Gérance libre : le non-paiement des redevances dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72057

Identification

Réf

72057

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1754

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2018/8205/6151

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'instruction et la caractérisation du manquement contractuel. Le gérant appelant contestait le refus du premier juge d'entendre des témoins sur la réalité des paiements et soutenait que la résiliation n'était pas encourue faute de mise en demeure valable. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'une juridiction d'appel n'est pas tenue de mettre en œuvre une mesure d'instruction ordonnée en première instance si elle l'estime non productive pour la solution du litige. Elle juge en outre que l'allégation de paiements journaliers, contraire aux stipulations contractuelles d'une redevance mensuelle, est factuellement invraisemblable. Sur le fond, la cour retient que le manquement du gérant est parfaitement établi par la production d'une sommation de payer restée infructueuse dans le délai imparti, l'offre de paiement tardive du débiteur, constatée par commissaire de justice, confirmant sa défaillance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/10/2018 في الملف عدد 2669/8201/2017 والقاضي بأدائه مبلغ 40000.00درهم المتبقية عن واجب كراء المدة من أبريل 2017 إلى غاية 30/09/2018 مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبإفراغه من المحل الكائن بحي [العنوان] تيفلت هو ومن يقوم مقامه وتحديد مدة الإكراه في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير حر للأصل التجاري الكائن بمنزله السفلي بالرقم [العنوان] تيفلت مع المدعى عليه بسومة شهرية محددة في مبلغ 2500.00درهم إلا أن هذا الأخير توقف عن الأداء من فاتح أبريل 2017 إلى متم يوليوز 2017 رغم إنذاره بذلك.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 10000.00درهم عن المدة المطلوبة مع فسخ عقد تسيير وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع مع غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير والحكم بالفوائد القانونية والإكراه في الأقصى.

وأرفق مقاله بنسخة من عقد تسيير وإنذار.

وحيث أدلى نائب المدعي بمقال إضافي إلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 35000.00درهم عن المدة من 01/08/2017 إلى 30/09/2018.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته اتخذت قرارها بصرف النظر عن إجراء البحث والإستماع لشهود العارض بخصوص واقعة الأداء بعلة أن دفاعه لم يقم بإحضارهم رغم تعهده بذلك والحال أنه يتعين إستدعاؤهم وفق المعمول به قانونا، مضيفا أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالفسخ والحال أن فسخ العقد يستوجب إشعار المستأنف عليه للعارض برغبته في الفسخ قبل حلول أجل نهاية العقد وأن المستأنف عليه لم يسلك مسطرة الفسخ قبل المطالبة بذلك.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والأمر بإجراء بحث قصد الإستماع للشهود والتصريح برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الإستماع للشهود ظل إلتزاما على عاتق نائب المستأنف، وأن تخلفهم عن الحضور يجعل من صرف النظر عن جلسة البحث في محله، وأن فسخ العقد يبقى في محله أمام الإنذار المتوصل به من طرف المستأنف.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/03/2019 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل وحضرت نائبة المستأنف عليه فيما تخلف الأستاذ إدريس (ب.) فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/04/2019 تم تمديدها لجلسة 18/04/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى خرقها للمساطر القانونية المتعلقة بإستدعاء الشهود بعد صرف النظر عن إجراء بحث قصد الإستماع لشهوده بخصوص واقعة الأداء بعلة أن دفاع هذا الأخير لم يقم بإحضارهم رغم تعهده بذلك.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه طالب الحكم على المستأنف بأداء واجبات التسيير عن المدة من فاتح أبريل 2017 إلى متم يوليوز 2017 .

وحيث إن الطاعن دفع بكونه أدى الواجبات المستحقة عليه إلى غاية 13 يونيو 2017 عن طريق الأداء اليومي بحسب مبلغ 83.00 درهما عن كل يوم.

وحيث إنه ومن الناحية القانونية فإن إدعاء الأداء اليومي بحسب مبلغ 83.00درهم شهريا وفي ظل منازعة المستأنف عليه في وجوده وفي ظل عدم إستدلال الطاعن بما يفيد تغيير ما تم الإتفاق عليه بكون أداء واجب التسيير يتم شهريا وليس يوميا، يعتبر مخالفا لما تم الإتفاق عليه عقدا بين طرفي الدعوى بموجب عقد التسيير والذي نص في فصله الخامس على أداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 2500.00درهم شهريا، كما أنه ومن الناحية الواقعية فإن إدعاء واقعة الأداء اليومي إلى غاية 13 يونيو 2017 يفترض واقعا أن المدة المشمولة بالأداء المذكور تغطي المدة من فاتح أبريل 2017 إلى 13 يونيو 2017 أي 74 يوما بمعدل 74 واقعة أداء حضرها الشاهدين وهي واقعة يصعب تصورها واقعا والذي يفترض تحقق حضور الشاهدين ل 74 واقعة أداء بين طرفي الدعوى تهم واجبات تسيير المحل موضوع النزاع.

وحيث إن محكمة الدرجة الثانية وبمناسبة فصلها في الدعوى لا تكون ملزمة بإجراءات التحقيق المأمور بها من طرف محكمة الدرجة الأولى مادام تبين لها من خلال وقائع الدعوى أن تلك الإجراءات تبقى غير منتجة في تحقيق الدعوى،وهو القائم في نازلة الحال تبعا لما سلف بيانه مما يبقى طلب إجراء بحث قصد إثبات واقعة الأداء اليومي المدفوع بها من طرف الطاعن غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى قضاءها بالفسخ والحال أن فسخ العقد يستوجب إشعاره من طرف المستأنف عليه برغبة هذا الأخير في ذلك قبل حلول أجل نهاية العقد وأن المستانف عليه لم يسلك مسطرة الفسخ قبل المطالبة بذلك.

وحيث إن واقعة المطل الموجب للفسخ تابثة في حق الطاعن من خلال الإنذار الموجه إليه من طرف المستأنف عليه بأداء مبلغ 10000.00درهم عن المدة من 01/04/2017 إلى متم شهر يوليوز2017 والمتوصل به بتاريخ 10/07/2017 والذي حدد له أجل أدائها داخل 15 يوما من تاريخ التوصل، والحال أن الطاعن يشهد على نفسه من خلال محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رشيد (ص.) أنه قام بعرض واجبات التسيير عن المدة من 17/06/2017 إلى 17/08/2017 بحسب مبلغ 5000.00درهم على المستأنف عليه بتاريخ 11/09/2017 والحال أن المدة المتضمنة للعرض والممتدة من 17/06/2017 إلى متم يوليوز 2017 تعتبر مشمولة بالإنذار بالأداء الموجه للطاعن وأنه بعرضه إياها بعد إنصرام أجل 15 يوما المضروب له في الإنذار المذكور تكون واقعة المطل الموجب للإفراغ تابثة في حقه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial