Gérance libre : La redevance n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire ni en cas de manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67711

Identification

Réf

67711

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5045

Date de décision

21/10/2021

N° de dossier

2021/8205/3128

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la crise sanitaire et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-libre et l'avait condamné, solidairement avec sa caution, au paiement de l'intégralité des redevances impayées.

L'appelant soulevait l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture administrative et l'exception d'inexécution consécutive à la coupure de l'eau et de l'électricité par le bailleur, tandis que la caution contestait son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de signature de la caution, constatée sur l'acte.

Sur le fond, elle retient que les redevances ne sont pas dues pendant la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. La cour juge également que le bailleur, en privant le preneur de l'eau et de l'électricité, a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible du fonds, justifiant le non-paiement des redevances à compter de la date de cette coupure, prouvée par une ordonnance judiciaire.

La demande additionnelle en paiement formée en appel par le bailleur est par ailleurs déclarée irrecevable. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ه.) وفؤاد (ه.) بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء عدد 3503 بتاريخ 05/04/2021 في الملف عدد 7925/8205/2020 ، القاضي بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 635000 درهم واجبات استغلال المحل التجاري المستغل كمقهى ومطعم (ل.) عن المدة الممتدة من 01/12/2019 الى متم دجنبر 2019 بوجيبة شهرية قدرها 35000 درهم ومن 01/01/2020 إلى متم مارس 2021 بوجيبة كرائية قدرها 40000 درهم ، وبفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن شارع [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في حدود الواجبات وتحديد الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للكفيل مع تحميلهماالصائر ورفض باقي الطلبات.

كما تقدمت شركة (ب.) بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 23/07/2021 تطالب من خلاله بأداء شركة (م. ه.) وفؤاد (ه.) لها واجب الإستغلال عن المدة من 01/04/2021 إلى 3/07/2021 بمبلغ 160.000,00 درهم

في الشكل :

في الإستئناف الأصلي :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان شركة (م. ه.) وفؤاد (ه.) بلغا بالحكم المستأنف بتاريخ 20/05/2021 وبادرا إلى إستئنافه بتاريخ 01/06/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي :

حيث التمست المستأنف عليها الحكم بأداء المستأنفة لفائدتها واجبات التسيير عن المدة اللاحقة من 01/04/2021 إلى 31/07/2021 بمشاهرة 40.000,00 درهم . في حين يتمسك المستأنفان بعدم استحقاق المستأنف عليها للواجبات المذكورة لحرمانها من مادتي الماء والكهرباء .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفين أدليا بأمر قضائي عدد 626 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2021 ملف عدد 468/8101/2021 قضى بأمر شركة (ب.) بإرجاعها مادتي الماء والكهرباء للمحل تحت طائلة غرامة تهديدية ، وهو الأمر الذي لم تدل المستأنف عليها سواء بما يفيد تنفيذه أو تعديله أو إلغائه، وأمام ثبوت حرمان المستأنفان من مادتين حيويتين ولازمتين لإستمرار نشاط المقهى ، فإن الطلب الإضافي يبقى غير مقبول ، مما يتعين معه عدم قبول الطلب الإضافي مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ب.) تقدم بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2020 عرضت من خلاله أنه تم تحرير عقد إيجار تسيير حر لأصل تجاري مبرم بين المدعية والمدعى عليهما شركة (م. ه.) في شخص مسيرها السيد فؤاد (ه.) بصفتها مكترية و السيد فؤاد (ه.) بصفته کفيل متضامن معها ، وانه ورد استنادا للعقد فإن المدعية عهدت للمدعي عليها بتسيير حر لأصلها التجاري الذي هو عبارة عن قاعة الشاي مقهى ومطعم (ل.) الكائن شارع [العنوان] الدار البيضاء وأنه تم الاتفاق على أداء المدعى عليها إيجارا شهريا قدره 35.000.00 درهما عن المدة المتراوحة بين فاتح غشت 2019 إلى متم دجنبر 2019 وتصبح بعد ذلك 40.000.00 درهما شهريا ابتداء من فاتح يناير 2020 ، وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء منذ فاتح دجنبر 2019 رغم المساعي الحبية المبذولة معها في هذا الشأن ، كان آخرها إنذار شبه قضائی مؤرخ بتاريخ 6/2/2020 بعثت به المدعية طالبت فيه المدعى عليها بأداء واجب الإيجار من فاتح دجنبر 2019 إلى متم فبراير 2020 توصلت به بتاريخ 11/2/2020 بواسطة مسيرها فؤاد (ه.) و لم تحرك ساكنا وأن المدعية أصبحت محقة في اللجوء إلى القضاء قصد الحكم بأداء المدعى عليها بالتضامن مع الكفيل على أن يحل احدهما محل الأخر واجب الإيجار من 1/12/2019 إلى 31/10/2020 أي ما مجموعه 35.000.00 درهما عن شهر دجنبر 2019 و 400.000.00 درهما من فاتح يناير 2020 إلى متم اکتوبر 2020 أي ما مجموعه 435.000.00 درهما وأنه يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى فيما يخص الكفيل وأنه عملا بنص المادة 8 من عقد التسيير الحر، فان المدعية محقة في المطالبة بفسخه في حالة عدم أداء المكترية إيجار ثلاثة أشهر ويتعين تبعا لذلك الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين المدعية و المدعى عليها وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من الأصل التجاري الكائن شارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهما عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهما بالتضامن على أن يحل احدهما محل الأخر مبلغ 435.000.00 درهما الذي يمثل واجب الإيجار من 1/12/2019 إلى 31/10/2020 حسب ما هو مفصل أعلاه و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى فيما يخص الكفيل وبناء على مقتضيات المادة 8 من عقد الإيجار الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين المدعية و المدعى عليها الحكم إفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى ومطعم (ل.) الكائن شارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهما عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفق المقال بصورة شمسية مصادق عليها لعقد التسيير الحر لأصل تجاري وصورة شمسية مصادق عليها لترجمته إلى اللغة العربية وإنذار شبه قضائي و محضر التبليغ.

وبناء على مذكرة من أجل الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبتهما بجلسة 16/11/2020 جاء فيها أن المدعية تقدمت بمقال رامي إلى الأداء وفسخ عقد التسيير الحر وأن المدعى عليها تود إنارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع طبقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية لكون طابع النزاع لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية كما هي محدد في المادة 5 من القانون المنظم للمحاكم التجارية ، ملتمسان التصريح بعدم اختصاص المحكم نوعيا للبت في النزاع و حفظ حق المدعى عليهما في مناقشة الموضوع بعد البث في الاختصاص مع ما يترتب عن ذلك قانونا؛

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 23/11/2020 الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/11/2020 جاء فيها أن المدعى عليهما أدليا بمذكرة جواب من اجل الدفع بعدم الاختصاص النوعي وعللت دفعها بمقتضيات المادة 16 من ق م م وكذا المادة 5 من القانون المنظم للمحاكم التجارية وأن هذا الدفع في غير محله الغرض منه ربح الوقت و وتعطيل المسطرة، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة لكون النزاع قائم بين شركتين حول محل تجاري لم يتم أداء واجب الكراء . ملتمسة رد دفع المدعى عليهما لعدم وجاهته والقول باختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع والحكم وفق مقال المدعية . وأرفقت المذكرة بصورة شمسية لحكم صادر عن المحكمة التجارية بمكناس.

وبناء على المقال الإضافي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 01/03/2021 جاء فيه أنها تتقدم بمقال إضافي من أداء المدعى عليهما بالتضامن على أن يحل احدهما محل الآخر بمبلغ الإيجار من 01/11/2020 إلى 31/03/2021 ، أي ما مجموعه 200.000,00 درهم مع حفظ حقها لمطالبة بالإيجار بعد هذا التاريخ. ملتمسة الحكم المدعى عليهما بالتضامن على أن يحل احدهما محل الآخر بمبلغ الإيجار من 01/11/2020 إلى 31/03/2021 أي ما مجموعه 200.000,00 درهم مع حفظ حقها لمطالبة بالإيجار وضم الطلب الإضافي إلى المقال الإفتتاحي والحكم وفق ما جاء فيهما وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بجلسة 29/03/2021 جاء فيها أنها توضح للمحكمة بان المدعية كانت تؤدي أقساط الأكرية شهريا وبصفة مستمرة إلى ان تفاجأت بقرار الإغلاق من طرف السلطات المختصة بعد تفشي فيروس كورونا ، مما اضطرها إلى إغلاق المقهى، ونظرا لذلك فإن تفشي الوباء يعد قوة قاهرة طبقا لمقتضيات الفصل 268 من ق ل ع ، فعدم وفاء المدعى عليها بالتزامها نشأ عن سبب لا يد لما فيه، مما تنتفي معه العلاقة السببية بينها وبين الضرر اللاحق للمدعية ، وهذا ما سايره الاجتهاد القضائي ، هذا من جهة ومن جهة ثانية وردا على ما جاء بالمقال الإضافي والذي طالبت من خلاله بأداء الأقساط الكرائية من 01/11/2020 إلى 31/03/2021 بمبلغ 200.000,00 درهم، إذ أن المدعى عليها كانت متوقفة عن العمل نتيجة قيام المدعية بقطع مادتي الماء والكهرباء عنها وهذا ما يثبته محضر المعاينة المنجز من طرف السيد محمد (س.) وكذا الحكم الإستعجالي عدد 626 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2021 في الملف عدد 468/8101/2021 والذي قضى باسترجاع مادتي الماء والكهرباء ، مما ينبغي معه القول بأن الإنذار الموجه للمدعى عليهما قد تضمن أشهر لم تزاول فيها المدعى عليها أي نشاط تجاري لسبب خارج عن إرادتها بسبب فيروس كوفيد 19 بالإضافة إلى أنها توقفت عن العمل بعد ذلك بسبب قيام المدعية بقطع مادتي الماء والكهرباء عنها مما يتعين معه إعفائها من أداء واجبات الأشهر التي لم تشتغل خلالها نتيجة فرض الحجر الصحي وكذا قطع مادتي الماء والكهرباء ، وأما بالنسبة للمدعى عليه فؤاد (ه.)، إذ اعتبرت المدعية بكون السيد فؤاد (ه.) يعد كفيلا لشركة (م. ه.) وأدلت بعقد تسيير حر للأصل التجاري لا يتضمن توقيعه، وأنه وكما هو متعارف عليه فقها وقضاء أن العقد الملزم للطرفين يجب أن يتم الاطلاع عليه و المصادقة عليه لدى المصالح المختصة من كافة الأطراف، وأنه برجوع المحكمة للعقد المدلى به من طرف المدعي فانه لا يتضمن توقيع السيد فؤاد (ه.) مما يتعين معه استبعاده من الدعوى تبعا لذلك ، وبالتالي فان مطالب المدعى عليها المسطرة بمقاليها الإفتتاحي و الإضافي يعوزها الدليل المادي والقانوني الذي يدعمها مما يتعين معه القول والحكم برفضها. ملتمسين الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتق من يجب. وأرفقت المقال بصور من الأمر ومحضر المعاينة.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/04/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بأنها تضررت جراء الإغلاق من طرف السلطات المختصة وان عدم أداء الأقساط خلال الفترة المتعلقة بالحجر الصحي الذي يعتبر قوة قاهرة كان راجعا بالأساس لأسباب خارجة عن إرادتها، على اعتبار ان المقهى وقاعة الشاي تم إعفائهما من الأشهر التي فرض فيها الحجر الصحي ، وان عقد التسيير لا يتضمن توقع فؤاد (ه.) ، وغير مصادق عليه من قبل السلطات ، كما أن العقد لا يتضمن توقيعها، وبخصوص الطلب الإضافي المقدم خلال المرحلة الإبتدائية ، فإن المستأنف عليها قامت بقطع الماء والكهرباء عن المحل حسب ما يثبته محضر المعاينة المنجز بتاريخ 06/01/2021 وكذا الأمر الإستعجالي القاضي باستردادهما، والتمس أساسا الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئافي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الدين المستحق واحتياطيا جدا إجراء بحث مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبتاريخ 15/07/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع مقال إضافي مؤدى عنه عرض فيهما ان الدفع بإعفاء المستأنفة خلال فترة الحجر الصحي ليس في محله وسبق للمحكمة أن ردت عنه خاصة وأن العارضة بدورها ملزمة بأداء واجبات الكراء ، وبأن المستأنفة توقفت عن أداء الكراء منذ فاتح غشت 2019 أي قبل تاريخ الحجر الصحي وان الطاعنة لم تؤد واجبات الماء والكهرباء وان شركة ليديك هي التي قامت بتعليق المادتين وليس المستأنف عليها ، وفي الطلب الإضافي ، فإنه تخلد بذمة المستأنفة واجبات الإستغلال بعد صدور الحكم من 0/04/2021 وانه من حقها المطالبة بواجبات التسيير من 01/04/202 إلى 31/07/2021 بمبلغ 160.000,00 درهم والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم لفائدة الطالبة بواجبات التسيير من 01/04/202 إلى 31/07/2021 بمبلغ 160.000,00 درهم . وأرفق المذكرة بصورة من محضر امتناع .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أنها كانت متوقفة عن العمل ولم تكن تزاول أي نشاط والتمست رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/10/2021.

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث يتمسك الطاعنان بأن عدم أداء الأقساط خلال الفترة المتعلقة بالحجر الصحي كان بسبب قوة قاهرة وان عقد التسيير لا يتضمن توقيع المستأنف فؤاد (ه.) ويتعين إخراجه من الدعوى .

وحيث إن المدة المطلوب عنها واجبات التسيير من خلال المقال الإفتتاحي للدعوى (من 01/12/2019 إلى 23/03/2020) تبقى غير مشمولة بقرار إغلاق السلطات للمحلات التجارية بسبب جائحة كورونا وتبقى المستأنف عليها مستحقة لكامل واجبات التسيير عنها بمشاهرة 35.000,00 درهم عن شهر دجنبر 2019 وبمشاهرة 40.000,00 درهم عن الشهور اللاحقة بما في ذلك المدة ما قبل الحجر الصحي لتاريخ 23 مارس 2020 والتي تستحق المستأنف عليها مبلغ 29.677,41 درهما (40.000,00 ÷ 31 ×23) ، ليكون مجموع ما تستحقه المستأنف عليها بخصوص واجبات التسيير عن المدة ما قبل الحجر الصحي هو 144.677,41 درهما ، اما بخصوص المدة اللاحقة خلال فترة الحجر الصحي من 24/03/2021 إلى غاية 24/06/2020 تبقى غير مستحقة لفائدة المستأنف عليها استنادا للمادة السادسة من مرسوم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23/03/2020 المتعلق بسن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24/03/2020 الذي ينص على انه يوقف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة ، واستنادا أيضا للمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24/03/2020 التي تنص على أن الإغلاق يشمل المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة ، إضافة إلى البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي الصادر بتاريخ 21/06/2021 بخصوص المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي مع السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها ابتداء من 24/06/2020، أما بالنسبة للمدة اللاحقة من شهر يوليوز 2020 إلى 31/03/2021 ، فإنها تبقى غير مشمولة بقرار السلطات بإغلاق المحلات التجارية ومادام ان الطاعنين يتمسكان بأن المستأنف عليها قامت بقطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل وأنها لا تستحق الأقساط المستحقة عن الطلب الإضافي ، فإن إدلائهما بأمر قضائي عدد 626 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2021 ملف عدد 468/8101/2021 قضى بأمر شركة (ب.) بإرجاعها مادتي الماء والكهرباء للمحل ، يجعل الأمر المذكور يعتبر استنادا للفصل 418 من ق.ل.ع ورقة رسمية وحجية على الوقائع التي تتضمنه ، طالما أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد إلغائه ، وبذلك فإنه بثبوت ان المستأنف عليها لم تمكن المستأنفان من مادتي الماء والكهرباء والتي من دونهما لا يمكن للمحل التجاري مزاولة نشاطه الإعتيادي ، فإن طلبها الإضافي المقدم خلال المرحلة الإبتدائية بخصوص واجبات التسيير عن المدة ابتداء من تاريخ تحرير محضر المعاينة من قبل المفوض القضائي في 06/01/2021 (المعتمد عليه في صدور الأمر السالف القضائي الذكر) يبقى غير مرتكز على أساس سليم، طالما ان المستأنف عليها لم تثبت سواء تنفيذ الأمر القاضي عليها بإرجاع مادتي الماء والكهرباء أو إلغائه ، وبذلك تبقى المستأنف عليها مستحقة لواجبات التسيير عن المدة من يوليوز 2020 إلى غاية 5 يناير 2021 وجب عنها مبلغ 240.000,00 درهم . أما بخصوص الدفع بعدم توقيع عقد التسيير من قبل المستأنف فؤاد (ه.) ، فإنه بالرجوع إلى العقد يلفى بأنه موقع من قبل فؤاد (ه.) بصفته ممثل شركة (م. ه.) وبصفته كفيل شخصي تضامني مع الشركة المذكورة ،مما يبقى معه الدفع المثار بشأن ذلك عديم الأساس ويتعين رده .

وحيث انه استنادا لما سبق يتعين اعتبار استئناف المستأنفان جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 384.677,41 درهما يشمل واجبات التسيير عن المدة ما قبل الحجر الصحي من دجنبر 2019 إلى 23/03/2020 ومن شهر يوليوز 2020 إلى يناير 2021 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئناف وعدم قبول الطلب الإضافي .

- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 384.677,41 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial