Force probante des livres de commerce : le défaut de production par le débiteur fait échec à son inscription de faux (Cass. com. 2020)

Réf : 45215

Identification

Réf

45215

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

238/3

Date de décision

22/07/2020

N° de dossier

2019/3/3/1985

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une dette commerciale était établie par une expertise comptable fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le défaut de production de ses propres registres comptables par le débiteur, également commerçant, constitue une preuve contre lui. Par conséquent, elle peut légalement écarter l'inscription de faux visant les factures et bons de livraison initiaux, la preuve de l'obligation étant rapportée par un autre moyen probant admis par la loi commerciale, sans que cela n'emporte un renversement de la charge de la preuve au détriment du débiteur.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية، القرار عدد 3/238، المؤرخ في 2020/07/22، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1985

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1255 الصادر بتاريخ 2019/03/21 في الملف عدد 2018/8202/3164 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/07/01 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/07/22؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ز. د. د. ط.) تقدمت بمقال 2017/02/16 لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه انها دائنة للطالبة (ا. ل. م.) بمبلغ 73.650,50 درهما حسب الثابت من الفواتير المستدل بها ملتمسة الحكم عليها بادائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية. وبعد ان تقدمت المدعى عليها بمقال للطعن بالزور الفرعي في وصول التسليم والتوقيع المضمن بها، وتبادل الردود صدر الحكم بعدم قبول المقال الافتتاحي ومقال الطعن بالزور الفرعي. استأنفته المدعية، و بعد ان أدلت هذه الاخيرة بمقال إصلاحي، رام الى القول بان الاستئناف وجه ضد (ا. ل. م.) في شخص ممثلها القانوني. و جواب المستأنف عليها مؤكدة تمسكها بالطعن بالزور الفرعي، و إجراء خبرة من قبل الخبير محمد (و.)، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 73.690.92 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل الأربع مجتمعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية وخرق الفصلين 92 و345 من ق.م.م، و الفصلين 399 و426 من ق.ل.ع، وقلب عبء الإثبات، وانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى انه أورد في تعليله أن الخبير محمد (و.) خلص في تقريره الى تحديد مديونية المستأنف في مبلغ 73.690.00 درهما بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للمستأنفة ممثلة في الدفتر الكبير وبيان الموازنة "، والحال انه طبقا للفصل 92 من ق.م.م "اذا طعن احد الأطراف أثناء سريان الدعوى في احد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي المقرر النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. اذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما اذا كان يريد استعمالها أم لا. إذا صرح الطرف بعد انذاره انه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي او لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت على الفواتير المدلى بالرغم من الطعن فيها بالزور الفرعي وفي التوقيع الوارد بها وفي وصولات الطلب تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور التي تلزمها بإنذار الطرف الذي قدم المستندات المطعون فيها بما إذا كان يريد استعمالها أم لا ، خاصة وان الملف أحيل على النيابة العامة تبعا للطعن بالزور الفرعي و قدمت ملتمساتها، واعتبارا لان النزاع يرتبط باستنفاذ المسطرة المذكورة، فلا يمكن مسايرة المحكمة فيما ذهبت اليه من انتداب لخبير في المحاسبة وليس في تحقيق الخطوط.

كذلك جاء في تعليل المحكمة ان "الخبير محمد (و.) خلص في تقريره الى تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 73.690,00 درهما وذلك بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنفة ممثلة في الدفتر الكبير وبيان المديونية وبيان الموازنة"، غير أن الطالبة أنكرت الوثائق موضوع الطلبات، وتمسكت بانه من الطبيعي ان تكون محاسبة الطالبة غير متضمنة لأي معطيات بشان عمليات لم يسبق لها أن أجرتها، ونتيجة الخبرة تنم عن عدم حياد الخبير، فكيف إذن له ان يجزم بان المعاملة التجارية بين الطرفين لا تخضع لطلبيات كتابية بصفة إجبارية عندما يتعلق الأمر بشراء مادة أو مادتين وتكون قيمة المشتريات ضعيفة، والعكس فيما يخص شراء عدد كبير من المواد والذي يتطلب الخضوع لطلبية وورقة تسليم. وان ذلك تم للتغطية على عدم إدلاء المطلوبة بوصولات الطلب التي تتعلق بالفواتير المزعومة والتي عجزت عن الإدلاء بها مع العلم انها شركة متعددة الجنسيات لها فروع في العالم بأسره وتتوفر على نظام معلوميات صارم ومضبوط. وان الخبير لم يشر الى ان الفواتير بها طابع يحمل اسما مخالفا لاسم الطالبة و لا تحمل التوقيع.

كما تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بان الفواتير ووصول التسليم المدلى بها لا تحمل خاتمها، وأنها لا تحمل سوى طابعا منسوبا لها دون أن يكون مشفوعا بتوقيع يمكن من معرفة هوية الشخص المتسلم للبضائع، وبان الفواتير ووصول التسليم المدلى بها مجرد وثائق من صنعها لا ترقى الى درجة الدليل الكتابي حسب مقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع، الذي ينص على أن "الطابع او الخاتم لا يقوم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه في غياب التوقيع"، غير أنها لم تجب عما ذكر.

أيضا نازعت الطالبة في الخبرة المحاسبية لمحمد (و.) باعتباره لم يتقيد بالمهمة المنوطة به بموجب القرار التمهيدي بشان التحقق من وجود وصول التسليم الحاملة لاسم الطالبة وتوقيعها موضوع الفواتير لسنة 2014، غير أن المحكمة اعتمدتها واعتبرت الخبرة منتجة، رغم أن الخبير لم يثبت في تقريره وجود وصول تسليم حاملة لاسم الطالبة كما لا وجود للمبالغ المطلوبة بمحاسبة الطالبة. وان العلاقة التعاقدية منعدمة مع المطلوبة، وهذا بالرغم من الطعن بالزور سالف الذكر، فجاء بذلك القرار خارقا لمقتضيات الفصل 345 من ق م.م .

ثم إنه طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع فان "إثبات الالتزام على مدعيه"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قلبت عبء الإثبات لما أوردت في تعليله "... إنه في الوقت الذي لم تستدل فيه المستأنف عليها بدفاترها التجارية رغم حضورها إجراء الخبرة وتعهد ممثلها عماد (م.) بإحضارها سيما الدفتر الكبير عن مدة ستة أشهر المطابقة لتاريخ الفواتير سند المديوينة، وان دفعها المستند إلى كون عدم إدلائها بدفاترها التجارية مرده إلى أنها تنكر أصلا وجود تلك المعاملة، ومن ثم كان بديهيا أن عدم تضمينها بدفاترها التجارية لا يعفيها من الاستدلال بدفاترها التجارية التي من شانها حال مسكها بانتظام اثبات الدفع المذكور، وأن عدم استدلالها بها يقوم حجة ضدها بكون ماضمن بالدفاتر التجارية للطاعنة الممسوكة بانتظام حسب ما ورد بالخبرة المنجزة يعتبر صحيحا ومكتسبا لحجيته في الإثبات، وهو ما ينسحب كذلك على الأسس التي اعتمدها الخبير في قوله "إن المعاملات التجارية القليلة القيمة لا تتطلب إصدار بونات طلب، والذي استفاه من الدفاتر التجارية للمستانفة. كما ان الطعن بالزور الفرعي في التوقيع والطابع المتواجد على الفواتير، وكذا وصول التسليم يبقى مردودا عليها أمام اجراء خبرة والتي بإجرائها تكون المحكمة قد تجاوزت الفواتير وسندات التسليم كحجج في الاثبات وانتقلت الى الدفاتر التجارية للطرفين كوسيلة اثبات مقررة بموجب المادة 19 من مدونة التجارة، التي تنص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام من طرف التاجر تعتبر وسيلة اثبات مقبولة امام القضاء، وهو الثابت في نازلة الحال حسب ما سلف بيانه"، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت قاعدة جوهرية تتعلق بعبء الاثبات باعتبارها الدفاتر التجارية للطالبة الممسوكة بانتظام وسيلة اثبات ضدها، وهو ما يستوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الخبرة الحسابية التي أجرتها ان مديونية الطالبة ثابتة بمقتضى الدفاتر المحاسبية للمطلوبة الممسوكة بانتظام، فاستندت الى تعليل ورد فيه "... إنه في الوقت الذي لم تستدل فيه المستأنف عليها بدفاترها التجارية رغم حضورها إجراء الخبرة وتعهد ممثلها عماد (م.) بإحضارها سيما الدفتر الكبير عن مدة ستة اشهر المطابقة لتاريخ الفواتير سند المديوينة، والمستند الى كون عدم إدلائها بدفاترها التجارية مرده إلى أنها تنكر أصلا وجود تلك المعاملة، ومن ثم كان بديهيا ان عدم تضمينها بدفاترها التجارية لا يعفيها من الاستدلال بدفاترها التجارية التي من شانها حال مسكها بانتظام إثبات الدفع المذكور، وان عدم استدلالها بها يقوم حجة ضدها بكون ماضمن بالدفاتر التجارية للطاعنة الممسوكة بانتظام حسب ما ضمن بالخبرة المنجزة يعتبر صحيحا ومكتسبا لحجيته في الاثبات، وهو ما ينسحب كذلك على الأسس التي اعتمدها الخبير في قوله أن المعاملات التجارية القليلة القيمة لا تتطلب إصدار بونات طلب والذي استفاه من الدفاتر التجارية للمستأنفة. كما ان الطعن بالزور الفرعي في التوقيع والطابع المتواجد على الفواتير، وكذا وصول التسليم يبقى مردودا عليها أمام إجراء خبرة والتي بإجرائها تكون المحكمة قد تجاوزت الفواتير وسندات التسليم كحجج في الإثبات وانتقلت إلى الدفاتر التجارية للطرفين كوسيلة إثبات مقررة بموجب المادة 19 من مدونة التجارة والتي تنص على (ان المحاسبة الممسوكة بانتظام من طرف التاجر تعتبر وسيلة اثبات مقبولة أمام القضاء)، وهو الثابت في نازلة الحال حسب ما سلف بيانه"، تكون قد ردت بما هو مستساغ قانونا دفوع الطالبة المرتكزة على الطعن بالزور الفرعي وعدم الإدلاء ببونات الطلب، معتمدة في ذلك وعن صواب حجة مقبولة في الإثبات تتمثل في الدفاتر التجارية للمطلوبة (الدفتر الكبير)، ومطبقة صحيح أحكام المواد من 19 الى 23 من مدونة التجارة. وبخصوص ما أثير بشان عدم إجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي رغم التماس الطالبة ذلك، فان المحكمة لما ثبت لها استجماع تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (و.) كل شروط صحته الشكلية والموضوعية، وإجابته عن كل النقط الفنية بشكل جعلها تتوفر على العناصر الكافية للفصل في النزاع اعتمدته في تأسيس نتيجة قضائها واستبعدت طلب الطعن بالزور الفرعي المنصب على توقيع الطالبة المضمن بالفواتير وبونات التسليم. وبخصوص ما اثير من عدم الجواب عما تمسك به الطاعن من غياب أي علاقة تعاقدية بينها وبين المطلوبة وانعدام التوقيع على ما ادلي به من قبل هذه الاخيرة، فخلافا لذلك فان المحكمة ردت ماذكر استنادا الى حجية الدفاتر التجارية للمطلوبة، التي لم تدحضها الطالبة بمقبول، خاصة وأنها لم تدل للخبير بدفاترها التجارية، وهو منحى قانوني سليم اعتمدت فيه ما استخلصته من الدفاتر التجارية المذكورة باعتبارها دليلا قانونيا له حجيته في الإثبات، وليس فيما انتهجته أي قلب لعبء الإثبات او خرق للفصل 399 من ق. ل. ع خلاف ما نعته الطالبة، مادام أن المطلوبة أثبتت المديونية والمعاملة سببها بمقتضى الدفاتر التجارية، الأمر الذي لم تدحضه الطالبة، وإنما امتنعت عن الإدلاء بدفاترها التجارية رغم مطالبتها بذلك فتكون المحكمة بما اعتمدته بهذا الخصوص قد طبقت صحيح أحكام الفصل 399 من ق. ل. ع المقرب لقاعدة البينة على المدعي، ودون ان تقلب عبء الإثبات، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا كفاية ومرتكزا على أساس والوسائل على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial