Réf
70134
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3159
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2020/8205/2730
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Redevance, Non-paiement de la redevance, Mise en demeure, Inexécution des obligations, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Contrat de gérance libre
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant au paiement de redevances tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de paiement dans un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif qu'une action en résolution du contrat n'avait pas été préalablement engagée par le propriétaire.
Infirmant ce raisonnement, la cour retient que le défaut de paiement des redevances par le gérant, après une mise en demeure restée infructueuse, le constitue en état de demeure. Elle juge que ce manquement grave à une obligation essentielle autorise le propriétaire à demander directement la cessation du contrat et l'expulsion de l'exploitant, sans qu'une action distincte en résolution soit nécessaire.
Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle dont les frais avaient été régularisés en appel, la cour procède à une nouvelle liquidation des redevances dues, retenant le montant journalier non contesté par le gérant faute de preuve d'un accord sur un montant supérieur. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بوشعيب (خ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/09/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2563 بتاريخ 15/06/2020 في الملف عدد 14/8219/2020 ، القاضي بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 38.700,00 درهم عن واجبات التسيير عن المدة من 01/11/2019 إلى 08/03/2020 مقابل استغلال يومي محدد في مبلغ 200,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات التسيير ، وأدائه لفائدته مبلغ 2000,00 درهم تعويض عن التماطل والإكراه في الأدنى وتحميله الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بوشعيب (خ.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف بوشعيب (خ.) تقدم بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2019, عرض فيه انه يملك المقهى المسماة "(م. ب.)" الكائنة بساحة [العنوان] الدار البيضاء، وانه كلف السيد عبد القادر (ع.) بتسيير المقهى (م. ب.) مقابل أداء مبلغ 300.00 درهم يوميا، وأن المسير توقف عن أداء واجب التسيير والاستغلال لمدة واحد وتسعون يوما لحد رفع هدا المقال وجب عنها مبلغ 27300.00 درهم، وانه أندر المدعى عليه بأداء واجبات الاستغلال وتسيير المقهى توصل به عن طريق اندار بالأداء والإشعار بالإفراغ بتاريخ 31/10/2019 عن طريق المفوض القضائي السيدة كوثر (ز.) بقي بدون جدوى، وان التوقف عن أداء واجبات التسيير والاستغلال يعتبر خللا خطيرا في العلاقات التعاقدية، ملتمسا الحكم على المدعى عليه السيد عبد القادر (ع.) بأدائه لفائدة المدعي السيد بوشعيب (خ.) واجبات التسيير المقهى (م. ب.) محددة في مبلغ 27300.00 درهم، والحكم بإفراغه من المقهى (م. ب.) توجد بساحة [العنوان] الدار البيضاء، هو ومن يقوم مقامه او بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم بأدائه لفائدتها مبلغ 5000.00 درهم لجبر الضرر مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميله الصائر. وعزز طلبه صورة طبق الأصل من عقد البيع مؤرخ في02/06/1983 وصورة مطابقة للأصل من تصريح للتقييد في السجل التجاري مؤرخ في 01/01/2000 وأصل محضر رفض تبليغ اندار مؤرخ في 31/10/2019 وأصل اندار بأداء واجبات الكراء مع الإشعار بالإفراغ مؤرخ في 28/10/2019.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 17/02/2020، والتي جاء فيها في الشكل عدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصل 03 من قانون المسطرة المدنية، لكون المدعي لم يدل بالسند المعتمد، وان المدعي يتقاضى بسوء نية وينقل وقائع غير صحيحة، كما لم يحدد المقهى موضوع النزاع، وبخصوص الإندار فإن المشرع اشترط لقبوله والمصادقة عليه توفره على مجموعة من الشروط للقول بصحته، وأنه بالرجوع إلى الطلب الرامي الى تبليغه يتبين انه لا يتوفر على الشروط اللازمة لصحته، وبالتالي يبقى مختلا من الناحية الشكلية ويتعين عدم اعتباره، وفي الموضوع، ان المدعى عليه ينازع منازعة جدية في حقيقة الطلب المطالب به، لكون المدعي يعلم علم اليقين ان المحل المكترى من طرف المدعى عليه بعقد شفوي يعود لسنة 2007، فإن النشاط الممارس بالمحل هو مقهى والمسماة (و.)، وبالتالي فإن المدعي يتناقض مع نفسه بل الأكثر من ذلك فإن المدعى عليه هو من جهز المقهى بكل اللوازم من طاولات وكراسي وتلفاز وغيرها من المتطلبات ام ان المسألة مسالة مضاربة عقارية لا غير، وانه يمارس بالمحل المكترى من المدعي مهنة ونشاط قهوجي بصفة قانونية بواجب يومي قدره: 200.00 درهم يتسلمها المكرى بعد انتهاء العمل أي في المساء، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر، واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين وحفظ الحق في الاطلاع والتعقيب، وعزز مذكرته بنسخ من إشهادات من مجموعة من الأشخاص، ومجموعة من وصولات.
وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال الإضافي الرامي الى الأداء المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة: 09/03/2020، والتي جاء فيها بخصوص الدفوع الشكلية ان المدعى عليه تارة ينفي العلاقة التعاقدية وتارة أخرى يقر بأنه يستغل مقهى المدعى عليه مقابل مبلغ: 200 درهم يوميا، كما يقر بان هناك عقدا شفويا يربط بين الطرفين، مما يجعل دفوعه الشكلية غير مبنية على أساس قانوني الشيء الذي يبغي معه الحكم بعدم قبولها، وفيما يخص الدفوع الموضوعية، ان المدعى عليه أقر بأنه يؤدي مقابل استغلال المقهى وجيبة يومية حددها في 200 درهم، وأنه يتضح من الوثائق المضمنة بملف القضية ان المدعى عليه توصل بانذار من أجل أداء بتاريخ: 31/10/2019 ورفض التوصل به وفق ما سطر بمحضر رفضه المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة كوثر (ز.) ولم يبادر الى أداء واجب الاستغلال المتبقي بذمته داخل الاجل الممنوح له بالاندار مما يكون معه في حالة مطل يستوجب معه الحكم بالاداء والإفراغ لان التوقف عن أداء واجب الاستغلال مقابل الانتفاع بالمقهى يشكل سببا خطيرا يبرر الحكم بفسخ العلاقة التعاقدية مع الافراغ، وان تمسك المدعى عليه بكون مقابل استغلاله للمقهى محدد في مبلغ: 200 درهم وليس 300 درهم يوميا ما هو إلا محاولة منه للتضليل ليضع حقوق المدعي وسلبها وتعبيرا واضحا منه على سوء نيته في التقاضي خاصة، وأنه لم يسارع الى عرض وإيداع المبالغ المتخلدة بذمته رهن إشارة المدعى عليه لا بالسومة المدعى بها او السومة الحقيقية، وفي المقال الإضافي، وان المدعي حصر طلباته في مبلغ: 27300.00 درهم عن 91 يوم لغاية 31/10/2019، وانه تخلد بذمة المدعى عليه السيد عبد القادر (ع.) الى حدود يومه مبلغ: 37500.00 درهم من 01/11/2019 الى 08/03/2020 أي 129 × 300 درهم= 38700.00 درهم، وان ذمة المدعى عليه عامرة بواجب استغلاله للمقهى، ملتمسا في الطلب الأصلي الحكم وفق طلبات المدعي المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى، وفي الطلب الإضافي، الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ: 38700.00 درهم عن المدة الإضافية الممتدة من 01/11/2019 الى 08/03/2020 مقابل الاستغلال اليومي للمقهى، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميله الصائر.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 15/06/2020 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأن الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم يكن سليما لأنها أخضعت الإلتزام الرابط بين أطراف الدعوى لمقتضيات ق.ل.ع مستندة على الفصل 259 ، واعتبر المستأنف عليه متماطلا ورتب عن ذلك الزامه بالتعويض عن التماطل وقضى بعدم قبول طلب الإفراغ ، وان نتيجة الفسخ هو الإفراغ وان عقد التسيير الحر هو في حد ذاته كراء وانه بالرغم من تقديمه لطلب إضافي بخصوص واجب الإستغلال عن المدة من 01/11/2019 إلى 08/03/2020 التي وجب عنها مبلغ 38.700,00 درهم إلا ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف غيبت الطلب المذكور ملتمسا أساسا الغاء الحكم المستأنف والحكم بإفراغ المستأنف عليه من المقهى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم استغلال المحدد في 220.00 درهم وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من واجبات الإستغلال على اساس 200.00 درهم عن 220 يوما وجب فيها مبلغ 44.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 12/11/2020 حضر لها دفاع المستأنف وتخلف دفاع المستأنف عليه رغم سابق الإمهال ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 26/11/2020 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس سليم ، لأنه قضى بعدم قبول طلب الإفراغ بالرغم من ثبوت المطل في حق المستأنف عليه وبالرغم من الحكم لفائدته بالتعويض عن التماطل، كما تم إغفال البث في الطلب الإضافي المقدم من قبله وبأن الوجيبة الكرائية محددة في 300.00 درهم وليس 200.00 درهم .
وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف ، يلفى بأن المستأنف بعث إنذارا للمستأنف عليه من أجل أداء واجبات التسيير وأمهله أجل 15 يوما من أجل الأداء تحت طائلة المطالبة بإفراغه من المحل ، ومادام ان المستأنف عليه رفض التوصل بالإنذار ، فإن عدم أداء واجبات التسيير خلال الأجل المحدد في الإنذار يجعله في حالة مطل وهو ما يخول للمكري المطالبة بوضع حد لعقد الكراء وإفراغه من المحل ، والحكم المستأنف في الوقت الذي إعتبر فيه ان عدم مطالبة المستأنف بفسخ عقد الكراء أولا لا يخول له المطالبة بالإفراغ قد جانب الصواب ، لأن إخلال المستأنف عليه بالتزاماته التعاقدية والقانونية بأداء واجبات الكراء في وقتها المحدد يخول للمستأنف المطالبة مباشرة بوضع حد للعقد وإفراغ المستأنف عليه من المحل .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من ان الحكم المطعون فيه لم يبث في طلبه الإضافي، فإن الثابت من الإنذار الموجه للمكتري ان المستأنف كان يطالب من خلاله بوجيبة 60 يوما بمبلغ 300.00 درهم يوميا وجب عنها مبلغ 18000.00 درهم ويطالب من خلال مقاله الإفتتاحي بوجيبة 91 يوما شاملة للمدة المنصوص عليها في الإنذار ثم طالب بمقتضى مقاله الإضافي بالوجيبة عن 129 يوما تبتدئ من 01/11/2019 إلى 08/03/2020 ، وبالرجوع للحكم المستأنف يتبين بأنه قضى بمبلغ 38700,00 درهم على أساس وجيبة 200,00 درهم معتبرا بان باقي المبالغ المطلوبة بمقتضى المقال الإضافي غير مؤداة عنها الرسوم القضائية ، ومادام ان الطاعن أدى الرسوم القضائية خلال مرحلة الإستئناف فإنه يبقى مستحق لواجبات الكراء عن 220 يوما ، أما بخصوص تمسك الطاعن بأن الوجيبة محددة في مبلغ 300.00 درهم فإنه ليس بالملف ما يفيد الإتفاق على الوجيبة المذكورة مما يتعين معه اعتبار وجيبة الإستغلال هي 200.00 درهم ، وتأسيسا على ما سبق فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بإفراغ عبد القادر (ع.) من المقهى المسماة "(م. ب.)" الكائنة بساحة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ، وتعديله فيما قضى به من واجبات التسيير برفع المبلغ المحكوم به إلى 44.000,00 درهم عن 220 يوما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا
- في الشكل: قبول الإستئناف.
- في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بإفراغ عبد القادر (ع.) من المقهى المسماة "(م. ب.)" الكائنة بساحة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ، وتعديله فيما قضى به من أداء واجبات التسيير برفع المبلغ المحكوم به إلى 44.000,00 درهم عن 220 يوما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025