Gérance libre : Une clause de durée stipulant « 3, 6 et 9 ans » s’interprète comme une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68210

Identification

Réf

68210

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6084

Date de décision

14/12/2021

N° de dossier

2021/8205/3962

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et sur l'interprétation de la clause de durée du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir des intimés, faute pour ces derniers d'avoir procédé à leur inscription au registre du commerce en tant que nouveaux propriétaires du fonds, et soutenait que la clause de durée stipulée pour "3, 6 et 9 ans" devait s'interpréter comme instituant des périodes successives et non un terme de trois ans renouvelable.

La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité à agir des héritiers est suffisamment établie par l'acte d'hérédité et leur inscription au registre du commerce en cette qualité, les constituant ainsi successeurs aux droits du bailleur initial. Sur le fond, la cour juge que la clause de durée doit s'entendre comme fixant une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.

Le congé délivré par les bailleurs avec un préavis de trois mois avant l'échéance de la période triennale en cours est par conséquent jugé régulier. Le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد المجيد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2021يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2021 تحت عدد 5770 في الملف رقم 3578/8205/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بفسخ العقد المبرم بين المرحوم محمد (ب.) و المستانف بتاريخ 04/06/2008 و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من الأصل التجاري _مقهى _ الكائن بالمركز التجاري [العنوان] حد السوالم مع الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 06/07/2021 وتقدم باستئنافه بتاريخ 16/07/2021, مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.

وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة المرحوم محمد (ب.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ01/04/2021 يعرضون من خلاله ان مورثهم المرحوم محمد (ب.) سبق و ان ابرم قيد حياته مع المستانف عقد تسيير حر للاصل التجاري الكائن بحي السوالم و المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد لمدة 3/6/9 سنوا ت ، وانه طبقا لبنود العقد فانه لا يمكن لاي من الطرفين ان ينهي العقد الا بتوجيه اشعار بالبريد المضمون للطرف الأخر 3 اشهر قبل انتهائه ، وانهم بصفتهم ورثة فقد حلوا محل مورثهم بعد وفاته بتاريخ 28/09/2010 و أصبح لهم الصفة في تقديم الدعوى، وان مدة التسيير المشار اليها أعلاه انتهت بتاريخ 04/06/2020 ومن اجل فسخ عقد التسيير فقد وجهوا إنذارا للمستانف قبل انتهاء مدة العقد اشعارا بالفسخ و الافراغ بواسطة المفوض القضائي ربيع (ه.) توصل به بتاريخ 06/02/2020، كما هو ثابت من محضر التبليغ بقي بدون جدوى، لاجله يلتمسون التصريح بفسخ عقد التسيير الحر المبرم معه بتاريخ 04/06/2008 و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من الأصل التجاري الكائن بالمركز التجاري [العنوان] حد السوالم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع الصائر، وارفقوا المقال بشهادة الملكية ، نسخة طبق الأصل من اراثة ، نسخة طبق الأصل من عقد التسيير الحر المؤرخ في 04/06/2008 ، نسخة طبق الأصل من الترجمة للعقد المذكور ، اصل رسالة الاشعار بالفسخ و الافراغ و اصل محضر مفوض قضائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف الاستاد عبد الكريم (ز.) و التي اثار من خلالها بان الإنذار المبلغ اليه مرت عليه اكثر من ستة اشهر و بالتالي يسقط حق المكري في اعتماده كاساس للدعوى الحالية استنادا للمادة 26 من قانون 49.16 ، ملتمسا في الشكل مراقبة شكليات الدعوى و في الموضوع رفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليهم و التي اجابوا من خلالها بان احتجاج المدعى عليه بمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 في غير محله ذلك ان دعواهم تتعلق بفسخ عقد تسيير حر و ليس بانهاء عقد كراء ، وان عقد التسير الحر يخضع للقواعد العامة، ملتمسين رد دفوعات المستانف لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستانف بان المستانف عليهم تقدموا بدعواهم الحالية دون مراعاة للمقتضيات القانونية خاصة الفصل 51 من مدونة التجارة التي تقول بوجوب شطب اسم التاجر المتوفي من السجل التجاري وعلى فرض رغبة الورثة في لزوم مواصلة الاصل التجاري على وجه الشياع يتوجب على المالكين الجدد أن يتقدموا بطلب تسجيلهم في السجل التجاري كما تنص على ذلك المادة 53 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي لم يقم به الورثة وأن المادة 54 تقول بالتشطيب على كل تاجر تلقائيا متی تبث انه توفي لمدة اكثر من سنة واننا امام اصل تجاري له تحملات والالتزامات اتجاه الاغياروان المشرع في المادة 61 من مدونة التجارة قال"... لايحتج اتجاه الغير الا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري وأن ورثة السيد (ب.) يعلمون أن والدهم انتقل إلى عفو الله بتاريخ 2010 ولم يبادروا إلى التشطيب عليه ولم يقوموا بتسجيل انفسهم بالسجل التجاري كمالكين جدد لهم وبالتالي لايجوز لهم الاحتجاج اتجاه الغير الى غاية تسجيلهم بهذه الصفة وأن الصفة تعتبر من النظام العام يمكن اثارتها متى تبث انعدامها ،ومن حيث العلاقة العقدية فإن المستأنف ابرم عقدا مع مورث المستانف عليهم بتاريخ 4-6-2008 ورد فيه في فقرة المدة-ثم قبول ايجار التسيير الحالي والموافقة عليه لمدة 3 و6 و 9 سنوات ان لم يقم أحد الطرفين بانهائه..." وأن المستأنف يستغرب ماذهب اليه المستانف عليهم في الانذار الذي اعتمدته المحكمة كسند للحكم بالفسخ والافراغ فالعقد المبرم بين المستأنف ومورث المستانف عليهم تضمن ثلاث مدد قانونية تبتدأ المدة الاولى الثلاث سنوات ثم تنتقل الى المدة الثانية وهي ستة سنوات ليخلص العقد في باب المدة الی 9 سنوات ثم النص عليها وأن العقد المبرم بين الطرفين ابتداء بتاريخ 2008-6-4ليستمر خلال المدة الاولى الى غاية 4-6-2011 وبالفعل تم تجديده ضمنيا بقبول الورثة واستخلاصهم لواجبات کراء المحل وليتسمر العقد في الفترة الثانية والتي تستمر مدتها الى 6 سنوات أي أن الفترة الثانية تنتهي في 4-6-2017 وأن المستانف عليهم يتوصلون بكراءهم دون معارضة منهم وبالتالي يعتبر العقد تم تجديده ضمنيا لتبتدأ المرحلة الثالثة من العقد في 4-6-2017 وتستمر الى غاية 4-6-2026 وهذا ثابت بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين وأن المستأنف عليهم يدعون توجيه انذار للمستأنف توصل به بتاريخ 6-2-2020 يعلنون فيه عن رغبتهم في انهاء العلاقة الكرائية بعد تاريخ 4-6-2020 مطالبين المستأنف بتمكينهم من محلهم وأن ادعاءهم انتهاء العقد بتاريخ 4-6-2020 يفنده العقد الرابط بينهم والمدة المنصوص عليها بحيث ورد به تسع سنوات أي أن مدة العقد لاتنتهي الا بتاريخ 4-6-2026 وأن العقد شريعة المتعاقدين وان المستأنف عليهم حاولوا جاهدين اخفاء هذه الحقيقة عن المحكمة ضاربين بعرض الحائط مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على التقاضي بحسن نية، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا في الصفة والعلاقة التعاقدية إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر,وأرفق مقاله بأصل نسخة حكم و أصل غلاف التبليغ.

و بجلسة 05/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها أنه لطالما أن شكليات الطعن بالاستئناف من النظام العام، فان المستأنف عليهم يسندون النظر بشانها للمحكمة تحت طائلة التصريح بعدم قبوله وان المستانف ينعي على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما ركز في مقاله على نقطتين وهما انعدام صفة المستأنف عليهم ومدة العقد وأنه فيما يتعلق بالصفة ، فانه و عكسا لما ذهب اليه المستانف في مزاعمه فان صفة المستأنف عليهم ثابتة بمقتضى شهادة الملكية للمحل موضوع عقد التسيير، كما أن صفتهم يستمدونها باعتبارهم خلف خاص للمرحوم محمد (ب.) حلوا محله في جميع حقوقه التي انجرت اليهم ارثا بما فيها الأصل التجاري موضوع الدعوى والذين هم مقيدون به کورثة بعدما ثم التشطيب على والدهم المرحوم محمد (ب.) وذلك كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري المدلى بها بالملف وذلك خلافا لما تمسك به المستانف بهذا الخصوص مما يكون معه الدفع المتمسك من قبل المستانف غير جدير بالاعتبار ويتعين رده وتاييد الحكم الابتدائي اما فيما يتعلق بمدة العقد فان التفسير الذي حاول المستانف اضفاءه على عقد التسيير الحر حينما زعم بهتانا بان العقد أبرم لمدة 3 سنوات ثم لمدة 6 سنوات ثم لمدة 9 سنوات ... الخ وان مدته لن تنتهي الا سنة 2026 ، فهو تاويل خاطئ ولا يقبله منطق ولا عقل سلیم وأن اقوال العقلاء مصونة عن العبث، وبالتالي فان مدة العقد هي في الاصل 3 سنوات قابلة للتجديد كل 3 سنوات وهو ما تم التعبير عنه ب9/6/3سنوات وليس خلافا لما ذهب اليه المستانف في تاويلاته الخاطئة والتي فسرها لمصلحته لا غير تفسيرا غريبا بعيدا عن المالوف والمعتاد في العقود الرضائية ومنها عقود التسير الحر للاصول التجارية وكاننا أمام عقود غير منتهية المدة وأن المستأنف عليهم احترموا مدة التسيير المحددة في 3 سنوات بمقتضى العقد وعمدوا قبل انتهاء مدة التجديد الحالية والتي انتهت في2020/6/4الى اشعار المستانف بعدم رغبتهم في التجديد ونيتهم في فسخ العقد وذلك في احترام تام لمهلة الأخطار والمحددة في 3 اشهر والمنصوصعليها في العقد وأن المستانف توصل بالاشعار بالفسخ بتاريخ2020/02/06كما هو ثابت من محضر التبليغ الا انه لم يستجب لمضمونه وبالتالي، فان المستأنف عليهم يكونون بذلك، قد احترموا شرط مدة العقد المحددة في 3 سنوات ومهلة الأخطار وذلك عكسا التفسير والتأويل الخاطئين الذين حاول المستانف اضفاء هما عبثا على العقد للتملص من مسؤوليته ، ملتمسين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف صائر الدعوى.

و بجلسة 23/11/2021 أدلى المستأنف بواسطة دفاعه الاستاد عبد العزيز (ص.) بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بداية فان المستأنف يذكر المستانف عليه بمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية التي تفرض على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية ذلك أن طلب المستانف عليهم غير مقبول من الناحية الشكلية ، على اعتبار كونه جاء مخالفا للمادة 51 من مدونة التجارة التي جاءت بصيغة الوجوب، على أنه يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته، دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري ... وبالتالي كان لزوما على المستانف عليهم ضرورة التقيد بما جاءت به مقتضيات المادة 51 من مدونة التجارة وما يليها ، وخاصة المادة 53 من مدونة التجارة التي تنص بوجوب على أن يتقدم المالكين الجدد بطلب تسجيلهم في السجل التجاري، حتى يمكن معه الحلول محل مورثهم في الأصل المتنازع بشأنه ، ومن ثم التصرفات اللاحقة خاصة وأن المادة 54 من مدونة التجارة تقول بالتشطيب على كل تاجر تلقائيا متی ثبت أنه توفي لمدة أكثر من سنة وحيث أنه ما دمنا أمام أصل تجاري له عدة تحملات و التزامات اتجاه الأغيار ، فان المشرع المغربي ألزم بصيغة الوجوب في المادة 61 من مدونة التجارة، على أنه لا يحتج اتجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري وأنه من المعلوم أن مورث المستأنف عليهم انتقل الى عفو الله ورحمته بتاريخ 2010 ولم يقوموا بتصحيح الوضعية القانونية لهم بالسجل التجاري الى حد الساعة ، مما يكون معه طلبهم الحالي غير مقبول من الناحية الشكلية ويتعين عدم قبوله هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العقد الرابط بينه وبين مورث المستأنف عليهم تضمن ثلاث مدد قانونية ثم النص عليها والمصادقة عليها وأن العقد المبرم بين الطرفين ابتدئ بتاريخ2008/06/04ليستمر خلال المدة الاولى الى غاية2011/06/04وتم تجديده ضمنيا ليستمر العقد في الفترة الثانية الى غاية 2017/06/04وتم تجديده ضمنيا بتوصل المستأنف عليهم بالواجبات الكرائية وقبولها ليستمر مفعول العقد بعدها للمدة الثالثة الى غاية 2026/06/04 وأن الثابت من خلال الإنذار الذي توصل به بتاريخ 2020/06/04من المستأنف عليهم أنهم يرغبون في انهاء العلاقة الكرائية بعد تاريخ 2020/06/04مطالبين المستأنف بتمكينهم من محلهم والحال أن انتهاء العقد بتاريخ 2020/06/04يفنده العقد الرابط بين المستأنف ومورث المستأنف عليهم والمدد المسطرة به ، خاصة وأن العقد لا ينتهي بصفة صحيحة إلا بحلول تاريخ 2026/06/04 وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأن المستأنف عليهم يحاولون جاهدين اخفاء هاته الحقائق، مخالفين بذلك مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية التي تفرض على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية خاصة وأن الفصل 230 من ق ل ع نص على أنه : " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" وهذا طبعا معناه أن للعقد قوة ملزمة اكتسبها من إرادة المتعاقدين أو اتجاهها الى ترتيب أثاره ، وبهذا فان الحقوق والالتزامات التي تتولد عن العقد واجبة التنفيذ والالتزام ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليهم لعدم جديتها ومن ثم القول والحكم وفق مقال المستأنف الإستئنافي و مذكراته الجوابية ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا من نتائج ، مع تحميلهم الصائر .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/11/2021 حضر اذ/ (و.) عن اذ/ (ص.) عن المستانف والفي سحب نيابة اذ/ (ز.) عنه كما الفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ (ص.) وحضر اذ/ (بو.) عن المستانف عليه وتسلم نسخة من المذكرة والتمس اجلا , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في أسباب استئنافه بما سطر أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام صفة المستأنف عليهم وعدم إمكانية احتجاجهم ضده ما داموا غير مسجلين بالسجل التجاري للاصل التجاري المدعى فيه والعائد لوالدهم الهالك , فالثابث من وثائق الملف ومستنداته ان صفتهم كمالكين على الشياع قائمة بمقتضى رسم الاراثة وشهادة الملكية للمحل موضوع عقد التسيير،ويعتبرون خلفا خاصا للمرحوم محمد (ب.) ويحلون محله في جميع حقوقه التي انجرت اليهم ارثا بما فيها الأصل التجاري موضوع الدعوى والذين هم مقيدون به کورثة بعدما ثم التشطيب على والدهم المرحوم محمد (ب.) وذلك كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري المدلى بها بالملفمما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده .

وحيث بخصوص الدفع بعدم احترام مدة التسيير المحددة في العقد , فالتفسير الدي ذهب اليه الحكم المطعون فيه يبقى مصادفا للصواب باعتبار ان مدة العقد هي في الاصل 3 سنوات قابلة للتجديد كل 3 سنوات وهو ما ثم التعبير عنه ب9/6/3سنوات خلافا لما ذهب اليه المستانف في تاويلاته والتي فسرهابان العقد أبرم لمدة 3 سنوات ثم لمدة 6 سنوات ثم لمدة 9 سنوات وأن المستأنف عليهم احترموا شرط مدة العقد المحددة في 3 سنوات ومهلة الأخطار وعمدوا قبل انتهاء مدة التجديد الحالية والتي انتهت في2020/6/4الى اشعار المستانف بعدم رغبتهم في التجديد ونيتهم في فسخ العقد وذلك في احترام تام لمهلة الأخطار والمحددة في 3 اشهر والمنصوصعليها في العقد وأن المستانف توصل بالاشعار بالفسخ بتاريخ2020/02/06كما هو ثابت من محضر التبليغ الا انه لم يستجب لمضمونهوبالتالي، فدفعه يبقى غير جدي ويتعين رده .

وحيث عطفا على ما سطر أعلاه فان دفوعات المستانف تبقى غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين ردها وتاييد الحكم المستانف .

وحيث يتعين تحميل الطاعن صائر طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial