Réf
61097
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3366
Date de décision
18/05/2023
N° de dossier
2023/8205/506
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil de la preuve, Résiliation du contrat, Redevance mensuelle, Preuve testimoniale, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Offres réelles, Mandat écrit, Gérance libre, Expulsion du gérant, Défaut de paiement
Source
Non publiée
En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des offres réelles suivies de consignation, invoquant des attestations testimoniales à l'appui de ses dires. La cour écarte ces moyens en retenant qu'un mandat de recevoir paiement doit être établi par écrit et ne peut résulter d'un accord verbal contesté par le mandant. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour toute obligation excédant le seuil légal, rendant les attestations produites inopérantes. Le manquement contractuel justifiant la résiliation est par conséquent jugé caractérisé. Toutefois, la cour constate que des offres réelles suivies de consignation ont été effectuées pour une partie de la période litigieuse, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation pécuniaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle juge que l'acceptation par le créancier d'un paiement partiel ne vaut pas renonciation aux arriérés, en l'absence de quittance délivrée sans réserve au sens de l'article 253 du même code. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث بتاريخ 23 يناير 2023 تقدمت فاطمة (ح.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9697 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2022 في الملف عدد 10036/8205/2021 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 35700,00 درهم عن واجب أرباح المدة من نونبر 2020 إلى متم شتنبر 2022 وفسخ عقد التسيير المؤرخ في 23/06/2017 وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بـ [العنوان]، البرنوصي، الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا. وحيث إن الطلب الإضافي مؤدى عنه الرسم القضائي وقدم من ذي صفة ومرتبط بالطلب الأصلي فهو طبقا لنص الفصل 143 من ق م م مقبول من الناحية الشكلية. في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن عبد الهادي (س.) تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه يملك محلا تجاريا يوجد بـ [العنوان] أهل الغلام البرنوصي الدار البيضاء وأبرمت بشأنه عقدا بموجبه التزمت فاطمة (ح.) بتسييره مقابل أن تؤدي له واجبا شهريا قدره 2100,00 درهم إلا أنها توقفت عن الأداء منذ شهر نونبر 2020 فوجه لها إنذارا من أجل الأداء وفسخ العقد إلا أنها لم تستجب له والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 16800,00 درهم واجب التسيير لغاية شهر يونيو 2021 وفسخ عقد التسيير وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير وتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأقصى، كما تقدم بطلبين إضافيين يرميان إلى أداء واجبات التسيير عن المدة من يوليوز 2021 الى شتنبر 2022، فأجابت المدعى عليها أنها تقوم بعرض الكراء على المدعي وعند رفضه تسلمه تقوم بإيداعه بصندوق المحكمة ملتمسة الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه طعنها فيما يلي: أنها أبرمت مع المستأنف عليه عقدا من أجل تسيير محله التجاري مقابل واجب شهري قدره 2100,00 درهم والذي كانت تؤديه له بانتظام من غير أن يسلمها وصول الأداء كما أنها كانت تؤدي الواجبات الشهرية للسيد عبد الواحد (س.) وهو أخ المستأنف عليه بتفويض شفوي منه في حالة غيابه وأن الفترة من نونبر 2020 الى متم يونيو 2021 قد تسلمها منه كما يثبت ذلك الاشهادان المدلى بهما علاوة على ذلك أنه كان يرفض عروضها العينية مما تضطر إلى إيداع المبالغ بصندوق المحكمة ومضيفة على أن المستأنف عليه يحاول من دعواه الإثراء على حسابها وإفراغها من المحل دون سبب مشروع والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع إجراء بحث للاستماع للشاهدين ومدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ وثلاثة محاضر عروض عينية. وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه أن الطاعنة امتنعت عن أداء الواجبات الشهرية مما اضطر إلى توجيه إنذار لها بالأداء والذي بقي بدون جدوى، وأن ما ادعته من أنها كانت تؤدي لأخيه الواجبات الشهرية فهو ادعاء غير صحيح لأنه لم يوكل اي شخص عنه لقبض واجباته وأنه خلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب فإن ما قضى به الحكم المستأنف كان صائبا والتمس تأييده وفي طلبه الإضافي التمس الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 12.600,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى الفاتح من شهر مارس 2023 مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى, ومدليا بإنذار ومحضر التبليغ وصورة من عقد التسيير. وحيث عقبت الطاعنة بواسطة محاميها انها تؤدي الواجبات الشهرية بصفة منتظمة وأن الإشهاد الصادر عن عثمان (ا.) يثبت ذلك علاوة على أنها قامت بعرض عيني لمبلغ 8400 درهم على المستأنف عليه عن واجب المدة من أكتوبر 2022 الى يناير 2023 وقبل العرض المذكور وهو دليل على أنها تؤدي له الواجبات ولم تتماطل في الأداء مدلية بإشهاد ومحضر عرض عيني وملتمسة إجراء بحث فيما رد المستأنف عليه أن ما عرضته الطاعنة عليه من مبلغ هو جزء من الدين موضوع المقال الإضافي وما ادعته من أن ذلك اعتراف ضمني على تسلمه المبالغ السابقة لا أساس له من الصحة والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وحيث أدلت الطاعنة رفقة مذكرتها المؤرخة في 20/06/2023 بإشهاد صادر عن إبراهيم (ا.). وحيث أدرج الملف بجلسة 20/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 18/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء وفسخ لعقد التسيير والإفراغ للأسباب المبينة في مقالها الاستئنافي. وحيث إنه بتفحص نص الإنذار الذي بلغت به الطاعنة يوم 25/05/2021 يتبين أنها قد أشعرت فيه بأداء واجبات التسيير عن سبعة أشهر تبتدئ من فاتح نونبر 2020 الى متم ماي 2021 حسب مبلغ شهري قدره 2100,00 درهم، وما تمسكت به في هذا الخصوص بأنها أدت لأخ المستأنف عليه واجبات الفترة من نونبر 2020 الى متم يونيو 2021 الذي كان مكلفا بقبض الواجبات بتوكيل شفوي، فإن المستأنف عليه نفى التوكيل الشفوي بقبض الواجبات وبأنه لم يوكل أخاه بقبض الواجبات نيابة عنه وبالتالي يكون التمسك المذكور غير ملتفت اليه لكونه يتنافى مع المنصوص عليه في القواعد العامة التي نصت بأن تكون الوكالة خطية لمعرفة ما إذا كانت خاصة او عامة ولمعرفة أيضا حدود الصلاحيات المعطاة للوكيل وحدود الالتزامات الموكول القيام بها وذلك لا يمكن أن يصاغ إلا في عقد خطي، علاوة على ذلك فإن ما تمسكت به الطاعن من أن الاشهادين الصادرين عن عثمان (ا.) و إبراهيم (ا.) يثبتان أداءها لواجب المدة المطلوبة في الإنذار لأخ المستأنف عليه، فإنها حجج غير ملتفت إليها لأن المبلغ المطلوب سماع الشهادة بشأنه والذي يصل إلى مبلغ 14700,00 درهم يتجاوز القدر المسموح سماع الشهادة بشأنه وهو 10.000,00 درهم وذلك طبقا للمنصوص عليه في الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فإنه في غياب إدلاء الطاعنة بما يثبت أداءها للواجبات المطلوبة بسند مقبول يكون الحكم المستأنف لما قضى عليها بفسخ عقد التسيير والإفراغ للتماطل في الأداء صائب في هذا الخصوص. وحيث خلال مجريات المسطرة استدلت الطاعنة بثلاثة محاضر عروض عينية تتضمن إشارة بأن المبالغ المعروضة قد تم إيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالمحمدية في الحساب عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] و [رقم الحساب] وذلك بخصوص جزء من المدة المحكوم بها والمتعلقة بالمدة من يناير 2022 الى متم يونيو 2022 وشهري شتنبر وأكتوبر 2021 وان مجموع ما تم إيداعه في الحسابات المذكورة يصل الى 16800,00 درهم والذي يتعين خصمه من المبلغ المحكوم به ليكون الباقي غير المؤدى هو 18900,00 درهم والذي يتعين الحكم به بعد تعديل الحكم فيما قضى به في هذا الخصوص وتأييده في باقي مقتضياته. وحيث إن الطلب الإضافي يرمي إلى أداء واجبات التسيير عن المدة من فاتح اكتوبر 2022 الى متم مارس 2023. وحيث أدلت الطاعنة بمحضر عرض عيني مقبول أثبتت بموجبه أن المستأنف عليه تسلم منها واجبات أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 2022 ويناير من سنة 2023 مما تبقى مدينة بواجب شهري فبراير ومارس المطلوبين في المقال الإضافي وما تمسكت به بأن قبول المستأنف عليه عرض الواجبات المذكورة يعتبر أداء للمدة السابقة قول لا أساس له ويتعين رده لأنه طبقا لنص الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود فإن التوصيل الذي يعطيه الدائن من غير تحفظ عن قسط معين هو الذي يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله وبالتالي يكون العرض العيني المقبول وسيلة لإثبات الأداء فقط للمدة المتعلقة به، مما يتعين بذلك الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 4200 درهم لفائدة المستأنف عليه مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل: قبول الاستئناف و الطلب الإضافي وفي الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 18900.00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة. و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 4200,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه في حقها في الأدنى و تحميلها الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024