Réf
73597
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2691
Date de décision
04/06/2019
N° de dossier
2018/8202/3007
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Régularité des écritures comptables, Preuve, Liberté de la preuve, Force probante, Facture, Expertise comptable, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Cachet de l'entreprise, Absence de signature
Base légale
Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 38 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation et la force probante de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la signification pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de force probante des factures litigieuses, faute de signature et de preuve de l'exécution des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, considérant que la remise de l'acte au siège social à une préposée ayant refusé le pli constitue une signification régulière. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle retient que l'expert a valablement établi la réalité de la créance en se fondant sur la comptabilité régulière du créancier, tout en relevant les graves irrégularités affectant celle du débiteur, la rendant impropre à contester le montant réclamé. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و.) بواسطة نائبها الاستاذ يوسف (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/05/2018 بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/2/2018 تحت عدد 976 في الملف عدد 12849/8202/2017 و القاضي:
في الشكل: بقبول الطلب .
وفي الموضوع: بادائها لفائدة المدعية شركة (م.) مبلغ 1662415,49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 944/2018 الصادر بتاريخ 11/12/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة (م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2017 عرضت من خلاله انها دائنة لشركة (و.) بمبلغ 1662415,59 درهم ثابت بمقتضى فواتير، ناتج عن انجاز اشغال لفائدتها تتعلق بتجهيز و اعداد محلات بكل من الدار البيضاء ب 2 مارس و طنجة (س. م.) و فاس (ب. ر.) و التمست الحكم عليها باداءها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
وبناء على رسالة مرفقة بوثائق معززة بفواتير و محضر و تبليغ انذار.
وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
حيث دفعت المستأنفة بكون الحكم المستأنف قد تجاهل تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين و جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه بالاضافة الى انه قد جانب الصواب فيما خلص اليه بعد تصريحه باحقية المستأنف عليها في المبالغ المحكوم بها،اذ بالرجوع الى الحكم الابتدائي فستلاحظ المحكمة انه اعتبر ان المستأنفة رفضت التوصل و تخلفت عن الحضور لجلسة 30 يناير 2018 و تم استيفاء الأجل القانوني للرفض. و الحال انها تنفي توصلها بتاتا بالاستدعاء المزعوم ذلك انه بالاطلاع على شهادة التسليم التي اعتمدها الحكم المطعون فيه للبت في النازلة، يتبين انها لا تحمل الاسم الكامل للشخص الذي توصل نيابة عنها، مما تعذر معه التأكد من الشخص الذي بلغ نيابة عنها بالاضافة الى ان كاتب المفوض القضائي صرح على انه وجد "كاتبة بالشركة متوسطة القامة بيضاء البشرة رفضت ذكر اسمها" وهو ما يجعل التبليغ المذكور غير نظامي. و ان ما يؤكد على انها لم تتوصل باي استدعاء خلال المرحلة الابتدائية و تنفي نفيا باتا ما ضمن بشهادة التسليم هو انها فور توصلها بالحكم الابتدائي باشرت الطعن فيه بالاستئناف الحالي و ان مقر الشركة يوجد به حارس أمن يشتغل لسنوات عديدة وهو نفس الشخص الذي توصل بتبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي و انها تنفي نفيا قاطعا ان من بين مستخدميها شخص بالمواصفات التي ضمنت بشهادة التسليم و بالتالي تبقى المعطيات المضمنة بها غير صحيحة.
ومن جهة ثانية، فان الحكم الابتدائي لما بث في النازلة دون استدعاء المستأنفة يكون قد خرق مبدأ التواجهية وهو ما نتج عنه خرق مبدأ التقاضي على درجتين، الأمر الذي يستوجب الغاء الحكم المستأنف، و الاحالة على المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون.
كما ارتأى الحكم المستأنف الحكم عليها بادائها مبلغ 1.662.415,59 درهم الممثل لمبلغ الفواتير التي لا تزال عالقة في ذمتها ذلك انه من جهة اولى ، فان المستأنف عليها قد قامت بتقديم دعواها الحالية على اساس خمس فواتير تحمل مجموعة من المبالغ المقابلة لما تزعم انها قامت به من اشغال لفائدة المستأنفة و لكن بالرجوع الى هذه الفواتير التي تنفي المستأنفة انها توصلت بها ولا تعلم كيف تم وضع ختم الاستقبال عليها ستلاحظ المحكمة انها لا تحمل توقيع الممثل القانوني لها وهو ما يعني انها لم تقم قط بقبول الفواتير المحتج بها من طرف المستأنف عليها، اذ ان قبول الفواتير لايمكن افتراضه بين الأطراف و بالتالي فالوسيلة المعتمدة في اثبات قيمة الخسائر المزعومة يجب ان تستجمع كافة الشروط القانونية التي اشترط المشرع توفرها في الوسيلة لامكانية الاعتداد بها.
وأن الفقرة الثانية من الفصل 426 من قانون الالتزامات و العقود المتعلق بالدليل الناتج عن الورقة العرفية، تنص على ما يلي:
"ويلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه و ان يرد في اسفل الورقة، ولايقوم الطابع او الختم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه." و ان التوقيع الصحيح على الفواتير و كذا قبولها، يعتبران من الشروط الجوهرية التي من شأنها طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود، ان تشكل دليلا كتابيا. وانه عملا بمقتضيات الفصل المذكور فان "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية، و يمكن ان ينتج كذلك عن المراسلات ... و الفواتير المقبولة..." وان المبدأ هو "انه لايجوز للشخص ان يصنع حجة لنفسه". وانه عملا بهذا المبدأ فان الفواتير التي اعدتها المستأنف عليها طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة، لايجوز الاحتجاج بمضمونها ضد المستأنفة الا ذا ثبت للمحكمة انها قد كانت قد قبلتها بصفة صريحة وهو ما يغيب عن نازلة الحال. وبالتالي فان الدين يبقى غير ثابت وهو ما يتعين معه عدم قبول الطلب في هذا الشق، اذ انه في غياب ما يفيد قبول المستأنفة لهذه الفواتير، فان الحكم المستأنف قد قام باعتماد فواتير غير قانونية و تغيب عنها الحجية لكونها من صنع المستأنف عليها من جهة و من جهة اخرى فان المستأنف عليها لم تدل باي عقد رابط بينهما او اي وثيقة تفيد تسليم الاشغال التي تدعي انها قامت بها او حتى وصل طلبية يفيد على ان المستأنفة طلبت من المستأنف عليها القيام باي اشغال لفائدتها. وان تعليل الحكم الابتدائي جاء على غير صواب حين اعتبر ان الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها مستخرجة من دفاترها الحسابية و الحال ان هذه الاخيرة لم تدل باي دليل او حجة من دفاترها المحاسباتية تدل على ذلك من قبيل دفتر الاستاذ او الموازنة العامة او موازنة الزبناء التي تفيد فعلا ما تدعيه. وأن ما تزعمه المستأنف عليها من انها قامت بمجموعة من الاشغال لفائدة المستأنفة في العديد من المحلات بكل من الدار البيضاء ب 2 مارس و طنجة (س. م.) و فاس (ر. ب.) لا اساس له من الصحة و ذلك لسببين اثنين:
الاول: ان المستانفة لا تتوفر على اي محل بمدينة الرباط ولم يسبق لها ان فتحت اي محل بتلك المدينة.
-الثاني: ان اشغال تجهيز و اعداد المحلات التابعة لها قامت بها شركة (د.) الشيء الثابت من الفواتير و الوثائق التي ستدلي بها. بالاضافة الى ذلك فانه لا يوجد ضمن الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها ما يفيد صحة ما ادعته بمقالها الافتتاحي كونها وجهت رسالة انذارية للمستأنفة و توصلت بها هذه الاخيرة.
وبذلك تبقى المستأنف عليها غير مستحقة لما تدعيه لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 24/7/2018 بمذكرة جواب بواسطة نائبها جاء فيها أنها عززت طلبها بمجموعة من الفواتير مستخرجة من دفاترها الحسابية و تتعلق بالمستأنفة و تحمل تأشيرة و طابعا منسوب لهذه الاخيرة مما يتعين معه الاعتداد بها بالنظر لمبدأ حرية الاثبات في القضاء التجاري، وانه بالرجوع الى الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود يتبين انه ينص على ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن ان ينتج ايضا من المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين و كذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب و الفواتير المقبولة و المذكرات و الوثائق الخاصة او عن اي اشارات او رموز اخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها و طريقة ارسالها، وانه يتبين من الفصل المشار اليه أعلاه ان المشرع ميز بين الورقة الرسمية من جهة و الورقة العرفية من جهة اخرى و بين باقي الوثائق الأخرى المشار اليها في الفصل و التي جاءت بعد كلمة "ايضا" و التي تشكل دليلا كتابيا قائما بذاته و مستقلا عن كل من الورقة الرسمية و الورقة العرفية، وان ما ورد بالفصل 426 من قانون الالتزامات و العقود من ان الطابع او الختم لايقوم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه يتعلق بالورقة العرفية و ذلك تماشيا مع نص الفصل الذي جاء فيه ما يلي "يسوغ ان تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط ان تكون موقعة منه و يلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه و ان يرد في اسفل الورقة ولا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه "و بالتالي فان الفاتورات و سندات التسليم لا تشكل سندات عرفية و انما هي دليل كتابي مستقل ولا تسري عليه تبعا لذلك مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات و العقود بما في ذلك الزامية التوقيع.
وان التفسير اعلاه يزكيه مبدأ حرية الاثبات المعمول به في المجال التجاري و الذي تكرسه المادة 334 من مدونة التجارة كما تزكيه خاصية السرعة و خاصية الائتمان المتطلبتين في المعاملات التجارية.
وأنه لايسوغ من جهة اخرى تطبيق قواعد القانون المدني للفصل 426 من قانون الالتزامات و العقود الذي تتمسك به الطاعنة و الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية للتجارة المتمثلة في السرعة و الثقة و الائتمان الى جانب حرية الاثبات، و انه بحكم ان الفاتورات المستدل بها من طرف المستأنف عليها تحمل طابع المستأنفة و بحكم انها لم تكن محل اي احتجاج او منازعة على اثر التوصل بها من طرف المستأنفة و قبل المطالبة بقيمتها من طرف المستأنف عليها ، فان مديونيتها تبقى قائمة و محققة وهو ما يكون معه الحكم المستأنف صائبا و حريا بالتأييد.
وبجلسة 9/10/2018 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليها ادلت بمجموعة من الفواتير و التي تجهل المستانفة مصدر التأشيرة التي وضعت عليها . وأن ما يجب على المتقاضي احترامه ووضعه نصب عينيه هو التقاضي بحسن نية تماشيا مع مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية . ذلك ان المستأنف عليها ادلت بفواتير وصلت قيمتها الى 1.662.415,19 مدعية انها تمثل قيمة الاشغال التي قامت بها لفائدة المستأنفة، و ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية و تحاول جاهدة الاثراء على حسابها دون وجه حق . ذلك ان المستأنفة وفور بدء الاشغال من طرف المستأنف عليها بادرت الى اداء مبلغ اربع فواتير اولية Factures d’acompte بمجموع 960.000,00 درهم كالتالي:
-الفاتورة عدد FWEG2015209 بقيمة 240.000,00 درهم المؤداة بواسطة الشيك عدد ETY2825742 المسحوب على الشركة (ع.).
-الفاتورة عدد FWEG2015178 بقيمة 240.000,00 درهم المؤداة بواسطة الشيك عدد ETY2825752 المسحوب على الشركة (ع.).
-الفاتورة عدد FWEG2015177 بقيمة 240.000,00 درهم المؤداة بواسطة الشيك عدد ETY2825753 المسحوب على الشركة (ع.).
-الفاتورة عدد FWEG2015161 بقيمة 240.000,00 درهم المؤداة بواسطة شيك عدد ETY2825754 المسحوب على الشركة (ع.).
وان الثابت من خلال الفواتير و الشيكات المدلى بها ان المستأنف عليها استخلصت قيمة الاشغال التي قامت بها و التي لم تشر انها تقاضت قيمتها من خلالها مقالها الافتتاحي للدعوى او من خلال مذكرتها الجوابية السابقة الشيء الذي يثبت سوء نيتها و محاولتها الاثراء دون وجه حق، ذلك انه بالاطلاع على الفواتير الأولية للدفع سيتضح انها تحمل تأشيرة مخالفة للتأشيرة الموضوعة على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها. و ان الفواتير الاولية التي استخلصت المستأنف عليها قيمتها تحمل تأشيرة قسم المحاسبة Service de comptabilité مع تاريخ التوصل بها ورقمها الترتيبي .
وان التأشيرة الموضوعة على الفواتير التي ادلت المستأنف عليها بها قصد استصدار الحكم الابتدائي في غيبة المستأنفة و التي تؤكد عدم علمها بها ولا حتى ملابسات وضعها عليها، لا علاقة لها بالتأشيرة التي وضعت على الفواتير الأولية .
وأنها تؤكد ما جاء بمقالها الاستئنافي في هذا الصدد كونه لا يوجد ضمن مستخدميها امرأة بالمواصفات التي ضمنت بشهادة التسليم التي اعتمدها الحكم الابتدائي، هذا من جهة.
و من جهة اخرى، و على عكس ما تحاول المستأنف عليها ايهام المحكمة به فان مقتضيات المادة 426 من قانون الالتزامات و العقود تنص على ما يلي:
"يسوغ ان تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط ان تكون موقعة منه.
ويلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه و ان يرد في اسفل الورقة، ولا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه".
و انه باستقراء مقتضيات المادة اعلاه يتضح ان المشرع حينما رخص ان تكون الورقة العرفية مكتوبة او محررة بيد غير الشخص الملتزم و اشترط في الفقرة الموالية لزوما ان تكون موقعة من طرفه و ان الختم لا يقوم مقام التوقيع، و ان المستأنف عليها تحاول جاهدة تضليل المحكمة بتفسير لا علاقة له بروح المادة المذكورة. هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان ما تدعيه المستأنف عليها غير صحيح ، ذلك انها و بعد بدء الاشغال و استخلاص مبالغ الفواتير الأولية المحددة في 960.000,00 درهم . و انها وبعد توقف المستأنف عليها عن القيام بالاشغال قامت بانتداب شركة (د.) وشركة (ت. س.) قصد انجاز الاشغال المتبقية و ان ما يؤكد ذلك هي الفواتير التي سلمتها الشركتين المذكورتين الى المستأنفة و التي أدت مقابلها.
والتمست في الأخير رد جميع دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الافتتاحي.
وحيث امرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر تحت عدد 944 بتاريخ 11/12/2018 باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (ز.) و الذي خلص في تقريره الى ان شركة (و.) مدينة لفائدة شركة (م.) بمبلغ 1662415,50 درهم.
وحيث ادلى نائب المستأنف عليها بجلسة 21/5/2019 بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير توصل الى خلاصة مفادها ان الدين العالق بذمة شركة (و.) لفائدة شركة (م.) هو ما قدره 1622415,50 درهم. كما استخلص ان حسابات شركة (و.) غير ممسوكة بطريقة نظامية و بالتالي فهي لا تقدم صورة حقيقية لوضعيتها المحاسبية في حين ان السجلات المحاسبية لشركة (م.) ممسوكة بانتظام و انه بالاطلاع عليها فان كل الفواتير جاءت مدونة بتواريخها و مراجعها، اولا في الدفتر الاستاذي ثم بعد في حسابات الموازنة لسنة 2016 اي السنة التي اقيمت فيها هاته الفواتير. و بالتالي فتقرير الخبير حجة في الاثبات في جميع الأمور المادية التي حققها و الاعمال الشخصية التي انجزها في حدود المأمورية التي انتدب من اجلها و التمس التصريح بكون طلب الاستئناف غير مؤسس و الحكم برده وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وحيث ادلى نائب المستأنفة شركة (و.) بجلسة 28/5/2019 بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها انه بالاطلاع على تقرير الخبرة سيتضح مدى الانحياز الواضح للخبير للمستأنف عليها ذلك ان الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنف لا تعدو ان تكون وثائق من صنع يدها، ولا دليل على ان تلك القوائم التركيبية و كذا الأدونات هي نفسها المدلى بها لادارة الضرائب و أنه كان حريا بالسيد الخبير ان يلزم المستأنف عليها للادلاء بما يفيد ان تلك القوائم التركيبية اصلية عن طريق الادلاء بوثيقة صادرة عن ادارة الضرائب تسمى ATTESTATION DE CERTIFICATION DE BILAN و التي تؤشر من خلالها ادارة الضرائب على القوائم التركيبية المدلى بها على جميع صفحاتها هذا من جهة و من جهة اخرى فان المستأنف عليها لم تستطع ان تدلي باي وثيقة او محضر يفيد الاشغال التي تدعي انها قامت بها لفائدة المستأنفة . وأن ما ادعاه الممثل القانوني للمستأنف عليها امام السيد الخبير كون هاته الاخيرة انجزت الاشغال بمحلات المستأنفة بنسبة 100% بمحل 2 مارس ، و 90% بمحل طنجة، و 30% بمحل فاس لا اساس له من الواقع . ذلك ان الأمر يتعلق باشغال تهيئة و اعداد محلات بكل معداتها وهو الذي لا يمكن ان يتم الا عن طريق عدة اشطر يتخلل كل واحد منها محضر يفيد نسبة الاشغال ووضعيتها و المسمى محضر التسليم الجزئي . وأن انتهاء الاشغال يكون بمقتضى محضر ختامي يعد بمثابة ابراء للمقاولة تسلم بمقتضاه هاته الاخيرة لصاحب المشروع محضرا نهائيا. و الحال ان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد الاشغال التي قامت بها كما ان الممثل القانوني للمستأنفة اوضح للسيد الخبير على ان تماطل المستأنف عليها في انجاز الاشغال اضطرها لانتداب شركة اخرى لاتمام تلك الاشغال و التمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف و الحكم بعد التصدي برفض الطلب.
وحيث ادرجت القضية بجلسة 28/5/2019 ادلى خلالها نائب المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة اعلاه و التي تسلم نسخة منها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ انس (م.) عن المستأنف عليها فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 4/6/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص دفع المستأنفة بكون الحكم خرق مبدأ التقاضي على درجتين نظرا لبطلان الاستدعاء الذي لم تتوصل به بتاتا و انها تنفي نفيا قاطعا ان من بين مستخدميها شخص بالمواصفات التي ضمنت بشهادة التسليم و بالتالي تبقى المعطيات المضمنة بها غير صحيحة فانه بالاطلاع على شهادة التسليم الخاصة باستدعاء المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 16/1/2018 تبين ان المستأنفة رفضت التوصل بتاريخ 10/1/2018 من طرف كاتبة لديها التي رفضت ذكر اسمها و كذلك التوصل بدعوى ان المسؤول غير موجود و ان العون المكلف بالتبليغ دون وصفها بالشهادة المذكورة .
وحيث ان الفصل 38 من ق م م نص على ان الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه الى اقاربه او خدمه او لكل شخص يسكن معه و انه في نازلة الحال مادام ان الاستدعاء تم في المقر الاجتماعي للشركة الذي يتواجد بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء و ان السيدة التي رفضت التوصل توجد في حالة تبعية لها (الفصل 519 ق م م) فان التبليغ يعتبر صحيحا تترتب عنه كل الآثار القانونية ، وبذلك فالحكم المستأنف لم يخرق اي مقتضى مما يبقى معه الدفع على غير اساس.
وحيث بشأن عدم احقية المستأنف عليها في المبالغ المحكوم بها فان هذه المحكمة ولحسن سير العدالة ارتأت اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق المتوفرة لهما ، و ان الخبير السيد محمد (ز.) المعين خلص في تقريره الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ (1.662.415,50 درهم).
وحيث ان منازعة المستأنفة في التقرير المنجز و بكون الوثائق المحاسبية التي اعتمدها الخبير لاتعدو ان تكون وثائق من صنع المستأنف عليها التي لم تستطع ان تدلي لا امام المحكمة ولا امام الخبير باي وثيقة او محضر يفيد الاشغال التي تدعي انها قامت بها لفائدتها، فان الخبير وهو بصدد دراسة الفواتير و السجلات المحاسبية المدلى بها من الطرفين تبين له ان السجلات المحاسبية المدلى بها من طرف المستانفة ان حسابات الزبناء ممسوكة بطريقة جماعية وهو ما لا يتماشى مع القواعد المتبعة قانونا و التي تلزم الشركات بمسك حساباتها بالنسبة لكل زبون على انفراد وهو ما جعل الخبير لم يتمكن من الوقوف على كل العمليات المنجزة لفائدتها من طرف ممونيها ، بالاضافة الى ان الفواتير المدلى بها من قبلها جاءت مخالفة للضوابط الواجب اعتمادها في اقامة هذه الفواتير، كما ان الخبير و باطلاعه على الفواتير المحتج بها من طرفها وجد انها لا تغطي كمية الاشغال المنجزة (انظر ص 12/9 و 12/10 من التقرير) وهو ما جعل الخبير لم يعتمدها للفصل في مبلغ الدين المتنازع حوله.
وبالمقابل فانه اكد بان محاسبة المستأنف عليها مضبوطة و ان الفواتير المدلى بها مدونة بتواريخها و مراجعها اي في الدفتر الاستاذي وفي حسابات الموازنة لسنة 2016 اي السنة التي اقيمت فيها هذه الفواتير، كما تطرق الى التسبيقات التي ادتها المستأنفة مسبقا للمستأنف عليها بواسطة اربع شيكات و أقامت لها اربع فواتير تسبيقات ودونت ذلك في كل حسابات سنة 2015 حسب الزبون و التي اسقطتها من الحساب عند اقامة الفواتير النهائية خلال سنة 2016 ،و بذلك فالخبرة المنجزة جاءت موضوعية و اكثر دقة و تطرقت لكافة النقط المشار اليها بالقرار التمهيدي و محترمة للفصل 63 من ق م م مما تبقى الدفوع المثارة أعلاه غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها.
وحيث ان الخبير خلص الى نحديد مديونية المستأنفة في مبلغ (1.662.415,50 درهم) وهو ما ذهب اليه الحكم المستأنف وعن صواب مما يتعين معه تأييده و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025