Garantie des vices cachés : L’action de l’acheteur est rejetée s’il n’a pas notifié le vice au vendeur et intenté son action dans les délais légaux prévus par le Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69918

Identification

Réf

69918

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2603

Date de décision

26/10/2020

N° de dossier

2020/8203/1761

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise.

L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans son action, faute pour lui d'avoir notifié le vendeur du vice dans les délais prévus à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats et d'avoir intenté son action dans le délai de trente jours prescrit par l'article 573 du même code.

Elle ajoute que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 574, n'était pas établie. Quant au second moyen, la cour relève que la valeur de l'effet de commerce avait bien été déduite du montant total de la créance, rendant inopérante la discussion sur son imputation à une facture spécifique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليه بعدم قبول المقال الاستئنافي لعدم ذكر نوع الشركة المستأنفة ولعدم ذكر وقائع النزاع بدقة , فإن باقي الوثائق تتضمن الإشارة الى نوعها وهي شركة ذات مسؤولية محدودة كما يشير الى ذلك الحكم المستأنف, كما ان المقال الاستئنافي تضمن وقائع النزاع وأسباب الاستئناف وبذلك فإن الدفع يكون مردودا

وحيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/02/2020 حسب الثابت من طي التبليغ , وتقدمت باستئنافه بتاريخ 11/03/2020, أي داخل الاجل القانوني, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة وأداء , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكون البضاعة المطلوب أداء ثمنها معيبة , فإنه وطبقا للفصل 553 من قلع يتعين على المشتري ان يفحص الشيء المبيع فور تسلمه وان يخطر البائع حالا بكل عيب يلزم ضمانه , خلال السبعة أيام التالية للتسلم واذا كان العيب مما لا يمكن التعرف عليه, كما تمسكت بذلك المستأنفة من كونها تم اخبارها من طرف زبنائها بعد استعمال الكارطون موضوع البيع انه من النوع الرديء, فإنه في هذه الحالة يجب عليها اخطار البائع فورا بذلك , وان تتقدم بالدعوى داخل الاجل المنصوص عليه في الفصل 573 من قلع وهو 30 يوما بعد التسليم وبعد ارسال الاخطار المشار اليه في المادة 553 قلع , وهي الإجراءات التي لم تقم بها المستأنفة, اما بخصوص التمسك بعدم مواجهتها بالمقتضيات المذكورة لكون البائعة سيئة النية , فإنه وطبقا للفصل 574 من قلع فإنه يعتبر سيء النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا او ليخفيها, وهو الامر الذي لم تثبته المستأنفة, اذ انها لم تدل بما يفيد استعمال المستأنف عليها لطرق احتيالية, الامر الذي يكون معه السبب المثار غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكون الكمبيالة المحكوم بأدائها أنشئت من اجل أداء الفاتورة عدد 17010215 فإنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح انه تم خصم قيمة الكمبيالة من مبلغ الفاتورة عدد 17010127 وبالتالي فإن مبلغها تم خصمه من الدين الإجمالي , وان ما تم التمسك به من كونها تتعلق بالفاتورة عدد 17010215 فإنه لا يغير من مبلغ الدين طالما ان قيمتها لم تحتسب ضمن المديونية, الامر الذي يكون معه الاستئناف غير مؤسس ويكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعنة

Quelques décisions du même thème : Commercial