Réf
72050
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1748
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2017/8202/6199
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Principe du contradictoire, Preuve en matière commerciale, Obligation de tenue de comptabilité, Livres de commerce, Force probante, Expertise comptable, Créance commerciale, Contestation de factures, Confirmation du jugement, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 405 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables des parties. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement sur la base d'une première expertise. En cause d'appel, le créancier sollicitait l'augmentation du montant alloué tandis que le débiteur en demandait la réduction. La cour écarte l'appel principal du créancier, retenant que son défaut de production de ses livres de commerce, en violation de l'article 19 du code de commerce, le prive de la possibilité de prouver le surplus de sa créance face à la contestation des factures par le débiteur. Elle rejette également l'appel incident du débiteur, considérant que ses propres écritures comptables produites en première instance, qui établissaient une reconnaissance de dette à hauteur du montant alloué, constituent un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. La cour précise que le rapport d'expertise complémentaire, concluant à l'impossibilité de déterminer la créance faute de documents probants du créancier, prime sur un premier rapport d'appel vicié par la violation du principe du contradictoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ08/11/2016 في الملف عدد 2120/8202/2016 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 240755.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من طرف نائب شركة (إ.) في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل:
سبق البت فيه بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي بموجب القرار التمهيدي عدد198 الصادر بتاريخ 12/03/2018.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 627314.80 درهم حسب الثابت من الفواتير المستدل بها والذي إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 28/11/2012 والتعويض عن التماطل.
وأرفقت مقالها بفواتير وإنذار.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على خرق هذا الأخير لمقتضيات المادة 63 من ق م م بعدم إستدعاء العارضة ودفاعها ذلك أن رجوع إستدعاء الأولى بعبارة غير مطلوب لا يفيد وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى التوصل، وموضوعا فإن السيد الخبير لم يبين سبب إستبعاده لباقي الفواتير كما أنه لم يتوصل بالدفاتر التجارية للعارضة مضيفة أن الأداءات المتمسك بها من طرف المستأنف عليها تهم معاملات سابقة.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى 627314.80 درهم أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من قرار.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة المنجزة أشارت إلى أن الفواتير المؤشر عليها بعبارة SOUS RESRVE CONTROL تؤكد أن الأشغال المتعلقة بها لم تنجز وأنه ليس هناك محضر تسليم لهاته الأشغال مما يجعل من المبالغ المضمنة بها غير مستحقة.
ملتمسة رد الإستئناف الأصلي وقبول الفرعي وتعديل الحكم المستأنف بحصر الأداء في مبلغ 37720.00 درهم.
وحيث أدلى نائب المستأنفة أصليا بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها مضيفة أن الإستئناف الفرعي غير مرتكز على أساس إذ أن مديونية المستأنفة فرعيا تابثة من خلال الوثائق المستدل بها.
ملتمسة الحكم وفق الإستئناف الأصلي والتصريح بعدم قبول الإستئناف الفرعي شكلا لمخالفته لأحكام الفصلين 134 و142 من ق م م ورده موضوعا.
وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي عدد 198 الصادر بتاريخ 12/03/2018 والقاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد المصطفى امكيسي والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/07/2018.
وحيث أدلى نائب المستأنفة أصليا بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة المنجزة بينت أن الأشغال المنجزة من طرف العارضة تم التأشير عليها من طرف المستأنف عليها أصليا دون أي تحفظ، مضيفة أنه لا دليل على براءة ذمة هذه الأخيرة من المبالغ المطالب بها.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث أدلى نائب المستأنفة فرعيا بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أنها تطعن بالزور الفرعي في جميع الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة والمسماة ATTACHEMENT بإعتبار أن التوقيع والطابع المضمن بها لا يخصها ، وأن المستأنفة أصليا أدلت بها بعد إلزامها من طرف السيد الخبير بالإدلاء بمحاضر تسلم الأشغال موضوع الفواتير المطلوبة دون إطلاع العارضة عليها، وموضوعا أنه وبإستبعاد الوثائق المطعون فيها بالزور فإن العارضة تقر بأن الأشغال المنجزة تبلغ قيمتها 37720.00درهم وتم أداؤها بواسطة الشيكات المستدل بها أمام السيد الخبير، في حين أن باقي الأشغال لم تنجز إذ أن الفواتير المستدل بها لا يمكن الإعتداد بها في ظل عدم إرفاقها بمحاضر تسليم الأشغال.
ملتمسة إيقاف البت في النازلة إلى حين البت في مسطرة الزور الفرعي والحكم بزورية الوثائق المسماة ATTACHEMENT أساسا، وإحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تقنية مضادة، وإحتياطيا جدا تأييد الحكم المستأنف مع حصر التعويض في المبلغ المحدد في الإستئناف الفرعي.
وأرفقت مذكرتها بتوكيل خاص.
وحيث أدلى نائب نائب المستأنفة أصليا بمذكرة رد على تعقيب أوضحت العارضة من خلالها أن الوثائق المستدل بها صحيحة وتم الإدلاء بها بمكتب السيد الخبير بحضور المستأنف عليها أصليا ونائبها، وأن السيد الخبير اطلع على الدفاتر التجارية للطرفين وكذا الشيكات البنكية والفواتير وحدد المديونية بناء على ذلك.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد إعادة تحديد المديونية بعد الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين، والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/02/2019 خلص فيها إلى تعذر تحديد المديونية أمام عدم إدلاء المستأنفة شركة (أ.) بدفاترها التجارية وأمام طعن المستأنف عليها بالزور في الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفة.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/03/2019 حضر نائب شركة (إ.) وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة المنجزة خلصت إلى أن الدين غير تابث وغير مبرر لكون المستأنفة أصليا لم تدرجه بمحاسبتها، إضافة إلى طعن العارضة بالزور الفرعي، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وتخلف نائب المستأنفة أصليا رغم سابق الإمهال فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/04/2019 أدلى خلالها نائب المستأنفة أصليا شركة (أ.) بمذكرة تعقيب على الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن السيد الخبير أشار في تقريره الأصلي إلى أن جميع الوثائق المقدمة منسجمة مع القوانين وأن الفواتير مستوفية في شكلها ومضمونها للشروط الضرورية لجعلها وسيلة سليمة وأنه يمكن إعتمادها لكون الأشغال التي تم إنجازها تم التأشير على قبولها في وصولات التسليم دون تحفظ، إلا أنه وبعد إرجاع المهمة إليه تراجع عما خلص إليه في التقرير الأصلي ليؤكد بكون الوثائق المقدمة غير كافية لتقدير المديونية ولا يمكن الأخذ بها، وهو ما يشكل تناقضا إذ أن التقرير التكميلي لم يضف جديدا أو يوضح مبهما أو يفسر غامضا أو يتدارك نقصانا ولم يرتكز على أي أساس من وثائق محاسبية أو بنكية تفيد التحلل من المديونية الثابتة بمقتضى الوثائق المرتكز عليها من طرف العارضة، ملتمسة أساسا الأخذ بالتقرير الأصلي وإحتياطيا إجراء خبرة مضادة.
محكمة الإستئناف.
في الإستئناف الأصلي لشركة (أ.):
حيث عابت المستأنفة أصليا شركة (أ.) على محكمة البداية إعتمادها على خبرة أنجزت في مخالفة لمقتضيات المادة 63 من ق م م بإعتبارها أن رجوع إستدعائها بعبارة غير مطلوب دليلا على توصلها والحال أن العبارة المذكورة لا تفيد التوصل.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجز إبتدائيا أن السيد الخبير قام بإستدعاء المستأنفة أصليا بالعنوان الوارد بمقالها الإفتتاحي ورجع إستدعاؤها بعبارة غير مطلوب، وأن رجوع الإستدعاء متضمنا للعبارة المذكورة يترك للمحكمة السلطة التقديرية في مدى إعتباره دليلا على التوصل أو خلافه من خلال وثائق الملف، وأن الثابت من وثائق الدعوى أن الطاعنة لازالت تتواجد بنفس العنوان الجاري إستدعاؤها به الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، الثابت من خلال مباشرتها لإستئنافها بنفس العنوان المذكور، ومن تم فإن رجوع إستدعائها بعبارة غير مطالب يفيد توصلها مادام أن عدم حضورها راجع إلى تقصيرها في تسلم الإستدعاء، فضلا على أن الدفع المذكور أصبح متجاوزا أمام صدور قرار تمهيدي إبان البت في الملف إستئنافيا قضى بإجراء خبرة.
وحيث دفعت المستأنفة أصليا بكون محكمة البداية إستندت في قضائها بمبلغ 240755.00 درهم بدل مبلغ 627314.80 درهم المطالب به على خبرة لم تعتمد على الدفاتر التجارية للمستأنفة أصليا كما لم تبين الأسباب التي إرتكزت عليها في إستبعاد الفواتير المطلوب أداؤها.
وحيث إن الدفع المذكور أصبح متجاوزا مادام أن محكمة الدرجة الثانية وبمناسبة بثها في الإستئناف المقدم من طرف شركة (أ.) وفي إطار تحقيق المديونية المطالب بها أمرت بإجراء خبرة حسابية عهدت بها إلى الخبير السيد المصطفى امكيسي والذي حدد المديونية في مبلغ 627314.80 درهم إستنادا إلى الفواتير وأذونات التسليم ATTACHEMENT تحمل تأشيرة شركة (إ.)، وهي الوثائق التي نازعت فيها هذه الأخيرة موضحة كونها تطعن بالزور الفرعي في جميع الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة والمسماة ATTACHEMENT بإعتبار أن التوقيع والطابع المضمن بها لا يخصها ، مضيفة أن المستأنفة أصليا أدلت بها بعد إلزامها من طرف السيد الخبير بالإدلاء بمحاضر تسلم الأشغال موضوع الفواتير المطلوبة دون إطلاع المستأنف عليها أصليا عليها، مضيفة أن باقي الأشغال لم تنجز إذ أن الفواتير المستدل بها لا يمكن الإعتداد بها في ظل عدم إرفاقها بمحاضر تسليم الأشغال.
وحيث إن المحكمة وبعد إطلاعها على الخبرة المنجزة تبين لها أنه وبالإجتماع المنعقد بتاريخ 04/05/2018 لم يقم السيد الخبير بالإشارة إلى أذونات التسليم أو ما اصطلح على تسميته بالفرنسية ATTACHEMENT وذلك ضمن الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفة أصليا شركة (أ.) المدرجة بالمرفقات 6-7-8 و 9 إذ تمت الإشارة إلى أذونات التسليم المذكورة في المرفق 17 وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الحضورية بالنسبة لشركة (إ.) أمام إعتماد السيد الخبير على تلك الأذونات دون عرضها على هذه الأخيرة إضافة إلى عدم إطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين في خرق منه لمنطوق القرار التمهيدي، وهو ما حدا بالمحكمة إلى إرجاع المهمة إليه قصد إنجازها وفق الشكل القانوني وبعد الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ليخلص هذا الأخير إلى تعذر تحديد الدين أمام عدم إستدلال شركة (أ.) بدفاترها التجارية وأمام طعن شركة (إ.) في الوثائق المعتمدة.
وحيث عابت المستأنفة أصليا شركة (أ.) على الخبرة المنجزة كونها جاءت متناقضة مع الخبرة الأولى إذ أن السيد الخبير أشار في تقريره الأصلي إلى أن جميع الوثائق المقدمة منسجمة مع القوانين وأن الفواتير مستوفية في شكلها ومضمونها للشروط الضرورية لجعلها وسيلة سليمة وأنه يمكن إعتمادها لكون الأشغال التي تم إنجازها تم التأشير على قبولها في وصولات التسليم دون تحفظ، إلا أنه وبعد إرجاع المهمة إليه تراجع عما خلص إليه في التقرير الأصلي ليؤكد بكون الوثائق المقدمة غير كافية لتقدير المديونية ولا يمكن الأخذ بها، وهو ما يشكل تناقضا إذ أن التقرير التكميلي لم يضف جديدا أو يوضح مبهما أو يفسر غامضا أو يتدارك نقصانا ولم يرتكز على أي أساس من وثائق محاسبية أو بنكية تفيد التحلل من المديونية الثابتة بمقتضى الوثائق المرتكز عليها من طرف الطاعنة
وحيث إن المستأنفة أصليا إعتمدت في دعواها على فواتير تحمل طابعا منسوبا للمستأنف عليها أصليا شركة (إ.) وكذا أذونات التسليم ATTACHEMENT تحمل طابعهما وتوقيعهما وهو التوقيع المطعون فيه بالزور الفرعي من طرف هذه الأخيرة، وأن التقرير التكميلي المنجز من طرف الخبير السيد المصطفى امكيسي أوضح تعذر تحديد المديونية إستنادا إلى كون شركة (أ.) لم تستدل بدفاترها التجارية رغم تكليفها بذلك، كما أن المستأنف عليها أصليا شركة (إ.) أدلت بقوائمها التركيبية وموازنة الحسابات لسنتي 2015 و 2016.
وحيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة فإن التاجر يكون ملزما بمسك محاسبة منتظمة والتي تشكل وسيلة إثبات أمام القضاء ، وأن الطاعنة شركة (أ.) وبإعتبارها تاجرة كان لزاما عليها قانونا تضمين الفواتير وأذونات التسليم بمحاسبتها وأن القول بعكس ذلك يجعل من الدين المطالب به بموجب إستئنافها الأصلي غير تابث سيما أمام منازعة الخصم في تلك الوثائق وأنه لا يمكنها التمسك بوجود تناقض بين التقرير الأصلي والتقرير التكميلي مادام أن الأول لم يعتمد على الدفاتر التجارية وإعتمد على أذونات تسليم لم تعرض على المستأنف عليها أصليا في خرق لمبدأ الحضورية والتواجهية، وأنه كان يكفي المستأنفة أصليا لإثبات مديونيتها الإستدلال بدفاترها التجارية إعمالا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة بدل الإرتكاز على وثائق أصبحت متجاوزة بصدور القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، فضلا على أن المستأنف عليها أصليا أدلت بدفاترها التجارية ممثلة في القوائم التركيبية وموازنة الحسابات لسنتي 2015 و 2016 والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنفة أصليا.
وحيث تقدمت المستأنف عليها أصليا بطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد على أذونات التسليم.
وحيث إن مقتضيات المادة 92 من ق م م تنص على أنه " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند" وهو القائم في نازلة الحال وفق ما سلف بيانه، مما يتعين معه صرف النظر عن طلب الزور الفرعي.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
في الإستئناف الفرعي:
حيث عابت المستأنفة فرعيا على الخبرة المنجزة إبتدائيا من طرف الخبير السيد محمد توكاني كونها لم تأخذ بعين الإعتبار تحفظاتها على الفواتير المؤشر عليها بعبارة SOUS RESERVE والتي تؤكد أن الأشغال لم تنجز وأنه تبعا لذلك تبقى مديونيتها محصورة في مبلغ 37720.00 درهم المقابل للأشغال المنجزة.
وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد توكاني إستندت إلى مستخرج الدفتر الكبير المستدل به من طرف المستأنفة فرعيا شركة (إ.) والذي تضمن وجود تقييد بالدفتر المذكور للفواتير المطالب بها من طرف المستأنف عليها فرعيا شركة (أ.) ذات الأعدادFA000044-FA000042-FA000042-FA000031-FA000030-FA00029-FA000007 يبلغ إجمالي قيمتها 493555.20 درهم، ووجود تسديدات من طرف المستأنفة فرعيا بخصوص تلك الفواتير بلغت 252800.00درهم ليبقى متخلذا بذمتها مبلغ 240755.20 درهم، ومن تم فإن مديونية هذه الأخيرة بذلك المبلغ تبقى تابثة ولا يمكن دحضها بعدم إدلاء المستأنف عليها فرعيا بدفاترها التجارية إبان إنجاز التقرير التكميلي مادام أن المستأنفة فرعيا تقر بموجب دفاترها التجارية المستدل بها من طرفها بكونها مدينة بالمبلغ المذكور، وأن أمر محكمة الدرجة الثانية بإجراء خبرة لا يعني بالضرورة عدم إقتناعها بما جاء في الخبرة المنجزة إبتدائيا ، كما أن المديونية المذكورة تبقى تابثة أيضا وفق مقتضيات المادة 405 من ق ل ع بإعتبار أن ما قدمته المستأنفة فرعيا من وثائق يعتبر إقرارا من طرفها بالمديونية المضمنة بها وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل إستئناف على رافعته.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025