Gérance libre – Maintien du gérant après expiration du contrat – Requalification de la demande en paiement de redevances en indemnisation pour privation de jouissance (Cass. com. 2016)

Réf : 53265

Identification

Réf

53265

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

320/2

Date de décision

23/06/2016

N° de dossier

2016/2/3/323

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne statue pas au-delà de ce qui lui est demandé la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement des redevances d'un contrat de gérance libre pour la période où le gérant s'est indûment maintenu dans les lieux après l'expiration du contrat, requalifie la demande et alloue au propriétaire une indemnité en réparation du préjudice résultant de la privation de la récupération et de l'exploitation de son bien.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة في النقض عائشة (ش.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/4/29 مفاده ان المدعى عليه كان مسيرا للمحل التجاري الكائن (...) مقابل مبلغ 7500 درهم شهريا، وأنه امتنع عن أداء واجبات التسيير عن المدة من شتنبر 2013 الى فبراير 2014، ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 45000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه بأنه أودع واجبات تسيير أشهر شتنبر، اكتوبر ونونبر بصندوق المحكمة وأفرغ من المحل بتاريخ 2014/2/13 وانتهاء الاجراءات صدر الحكم القاضي في الشكل، بعدم قبول الدعوى، استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للطاعنة تعويضا قدره: 20000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المطلوبة في النقض طالبت بموجب مقالها الحكم لها بمبلغ 45000 درهم عن واجبات تسيير المقهى من شهر شتنبر 2013 الى متم فبراير 2014 بحسب 7500 درهم شهريا الا أن المحكمة قضت لها بتعويض قدره : 20000 درهم لم تطالب به مما تكون معه قد بثت فيما لم يطلب منها، وان عقد التسيير أبرم بينهما لمدة ستة أشهر ابتداء من 201/03/01 الى 2013/08/31 وبالتالي فإن صفة المطلوبة كمكرية وصفته كمكتري انتهت بتاريخ انتهاء العقد.

لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ان الطالب امتنع عن افراغ المحل موضوع عقد التسيير الحر المبرم مع المطلوبة رغم انتهاء مدته، وان انقضاء مدة العقد لا يفقدها الصفة في مقاضاته، وأن المحكمة لما قبلت دعواها ومنحتها التعويض عن حرمانها من استرجاع محلها واستغلاله، عن المدة من انتهاء العقد الى تاريخ افراغه بالقوة العمومية بدلا من الاستجابة لطلبها بواجبات التسيير وكيفش الدعوى على اساس أنها من أجل الأداء والتعويض عن المسير للمحل التجاري طيلة المدة التي حرمت فيها من استرجاع محلها الى غاية افراغه والتي تكون مساوية على الأقل لواجبات تسيير المحل لم تخرق المقتضيات المحتج بها وهي بذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وكان ما بالوسيلة على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial