Réf
68139
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5933
Date de décision
07/12/2021
N° de dossier
2021/8205/4654
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de plein droit, Réformation du jugement, Redevance de gérance, Non-paiement, Manquement contractuel, Inexécution des obligations, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Contrat de gestion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère automatique de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute de demande préalable en résiliation du contrat.
L'appelant soutenait au contraire que le non-paiement constituait une cause de résiliation de plein droit justifiant l'expulsion. La cour retient que le défaut de paiement des redevances par le gérant constitue une cause d'extinction de la relation contractuelle par l'effet de la loi.
Elle en déduit que l'expulsion est la conséquence nécessaire et inéluctable de cette extinction, sans qu'il soit besoin de former une demande distincte en résiliation. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour ordonnant l'expulsion du gérant et confirmant la condamnation au paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة السيدة فاطنة (س.) بواسطة محاميها الأستاذ بوشعيب (مج.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8396/8219/2020 الأول تمهيدي والثاني قطعي تحت عدد 5854 صادر بتاريخ 08/06/2021 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب الإفراغ وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع، بأداء المستأنف عليه لفائدة الطاعنة فاطنة (س.) مبلغ 3.000 درهم عن واجبات التسيير المستحقة خلال المدة من 01/03/2020 إلى 30/06/2020، مع النفاذ المعجل وتعويض عن المطل قدره 500 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية فاطنة (س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه وبمقتضى عقد كراء مؤرخ في 05 ماي 2003 اکتری من بين يديها المحل الكائن بسوق بدر رقم [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 1.000 درهم، وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ شهر مارس 2020 إلى متم شهر شتنبر 2020 فتخلد بذمته مبلغ 7.000 درهم، وأنها وفي إطار الحفاظ على العلاقة الحميدة بينها وبين المدعى عليه بادرت إلى إنذاره قصد أداء ما بذمته وأمهلته من أجل ذلك مدة من الزمن لكن إنذارها بقي دون جدوى، وأن المكتري ملزم بأداء الوجيبة الكرائية مقابل الانتفاع بالعين المكتراة، وأن حالة التماطل ثابتة وأنها تضررت كثيرا، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 7.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من شهر مارس 2020 إلى متم شهر شتنبر 2020 بحساب 1.000 درهم عن كل شهر مع تعويض محدد في مبلغ 1.000 درهم وبإفراغه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بسوق بدر رقم [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميله الصائر.
وبناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبته بجلسة 15/12/2020 جاء فيها أن ما ورد في مقال المدعية لا يمت للحقيقة بأي صلة ذلك أنه لم يكن في يوم من الأيام مكتري محل بالواجبات المفروضة عليه بمقتضی عقد الكراء الذي يربطه بالسيدة فاطنة (س.) ذلك انه أدى مباشرة لابن المدعية واجبات كراء المحل عن المدة الممتدة من فاتح مارس لغاية متم شتنبر 2020 أمام رئيس السوق وكذا مجموعة من الشهود أما المدة الممتدة من فاتح ابريل لغاية متم شهر شتنبر 2020، فإنه قام بسلوك مسطرة العرض العيني والإيداع، ملتمسا رد دفوع المدعية والحكم برفض طلبها.
وبعد تبادل باقي المذكرات والتعقيب على البحث، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 7.000 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بسوق بدر رقم [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من شهر مارس 2020 إلى متم شتنبر 2020 مع الحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المشار إلى عنوانه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاد المعجل مع تحميله الصائر، معززة طلبها بعقد كراء ومحاضر تبليغ إنذار. ومن جهة أخرى، فإن العلاقة الكرائية بين الطرفين منصبة على المحل التجاري أعلاه، ومن بين الالتزامات التي يتحمل بها المكتري هو الالتزام بأداء واجبات الكراء الشهرية والمحددة في 1.000 درهم وفقا لما هو منصوص عليه في العقد، كما تمسكت الطاعنة بعدم وفاء المستأنف عليه بالتزاماته موجها إليه إنذارا بواسطة المفوض القضائي مضحي (ر.) الذي توصل به بتاريخ 11/09/2020 من أجل أداء واجبات الكراء وإفراغ المحل التجاري موضوع النزاع عن المدة من شهر مارس 2020 إلى متم شتنبر 2020 داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل. فضلا عن ذلك فالمستأنف عليه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الواجبات المطالب بها، وبالتالي وبثبوت تماطله في أداء الكراء وكسبب موجه لفسخ العلاقة الكرائية دون تعویض انسجاما مع مقتضيات المادة 8 من القانون 49/16، فإن طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى يبقى مؤسس ويتعين الاستجابة له تطبيقا للمادة 27 من نفس القانون، وذلك بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين. بالإضافة إلى أن محكمة البداية حينما قضت بعدم قبول الطلب لم تطبق التطبيق السليم للنص القانوني، لهاته الأسباب تلتمس مبدئيا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء والقول مجددا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والقول بإفراغ المستأنف عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بسوق بدر رقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم .
وبجلسة 09/11/2021 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مفادها أن الدفوع المضمنة بالمقال الاستئنافي هي دفوع غير جدية وغير قانونية، على اعتبار أن طلب المستأنفة بشأن الأداء وإفراغ المحل المكترى للعارض هو طلب غير مقبول شكلا لكونها لم تتقدم بطلب من أجل فسخ العقد الرابط بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 05/05/2003، لأن الإفراغ هو أثر من آثار الفسخ ولا يمكن الحكم به إلا بعد ثبوت الفسخ وانقضاء العقد الرابط بين الطرفين، واحتياطيا في الموضوع، فإن العارض ورغم جائجة كورونا لم يتخلى عن أداء الوجيبة الكرائية عند نهاية كل شهر، وكان السيد مصطفى (ث.) مستخدم العارض يتولى القيام بهذا الأداء منذ شهر مارس إلى غاية متم يونيو 2020 لتواجد العارض بسيدي افني بعد أن تم رفض منحه رخصة الرجوع إلى مدينة الدار البيضاء من طرف الجهات الإدارية المختصة بسبب جائحة كورونا، وقد أودع بصندوق المحكمة المدة اللاحقة التي تسلمها مباشرة ابن العارضة وتخص فاتح يوليوز 2020 إلى غاية شتنبر 2020، لهذه الأسباب يلتمس رد كل ما جاء في مقال المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/11/2021 حضرت الاستاذة (مع.) وأدلت بمذكرة جوابية حازت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (مج.) نسخة منها، والتمست أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه من الثابت من العقد المبرم بين الطرفين والمصحح التوقيع بتاريخ 06/05/2003 تحت عدد 11/50 بمقاطعة مولاي يوسف أن الطرفين اتفقا على قيام المستأنف عليه بتسيير المحل موضوع عقد التسيير مقابل تسليم الطاعنة واجبا شهريا من الأرباح محدد في مبلغ 700 درهم.
وحيث إن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أداء واجبات التسيير عن مدة ثلاثة أشهر تمتد من 01/03/2020 إلى 30/06/2020، مما تبقى معه ذمته عامرة بها وقدرها 3.000,00 درهم.
وحيث ان عقد التسيير الحر ينتهي بانتهاء مدته إن كان محدد المدة وإلا ففي أي وقت شريطة إشعار الطرف الآخر بذلك (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2011 تحت عدد 59 ملف 2709/10 منشور بمجلة الودادية الحسنية للقضاء عدد 3 ص 300 وما يليها)
وحيث إن عدم أداء المكتري للواجبات الكرائية يعد سببا من أسباب انقضاء العلاقة الكرائية بقوة القانون ويبقى معه الإفراغ هو نتيجة حتمية لانتهاء العلاقة الكرائية، ويتعين لأجله اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع الدعوى.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع النزاع وتأييده في الباقي وتحميله الصائر.
66316
Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66315
Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66311
Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66310
Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66450
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
Rejet de l'exception d'incompétence, Preuve en matière commerciale, Prestation de services publicitaires, Prescription quinquennale, Paiement de factures, Force probante de la comptabilité, Expertise comptable judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat commercial, Confirmation du jugement
66449
L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris celles devant être exécutées par d’autres prestataires de services (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66446
Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66445
Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025