Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise et fixe le montant de l’indemnité (Cass. com. 2011)

Réf : 52346

Identification

Réf

52346

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1002

Date de décision

18/08/2011

N° de dossier

830-3-2-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'un rapport d'expertise judiciaire, bien que contenant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, avait été établi contradictoirement et que ses conclusions quant à l'emplacement, la superficie et l'activité exercée étaient corroborées par un autre rapport versé aux débats par le preneur, c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve qu'une cour d'appel, sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, en déduit le montant de l'indemnité d'éviction due.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء السيد عبد السلام (ش.) - طالب النقض - أنه توصل بتاريخ 2003/7/8 بإنذار من أجل إفراغ المحل المكرى له والمبين بالمقال للرغبة في الاستغلال الشخصي وأنه بعد صدور مقرر بعدم نجاح الصلح وبعد أن بلغ له تقدم بهذه الدعوى منازعا في صحة الإنذار مؤكدا أن الغاية منه هو المضاربة العقارية ولعدم بيان الأغراض الشخصية المراد استغلال المحل فيها ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق له بسبب الإفراغ. وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لمقال مضاد التمسوا فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وإفراغ المحل موضوع النزاع. وبعد إجراء خبرة أسندت للخبير عبد العالي (ب.). وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليهم للمدعي : تعويضا قدره 650.000 درهم ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكترى المحل موضوع النزاع بحكم كونه الطرفان أصليا وفرعيا.

وبعد إجراء خبرة أسندت للخبير مصطفى (ب.). وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله يحضرني التعويض المحكوم به في مبلغ 620.000 درهم وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني: من حيث أن الخبرة التي أمرت بها المحكمة أجريت على المحل ذي الرقم 69 وهو غير المحل المعني بالنزاع الذي يحمل الرقم 62 وبالتالي فهي خبرة باطلة بدليل أن الخبير السيد مصطفى (ب.) صرح في تقريره بأن الأصل التجاري المراد تقييمه يخص إصلاح هياكل السيارات في حين أن المحل تباشر فيه اعمال حرفة الميكانيك وكذلك إصلاح هياكل السيارات مما يؤكد أن المحل موضوع النزاع لم تجر عليه أية خبرة، كما أن المحكمة خفضت مبلغ التعويض المحكوم به وما فاته من كسب والطاعن أثار ذلك غير أن المحكمة لم تناقشه ولم ترد عليه.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف لاحظت من أوراق الملف وخاصة تقرير الخبير أن هذا الأخير قام بالمهمة المسندة إليه بحضور من يمثل الطالبة ولاحظت أن ما عاينه الخبير يتطابق مع ما عاينه الخبير امحمد (ب.) الذي أدلى الطاعن نفسه بنسخة من تقريره وأنه عاين النشاط الممارس وقت المعاينة هو إصلاح هياكل السيارات واستخلصت مما ذكر أن ما أثاره الطاعن من ذكر الرقم 69 في تقرير الخبير السيد مصطفى (ب.) لا تأثير له، كما أن المحكمة استأنست بالعناصر الواردة بتقرير الخبير المذكور والتي وردت بتقرير الخبير امحمد (ب.) خاصة فيما يخص الموقع والمساحة والنشاط الممارس بالمحل. واعتبرت أن ما يستحقه من تعويض يقدر بمبلغ 620.000 درهم مستعملة سلطتها التقديرية وهي بذلك قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux