051 من ق.ل.ع بخصوص إنقضاء الشركة بهلاك المال المشترك جزئيا أو كليا وكون المحل موضوع النزاع تم إغلاقه كليا وان موجبات إنهاء الشركة بين الطرفين تبقى متوفرة
وحيث ان موضوع الدعوى يروم إلى الحكم بإنهاء شراكة في محلين تجاريين بسبب إغلاقهما ، والثابت من نموذج "ج" الخاص بهما وكذا مذكرات طرفي الدعوى ان المحلين التجاريين المتواجدين بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء اكتراهما المستأنف والمستأنف عليه من أجل شغلهما في بيع وتجارة الفواكه الجافة والعطارة، مما يجعل طبيعة العقد الرابط بينهما هو عقد شركة محاصة نشأ من أجل تقسيم الربح بينهما استنادا لمقتضيات الفصل 982 من ق.ل.ع والمادة 88 من قانون 5.96 المتعلقة بشركة المحاصة ، ومادام ان مقتضيات المادة 91 من قانون 5.96 المذكور تخول لكل شريك إنهاء الشركة قبل المطالبة بقسمة الأموال المشاعة ، فإن الثابت مما أكده كل من المستأنف والمستأنف عليه سواء من خلال مذكراتهما الجوابية أو من خلال تصريحاتهما بجلسة البحث بتاريخ 18/12/2018 من أن المحلين التجاريين موضوع الدعوى تم إغلاقهما وتعذر مواصلة نشاطهما بسبب المستحقات الضريبية وواجبات الكراء التي تراكمت عليهما وتراجع مداخيلهما والخلاف الناشئ بين الشريكين حول تسييرهما ورغبتهما في وضع حد للشراكة بينهما ، أن النشاط التجاري الذي من أجله انشأت الشركة بين الطرفين أضحى متوقفا، مما يبقى معه من حق الشريكين اتخاذ قرار بوضع حد للشركة وقسمة الأموال المشاعة طالما انهما وحدهما من يقرران حلها أو بقائها مستمرة مادام أنها من شركات الأشخاص التي تنتفي معها الشخصية الإعتبارية وتبقى الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة من أجل إنهاء حالة الشياع في الشركة حيث خلص من خلالها الخبير المعين عبد العالي البركة إلى ان الأصلين التجاريين المتعلقين بالمحلين التجاريين غير قابلين للقسمة العينية ، وان إنهاء حالة الشياع لن تتم إلا ببيعهما بالمزاد العلني وحدد ثمن انطلاق البيع في مبلغ 1.050.000,00 درهم ، معتمدا في ذلك على موقع المحلين اللذين هما عبارة عن محل واحد متواجد بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء وهو موقع ممتاز ومعروف ببيع التمور والفواكه الجافة ، ومساحتهما 18 متر مربع تقريبا والسومة الكرائية (175 درهما) وعدم مزاولة أي نشاط بهما منذ سنة 2014 وحق الإيجار ، مما يجعل تقرير الخبرة قد احترم جميع النقط المسطرة له في الحكم التمهيدي وحدد ثمن البيع بالمزاد استنادا لخصائص المحلين التجاريين ويتعين معه اعتماده ، ويبقى ما تمسك به المستأنف والمستأنف عليه من ان ما حدده الخبير من ثمن إفتتاح البيع بالمزاد العلني ضعيف ولا يتناسب مع مزايا المحلين التجاريين ، مردود لأن الثمن الإفتتاحي لبيع المحلين بالمزاد راعى فيه الخبير لمزاياهما وموقعهما وباقي العناصر المعتمدة في تحديده وهي عناصر تجعل من الثمن المحدد مناسبا لوضعية المحلين التجاريين سيما وانه قابل للزيادة او النقصان
وحيث انه تأسيسا على ما سبق ، يكون الحكم المستأنف غير مصادف للصواب فيما قضى من به من عدم قبول الطلب ، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بإنهاء عقد الشركة الرابط بين الطرفين والحكم ببيع الأصلين التجاريين للمحلين مع تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني في مبلغ 1.050.000,00 درهم قابل للزيادة او النقصان وتمكين كل طرف من نصيبه من ثمن البيع وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا ،حضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإنهاء عقد الشركة الرابط بين
الطرفين وببيع الأصلين التجاريين الكائنين بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء بالمزاد العلني ، مع تحديد ثمن انطلاق البيع في مبلغ 1.050.000,00 درهم قابل للزيادة أو النقصان ، وتمكين كل طرف من نصيبه من منتوج البيع وجعل الصائر بالنسبة.
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca