Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant alloué en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57687

Identification

Réf

57687

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4956

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2024/8219/1691

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage artisanal, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice consécutif à la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité supérieure à celle préconisée par l'expert judiciaire qu'il avait désigné.

L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, le caractère erroné de l'évaluation qui ne tenait pas compte de la cessation d'activité du preneur et des règles posées par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport.

Elle relève que le nouvel expert a respecté les prescriptions de l'article 63 du code de procédure civile et s'est conformé à la mission qui lui était confiée, notamment en évaluant les différents éléments du fonds de commerce. La cour retient que la convergence des conclusions des deux expertises successives justifie de retenir la seconde évaluation pour fixer le montant de l'indemnité.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité, qu'elle réduit pour le fixer à la somme déterminée par le second expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ تاريخ المقال الاستئنافي يستأنفون من خلاله الحكم القطعي عدد 11621 الصادر بتاريخ: 6/12/2023 الملف: 2023/8205/2882 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 110.000,00 درهم كتعويض عن الافراغ من المحل التجاري موضوع الطلب مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر كما يستأنفون الحكم التمهيدي عدد 742 الصادر بتاريخ 2023/05/03 القاضي بإجراء خبرة حسابية والمعهودة للخبير سعيد الذهبي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف و فق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2023/03/01 يعرض فيه ان العارض يكتري من المدعى عليهم المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه و يستغله في ممارسة مهنة الحلاقة بوجيبة كرائية محددة في 400 درهم في الشهر و أن المدعى عليهم تقدموا بدعوى رامية إلى استرجاع محلهم للاستعمال الشخصي و أن المدعى عليهم استصدروا حكما تحت عدد 7517 في الملف رقم 2022/8219/4510 بتاريخ 12/07/2022 قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للعارض و بإفراغه من المحل التجاري الذي يشغله و أن المحكمة الابتدائية لم تحكم بإجراء خبرة أعلاه فتح له ملف عدد لتحديد التعويض المستحق للعارض من جراء الأضرار التي ستلحقه من هذا الإفراغ انه استأنف الحكم المذكور 5244/8206/2022 الذي صدر فيه قرارا بتاريخ 23/02/2023 تحت عدد 1456 قضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ . و أنه من حق العارض طبقا للمادة 27 من القانون 16/49 التقدم بطلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الحكم أعلاه القاضي بإفراغه و أن العارض يطالب بحقوقه كاملة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، و الذي جاء فيه " : يستحق المكتري تعويضا عن انهاء عقد الكراء مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ ." وحيث ان افراغ العارض من محله الحرفي والذي يزاول فيه حرفة الحلاقة لأزيد من 24 سنة، سينعكس سلبا على مدخوله لا محالة ذلك انه عمل بجد طيلة هذه المدة حتى كون رصيدا مهما من الزبناء والذي يتعذر عليه المحافظة عليهم في حالة انتقاله إلى محل آخر وفي حي آخر.. زد على ذلك فان العثور على محل بنفس المواصفات وبسومة كرائية مماثلة 400,00 درهم في الشهر) تكون شبه مستحيلة لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية ولموجة الغلاء التي تجتاح البلاد حاليا لذلك فان الحكم بأي تعويض لفائدة العارض يجب أن يراعي هذه المعطيات وغيرها ليكون هناك توازن بين حق المكري وحق المكتري .و ان العارض يلتمس الحكم له بتعويض لا يقل عن مبلغ 300.000.00 درهم عن ما لحقه الشخصي الذي كان موضوع الدعوى المشار اليها اعلاه منالخبرة أضرار فادحة بإفراغه للمحل التجاري بعلة ان المكرين يودون استرجاعه للاستعمال وأنه بصفة احتياطية يتعين الحكم بإجراء خبرة في الموضوع تحدد التعويض عن ما ق العارض من ضرر ناجم عن الإفراغ مع حفظ حقه في التعقيب عليها الحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدة المدعي تعويضا قدره 30.000,00 درهم مع الحكم تمهيديا باجراء خبرة من اجل تحديد التعويض المستحق نتيجة افراغه وفقده الاصل التجاري مع حفظ الحق في تقديم ملتمساته النهائية عد الخبرة مدليا بمجموعة من الوثائق.

وبناء على جواب المدعى عليه الذي دفع فيه بكون المدعي لم يدل بما يفيد ممارسته نشاطه بشكل دائم و عدم اثباته اعتبار قيامه مزاولة نشاط حرفي و بتناقض مازاعم المدعي ملتمسا الحكم برفض الطلب و بناء على الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة عقارية انتدب للقيام بها الخبير سعيد الذهبي الذي خلص في تقريره المؤرخ في 2723109 الى تحديد التعويض في مبلغ 95.800,00 درهم

وبناء على تبادل التعقيب بعد الخبرة بين الطرفين

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنفون مستندين على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون إن الحكم الابتدائي اضر بمصالح المستانفين ذلك أن المحكمة الابتدائية أمرت من خلال حكمها التمهيدي عدد 742 بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير سعيد دهبيي وان الخبير لم يحترم ماهية الحكم التمهيدي وكذا الفصل 63 ق م م الذي يلزم الخبير باستدعاء الأطراف ونوابهم لحضور انجاز الخبرة وأنه بالرجوع لتقرير الخبرة نجد أن الخبير لم يقم باستدعاء دفاع العارضين لحضور انجاز الخبرة المأمور بها، مما تكون معه الخبرة الحالية غير مقبولة شكلا لمخالفتها الشروط الشكلية القانونية المأمور بها وأن الحكم الابتدائي الحكم قد جانب الصواب، بخصوص اعتبار الخبرة الحالية جاءت مستوفية لجميع شروطها القانونية بالتالي يلتمس المستأنفين ارجاع الأمور إلى نصابها القانوني وأن الحكم المطعون فيه اعتمد الخبرة المأمور بها ، واعتبرها قانونية شكلا وموضوعا و أن الخبير اعتمد تعويضا محددا في مبلغ 95.800,00 درهم فقط اعتمادا على انعدام عنصر السمعة التجارية على اعتبار أن المحل يوجد حسب تقرير الخبرة " يعتبر الموقع غير استراتيجي بحيث أنه لا يطل على الشارع، وهذا الموقع لا يمكنه استقطاب الزبناء". و أن السيد الخبير حدد تقويمه للعناصر المادية في مبلغ 8300,00 وعنصر الزبناءفي مبلغ 6.000,00 درهم وعنصر السمعة التجارية في 6000,00 درهم، بينما عنصر الحق في الكراء في مبلغ 52.200,00 بينما حدد الضرر اللاحق بالمدعي في مبلغ 18.500,00 درهم، وفرصة الربح في 4800,00 .درهم وأن تقويم السيد الخبير جاء حسب قوله بناء على التصريحات الضريبية لسنتي 2020 و 2021 وهو الشيء المخالف للمادة 7 من قانون 49.10 الذي يحدد التعويض عن الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وأن عدم اعتماد الإقرار الضريبي لسنتي 2022 و 2023 دليل واضح أن المحل لم يكن يشتغل لسنتين متتاليتين وبالتالي اندثرت معه جميع العناصر المعنوية للأصل التجاري، الشيء الذي يفقده الحق في التعويض عنها وأن القاضي الابتدائي من خلال حكمه المطعون خالف القاعدة القانونية واعتمد تعويضا يزيد عن المحدد بتقرير الخبرة على اعتبار أن الخبير حدد التعويض اعتمادا على سنة محاسبتية واحدة، وأقر تعويضا غير قانوني على اعتبار طول مدة الكراء وأهمية النشاط حسب تعليل منطوق الحكم المطعون فيه و ان تحديد السيد الخبير لعنصري الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 6000,00 درهم لكل واحد منهما دليل على انعدام العمل بالمحل المعد للحلاقة، وبالتالي انعدام التعويض عن فقدانالأصل التجاري وكذلك حدد الخبير الحق في الكراء في تعويض من وحي خياله محدد في 36 شهرا، ومنح المدعي تعويضا غير قانوني محدد في مبلغ 52.200,000 درهم غير مستحق وغير قانوني وأن القاضي الابتدائي أقر بتقرير الخبرة الذي يوضح أن النشاط غير مهم وثانوي ولا يدر دخلا حسب الإقرار الضريبي، وفي المقابل وفي تعليل فريد قال بأهمية لنشاط المزاول. وهو تناقض واضح سقط فيه الحكم الابتدائيوبالتالي وجب إلغاء الحكم الابتدائي بخصوص هاته النقطة، والحكم من جديد برفض التعويض المعنوي على اعتبار أن المحل المخصص لمزاولة مهنة الحلاقة لم يشتغل خلال سنتي 2022 و 2023 لانعدام الاقرارات الضريبية بخصوص هاته المدة.

لذلك يلتمسون أساسا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم قانونيته، وبعد التصدي الحكم من جديد بتخفيض التعويض المستحق إلى الحدود المعقولة قانونا واحتياطياالأمر بخبرة حسابية جديدة تكون أكثر موضوعية تراعي المادة 7 من قانون 49.16 في وتحديد التعويض وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلوا: بنسخة حكم عدد 11621 و طيات التبليغ.

وبجلسة 15/4/2024 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان الطرف المستأنف يزعم بأن الخبرة لم تستجمع شروطها الشكلية بحيث لم يتماستدعاء محاميه قبل انجاز المهمة وان الطرف المستأنف لم يثر هذا الدفع أثناء المرحلة الابتدائية و خاصة بعد التعقيب على الخبرةبل اكتفى بان طلب من المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة لا وانه على كل حال فإن الخبير قام باستدعاء الطرف المستأنف الذي توصلبالاستدعاء وإن الخبرة استجمعت كافة الشروط الشكلية و بالتالي فإنها لم تخرق أي حق من حقوق الطرفين ولذلك فإن هذا الدفع مجانب للصواب و يتعين استبعاده والطرف المستأنف يعني على الخبرة كونها اعتمدت سنة ضريبية واحدة عوض الاربع سنوات المنصوص عليها في المادة 7 من قانون -1049 ، و بان القاضيالابتدائي خرق القانون باعتماده تعويضا يزيد عن المحدد في تقرير الخبرة وان المستأنف ادلى للسيد الخبير بالسنوات الأربع الضريبية الأخيرة وان عدم إشارة السيد الخبير لذلك في تقريره مجرد خطأ مادام ان السنوات الاربع جميعها تتضمن نفس التصريح الضريبي وان المشرع لم يقيد السيد الخبير بالتصريح الضريبي فقط و إنما التصريح الضريبي ما هو الا عنصر من باقي العناصر التي يتعين على الخبير الاعتماد عليها في تحديد التعويض وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة نجده اعتمد على السمعة التجارية و كذلك العناصر المادية و عنصر الزبناء و الحق في الكراء و عنصر الضرر وفرصة الربح و بالتالي فإن الخبرة اعتمدت جميع العناصر المكونة للأصل الحرفي و بذلك فلا تأثير يذكر لما نعاه الطرف المستأنف على الخبرة في هذا الباب وإن الطرف المستأنف ينعي على الحكم الابتدائي ان القاضي اعتمد تعويضا يفوق ما جاء في تقرير الخبرة وإن القاضي الابتدائي لم يتجاوز سلطاته التي خولها له المشرع بل ما قام به هو سلطاته ذلك ان له الحق في اعتماد ما جاء في تقرير الخبرة فقط أو الزيادة في التعويض او انقاصه حسب الحالات ولا رقابة عليه من محكمة النقض الا من حيث التعليل وبذلك يكون القاضي الابتدائي قد أجاب على جميع النقط القانونية و حدد التعويض بناء على سلطته التقديرية التي بناها على تقرير الخبرة من جهة اولى و على عناصر السمعة و الزبناء و طول مدة الكراء و أهمية النشاط المزاول بالمحل و بذلك يكون الحكم الابتدائي جاء صحيحا و غير خارق لأي مقتضى قانوني

لذلك يلتمسون رده و تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر.

وبجلسة 6/5/2024 نائب المستانفين بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بالرجوع الى تقرير الخيرة فالخبير لم يحترم الزامية الفصل 63 ق م م. حيث بالتالي فعدم احترام الخبير لإلزامية الأمرالتمهيدي الصادر عن المحكمة ، يجعل مصير الخبرة المنجزة غير قانوني، الشيء الذي يجب معه استبعادها من وثائق الملف الحالي، و أنه وعلى عكس مزاعم المستأنف عليه، فالعارضين سبق وأن أثاروا هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية التجارية بمقتضى مذكرتهم بعد الخبرة وان عدم احترام الخبير للقانون وخرقه لحق من حقوق الدفاع، أدى إلى تضرر مصالح العارضين المادية خاصة وأن حرمانهم من استدعاء دفاعهم لمجريات الخبرة أدى إلى عدم مناقشة أطوار إنجازها بالشكل القانوني المطلوب لذلك يلتمسون استبعاد تقرير الخبرة المنجز على علته، والحكم من جديد بإجراء خبرة محايدة مستجمعة لكافة شروطها الشكلية والموضوعية وأيضا زعم المدعى عليه بكون الخبرة جاءت موضوعية وقانونية خاصة من حيث احترامها للمادة 7 من قانون 49-10 و أن أول ما تجب الإشارة إليه هو إقرار المستأنف نقسه من خلال مذكرته الجوابية لجلسة 2024/04/15 بأن الخبرة المنجزة لم تعتمد على حساب الاقرارات الضريبية للسنوات الأربع كما جاء بالمادة 7 من القانون 49-10 . وذلك بقوله بالصفحة الثانية من المذكرة " حيث أن عدم إشارة السيد الخبير لذلك في تقريره مجرد خطأ ....... وهو إقرار من المستأنف عليه ببطلان الخبرة المنجزة بالمرحلةالابتدائية و بالتالي يتضح للمحكمة أن مزاعم المستأنف عليه لا تستند على أي أساس قانوني أوواقعي، والهدف من مزاعمه هو المماطلة والإثراء على حساب العارضين دون سبب .

لذلك يلتمسون رد جميع مزاعم المستأنف عليه لعدم قانونيتها والحكم تبعا وفق ملتمسات المستأنفة المسطرة بمقالها الاستئنافي .

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير عمر نصير.

وبناء على تقرير الخبير

بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 23/09/2024 جاء فيها أساسا في الشكل: أن السيد الخبير لم يحترم ماهية الأمر التمهيدي بعدم استدعائه لجميع الأطراف، مما تكون معه الخبرة المنجزة بالملف غير محترمة لشروطها القانونية والتقرير الحالي غير قانوني ، وانه بالتالي تكون الخبرة المنجزة بالملف الحالي غير مستكملة لجميع شروطها الشكلية معه العارضين من المحكمة استبعاد تقرير الخبرة الحالي لعدم قانونيته.

إحتياطيا: في الموضوع: أن السيد الخبير اعتمد التصريحات المجردة للطرف المدعي، واعتمدها كأساس في انجاز تقرير الخبرة غير القانوني.

التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية: أن السيد الخبير اعتمد تعويض مبالغ فيه، رغم أن المدعي لم يمارس أي نشاط برسم لضريبية 2023 ، وبالتالي يكون عنصر الزبناء والسمعة التجارية منعدم بنازلة الحال، و أن السيد الخبير وفي تناقض واضح بتقرير الخبرة حدد عنصر الزبناء والسمعة

التجارية في مبلغ 24.000,000 درهم ، و أن التعويض المقترح يبقى جد مرتفع، رغم أن المستأنف عليه لم يدلي بما يثبت استمرارية ممارسته للنشاط برسم السنة 2023

وفي التعويض عن عنصر الحق في الإيجار: انه حدد السيد الخبير حق الكراء في مبلغ جد مبالغ فيه محدد في 51.000,00 درهم معتمدا مبلغا كرائيا خياليا، رغم علمه بالسومة الكرائية الحالية للمحل والمحددة في مبلغ 400,00 درهم شهريا. وحدد تعويضا جزافيا من حي خياله. وحيث أن هذا التحديد غير قانوني على اعتبار أن السومة الكرائية المحدد بناء عليها التعويض غير حقيقية، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامات استفهام ما أنفق المكتري من تحسينات حيث حدد السيد الخبير في تقريره التعويض عن الإصلاحات في مبلغ جزافي حدده في مبلغ 10.000,00 درهم رغم إقرار الخبير بعدم إدلاء الطرف المستأنف عليه بما يثبت ذلك ، و أن مبلغ 10.000,00 درهم هو مبلغ غير واقعي وغير قانوني، ولا يمكن الاطمئنان إليه، ذلك أن السيد الخبير اعتمده بناء على تصريحات الطرف المكتري فقط ، و أن السيد الخبير حاول جاهدا مجاملة الطرف المستأنف عليه، ومنحه تعويضا غير قانوني سماه التعويض عن الإصلاحات التي أقر أنها قديمة بمرور السنين ، وانه بالتالي يستشف أن المستأنف عليه لم ينفق أي إصلاحات بالمحل الجديد المكترى، ولم ينفق أي مبالغ مالية. حيث يلتمس العارضون من المحكمة إلغاء مبلغ 10.000,00 درهم لعدم قانونيته حيث بالتالي تكون الخبرة المنجزة على علتها غير قانونية، وغير موضوعية، وهي خبرة مجاملة للطرف المدعي.

التعويض عن مصاريف الانتقال: انه منح الخبير مبلغ 1500,00 درهم كأتعاب عن السمسرة لإيجاد محل دون الادلاء بأي وصل يفيد ذلك ، و أن هذا التعويض غير قانوني وغير منطقي ذلك أن المستأنف عليه لم يدلي بما يفيد أداء أجرة السمسرة حيث أن الخبير اعتمد فقط مجرد تصريحات السيد سمير (م.) لتحديد التعويض غير القانوني ، و كذلك منح الخبير للمستأنف عليه مبلغ 1500,00 مصاريف اشتراك بشركة ليدك المزودة للماء والكهرباء دون الادلاء بأي وصل يفيد ذلك ، أساسا استبعاد تقرير الخبرة الحالي لعدم قانونيته و احتياطيا إرجاع المهمة للخبير قصد تحديد الدين الحقيقي المطالب به و احتياطيا جدا بإلغاء مبلغ 24.000,00 درهم الممثل للتعويض عن الزبناء، للتوقف عن ممارسة النشاط سنة 2023 و بالانتقاص من مبلغ 51.000,00 درهم الممثل للتعويض عن لحق في الكراء القول بإلغاء مبلغ 1500,000 درهم الممثل لأجرة السمرة، لعدم اثبات القيام بها و بإلغاء مبلغ 1500,00 درهم الممثل لواجب الاشتراك والتزود بالماء والكهرباء، لعدم الادلاء بما يثبت القيام بها وانفاقها

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2024 جاء فيها إن السيد الخبير حدد التعويض المستحق للعارض في مبلغ 88.500،00 درهم، و إن هذا المبلغ جد جد مجحف ولا يعكس الضرر الذي حصل للعارض من جراء افراغه للمحل ، و إن السيد الخبير حدد التعويض عن حق الإيجار في مبلغ 51.000،00 درهم معتمدا في ذلك على ان متوسط السومة الكرائية هو 1250 درهم في حين ان هذه السومة الكرائية لا يمكن ايجادها حاليا مقارنة مع ارتفاع الأسعار وندرة المحلات والتي لا يمكن ان تكون سومتها الكرائية حاليا على أبسط تقدير 2.500 درهم في الشهر، وبالتالي فإن التعويض المحدد من طرف السيد الخبير يبقى جد هزيل و لا يعكس التعويض الحقيقي الذي يستحقه العارض عن هذا العنصر المهم وهو الحق في الكراء. وحيث لذلك يتعين استبعاد هذا التعويض والحكم للعارض بمبلغ يفوق هذا المبلغ

اعتمادا على سومة كرائية لا تقل عن 2.500 درهم في الشهر ، و أما بالنسبة لما انفقه العارض من إصلاحات وتحسينات فمبلغ 10.000 درهم مبلغ جدل ذلك لكون العارض مارس مهنة الحلاقة بالمحل لأكثر من 26 سنة وبالتالي فإنه كان يقوم بصباغة المحل وتجديد محتوياته على رأس كل 3 أو 4 سنوات وبالتالي فإن ما يكون ما انفقه العارض يفوق هذا المبلغ بكثير و لذلك يتعين استبعاد هذا المبلغ والحكم له بمبلغ لا يقل عن 60.000 درهم

أما بخصوص عنصر الزبناء والذي حدد السيد الخبير مبلغ 24.000 درهم فإن هذا المبلغ لا يعكس الضرر الذي تكبده العارض من جراء ضياع زبنائه الذي قضى مدة كبيرة فاقت 26 سنة في جلب الزبناء والإحتفاظ بهم، وان انتقاله المفاجئ إلى محل آخر بعيد عن المكان الذي كان يزاول فيه نشاطه سينعكس سلبا على المحل بحيث ستقل نسبة الزبناء الذي كانوا يتوافدون عليه وبالتالي فإن المبلغ المحدد من طرف الخبير فيه اجحاف كبير ولم يعكس الضرر الحقيقي الذي حصل للعارض ولذلك يتعين استبعاد هذا المبلغ وتحديده في مبلغ 60.000 درهم على اقل تقدير.

أما بخصوص التعويض عن مصاريف الإنتقال والبحث عن محل جديد و الذي حدده في مبلغ 35.000 درهم فهو مبلغ جد ضئيل ولا يعتمد على أي معطى واقعي وبالتالي وجب استبعاده وتحديده في مبلغ 10.000 درهم ، ملتمسا استبعاد خبرة السيد عمر نصير لعدم جديتها و تأييد الحكم الإبتدائي و تحميل المستأنفين الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 14/10/2021 حضر نائب المستأنف حاز نسخة من مذكرة نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز المستانفون في استئنافهم على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث تمسك المستانفون بخرق تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لكونه اغفل استدعاء دفاعهم كما نازعوا في مبلغ التعويض المحكوم به باعتباره لم يراع عناصر الأصل التجاري الذي بقي مغلقا لمدة سنتين.

وحيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عمر نصير مع تحديد مهمته في الاطلاع على وثائق الملف و على و ثائق الطرفين و الانتقال لمعاينة المحل التجاري الكائن بدرب الكدية الزنقة 14 الرقم 119 قرية الجماعة الدار البيضاء و معاينته و وصفه بدقة مع تحديد موقعه و النشاط المزاول فيه و أهميته و على ضوء ذلك تحديد التعويض المستحق عن الافراغ مع الاخذ بعين الاعتبار المادة 7 من القانون رقم 49.16 و ذلك استنادا على عناصر الزبناء و السمعة التجارية اعتمادا على التصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و الحق في الكراء و الإصلاحات و التحسينات التي أدخلت على المحل و مصاريف الانتقال الى محل اخر ليخلص الخبير الى تحديد مبلغ التعويض في 88500 درهم.

و حيث ان الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما انه تقيد بالمهمة المحددة له بمقتضى القرار التمهيدي كما انه استند في تحديد قيمة التعويض استنادا على قيمة الأصل التجاري من حيث موقع المحل و النشاط المزاول فيه كما ان نتيجة تقرير الخبرة جاءت متطابقة مع نتيجة تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية و هو ما يستدعي المصادقة عليه .

و حيث يتعين التصريح بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في 88500,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائيا و حضوريا:

في الشكل: سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع:بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في 88500,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial