Réf
77229
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4339
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2019/8221/3106
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solde débiteur, Règlement intérieur du barreau, Recouvrement de créance bancaire, Preuve en matière bancaire, Portée de l'engagement de la caution, Inopposabilité aux tiers, Force probante du relevé de compte, Contrat de cautionnement, Cautionnement, Action en justice contre un avocat
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des règlements déontologiques d'un barreau et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier mais rejeté sa demande relative à la mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles relatives à la poursuite d'un avocat sans autorisation du bâtonnier et, d'autre part, l'extinction de son engagement au motif que la dette ne serait pas couverte par le cautionnement initial. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le règlement intérieur d'un barreau, régissant les rapports entre ses membres, est inopposable aux tiers et qu'une éventuelle violation de ses dispositions relève de la seule discipline professionnelle. Sur le fond, elle rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et juge que l'acte de cautionnement, rédigé en des termes généraux couvrant toutes les dettes de la société, engageait la caution pour le solde litigieux. La cour rejette également l'appel incident de la banque, confirmant que la demande de mainlevée des garanties bancaires ne peut prospérer faute pour le créancier de produire lesdites garanties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف عبد اللطيف (ب.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2019 ، والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2012 تحت عدد 16290/12 في الملف التجاري عدد 4947/5/2011 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب المتعلق بالكفالات البنكية وقبوله في الباقي، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا للمدعي مبلغ 178.394,16 درهم، مع الفائدة القانونية عنه من تاريخ الطلب، وبتحميلهم الصائر، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم المقال وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي بنك (ت. و. ب.) - المستأنف عليه حاليا – تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والمؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه الأولى بما قدره 189.224,26 درهما، حسب الرصيد السلبي ، وأن المدعى عليهما الثاني والثالث تعهدا بصفتهما كفيلين بأداء ما قد يترتب بذمة الأولى عن رصيدها المدين وعن التزامات بالتوقيع عبارة عن كفالات بنكية، وبأن جميع المساعي الودية قصد حثهم على الأداء باءت بالفشل، ملتمسا لكل ذلك الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء، وبإرجاعهم للبنك الكفالات البنكية أو رفع اليد عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، ومبلغ 10.000,00 درهم تعويضا عن التماطل، مع النفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى وبتحميله الصائر. وعزز المقال بمحضر تبليغ إنذار، وعقدي كفالة وكشف حساب .
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه أعلاه، استئنافه المدعى عليه الثالث.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم المستأنف صدر منعدم التعليل، وعديم الأساس القانوني، ذلك أن المدعي قد خالف مقتضيات الفصل 33 من النظام الداخلي بهيئة المحامين بآسفي، والذي ينص على ما يلي: " كل محام يكلف بقضية ضد زميل له يجب عليه قبل القيام بأي إجراء ولو في إطار المخابرة أن يحصل على إذن كتابي من النقيب، ويحاول النقيب إجراء صلح، ولا يمنح الإذن إلا إذا تعذر الوصول إليه" ، مما يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لعدم احترام مقتضيات المادة 33 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بآسفي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عقد الكفالة المدلى به من طرف البنك المدعي المؤرخ في 01/06/1995 ، يهم ضمان قروض منحت لشركة (ك. ك.) إلا أنه وقع أداء القروض بدليل أنه لم يقع تجديد عقد الكفالة، وأن كشف الحساب المدلى به والمؤرخ في 03/06/2011 يتعلق فقط بتسهيلات بنكية منحها البنك للشركة بعد اتفاق بين الشركة ومسيرها وفرع البنك، وأنه كان يتعين على البنك أن يوضح أن المبلغ المسطر بكشف الحسابات يتعلق بتسهيلات بنكية، وأن يدلي بالعقد، مما يتعين الحكم بأن المبلغ موضوع الدعوى لا علاقة له بعقد الكفالة، ويتعين الحكم بعد التصدي بإخراج العارض من الدعوى، والتمس دفاع المستأنف في الأخير الحكم بإخراج العارض من الدعوى، واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بأن المبلغ المحكوم به لا علاقة له بعقد الكفالة والحكم بعد التصدي برفض الطلب في مواجهة العارض، وتحميل المستأنف عليه الصائر، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة من شهادة صادرة عن النقيب، والنظام الداخلي لمهنة المحامين بآسفي.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المرفق باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/07/2019، والذي جاء فيهما بأن الاحتجاج بالقانون الداخلي لهيئة المحامين بآسفي لا يلزم المحكمة في شيء، وأن ذلك يدخل في باب الأعراف والتقاليد المهنية بين المحامين ليس إلا، علاوة على كون العقود الموقعة من الطرفين لا تشير إلى صفة الطاعن كمحامي، وأما بخصوص توضيح طبيعة الدين، فبالرجوع إلى المقال الافتتاحي، يتبن بأن البنك وضح بجلاء طبيعة دينه كالتالي: مبلغ 178.394,16 درهم عن رصيد حساب الشركة المدين، ومبلغ 4.997,60 درهم عن التزامات التوقيع عبارة عن كفالات بنكية، وأن البنك عزز دينه بمجموعة وثائق بما فيها عقد الكفالة الشخصية والتضامنية للسيد عبد اللطيف (ب.)، وأنه منح كفالته الشخصية التضامنية لفائدة شركة (ك. ك.) في حدود مبلغ أربعة مليون درهم، مضيفا بأن الكشوفات الحسابية المدلى بها تعد حجة طبقا للفصل 118 من القانون المنظم لممارسة المهن البنكية والمادتين 492 و 496 من مدونة التجارة، وبذلك فإن ادعاءات المستأنف بوقوع أداء القرض بعلة عدم تجديد عقد الكفالة لا أساس له من الصحة، كما أن الطاعن لم تثبت بأن عقد الكفالة انتهى، علما أن انتهاءه يقع بانتهاء السبب الذي أسس عليه، الذي هو عقد القرض، وهذا الأخير لم ينته الدين الخاص به، وفي الاستئناف الفرعي فالحكم علل قضاءه بعدم قبول الطلب المتعلقة بالكفالات بعدم الإدلاء بما يفيد وجودها ، والحال أن العارض منح للطاعن الكفالة قد ضمان تنفيذ التزامات هذا الأخير تجاه الأغيار، وأن الكفالة لم تعد مودعة لدى البنك ، وتبقى بين يدي المستأنف، مما يكون معه العارض محقا في طلب رفع اليد عنها بسبب عدم تنفيذ المستأنف عليها فرعيا و كفلائها لالتزاماتهم تجاه البنك، لأجله يلتمس رد جميع دفوعات المستأنف، وفيالاستئناف الفرعي بقبوله شكلا، وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب الكفالات، والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها والمحدد في مبلغ 4997,60 درهم، مع إرجاعها له أو رفع اليد عنها ، مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول باقي الطلبات شكلا، وتأييده موضوعا فيما قضى به من أداء. وأرفق استئنافه الفرعي بنسخة حكم وإشعار بشأن مقاضاة محام.
وبناء على تعقيب نائب المستأنف المدلى به خلال جلسة 23/09/2019، والذي جاء فيه بأن الإشعار بمقاضاة محام، لا يقوم مقام الإذن الكتابي للسيد النقيب، وأن جميع هيئات المحامين تنص على مقتضيات الفصل 33 المتعلق بمقاضاة زميل، كما أن القانون العام يلزم باحترام إرادة الأطراف واتفاقاتهم ويجعلها في مرتبة واحدة، خصوصا وأن النظام الداخلي لمهنة المحامين بالمغرب يبلغ للنيابة العامة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، واحتياطيا فإن المستأنف فرعيا لم يجب على الوسيلة المثارة من طرف العارض بكون عقد الكفالة المؤرخ في 01/06/1995 ، وأن وقتها كانت هناك قروض منحت لشركة (ك. ك.)، وأنه وقع أداء القروض بدليل أن عقد الكفالة لم يتجدد ، وأن كشف الحساب المدلى به يتعلق فقط بتسهيلات بنكية منحت بناء على طلب مسير الشركة السيد حسن (ب.) في حدود 100.000,00 درهم لا يتعلق بالقرض، وفيما يخص الاستئناف الفرعي ، فيبقى غير مقبول شكلا باعتبار أن العارض قد استأنف وناقش ما تم الحكم به من أداء مبلغ 178.349,16 درهم، وأن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا، خصوصا أن العارض بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 14/05/2019.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 حضرها نائب المستأنف عليه، وتخلف المستأنف، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة والنطق لجلسة 07/10/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث ينعي الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله؛
وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن من مخالفة الدعوى الحالية لمقتضيات الفصل 33 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بآسفي، بسبب توجيه الدعوى ضد محام من غير حصول على إذن من مؤسسة النقيب، فإنه من المقرر قانونا وقضاء أن النظام الداخلي لهيئة المحامين ينظم العلاقة بين المحامين المنضوين بالهيئة، ولا يجوز الاحتجاج به على غيرهم، والمدعية والمستأنف عليها حاليا هي مؤسسة بنكية لا تنتمي لهيئة المحامين، ولا ينبغي الاحتجاج عليها بالقانون المذكور، وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 847 الصادر بتاريخ 01-03-2011 موضوع الملف 1147/1/6/2009، هذا فضلا على أن المخالفة المذكورة وعلى فرض ثبوتها، لا تعدو أن تكون مخالفة مهنية، تستدعي تطبيق قوانين المهنة في حق المخالف من طرف الجهة التي أسند لها المشرع صلاحية البت في ذلك، ولا يعد الحصول على إذن مؤسسة النقيب شرطا إضافيا تتوقف على استيفائه صحة إقامة الدعوى، مما يكون معه النعي المسجل بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده، وأما بخصوص سبب الاستئناف المستمد من عدم ثبوت المديونية وعدم شمولها بضمان الكفيل، فإنه من المعلوم أن المشرع أكسب الكشوفات الحسابية المتوفرة على كافة البيانات والتقييدات اللازمة، القوة الثبوتية طبقا لما تقتضيه المادة 492 من م.ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي جاء فيها " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك."، والثابت من خلال وثائق الملف، وخاصة الكشف الحسابي المدلى به، أن المطلوب حضورها شركة (ك. ك.) مدينة بمبلغ 178.394,16 درهما، وليس بالملف ما يفيد الوفاء به، مما تكون معه المستأنف عليها محقة في طلب أدائه، بالتضامن مع الكفلاء، ومن بينهم الطاعن الذي التزم بمقتضى عقد الكفالة بتسديد جميع المبالغ التي على الشركة المكفولة ولأي سبب كان ومهما كانت قيمة الديون، ومهما كان التاريخ الذي نشأت فيه وتاريخ حق المطالبة بها، وبالتالي يكون الحكم المستأنف الذي قضى بالأداء قد راعى جملة ما ذكر، وطبق القانون تطبيقا سليما، وينبغي تأييده، ويكون الاستئناف تبعا لذلك غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده، مع تحميل المستأنف صائر استئنافه.
في الاستئناف الفرعي:
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب أداء الكفالات؛
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن الحكم المستأنف طبق القانون تطبيقا سليما لما اعتبر أنه ليس بالملف ما يفيد وجود هذه الكفالات، وأن دفع الطاعنة بأن الكفالات المذكورة ليست بين يديها، وإنما هي بين يدي الغير الذي يستفيد منها، لا يشكل سببا وجيها يعفي الطاعنة من الإدلاء بها، خاصة وأن المحكمة ملزمة بالاطلاع على بنودها، وأن عدم الإدلاء بها حرم المحكمة من مراقبة ذلك، فضلا على أن ملف النازلة خال مما يفيد مآل هذه الكفالات، وما إذا كانت تم تفعليها من طرف المستفيد منها أم لا، مما يكون معه الحكم المستأنف قد التزم صحيح القانون، والنعي المسجل عليه في هذا الشأن بمقتضى الاستئناف الفرعي غير مؤسس، ويتعين رده، مع تحميل المستأنفة فرعيا الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا في حق المستأنف عليها، وغيابيا في حق الباقي:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: بردهما، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل كل طاعن صائر استئنافه .
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025