Réf
74032
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2925
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2018/8205/5380
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de l'immeuble loué, Résiliation judiciaire, Qualité pour recevoir le paiement, Paiement non libératoire, Paiement à l'ancien propriétaire, Nouvel acquéreur, Indemnité d'occupation, Correction d'omission matérielle, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 28 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 533 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la cession d'un local commercial postérieurement à un jugement définitif prononçant la résiliation du bail moyennant indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation mais rejeté la demande d'expulsion formée par le nouvel acquéreur. L'acquéreur soutenait en appel la continuation de la relation locative, faute pour l'ancien bailleur d'avoir versé l'indemnité d'éviction, tandis que l'occupant, par appel incident, excipait de la libération de sa dette par consignation des sommes dues. La cour écarte la demande d'expulsion en retenant que la relation locative avait été définitivement éteinte par le jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'en l'absence de preuve d'un renouvellement du bail ou de l'exercice du droit de repentir par l'ancien propriétaire, le nouvel acquéreur ne peut se prévaloir d'un bail à résilier et ne peut réclamer qu'une indemnité d'occupation. La cour juge en outre que la consignation des indemnités d'occupation au nom de l'ancien propriétaire, et non de l'acquéreur, constitue un paiement fait à un tiers sans qualité pour le recevoir et ne saurait libérer le débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel incident, confirme le jugement entrepris tout en réparant une omission matérielle pour condamner l'occupant au paiement d'un complément d'indemnité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فوزي (ز.) بواسطة نائبها بتاريخ 27/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/06/2018 تحت عدد 2547 ملف عدد 1533/8206/2017 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب في الموضوع: بأداء المدعى عليه السيد ايت داوود (د.) لفائدة المدعية السيدة فوزي (ز.) مبلغ خمسة عشر الف و مائة و ثمانين درهم (15180 درهم) عن واجبات استغلال المحل التجاري المتمثل في المتجر الثاني بالطابق الأرضي للمنزل [العنوان] الرباط عن المدة من 18/09/2014 إلى غاية 08/09/2016 مع النفاذ المعجل و بتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى و تحميله الصائر و برفض الباقي.
وبناء على مقال الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد ايت داوود (د.) بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/5/2019 يعرض فيه أنه يطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي المذكور المشار اليه أعلاه.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة أصليا بالحكم المستأنف .
و حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة اصليا تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/05/2017 والذي جاء فيه أن المدعى عليه يكتري المحل التجاري المتمثل في المتجر الثاني بالطابق الأرضي للمنزل [العنوان] الرباط مقابل سومة كرائية قدرها 660 درهم شهريا و أنها قد اشترت المنزل الذي يتواجد فيه المحل التجاري المذكور من مالكه القديم ادريس (ب.) و ذلك بتاريخ 18/09/2014 بمقتضی عقد توثيقي أصبحت بمقتضاه المالكة الوحيدة للعقار و أنها قد اخبرت المدعى عليه بهذا الشراء وبكونها أصبحت المالكة للعقار كما ان المالك القديم السيد ادريس (ب.) بدوره اخبره كونه لم يعد مالكا و انه يتعين عليه أداء الكراء للمالكة الجديدة و ذلك بمقتضى انذار بدليل محضر تبليغ الإنذار بلغه بمقتضاه نسخة من عقد الشراء و انه و رغم مرور الأجل المضروب له فانه لم يحرك ساكنا و لم يؤدي لها الكراء المتخلذ بذمته منذ 18/09/2014 حتى متم شهر ابريل 2017 و بالتالي يبقى المدعى عليه متماطلا لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 20460,00 درهم من قبل الكراء المتخلذ بذمته عن المدة من 18/09/2014 الى متم ابريل 2017 عن المحل التجاري موضوع الدعوى والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بالمتجر الثاني بالطابق الأرضي بالمنزل [العنوان] الرباط و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع تحميله الصائر.
و ارفقت مقالها بنسخة من عقد الشراء و نسخة من شهادة عقارية و محضر تبليغ انذار ونسخة حكم. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبها بتاريخ 05/09/2017 و التي جاء فيها أنه لا تربطها بالعارض أية علاقة كرائية رغم كونه يتواجد في محل تجاري آل الى ملكيتها لكن بعد صدور حكم نهائي مكتسب القوة الشيء المقضي به عن نفس المحكمة قضى لفائدة المالك السابق و البائع للمدعية بافراغ العارض من نفس المحل لكن بعد أداء تعويض اجمالي عن الحق في الأصل التجاري حدد بمقتضى نفس الحكم في مبلغ 250.000,00 درهم يؤديها المالك و انه في نطاق مقتضيات ظهير 1955 و بتاريخه 05/02/2014 صدر عن المحكمة في الملف عدد 2239/13/2012 حكما لفائدة المسمى ادريس (ب.) و هو المالك السابق لنفس العقار و مكتريه للعارض قضى بإفراغ العارض من المحل التجاري مقابل تعويض عن الأصل التجاري محدد في مبلغ إجمالي قدره 250.000,00 درهم مع الصائر يؤديه المالك السابق و أنه بلغ الحكم الى المعني بالأمر بتاريخ 5/6/2014 ولم يعمد أي طرف لاستئنافه داخل الأجل القانوني حيث أصبح نهائيا و مكتسبا لقوة الشيء المقضي به و ان السيد ادريس (ب.) لم يعمد الى ممارسة حق التوبة طبقا لمقتضيات المادة 10 من ظهير 5/5/1955 الذي كان ساري المفعول آنذاك مما يجعل العارض يعمد الى سلوك إجراءات تنفيذ الحكم الصادرة لمصلحته بأداء مبلغ التعويض إلا أن السيد ادريس (ب.) بعد أن أصبح الحكم نهائيا عمد الى بيع المحل الى المدعية الحالية السيدة فوزي (ز.) كما عمد بتاريخ 4/12/2015 الى رفع مقال استعجالي الى السيد رئيس هذه المحكمة يطالب بمقتضاه بإيقاف إجراءات تنفيذ الحكم المشار اليه معتبرا تصرفه ببيع لاحق في العقار يعتبر صعوبة في التنفيذ لكن المحكمة في حكمها بتاريخ 01/02/2016 في الملف الاستعجالي عدد 1150/8101/2015 رفضت طلبه اعتمادا على حيثيات انه لا يمكن إلزام المكتري بالاستمرار في علاقة كرائية انتهت بحكم قضائي في غياب حكم قضائي يقضي بتوبة طالب الافراغ و بالتالي يبقي محق في التواجد بمحله الى حين توصله بالتعويض المحكوم به و علاقة الكراء التي كانت تربطه بالمالك السابق قد انتهت بحكم قضائي يجب تنفيذ مقتضياته وبالتالي فان صفة المدعية في هذه الدعوى منتفية وأنه بالرغم من كل ذلك فان بادر الى رفع طلب بابراء الذمة من الكراء المطالب به الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أساسا لفائدة ادريس (ب.) مالك العقار بالنسبة للعارض و احتياطيا لمن له الحق إذ تم العرض بتاريخ 21/9/2016 و الإيداع بتاريخ 22/09/2016 لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر .
و ارفق مقاله بنسخة من الحكم رقم 515 و صورة الشهادة بعدم التعرض و الاستئناف و نسخة لطلب التنفيذ و نسخة عادية لحكم عدد 109 و صورة المحضر تبليغ انذار و سورة المحضر اخباري و صورة الطلب ايداع مبالغ و صورة الوصل إيداع مبلغ 15180 درهم.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 24/10/2017 و التي جاء فيها انها هي المالكة للمحل التجاري موضوع الدعوى و أن البائع قد أخبر المدعي عليه بهذا البيع كما أخبره أنه يتنازل عن استرجاع المحل و عن تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ حيث وجه له انذار بهذا الشأن بتاريخ 12/11/2015 توصل به شخصيا بتاريخ 25/11/2015 و رغم ذلك عمل على اجراء العرض العيني للكراء على المالك السابق و أودع تلك المبالغ باسم المالك السابق كما أنها عمدت بتاريخ 80/09/2016 إلى أشعاره بتملكها المحل، إلا أنه لم يبادر إلى إبراء ذمته تجاهها ولازال يتمسك بتنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ و التعويض و أن القانون رقم 49.16 المتعلق بشراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و الذي نسخ ظهير 24 ماي 1955 قد أص في المادة 28 منه " إذا قضت الهيئة القضائية المختصة بافراغ المكتري مع التعويض يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل اجل ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ و الا اعنبر متنازلا عن التنفيذ و بتحميل حينئذ جميع المصاريف الفضائية المترتبة عن هذه المسطرة و أن الحكم القاضي بالإفراغ أصبح قابلا للتنفيذ منذ سنة 2014 و أن المحكوم له بالإفراغ مادام لم يودع التعويض داخل أجل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ فانه يعتبر متنازل عن التنفيذ لأجله تلتمس رد جميع دفوع المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوی و تحمله الصائر و ارفقت مقالها بنسخة من محضر تبليغ انذار بحوالة الحق و نسخة من شهادة عقارية تثبيت الملكية ونسخة من عقد البيع.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 14/11/2017 أن الإنذار الذي توصل به من المالك السابق كان بتاريخ 25/11/2015 أي بعد تحرير عقد البيع في 18/09/2014 و تاریخ صدور الحكم القاضي بالإفراغ بتاريخ 5/2/2014 و كذا بعد تسجيل العارض لطلب تنفيذ نفس الحكم بتاريخ 23/10/2014 و بالتالي لم يعد للبائع الحق في التنازل عن الإفراغ، و أكد ما سبق و التمس الحكم برفض الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/01/2018 و القاضي بإجراء بحث يستدعى لها الطرفان و نائبهما و كذلك السيد ادريس (ب.) .
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 03/04/2018 و التي حضر خلالها المالك السابق للمحل و صرح للمحكمة أنه فعلا استصدر حكما في مواجهة المدعى عليه مقابل تعويض و أنه لم يعد يرغب في تنفيذ الحكم، و أنه مباشرة بعد صدور الحكم قام بتفويت المحل لفائدة المدعية، دون تجديد العلاقة الكرائية مع المدعى عليه، كما صرحت المدعية في المقابل أنه و لئن كانت تعلم بوجود مكترين بالمحل، إلا أنها لم تكن تعلم بالمساطر القضائية في مواجهة المدعى عليه، بينما صرح هذا الأخير أنه لا زال يتواجد بالمحل و يستغله، و أنه قام بإيداع الواجبات الكرائية لفائدة السيد إدريس (ب.).
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها 22/05/2018 و التي جاء فيها أنه أثناء جلسة البحث تبين للمحكمة أن المدعى عليه لا زال يتواجد بالمحل كما ثبت للمحكمة كونه قام بكرائه و هذا يدل على أنه يتصرف في المحل بصفته مكتر له وأن التوبة قد تمت بينه و بين المسمى ادريس (ب.) و ثبت كذلك أنها لم تكن على علم بالدعوى القضائية ولم يتم اخبارها من طرف المالك القديم لكون التوبة قد تمت فعلا، و أن المدعى عليه قام بعرض مبالغ الكراء على المالك السابق رغم علمه بكون المحل تم شراؤه من طرف المدعية و أن كون المالك السابق لم يقم بافراغ المدعى عليه و لا ايداع التعويض وهو ما يدل على أنه تنازل عنه بدليل الإنذار الموجه اليه و أن القانون 16-9 يسري بأثر فوري و تبقى النازلة خاضعة للقانون المذكور، الذي يشترط ايداع التعويض داخل اجل 6 أشهر و الا يعتبر متنازلا عن الإفراغ و تسترسل العلاقة الكرائية، لأجله تلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
و بناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 22/05/2018 و التي جاء فيها أنه يتجلى من جلسة البحث وما راج بها أن المالك السابق للمحل أخفى واقعة وجود حكم بالإفراغ الكون الأمر مؤثر على تعاقد الطرفين، و أن المدعية بصفتها خلف خاص للمالك السابق تبقي ملزمة بأداء التعويض المحكوم به قضائيا، و الرجوع على هذا الأخير في اطار الضمان المنصوص عليه بالفصل 533 من قلع، وأكد جميع كتاباته السابق و التمس الحكم وفقها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة فوزي (ز.) بواسطة نائبها وجاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف قد قضى على المستأنف عليه بأداء مبلغ 15.180,00 درهم كواجبات استغلال عن المدة 18-09-2014 إلى غاية 08-09-2016 و أنه وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فإن العارض قد طالب المدعى عليه بأداء الكراء عن المدة من 18-9-2014 إلى متم أبريل 2017 وجب فيها مبلغ 20460,00 درهم وان المحكمة لم تبين سبب عدم الحكم للعارض بهذا المبلغ وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي و أن الحكم المستأنف وفي تعليلاته قد اعتبر العلاقة الكرائية قد انتهت وفي نفس الوقت قضى بالكراء و أن ذلك يعد تناقضا في تعليلات الحكم و أن تواجد المستأنف عليه بالمحل بعد أن اشترت العارضة المحل يعد بمثابة استرسال للعلاقة الكرائية مع العارضة وما يثبت ذلك أن المالك السابق بلغ المستأنف عليه بعدم رغبة في تنفيذ دعوى الإفراغ و أن الاستمرار في استغلال المحل حتى الآن يعد استرسالا للعلاقة الكرائية لكون المالك السابق لم ينفذ الحكم القاضي له بالإفراغ وأخبر المكتري بعدم رغبته في تنفيذه و أن عدم ممارسة المالك السابق للإجراءات المتعلقة بالإفراغ رغم نهائية الحكم وطول هذه المدة يعد بمثابة التخلي عنها وفقا لمقتضيات المادة 28 من القانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات التجارية وأن هذا القانون قد نسخ ظهير 24 ماي 1955 وهو الواجب التطبيق و أن استمرار العلاقة الكرائية يثبته كون المكتري قام بإيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة وأن المالك الجديد يحل محل المالك القديم في جميع الالتزامات والواجبات لتنفيذ عقد الكراء وأن العارضة قد أخبرت المكتري كونها المالك الجديد كما أن المالك السابق أخبره کونها هي المالكة الجديدة للمحل وأنه يتعين عليه أداء الكراء لها كما أنها وبعد تبليغ المكتري بذلك وجهت له إنذارا من أجل أداء الكراء لكن هذا الأخير لم يعمل على أدائه لها رغم منحه أجلا معقولا بالإنذار وبالتالي فإن التماطل ثابت في حقه ملتمسة في الأخير في الموضوع قبول الاستئناف شكلا والحكم بتأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالأداء مع تعديله وذلك بالحكم لفائدة المدعية بمبلغ 5280.00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 9-9-2016 غلى متم أبريل 2017 والحكم بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض طلب الإفراغ وبعد التصدي القول والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع و من يقوم مقامه أو بإذنه وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المستأنف عليه كافة الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 جاء فيها أنه ثبت من خلال معطيات الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/2/2014 تحت عدد 515 انه اصبح نهائيا حسب شهادة بعدم التعرض والاستئناف وانه ثبت بان هذا الحكم قد وضع حدا للعلاقة الكرائية بين طرفي العقد بخصوص المحل التجاري موضوع الدعوى حيث اعطى الحق للعارض في مطالبة مالك المحل بتعويض عن الاصل التجاري ولهذا الأخير الحق في المطالبة بافراغ العارض من المحل وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل انداك وهو مقتضيات ظهير 24 - 5 - 1955 بعد أن انتهت جميع اجال ممارسة حق التوبة بمقتضى الفصل 10 من الظهير المشار اليه وبعد ان اصبح الحكم اعلاه مكتسبا لحجية الامر المقضي بعدم قبوله لاي طعن وان الثابت ومن خلال منطوق الحكم المشار اليه احقية العارض في المطالبة بتنفيذ الحكم في مواجهة المالكي المكتری وذلك ما قام به منذ يوم 23 - 10 - 2014 حسب صورة من طلب التنفيذ وصورة من محضر الامتناع وان اجراءات تنفيذ هذا الحكم ماتزال مفتوحة على احتمال قيام العارض باجراءات اخرى و انه في مقابل ذلك وفي وقت لا يوجد فيه ما يمنع المكري المدعى عليه بالحكم المشار اليه من طلب تنفيذ الحكم ومطالبة العارض بالافراغ وبعد فوات اجل ممارسة حق التوبة عمد بعد تبليغه بالحكم المشار اليه وتنفيذه في مواجهته الى التصرف بالبيع في العقار لفائدة المستأنفة الحالية دون أن يخطرها بموضوع مسطرة الافراغ المشار اليها كما أكدت على ذلك بجلسة البحث بواسطة وكيلها في مخالفة لما ورد على لسان البائع بنفس الموضوع وأن العارض اثناء جريان المسطرة ابتدائيا قد أدلى تأكيدا لموقفه في الدعوى الرامي الى عدم سلامة ما ذهب اليه الطرف المستانف من ثبوت لاستمرار العلاقة بين العارض والمستانفة ادلى بحكم استعجالي صادر عن نفس المحكمة وبين نفس الاطراف العلاقة الأصلية بمناسبة نظر طلب للصعوبة في التنفيذ المشار اليه سابقا اكد في حيثياته على انه لا يمكن الزام المكتري بالاستمرار في علاقة كرائية انتهت بحكم قضائي في غياب حكم يقضي بتوبة طالب الافراغ وان تفويت الطالب للمحل التجاري ليس من شأنه أن يعرقل تنفيذ الحكم الذي انهى العلاقة الكرائية وقضى باحقية في استرجاع محله في الوقت الذي كانت صفته قائمة كمكري وذلك مقابل اداء تعويض وان تصرفه في المحل الذي يمتلكه لا يؤثر على ما تم القضاء به وان ما ذهب اليه الطرف المستانف من ضرورة اعتماد المادة 28 من القانون رقم 49 - 19 وذلك بقصد اعتباره متنازلا عن تنفيذ حكم الإفراغ وبالتالي اداء مبلغ التعويض لا يستقيم مع عدة أمور منها أن اجل سقوط حق التوبة بمقتضى ظهير 24 -5- 1955 الذي كان ساري المفعول اثناء صدور الحكم الأول قد انتهي قبل سريان تنفيذ مقتضيات القانون رقم 16 - 49 الذي لم يدخل حيز التنفيذ الا بعد مضي اجل ستة اشهر يوم 11-08- 2016 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو المصادف ليوم 11-3-2017 و في الاستئناف الفرعي اوضح أن الحكم المستأنف جانب الصواب بقوله بان الملف خال مما يقي اداء العارضة هذا الواجب لفائدتها وانه على العكس من ذلك فان العارض وبعد توصله من المستانف عليها فرعيا بانذار باداء مبلغ 15180 درهم الذي كان في ذمته عمد وفي تنسيق مع وضعيته بالمحل الى عرض المبلغ بواسطة مفوض قضائي وداخل اجل الانذار على مالك المحل لكن المفوض القضائي وبتاريخ 21- 9- 2016 حرر محضرا يفيد انتقال المالك بعد بيعه المحل لأشخاص اخرين وأن العارض قد اضطر بعد ذلك الى فتح مسطرة الإيداع ضد المالك السابق وكذلك لفائدة من يجب قانونا واودع كامل المبلغ المطلوب بصندوق المحكمة بمقتضی وصل تم الإدلاء به ابتدائيا رفقته صورة أخرى وأن العارض بلك قد ابرأ ذمته من المبلغ المطالب به من طرف المالك السابق وفي مواجهة كل من علاقه بالمحل باستعمال لفائدة من يجب حيث يمكن للمستأنف عليها اخراج هذه المبالغ بمجرد اثبات صفتها على المحل موضوع الدعوى وأن الحكم المستأنف بالرغم من اشارته في حيثياته الى ما يفيد ادلاء العارض بجميع الوثائق الدالة على حصول العرض والايداع على النحو المتقدم فانه نفي عن العارض قيامه بكل دلك بالقول بان الملف خال من اثبات ما يفيد الواجبات المطلوبة وقضى على العارض من جديد بأداء نفس المبالغ المودعة وجانب بذلك جوهر الصواب ملتمسا رد الاستئناف الأصلي و قبول الاستئناف الفرعي شكلا والغاء الحكم فيما قضى به من أداء للمبلغ المطلوب و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر ، و أدلى بأصل شهادة بعدم التعرض والاستئناف -صورة لطلب تنفيد حكم - صورة لمحضر امتناع - نسخة تنفيذية بالامر بعرض مبالغ - صورة لمحضر اخباري - نسخة مطابقة لاصل امر بإيداع مبلغ - صورة اضافية لوصل ايداع مبلغ 15180 درهم.
وبعد تعقيب المستأنفة أصليا أكدت من خلاله ما سبق وإدراج الملف أخيرا بجلسة 29/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/06/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/6/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.
وحيث انه في سياق الرد على أسباب الاستئناف الأصلي فإن ما أثارته الطاعنة أصليا بشأن طلب فسخ عقد الكراء يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار ان الثابت من وثائق الملف ان السيد ادريس (ب.) المالك السابق للمحل موضوع النزاع سبق وان استصدر في مواجهة المستأنف عليه حكما بتاريخ 5/2/2014 تحت عدد 515 في الملف عدد 2239/13/2012 قضى عليه بالإفراغ مقابل تعويض قدره 250.000,00 درهم وان الحكم المذكور أصبح نهائيا حسب شهادة عدم الاستئناف طي الملف وان المستأنفة أصليا قامت بتوجيه إنذار من اجل الأداء والإفراغ إلى المستأنف عليه والحال ان العلاقة الكرائية انتهت بينه وبين المكري السابق بمقتضى حكم نهائي وهو المشار إلى مراجعه أعلاه ولم يثبت بالملف ما يفيد تجديد عقد الكراء او ممارسة مسطرة التوبة .
وحيث انه وبالمقابل وبخصوص مطالبة المستأنفة أصليا بواجبات الكراء عن المدة من 8/9/2016 الى غاية ابريل 2017 بما مجموعه 5280 درهم فهي تبقى مستحقة كواجبات استغلال وانه بمراجعة المحكمة للحكم المستأنف فقد ثبت لها بأن الحكم المستأنف قضى في حيثياته بالمبلغ المطلوب لكنه اغفل التنصيص عليه في منطوقه وهو ما يعتبر مجرد إغفال يتعين تداركه و مادام ليس بالملف ما يفيد الأداء .
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا في مقاله من براءة ذمته من الواجبات المطلوبة فقد تبين لهيئة المحكمة وبعد الرجوع إلى كافة وثائق الملف ان الإيداع المتمسك به إنما تم لفائدة المالك السابق السيد ادريس (ب.) حسب الوصل رقم 3151 الملف رقم 6573/1109/16 وليس للمستأنف عليها فرعيا خلافا للادعاء وهو ما يجعله في حكم الوفاء بدين لغير ذي صفة الأمر الذي يتعين معه رد ما تمسك به المستأنف فرعيا في هذا الإطار مع تحميله الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الجوهر :-في الاستئناف الفرعي : برده مع تحميل رافعه الصائر .
-في الاستئناف الأصلي: بتأييد الحكم المستأنف مع تدارك الإغفال الذي طال منطوقه بخصوص أداء واجب الاستغلال عن المدة من 8/9/2016 الى غاية ابريل 2017 والقول بأداء المستأنف عليه أصليا السيد ايت داوود (د.) لفائدة المستأنفة أصليا السيدة فوزي (ز.) مبلغ 5280 درهم عن واجب استغلال المدة المذكورة مع جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025