Gérance libre : Le contrat verbal est valide entre les parties malgré l’absence de publicité, la preuve du montant de la redevance incombant au propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65193

Identification

Réf

65193

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5832

Date de décision

22/12/2022

N° de dossier

2022/8205/4075

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce, que le tribunal de commerce avait jugé nul pour défaut de forme écrite et de publicité. Le débat portait sur l'opposabilité d'un tel contrat entre les parties et sur la charge de la preuve du montant de la redevance en cas de contestation par le gérant. La cour retient que les formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et n'affectent pas la validité du contrat verbal entre les contractants, lequel produit tous ses effets en application du principe de la force obligatoire des conventions. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que la charge de la preuve du montant de la redevance pèse sur le propriétaire du fonds et qu'à défaut de preuve, la déclaration du gérant sur le montant convenu doit être retenue. Dès lors, le défaut de paiement d'une partie de la redevance, recalculée sur la base des déclarations du gérant, caractérise un manquement justifiant la résiliation du contrat. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement du solde des redevances et prononce la résiliation du contrat ainsi que son expulsion des lieux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 19 نونبر 2018 تقدم محمد (ع.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 8871 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2018 في الملف عدد 6927/8205/2018 القاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني لكون المستانف لم يبلغ بالحكم المستانف، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط المتطلبة قانونا من صفة واداء للرسم القضائي، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن محمد (ع.) تقدم بمقال عرض من خلاله انه يملك اصلا تجاريا يوجد بسوق [العنوان] الدار البيضاء يتولى تسييره محمد (ك.) مقابل نصيب جزافي من الارباح حدد في مبلغ 2000,00 درهم شهريا وانه وجه لهذا الأخير انذارا من اجل فسخ العقد الشفوي مانحا له اجل 15 يوما لافراغ المحل من تاريخ التوصل، كما اشعره باداء واجبات التسيير عن المدة من فاتح يناير 2016 الى متم ماي 2018 والتمس الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 37000,00 درهم المتبقى عن المدة المذكورة، وفسخ عقد التسيير وافراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه وبعد جواب المدعى عليه بما يرمي للحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة والمصلحة، وتمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب بعلة ان عقد التسيير الشفوي باطل لعدم نشره وشهره وعدم إبرامه بشكل خطي خرقا لمقتضيات المواد من 152 الى 158 من مدونة التجارة، وهو حكم استأنفه المدعي محمد (ع.) مؤسسا طعنه على انه تقدم بدعوى ضد السيد عبد الله (ك.) من اجل طرده من محله الذي يحتله هو ومن يقوم مقامه فتح لها الملف عدد 6648/8205/2016 وانتهت المسطرة بصدور الحكم عدد 54 قضى بطرد الشخص المذكور باستثناء محمد (ك.) بعلة ان العارض اقر بجلسة البحث بانه تربطه به علاقة قانونية، وايد الحكم المذكور استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5298 في الملف عدد 3023/8223/2017، وبمقتضى محضر التنفيذ أقر المدعى عليه بانه يتواجد بالمحل على وجه التسيير واستنادا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الاحكام تكون لها حجيتها على الوقائع التي تثبتها وعلى هذا الاساس وجه للمستانف عليه محمد (ك.) انذارا اشعره برغبته في فسخ عقد التسيير توصل به يوم 06/06/2018 وبالتالي فإن دعواه الرامية لفسخ عقد التسيير كانت مؤسسة والمشرع من خلال مقتضيات المادة 158 م ت لم يلزم ابرام عقد التسيير كتابة خلافا لما ذهب اليه الحكم في تعليله في هذا الخصوص عن غير اساس ، مؤكدا قيام العلاقة التعاقدية الشفاهية لعقد التسيير والتمس الغاء الحكم فيما قضى به من رفض لطلبه والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي.

وحيث اجاب المستانف عليه بواسطة محاميه ان ما أسس به الطاعن استئنافه من اسباب لا يمكن الارتكان اليها أو اعتبارها لأن مقتضيات المواد من 152 الى 158 من اللازم احترامها تحت طائلة بطلان العقد بالاضافة لذلك ان المحل موضوع النزاع ملك للجماعة الحضرية لسيدي بليوط والعارض له عدة حقوق في المحل كما أن الواجب المتفق عليه هو الف درهم وليس 2000 درهم كما جاء في الدعوى ومضيفا انه لا يوجد ما يثبت على ان هناك اصل تجاري مقام في المحل، وانه بانعدام وجود عقد تسيير بالمفهوم القانوني يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث بعد تمام الاجراءات امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت هذه الاخيرة باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد باداء المستانف عليه للطاعن مبلغ 37000 درهم المتبقى من واجبات التسيير عن المدة من فاتح يناير 2016 الى متم ماي 2018 وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى، وفسخ عقد التسيير وافراغ المستانف عليه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه، فطعن في القرار المذكور بالنقض المستانف محمد (ك.)، وقضت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 411/2 الصادر في الملف عدد 1222/3/2/2019 بنقض القرار الاستئنافي السالف الذكر بعلة أن محمد (ك.) تمسك في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 15 يناير 2019 بأن المبلغ المتفق عليه شفويا كمقابل للاستغلال هو الف درهم شهريا وليس 2000,00 درهم كما جاء في المقال الاستئنافي وأن المحكمة ردت على ذلك بعلة أن التمسك غير مؤسس لعدم الاثبات ولكون المستانف عليه توصل ايضا بانذار من اجل الأداء على اساس سومة شهرية قدرها 2000,00 درهم ولم يبد أي تحفظ بشان ذلك ورتبت على ذلك الحكم عليه باداء مبلغ 37000 درهم بعد خصم المبالغ المؤداة وقدرها 21000 درهم والحال أن عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين ثابت بموجب اتفاق شفهي وان الطاعن (المستانف عليه) لما نازع باعتباره الطرف المسير في مبلغ مقابل الاستغلال وتمسك بكونه محدد في 1000,00 درهم شهريا وليس 2000,00 درهم، فإن القول قوله، ويكون بذلك المطلوب (اي المستانف) هو الملزم باثبات ان مقابل الاستغلال يحدد في مبلغ 2000,00 درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الزمت الطاعن (المستانف عليه) باثبات ما تمسك به تكون قد قلبت عبئ الاثبات وعرضت قرارها للنقض.

وحيث بعد النقض والاحالة على هذه المحكمة وهي مشكلة من هيئة اخرى.

وحيث ادرج الملف بجلسات المحكمة وادلى دفاع المستانف عليه بمستنتجاته بعد النقض والتي جاء فيها بان مبلغ 1000,00 درهم هو الواجب الشهري المتفق عليه وهو ما اشير اليه ايضا في الحكم عدد 54 الصادر في الملف عدد 6648/8205/2016 والذي تمسك به الطاعن من خلال استئنافه وأن ما اودعه من مبلغ لفائدة الطاعن يصل الى 21000 درهم متمسكا ايضا بمقتضيات المواد من 152 الى 158 من مدونة التجارة وبأن العقد الشفاهي الرابط بين الطرفين عقد باطل وترتيبا على ذلك يكون ما قضى به الحكم من رفض للطلب صائب والتمس تاييده.

وحيث ادرج الملف بجلسة 24/11/2022 حضرها دفاع المستانف عليه وتخلف المستانف رغم الاستدعاء وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/12/2022.

وحيث تاسياس على قرار محكمة النقض عدد 411/2 الصادر بتاريخ 02/06/2022 في الملف عدد 1222/3/2/2019 القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 672 الصادر بتاريخ 19/02/2019 في الملف عدد 5902/8205/2018.

وحيث انه وتطبيقا للمنصوص عليه في الفصل 269 من قانون المسطرة المدنية تقرر البت في النازلة بعد النقض والاحالة بواسطة هيئة اخرى مع التقيد بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية.

وحيث ان الاستئناف المنشور بوساطة الطعن الذي تقدم به السيد محمد (ع.) يتعلق بما قضى به الحكم عدد 8871 الصادر في الملف عدد 6927/8205/2018 القاضي برفض طلبه الرامي لاداء واجبات التسيير وفسخ عقد التسيير والافراغ للتماطل بعلة عدم اثبات عقد التسيير كتابة.

وحيث ان المقتضيات المحتج بخرقها المنصوص عليها في المواد من 152 الى 158 من مدونة التجارة لئن اوجبت القيام باجراءات الشهر والنشر، فإن عدم القيام بها لا اثر في ذلك على طرفي عقد التسيير ولو كان غير محرر في صك خطي لانه بالنسبة لهما تترتب اتجاههم جميع الاثار القانونية بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين سيما وأن إجراءات الشهر والنشر تهم الاغيار وبالتالي فإنه لما كان الثابت من الوكالة المستدل بها المحررة بتاريخ 09/04/2018 ان المستانف عليه يقر بانه يستغل المحل موضوع النزاع كمسير له وهو ما يستشف ايضا من تعليلات الحكم عدد 54 الصادر في الملف عدد 6648/8205/2016 المؤيد بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 3013/8205/2017 تكون بذلك علاقة التسيير الشفاهية قائمة بين الطرفين خلافا لما ذهب اليه الحكم المستانف في تعليله في هذا الخصوص عن غير اساس مما يتعين الغاؤه فيما قضى به من رفض للطلب.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف وجه للمستانف عليه انذارا اشعره من خلاله باداء واجبات التسيير عن المدة من فاتح يناير 2016 الى متم ماي 2018 حسب واجب شهري قدره 2000,00 درهم وهو قدر لم يثبته باي وسيلة من وسائل الاثبات كما نازع فيه المستانف عليه متمسكا بان الواجب الشهري يحدد في مبلغ 1000,00 درهم واستناد لقرار محكمة النقض السالف الذكر فإن القول المعتبر في تحديد الواجب الشهري هو قول المسير لأن الملزم بالاثبات هو المستأنف، وبالتالي يكون مجموع ما ترتب عن المدة المطلوبة حسب مبلغ شهري قدره 1000,00 درهم هو 29000,00 درهم يخصم منه المبلغ المودع وقدره 21000,00 درهم فيكون الباقي غير المؤدى هو 8000,00 درهم وليس 37.000,00 درهم كما جاء في الطلب عن غير اساس.

وحيث انه لما كان هناك باقي من الواجبات المطلوبة غير مؤداة من لدن المستانف عليه فإن التماطل في الأداء يكون ثابتا في حقه وهو سبب وطبقا للقواعد المنصوص عليها في القواعد العامة سيما تلك الواردة في الفصل 255 يبرر الحكم بفسخ عقد التسيير الشفهي وافراغ المستانف عليه محمد (ك.) من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه.

وحيث إن الإكراه البدني يتعين تحديد مدته في حق المستأنف عليه في الأدنى

وحيث لا مبرر لشمول القرار بالنفاذ المعجل لامكانية تنفيذه بالطرق المنصوص عليها قانونا.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

بناء على قرار محكمة النقض عدد 411/2 بتاريخ 02/06/2022 ملف تجاري عدد 1222/3/2/2019

في الشكل:

وفي الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باداء المستانف عليه محمد (ك.) للمستانف محمد (ع.) مبلغ 8000.00 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى، وفسخ عقد التسيير الشفهي المبرم بين الطرفين وافراغ المستانف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بسوق [العنوان] الدار البيضاء ورفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial