Réf
73297
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2555
Date de décision
29/05/2019
N° de dossier
2018/8202/4400
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement de prestations de services, Obligations comptables, Force probante du rapport d'expertise, Facture commerciale, Expertise comptable judiciaire, Créance commerciale, Contestation de facture, Confirmation du jugement, Absence de bon de livraison
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 234 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des bons de commande produits. L'appelant contestait la réalité de la prestation, arguant de l'absence de bons de livraison signés et de la force probante de sa propre comptabilité, régulièrement tenue, qui ne mentionnait aucune dette. Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise, après examen des documents des deux parties, a conclu à l'existence et à l'exigibilité de la créance au montant réclamé. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour retient que la dette est établie et que les obligations nées des bons de commande doivent être exécutées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. ا. ك. ش.) بواسطة دفاعها بتاريخ 18/6/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/10/2017 تحت عدد 3523 ملف عدد 2940/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليها شركة (S. I. G. C. N.) في شخص ممثلها القانوني للمدعي شركة (م. ع. ت. د.) ش م في شخص ممثلها القانوني مبلغ 515610.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق الى غاية الأداء وبتحميلها الائر وبرفض باقي الطلبات
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف
حيث ان المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه بأنها مدينة بأصل دين مبلغه 515610.00 درهم موضوع مجموعة وصولات الطلبيات والذي بموجبها أنجزت مجموعة من الاشغال تجارب وخبرات لفائدة المدعى عليها وأنها امتنعت عن أداء المبلغ دون مبرر مشروع ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 515610.00 درهم مع الفوائد القانونية بنسبة 18% سنويا من تاريخ الاستحقاق الى يوم التنفيذ وبتعويض عن التماطل مقدر في مبلغ 78000,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر مع النفاذ المعجل رغم كل طعن.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 19/10/2017 الفي بالملف مذكرة جوابية للمدعى عليها بواسطة دفاعها أوضحت من خلالها من حيث الشكل أن الدعوى وجهت للشركة دون بيان نوعها ومن حيث الموضوع أن المدعية لم تتبث بالقاطع أنها قدمت الخدمة الاستشارية بواسطة وثيقة موقعة من طرف الممثل القانوني للشركة تتبث قيامها بالخدمة المطالب بها وأنها لم تدل سوى بصور لفواتير من صنعها وأوراق مجهول موقعها وأن الخاتم أو الطابع فلا قيمة له وان المديونية غير ثابتة وأنها تدفع بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع بحيث أنه لا يمكن لأحد مطالبة الأخر بتنفيذ التزامه إلا إذا اثبت أنه نفذ التزامه المقابل ملتمسة أساس عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وتحميل المدعية كل المصاريف.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. ا. ك. ش.) و جاء في أسباب استئنافها، ان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على حيثية وهي انه من الثابت من خلال وثائق الملف بان المدعية قامت بالخدامات المتمثلة في التجارب والخبرات بناء على طلبات صادرة عن المدعى عليها ومن توقيعها، الا ان هذا التعليل هو تعليل فاسد ينزل منزلة انعدام التعليل باعتبار انه بالإطلاع على جميع وثائق ملف نازلة الحال لا نجد الا اوراقا صادرة عن المستأنف عليها ولا تثبت اطلاقا ولا باي وجه من الأوجه على انها قامت بالخدمات التي تطالب بالأداء عنها، وفي هذا الصدد فان المنوب عنها تؤكد على عدم وجود المديونية اطلاقا وانها لا تدين للمستأنف عليها باي درهم وذلك من وجهين، حول عدم مديونية في محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام، وانه بالإطلاع على محاسبة المنوب عنها فاننا نجد بانه لا وجود على الإطلاق لأي درهم تدين به المنوب عنها لشركة (م. ع. ت. د.)، وفي هذا الإطار وطبق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة اذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فانها تكون حجة على الغير ولا يمكن دحضها، وبالإطلاع على الدفاتر التجارية للمنوب عنها فان شركة (م. ع. ت. د.) غير دائنة باي درهم للمنوب عنها، حول انعدام الخدمة المطالب عنها بالأداء، وانه بصفة احتياطية فان محكمة الدرجة الأولى قضت على العارضة بالأداء اعتمادا على فواتير صادرة من طرف المطلوبة في الإستئناف فقط لا غير دون وثائق التسليم، ذلك ان المطلوبة في الطعن بالإستئناف تزعم تقديم خدمات مستظهرة بفواتير تقول انها مقبولة من طرف العارضة، وفي هذه النقطة بالذات لكي تكون المستأنف عليها محقة في طلب درهم ما يجب عليها ان تثبت بقاطع انها قامت بالخدمة موضوع الفواتير وتسليمها للعارضة، بمعنى انه لكي تكون فيما تطالب به يجب عليها ان تثبت بقاطع انها سلمت ما يثبت قيامها بالخدمة وذلك بواسطة وثيقة موقعة من طرف الممثل القانوني للعارض تثبت تسلم الوثائق المتعلقة بالخدمة المطالب الأداء عنها، في نازلة الحال نجد المدعية لم تثبت أي شيء من ذلك وانما ادلت بصور لفواتير من صنع يدها لا قيمة لها واوراق مجهول موقعها، ذلك أنه من المستقر عليه قضاء في الميدان التجاري فانه لكي تكون الفاتورة عاملة في بابها يجب ان تكون مرفقة بوصل تسليم السلعة او الخدمة موضوع تلك الفاتورة، وفي النازلة التي نحن بصددها والتي تتعلق بالزعم بتقديم خدمات فان الفواتير لكي تكون مقبولة يجب ان تكون مرفوقة باوراق موقعة من طرف ممثل العارض المعترف به حتى نستطيع ان نتبث بان الخدمة قد قدمت من طرف المستأنف عليها، ان الملف خال من أي وثيقة تثبت بان المستأنف عليها فعلا قدمت الخدمات التي تتحدث عنها بفواتيرها المدلى بها بصور عنها، وان المديونية غير ثابتة على الإطلاق ولا وجود لها ويكون الطلب حليف الرفض، والعارضة دفعت وتدفع بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع بحيث لا يمكن لأحد مطالبة الطرف الأخر بتنفيذ التزامه الا اذا اثبت انه نفذ التزامه المقابل، وكيفما كان الأمر وبما ان سجلات ومحاسبة المنوب عنها ممسوكة بانتظام وخالية من أي مديونية تعود للمستأنف عليها حسب ملخص الدفاتر المرفقة، وبالتالي فان اجراء خبرة حسابية وحده الكفيل بتبيان الحقيقة واضحة للمحكمة، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية على دفاتر العارضة لتبيان انعدام المديونية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عيلها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2018 جاء فيها ان المستأنفة اثارت من خلال مقالها الحالي مجموعة من الدفوع الواهية التي لا اساس لها من الصحة والغاية منها المماطلة والتسويف في اداء ما بذمتها للمستأنف عليها، وانه برجوع المجلس الى الوثائق المرفقة بالمقال الإفتتاحي للمستأنف عليها سيتبين ان دين هذه الأخيرة ثابت في ذمة المستأنفة سيما انها ادلت بالوثائق التي تثبت وتؤرخ لمختلف الأشغال من تجارب وخبرات متنوعة التي انجزتها العارضة لفائدة المستأنفة والتي ترتب على اثرها مبلغ الدين المطالب به، كما ان المستأنفة لم تدلي بما يثبت تنفيذ التزامها تجاه العارضة وانقضاء الدين موضوع الملف الحالي، وان الدليل الكتابي لا يحتج ضده الا بمثله، وان الإجتهاد القضائي للمملكة سار في هذا الإتجاه من خلال مجموعة من القرارات نذكر منها على سبيل المثال قرار المجلس عدد 1177 بتاريخ 15/7/2009، وانه باطلاع المجلس على وثائق الملف الحالي وحيثياته سيتبين ان العارضة اوفت بجميع التزاماتها تجاه المستأنف التي ظلت تتماطل في تنفيذ التزامها المقابل المتمثل في الأداء مما كبد العارضة خسائر مادية مهمة، ملتمسة برد جميع دفوعات المثارة والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به واحتياطيا حفظ حق العارض في الإطلاع والتعقيب في حال الإدلاء باي وثيقة او جواب.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 916 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/12/2018 القاضي
بناء تقرير الخبير المذكور .
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه 15/05/2019 بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 جاء فيها ان الخبرة المنجزة بنيت على أساس و أنه تبعا لذلك فإن العارضة تلتمس الإشهاد بالمصادقة على تقرير خبرة السيد أحمد (ب.) و احتياطيا حفظ الحق في الاطلاع و التعقيب في حالة الإدلاء بأي وثيقة أو جواب، لذلك تلتمس الإشهاد بمصادقة العارضة على خبرة السيد أحمد (ب.) و الحكم وفقها ر رد دفوعات المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و تحميلهم الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حسث سطرت المستأنفة دفوعاتها اعلاه.
حيث نازعت المستأنفة بشان المديونية المنسوبة اليها وتمسكت بعدم سبقية انجاز اية خدمات من طرف المستأنف عليها لفائدتها وان وصولات الطلبيات وتقارير الخبرات المطلوب أداء واجبات الخدمات المقدمة حولها غير ثابتة في حقها وأنها مجرد وثائق صادرة عنها واحتجت بعدم إرفاق الفاتورات بوصولات تسليم الخدمة او السلعة.
حيث إنه استجابة للدفوعات المثارة أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أسندت الى الخبير الحيسوبي أحمد (ب.) لأجل الإطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام للطرفين وتحديد مبلغ المديونية المطالب به ومدى ثبوتية الدين من عدمه .
وحيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة الذي خلص فيه الخبير إلى ان الدين المحدد في حق المستأنفة هو المحكوم به بداية والمضمن بوصولات الطلبية بالملف وقدره 515610 درهم.
وحيث إنه بالاطلاع على الخبرة المأمور بها أنجزت وفق المعايير الشكلية المنصوص عليها في الفصول 63 وما يليه من ق.م.م ومن الناحية الموضوعية فقد كان تقرير موفقا في التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة .
وحيث ان الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها مما يكون معه الحكم المتخذ مصادفا للصواب ويستوجب تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025