Injonction de payer : Appréciation souveraine du juge sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur (Cass. com. 2005)

Réf : 19261

Identification

Réf

19261

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

999

Date de décision

05/10/2005

N° de dossier

3343/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 158 - 161 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'injonction de payer, il entre dans le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond d'estimer si les moyens de défense soulevés par le débiteur constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du Code de procédure civile, justifiant un renvoi de l'affaire au fond. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, face à une créance établie par une reconnaissance de dette claire et non équivoque, écarte la contestation du débiteur fondée sur une prétendue compensation avec une créance locative étrangère à cet acte, et confirme l'ordonnance portant injonction de payer.

Résumé en arabe

أمر بالأداء اعتماده على سند يتضمن أن نبلغ الدين ناجح عن قرض.
إن مجادلة المدين في سبب الدين الوارد بالسند لا يشكل منازعة جدية في المديونية مادام السند ينص على أن مبلغ الدين ناتج عن قرض.

Texte intégral

القرار رقم 999، الصادر بتاريخ 05/10/2005 ، في الملف التجاري رقم/3343/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04/01/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ شهيد بن يوسف والرامي إلى نقض القرار رقم 1953 الصادر بتاريخ 07/10/04 في الملف رقم 1039/04 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 27/07/05  وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  05/ 10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة  لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 07/10/04 في الملف 1039/04 تحت رقم 1953 أن المطلوبة في النقض حافظي الخالدية استصدرت في مواجهة الطاعنة حاكمي فاطنة أمرا بأداء مبلغ 10.100,00 درهما بما فيه أصل الدين والمصاريف دين ناتج عن سند اعتراف بدين المحرر بتاريخ 25/06/03 أيدنه محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق الفصل 161 من ق م م بدعوى أن المطلوبة لم ترفق وثيقة التبليغ بإنذار الطالبة بوجوب تسديد الدين والصوائر المحددة في الأمر وإشعارها بأنه إذا كان لديها  وسائل دفاع تريد استعمالها فمن الواجب عليها تقديم الاستئناف داخل أجل 8 أيام حسبما هو مضمن بالفصل 161 المذكور وأن عدم احترام تلك الإجراءات يجعل دعواها غير مقبولة شكلا.
لكن حيث انه بالرجوع إلى مذكرة بيان أوجه  الاستئناف يتبين أن الطاعنة أثارت الدفع  بخرق الفصل 161  من ق م م لعلة عدم إنذارها أثناء تبليغ مقتضيات الأمر بالأداء بوجوب تسديد مبلغ الدين وأن المحكمة لما عللت قرارها بما مضمنه أن ما يوجبه الفصل 161 المحتج بخرقه هو أن تشتمل وثيقة التبليغ على نسخة من المقال والتعريف بسند الدين والأمر بالأداء وإنذار المدين وأن الطاعنة حصرت أسباب الاستئناف فقط في الإنذار دون ذكر باقي الوثائق، وهو تعليل لم تنتقده  الوسيلة تكون قد ردت الدفع بما يعتبر مطابقا للقانون وكان ما أثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وتعيب على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق الفقرة  الأخيرة من الفصل 158 من ق م م بدعوى أن الطاعنة نازعت في مبلغ الدين واعتبرته نتيجة علاقة كرائية بسبب اعتمار المطلوبة لمنزلها طيلة مدة الالتزام الوارد بسند الدين والذي يكون قد انقضى بوجودها فيه طالبة الأمر بإجراء بحث للتأكد من انقضاء الدين الأمر الذي يشكل منازعة جدية  في السند تبرر إحالة الطرفين على قضاء الموضوع إلا أن المحكمة لم تستجب فعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها مضمنه  » أن سند الاعتراف بالدين تضمن توصل الطاعنة  بمبلغ 10.000 درهم  على سبيل القرض من المطلوبة مع  التزامها برده لها داخل الأجل المقرر في السند المذكور، وبأن هذا الأخير جاء خاليا مما عرضته الطاعنة في أسباب طعنها من أن موضوع الدين مرتبط باعتمار المطلوبة لمنزلها » تكون قد قدرت المنازعة المثارة من طرف الطاعنة  في نطاق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل  158  من ق م م واعتبرت  أن ما قدمته من وسائل لا تبرر إحالة الأطراف على قضاء الموضوع  وهي  بنهجها هذا تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا صحيحا وركزته على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: ولطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء بمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile