Information judiciaire : Pouvoir pour la chambre criminelle d’en ordonner l’ouverture au vu des pièces de l’enquête préliminaire (Cass. crim. 2006)

Réf : 16105

Identification

Réf

16105

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

34/1

Date de décision

06/01/2006

N° de dossier

1147/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 266 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 266 du code de procédure pénale que la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, au vu des éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire, tels que les procès-verbaux, les déclarations des parties et les rapports d'expertise, ordonner l'ouverture d'une information judiciaire lorsqu'elle estime cette mesure nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle désigne à cet effet la juridiction d'instruction compétente pour y procéder.

Résumé en arabe

امتياز قضائي ـ قتل بالسلاح الناري ـ إحالة القضية على الغرفة الجنائية ـ إجراء تحقيق.
إن مسطرة البحث التمهيدي في واقعة قتل بالسلاح الناري وما أسفرت عنه التحريات فيها من خلال المعاينات وتصريحات المستمع إليهم وتقرير التشريح الطبي تقتضي في نطاق المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية أن تصرح الغرفة الجنائية بأن الأمر يقتضي إجراء تحقيق في القضية وتعين محكمة الاستئناف فجرائه طبقا للقانون.

Texte intégral

القرار عدد: 34/1، المؤرخ في: 06/01/2006، الملف الجنحي عدد: 1147/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من محضر الشرطة القضائية بالناظور عدد 13/ش.ق 06 المؤرخ في 5 يناير 2006، أن الشرطة القضائية عاينت جثة الضحية المسماة حفيظة سليمان، ولاحظت عليها أثار الجرح عميق من جهة الرقبة حلف الأذن مما أدى إلى وفاتها.
وحيث استمع إلى المسمى أ ـ ب فصرح بأن زوجته الضحية أشهرت في وجهه بندقية صيد في ملكيته مهددة إياه بالقتل، فدخل ابنه عبد المنعم إلى الشقة وتدخل بسرعة لفك النزاع عن طريق محاولة نزع السلاح من يدها، ففوجئ بخروج عيار ناري وسقطت الضحية إثره جثة هامدة وفارقت الحياة. كما صرح ابنه المذكور بأن والده هو من كان وراء قتل الضحية.
بناء على مقتضيات المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه نظرا لما نتج من مسطرة البحث التمهيدي المجرى في القضية، وما أسفرت عنه التحريات فيها من خلال المعاينات وتصريحات المستمع إليهم وتقرير التشريح الطبي، فإن الغرفة الجنائية ترى أن الأمر يقتضي إجراء تحقيق في القضية مع السيد أ ـ ب في نطاق مقتضيات المادة 266 المشار إليها أعلاه.
من أجله
تقرر:
1 ـ أن الأمر يقتضي إجراء تحقيق في القضية.
 2 ـ وتعين محكمة الاستئناف بالرباط لإجرائه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع التخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد السلام بوكرع مقررا وإدريس بلمحجوب وعبد السلام البري وسعد مومي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ميمون  لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale