Réf
70759
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
866
Date de décision
25/02/2020
N° de dossier
2019/8228/1443
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Révocation du gérant, Rejet de la demande, Poursuites pénales, Mésentente entre associés, Mauvaise foi, Justes motifs, Faute de l'associé demandeur, Dissolution judiciaire, Continuité de la société
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des justes motifs prévus par l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par un associé en raison de l'existence de dissensions graves entre les partenaires.
L'appelant contestait cette analyse, arguant que les conflits étaient exclusivement imputables au demandeur, lequel avait été révoqué de ses fonctions de gérant et condamné pénalement pour des faits de mauvaise gestion. La cour retient que le principe est celui de la continuité de la société et que la dissolution pour justes motifs, bien que relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, ne saurait être prononcée lorsque la mésentente est le fait exclusif de l'associé qui s'en prévaut.
Elle juge ainsi qu'un associé ne peut tirer avantage de ses propres fautes pour obtenir la dissolution de la société. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande de dissolution rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن كمال (م.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3859 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2018 في الملف رقم 1743/8204/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بحل شركة (م. ش. ا.) الكائن مقرها الاجتماعي بشاطئ اليابوري بالرباط المسجلة بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] وتعيين السيد عبدالمجيد (ع.) مصفيا لها وتحدد أتعابه في مبلغ 20.000,00 درهم يؤديها المدعي على أن تستخلص من منتوج التصفية وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض الباقي.
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 04/02/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاريخ 19/02/2019 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
حول المقال الإصلاحي:
حيث تقدم الطاعن بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/05/2019 يلتمس بموجبه الإشهاد له بإصلاح المسطرة وذلك بإدخال شركة (م. ش.) في الدعوى.
وحيث خلافا لدفوعات المستأنف عليه، فإنه لئن كان إدخال الشركة في دعوى الحل ضروريا وإلزاميا تحت طائلة عدم قبول الدعوى وهي مسألة تتعلق بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطرف ذو المصلحة، وذلك على اعتبار أن الشركة تكون هي المعنية مباشرة بدعوى الحل، فإن المستأنف تدارك الخلل الذي اعترى مقاله الاستئنافي وتقدم بمقال إصلاحي رام من خلاله الإشهاد له بإدخال الشركة في الدعوى مشيرا الى عنوانها وبذلك تكون الغاية من التعريف بالأطراف تعريفا نافيا للجهالة قد تحققت وما أثاره المستأنف عليه بهذا الخصوص في غير محله ومردودا عليه.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر التصريح بقبول المقال الإصلاحي لتقديمه على الصفة و الشكل المتطلبين قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 04/05/2018 تقدم المدعي رشيد (ك.) بواسطة نائبه الاستاذ عزيز (ث.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي عرض فيه أنه يعد من بين شركاء شركة (م. ش. ا.) الكائن مقرها بشاطئ سيدي اليابوري حي [العنوان] بالرباط ويعد المسير القانوني لها وأن وضعية الشركة عرفت خلال السنوات الأخيرة اضطرابات خطيرة بحكم تفاقم النزاعات بين الشركاء وتعمدهم منعه بصفته المسير القانوني للشركة من الالتحاق بمقر الشركة ومبادرتهم الى الاستحواذ على مهام التسيير منذ سنة 2014 الى غاية تاريخه من دون موجب قانوني مشروع ، وأن ثبوت وجود أسباب معتبرة والمرتبطة بالنزاعات الخطيرة بين الشركاء وبالاخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة عن العقد تعد من الحالات الخاصة لإقرار حل الشركات التجارية ويبقى من حق كل شريك ان يطالب بحل الشركة ولو قبل انتهاء مدتها طبقا للفصول 1051 و 1056 من ق.ل.ع. وأنه في نازلة الحال فإن الشركة اصبحت تعرف مجموعة من الخلافات بينه وبين المدعى عليهم. ويتعلق الأمر بمجموعة من الدعاوى القضائية الملف الاستعجالي 1037/8101/2015 لتعيين وكيل للدعوة لعقد جمع عام خاص للرفع من الرأسمال والشكاية عدد 694/3101/2018 تتعلق الطرد بالعنف والاستحواذ على تسيير الشركة وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك وملف عدد 3521/8232/2015 متعلق بعزله من التسيير حكم عدد 1358، وان الاجتهاد القضائي دأب على اعتبار كون الدعاوي القضائية تجسد الخلافات الخطيرة بين الشركاء وهو ما أقرته محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17/01/2008 قرار عدد 19 ملف 1492/07 منشور بمجلة رحاب المحاكم عدد 7 صفحة 164 ونفس السياق قضت المحكمة التجارية بالرباط في حكمها رقم 1506 الصادر بتاريخ 17/10/2002 الملف عدد 256/2002 غير منشور بحل الشركة للنزاع الخطير ، فضلا على كون غياب المسير أو تعذر تعيينه حبيا يعد بمثابة سبب معتبر موجب للحل ونفس الشيء بالنسبة لغياب نية المشاركة داخل الشركة ملتمسا الحكم بحل شركة (م. ش. ا.) الكائن مقرها الاجتماعي بشاطئ اليابوري بالرباط والمسجلة بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهم.
وأجاب المدعى عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة جاء فيها أن المدعي يتقاضى بسوء نية للتغطية على الجرائم التي ارتكبها في حق الشركة وشركائه من أجل التملص من المسؤولة والاستحواذ على القروض والديون المتوصل بها من الأبناك والتهرب من الضرائب ومستحقات العمال والمستخدمين والممونين خاصة وأنه بددها على مصالحه الخاصة وعلى مطاعمه الثلاثة التي يسيرها ويملكها، فضلا على كونه يقر بعزله من التسيير وبمتابعته جنائيا ملتمسين إيقاف البت في القضية الى حين صدور حكم في الملف الجنحي عدد 598/2102/2017 المدرج بجلسة 09/07/2018 والمتابع فيه بسبب الشركة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقين مذكرتهما بصورة شمسية من شكاية ومن تقرير خبرة ومن النظام الأساسي للشركة ومن أمرين استعجاليين ومن حكمين قضائيين وأوامر معاينة واستجواب ومحضر معاينة.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف جاء خارقا لمقتضيات المادة 85 من القانون 5.96. ذلك ان محكمة الدرجة الأولى بنت قضاءها على مقتضيات المادة 1056 من قانون الالتزامات والعقود للقول بحل الشركة، علما ان مقتضيات القانون 5.96 المنظم لمجموعة من الشركات ومن بينها الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعتبر قانونا خاصا مقدم في التطبيق على مقتضيات المادة 1056 من ق.م.ع. وانه وبموجب المادة 85 من نفس القانون فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمنع حلها متى صدر حكم ضد أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بالمنع من التسيير أو بإجراءات تمس الأهلية. وأن العارض أثار خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنف عليه قد تم عزله عن التسيير بموجب حكم قضائي وهو الشيء الذي يقر به بنفسه من خلال دفوعاته المبينة بمقاله الافتتاحي. وان محكمة الدرجة الاولى لم تراع هذا الدفع ولم ترتب عليه الأثر القانوني الملزم بموجب المادة 85 من قانون 5.96، وان حكم العزل من التسيير قد أصبح نهائيا بخلاف مزاعم المستأنف عليه الشيء الذي يلتمس معه العارض إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. وان الخلافات التي يزعمها المستأنف عليه وإن وجدت لا يمكن بموجبها حل الشركة ما دام أن أحد الشركاء قد صدر في حقه حكم بالعزل من التسيير. وان الحكم المستأنف صدر متسما بنقصان التعليل الذي ينزله منزلة انعدامه. وان محكمة الدرجة الأولى بنت قضاءها بعدم الاستجابة لطلب إيقاف البت في النازلة كون العارض لم يدل بما يفيد متابعة المستأنف عليه أمام الغرفة الجنحية، وان العارض قد أدلى للمحكمة بمراجع الملف الرائج أمام المحكمة وبتاريخ الجلسة المقبلة، وأن هذه الوقائع لم يكذبها المستانف عليه بل أكدها وأشار أن هناك شكاية ضده قد أقامها الشركاء. وانه من خلال اطلاع المحكمة على محضر الضابطة القضائية وقرار المتابعة سيتضح هدف ومبتغى المستأنف عليه من طلب حل الشركة والقضاء عليها بالمرة، هذا الهدف المتمثل في طمس حقائق الجرائم المرتكبة من طرفه في حق الشركة والشركاء معا، الشيء الذي يتعين معه معاملته بنقيض قصده، وأن أي خلاف غير قائم بين الشركاء بعدما تم عزل المستأنف عليه من التسيير، وان ما قام به من جرائم لابد من مساءلته عنها. وان المحكمة وقبل الفصل في النزاع كان يتوجب عليها القيام بإجراءات التحقيق والتأكد من متابعة المستأنف عليه جنحيا، لتعلم أن ليس هناك أي خلافات خطيرة بين الشركاء وأن الخلاف الوحيد للشركاء مع المستأنف عليه ينحصر في الأعمال الجرمية المرتكبة من قبله وأنه موضوع متابعة من أجلها.
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة مرفقة بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف وكذا مذكرة إصلاحية مؤدى عنها يلتمس فيها بواسطة نائبه الإشهاد له بإدخال شركة (م. ش.) في الدعوى الكائن مقرها بمطعم الأوداية شاطئ اليابوري حي [العنوان] الرباط، كما ألفي بالملف أيضا مذكرة جوابية لفائدة المطلوب حضورها في الدعوى جاء فيها أن المستأنف عليه سبق أن تقدم أمام المحكمة التجارية بدعوى يرمي من خلالها الى حل الشركة وأن نيته كانت ترمي الى تحطيم نشاط الشركة في الوقت الذي كان يقوم بمهمة التسيير، وأن المستأنف عليه وفي سبيل الاستحواد على الشركة لوحده ودفعها للافلاس كان يتواطئ مع بعض الممونين الذين يزودون مطاعم أخرى يملكها لحسابه الخاص، وأن قيمة السلع التي يتوصل بها في أماكن أخرى يجعل الشركة هي المستفيدة منها ويجعلها مدينة لهم بقيمتها، وأن الشركاء قد أثبتوا الاختلالات الناتجة عن الأفعال الجرمية التي يقوم بها المستأنف عليه فتقدموا بشكاية في مواجهته بخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية ، وأنه على إ ثر ذلك توبع المستأنف عليه من أجلها. كما أنهم تقدموا بدعوى ترمي الى عزله من التسيير، وبالفعل استجابت لها المحكمة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الملف عدد 3521/8232/2015 الذي أصبح نهائيا. وأن الشركة اليوم بدأت تعرف انتعاشا جديدا واستطاعت ان تحافظ على مناصب الشغل للعمال، كما بدأت تسوي ديونها تدريجيا، وأن أي خلاف بين الشركاء غير قائم ، وأن ما ارتكبه المستأنف عليه في حل الشركة من اختلاسات وتبديد لأصولها هو اليوم متابع من أجله، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع. والأسباب التي تؤدي الى حل الشركة غير قائمة، فضلا على ذلك فإن مقتضيات المادة 85 من قانون 5.96 يمنع حل الشركة في حالة منع أحد الشركاء من التسيير، وأن مقتضيات المادة المذكورة وفي جميع الأحوال هي الواجبة التطبيق، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 16/07/2019 جاء فيها ردا على المقال من حيث الشكل أن المقال الاستئنافي جاء عديم الأساس القانوني اعتبارا لكونه لم يقدم في مواجهة كافة الأطراف المدخلة خلال المرحلة الابتدائية مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. وأنه يتبين للمحكمة ان الطلب الإصلاحي المقدم من طرف الجهة المستأنفة والذي بموجبه تم التماس الإشهاد على إدخال شركة (م. ش.)، وجاء عديم الأساس القانوني اعتبارا لتقديمه خارج أجل الطعن من جهة ولعدم تحديد الاسم الحقيقي للجهة المدخلة ولعدم توجيهه في شخص ممثلها القانوني باعتبارها شخصا معنويا. وبذلك يتبين ان الجهة المستأنفة أقرت بتوصلها بالحكم المطعون فيه منذ تاريخ 04/02/2019 وعمدت على تقديم المقال الإصلاحي المدخل بموجبه شركة (م. ش.) بتاريخ 27/05/2019 أي خارج الأجل القانوني لتاريخ الطعن بالاستئناف مما يجعل من المقال الإصلاحي والمقال الاستئنافي المؤسس عليه عديم الأساس القانوني ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله. ومن جهة ثانية ان المقال الإصلاحي المحتج به يرمي الى ادخال شركة (م. ش.) باعتبارها الجهة المعنية بقرار الحل. وانه بالرجوع الى وثائق الملف والحكم المطعون فيه سيتبين ان الشركة المدخلة بموجب المقال الإصلاحي المدلى به لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالشركة المعنية بالحل والمحددة قانونا في اسم شركة (م. ش. ا.) وليس بشركة (م. ش.)، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف لعدم ادخاله لكل الأطراف المحددة بالحكم المطعون فيه خصوصا وأنها تشكل الطرف الرئيسي في النزاع. وفي الموضوع فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وأجاب بشكل كاف على دفوع الجهة المستأنفة، ذلك ان الحكم موضوع الطعن أسس على مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع. والمؤطر بوجود أسباب معتبرة. وان العارض أدلى للمحكمة بما يفيد وجود نزاعات خطيرة بين الشركاء والتي تعذر معها تحقق نية المشاركة القائم عليها نظام الشركات التجارية. وان الجهة المطلوب ضدها أقرت بدورها بوجود أسباب معتبرة موجبة لحل الشركة، خصوصا وان الإدلاء بما يفيد عزل المسير وعدم وجود مسير قانوني للشركة خير دليل على وجود أسباب معتبرة موجبة للحل. وانه ورغم كونه لم يتوصل بعد بالحكم القاضي بعزله كمسير خصوصا وأنه فوجئ بالإدلاء بشهادة بعدم الاستئناف تفيد توصله بواسطة احد مستخدميه خلافا للواقع إلا أنه يعد أكبر دليل على وجود أسباب معتبرة موجبة للقول بتأييد الحكم المستأنف. وان مقتضيات المادة 85 من القانون 5.96 لا علاقة لها بالأحكام الخاصة بحل الشركات لوجود أسباب معتبرة والمؤطرة بمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع. الذي يعد الشريعة العامة لقانون الشركات، وان مقتضيات المادة 85 من القانون 5.96 تنص على عدم إمكانية حل الشركات التجارية في حالات صدور أحكام خاصة بالتصفية القضائية أو بالمنع من التسيير او بإجراءات ماسة بالأهلية في مواجهة أحد الشركاء وذلك بشكل تلقائي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في الأنظمة الأساسية للشركات، وهو الأمر الذي لا علاقة له بمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع. المؤسس على وجود أسباب معتبرة. وانه تبعا لذلك واعتبارا لكون الحكم المطعون فيه جاء مؤسسا فالعارض لا يسعه إلا القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به خصوصا أمام ثبوت وجود الشركة خلال السنوات الأخيرة المسير القانوني للشركة من الالتحاق بمقر الشركة ومبادرتهم الى الاستحواذ على مهام التسيير منذ سنة 2014 والى غاية تاريخه من دون موجب قانوني مشروع. وبخصوص الدفع بإيقاف البت، فقد تمسكت الجهة المستأنفة بإيقاف البت في النزاع وذلك الى حين البت في الدعوى العمومية المتمسك بها، غير أن الشكاية المحتج بها من طرف الجهة المستأنفة لا علاقة لها سواء من حيث الموضوع أو من حيث السبب بدعوى المطالبة المؤسسة على طلب حل الشركة. وانه تبعا لذلك وتبعا لانعدام وحدة الموضوع والسبب فالعارض لا يسعه إلا القول والحكم برد الدفع لعدم وجاهته خصوصا وأنه يعد مجرد محاولة يائسة لإطالة أمد التقاضي وللمساس بحقوق الأغيار، مما يتعين معه رد الدفع والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعزيزية للمستأنف المدلى بها بجلسة 03/12/2019 جاء فيها أن العارض ونتيجة لعزل المسير السابق المستأنف عليه السيد رشيد (ك.) تقدم أمام المحكمة لتعيين مسير جديد للشركة. وأن المحكمة انتدبت الخبير السيد بوشعيب الغندوري للقيام بهذه المهمة. وأنه وبعد قيام الخبير بالإجراءات المحددة من قبل المحكمة فقد تم عقد جموع عامة وتم تعيين العارض كمسير وحيد للشركة. وان نشاط الشركة بدأ يعرف انتعاشا جديدا وبدأت الشركة تؤدي ديونها كما أن الأجراء أصبحوا يتوصلون برواتبهم. وأن أي خلاف بين الشركاء غير قائم وان التصرفات التي قام بها المستأنف عليه عوقب من أجلها مع الحكم عليه بتعويض لفائدة الشركاء، مما ينبغي معه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. وأرفق المذكرة بصورة من تقرير الخبرة ونسخة حكم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/02/2020 حضر خلالها نائب المستأنف وتخلفت الشركة المدخلة في الدعوى رغم التوصل وتخلف باقي نواب الأطراف رغم سبق الإعلام، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/02/2020.
التعليل
حيث أقيم الاستئناف على أسباب تنعث في مجملها الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به يمكن تصنيفها الى سببين اثنين يتمثل الأول في عدم تطبيق المحكمة لمقتضيات الفصل 85 من قانون 5.96 باعتباره نصا خاصا يقدم في التطبيق على النص العام الذي هو في النازلة الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود. أما السبب الثاني فيتمثل في كون المحكمة المطعون في حكمها لم تركز قضاءها على أساس قانوني لما قضت بحل الشركة دون القيام بإجراءات التحقيق في الدعوى للتأكد من متابعة المستأنف عليه جنحيا وكذا من عدم وجود أية خلافات خطيرة بين الشركاء، وأن الخلاف الوحيد للشركاء هو القائم مع المستأنف عليه من أجل الأفعال المرتكبة من طرفه والتي كان موضوع متابعة من أجلها.
وحيث إنه فيما يخص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 85 من قانون 5.96 فإنه بتقصيد المشرع من سن هذه المادة يلفى أن الغاية منها أو ما أراد إبرازه هذا الأخير من خلال هذا النص هو أنه رغم الطابع الشخصي الذي يميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى جانب الطابع المالي، فإن هذه الأخيرة لا تحل عند صدور حكم ضد أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بالمنع من التسيير أو بإجراء يمس بالأهلية، كما لاتحل الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بمعنى أن الشركة تظل قائمة وتستمر في مزاولة نشاطها رغم ما ذكر، ولذلك فإن إثارة المستأنف لمقتضيات المادة 85 من قانون 5.96 لا تسعفه قانونا لأنه لا مجال للاستدلال بها في النازلة، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث إنه فيما يتصل بالسبب الثاني المرتكز على عدم إجراء تحقيق في الدعوى للوقوف على حقيقة النزاع والطرف المتسبب فيه فقد ثبت لهذه المحكمة بمراجعتها لمجموع وثائق الملف ان المستأنف عليه هو الذي كان يتولى تسيير الشركة الى جانب المسمى محمد (كر.)، وأن المطلوب حضورها في الدعوى التي تعتبر شريكة الى جانبهما قد تقدمت بدعوى في مواجهته رامت من خلالها عزله من مهام التسيير بسبب الأخطاء المرتكبة من طرفه واستصدرت حكما يقضي لها بذلك كما يتجلى من الحكم الصادر بتاريخ 13/04/2016 تحت عدد 1358 في الملف عدد 3521/8232/2015 والذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف حسب الثابت من شهادة بعدم الطعن بالاستئناف المؤرخة في 14/11/2018.
وحيث إن الثابت أيضا من وثائق الملف أن المطلوب حضورها في الدعوى والمستأنف تقدما بشكاية الى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في مواجهة المستأنف عليه من أجل جنحة النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك وإساءة استعمال أموال الشركة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وقد تمت إدانته من أجل تلك الأفعال بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر بتاريخ 29/07/2019 في الملف عدد 598/2102/2017.
وحيث إن الأصل هو استمرارية الشركة وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى المصالح العامة المتجلية في الحفاظ على مناصب الشغل وتدفق استثماراتها الى حين انتهاء المدة المقررة لها طبقا للفصل 1051 من ق.ل.ع. اللهم إلا إذا كانت هناك أسباب مشروعة ومعتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد منهم أو أكثر بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات كما ينص على ذلك صراحة الفصل 1056 من ق.ل.ع. الذي يعطي الحق لكل شريك ان يطالب قضائيا بحل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها اذا وجدت لذلك أسباب مشروعة ومعتبرة، علما أن تقدير جدية الخلاف المبرر لحل الشركة من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة المعروض عليها النزاع.
وحيث إن هذه المحكمة وبعد دراستها لكافة معطيات القضية و وثائق الملف تبين لها أن الخلافات الخطيرة والتي تحدث عنها الفصل 1056 من ق.ل.ع. لتبرير حل الشركة وهي وجود الشركاء في مواقف متناقضة من شأنها تشكيل عامل شلل يهدد تسيير الشركة ومصلحتها الخاصة غير ثابتة في النازلة، وأن الخلاف الوحيد للشركاء قد تسبب في وقوعه المستأنف عليه بدليل متابعته جنحيا من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه وعزله قضائيا عن مهام التسيير، مما لا يمكن معه الاستفادة من أخطائه بالمطالبة بحل الشركة، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون لما لم تراع ما ذكر وقضت بحل الشركة تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به، الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025