Irrecevabilité du pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par défaut encore susceptible de recours par voie d’opposition (Cass. crim. 2004)

Réf : 16032

Identification

Réf

16032

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1008

Date de décision

15/09/2004

N° de dossier

7628/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 571 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue du débat مجلة المناظرة

Résumé en français

Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif.

Résumé en arabe

حكم غيابي بالنسبة للمتهم قاسي محمد، الطعن فيه بالنقض من طرف شركة التأمين  للنهضة يكون مآله عدم القبول، لكون انصب على  حكم غيابي ما زال قابلا للتعرض. ولأن  الأحكام التي ما زالت قابلة للطعن بالطرق الإعتيادية كالاستئناف والتعرض لا يمكن أن يطعن فيها بطريق النقض  من أي من أطراف الدعوى.

Texte intégral

القرار عدد 1008، الصادر بتاريخ 15/09/2004، ملف جنحي عدد : 7628/2004
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النهضة بمقتضى  تصريح أفضى به بتاريخ 18 يوليوز 03  لدى الضبط بمحكمة الإستئناف بوجدة بواسطة الأستاذ العمراني والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 8 يوليوز 03 في الملف الجنحي عدد 576/98 والقاضي  مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم  قاسمي محمد من أجل عدم التزام أقصى اليمين وعدم اتخاذ الاحتياط عند ولوج منعرج  والسرعة وعدم التحكم والجرح خطأ ومعاقبته بغرامات نافذة مجموعها 2000  درهم  ومؤاخذة المتهم بلمقدم البشير من أجل عدم اتخاذ الاحتياط عند ولوج منعرج وعدم  التحكم والجرح خطأ ومعاقبته بغرامات نافذة مجموعها 1600 درهم وفي الدعوى المدنية بلمقدم الحسين وبلعربي يمنة وشكري خديجة وبلمقدم الزهراء التعويضات المحددة  في الحكم مع الفوائد القانونية وإحلال شركتي التأمين النصر والنهضة محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به للضحية بلمقدم الحسين إلى مبلغ 25470,41  درهما وللضحية بلعربى يمنة إلى مبلغ 23940 درهما ولكل واحدة من الضحيتين شكري خديجة وبلمقم الزهراء إلى مبلغ 15960 درهما.
إن المجلس/
بعد أن تلت السيدة المستشارة الشياظمى السعدية التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد المعمري بوشعيب المحامي العام في مستنتجاته
 وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض
من حيث الشكل :
حيث يتجلى من تنصيصات الحكم المطعون فيه أنه صدر غيابيا بالنسبة للظنين قاسمي محمد ولاشي، بالملف يفيد إعلامه  به.
وحيث يستفاد من مقتضيات الفصل 571 من قانون المسطرة الجنائية أن الأحكام التي مازالت قابلة للطعن بالطرق الاعتيادية كالاستئناف والتعرض لا يمكن أن يطعن فيها بطريق النقض من أي طرف من أطراف الدعوى وعليه فإن الطلب المرفوع من شركة التأمين النهضة يكون غير مقبول لتسلطه على حكم غيابي مازال قابلا للمراجعة بطريق التعرض من طرف المحكمة التي أصدرته.
من أجله
قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين النهضة ضد الحكم الصادر بتاريخ 8/7/2003 وبأن القدر المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة عنتر رئيسة الغرفة والمستشارين : الشياظمي السعدية مقررة والقرش خديجة وبوخريس فاطمة وبوصفيحة عتيقة وبمحضر المحامي العام السيد المعمري بوشعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط حمان عبيدي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale