Réf
78234
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4717
Date de décision
21/10/2019
N° de dossier
2019/8205/2972
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Vente aux enchères publiques, Rééchelonnement de la dette, Paiements partiels, Injonction de payer, Fonds de commerce, Exécution forcée, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve
Base légale
Article(s) : 113 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de rééchelonnement. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, à défaut de quoi la vente du fonds serait réalisée. L'appelante soutenait l'existence de paiements partiels et d'un accord de rééchelonnement postérieur au titre, sollicitant une mesure d'instruction pour en établir la réalité. La cour retient que la charge de la preuve d'un tel accord, formellement contesté par le créancier, incombe à la débitrice qui s'en prévaut. En l'absence de tout commencement de preuve versé aux débats, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et que la demande de vente forcée est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة سلوى (س.) بواسطة نائبها بتاريخ 22/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 837 ملف عدد 3615/8205/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإمهال المدعى عليها السيدة سلوى (س.) مدة شهر من تاريخ تبليغها بهذا الحكم قصد أداء ما بذمتها لفائدة المدعية و في حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور ببيع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالرباط [المرجع الإداري] المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره المادية و المعنوية بالمزاد العلني مع الإذن للمدعية بقبض مبلغ دينها مع مراعاة حقوق باقي الدائنين المرتهنين و أصحاب الامتياز و بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليها المصاريف .
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 10/4/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 22/4/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الشركة (ص. و.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/10/2018 تعرض من خلاله أن المدعى عليها مدينة لها بمقتضى الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 13/03/2015 ملف رقم 265/8102/2015 أمر عدد 265 بمبلغ 602.970,72 درهم إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق إلى يوم الأداء و وأنه سبق أن استصدرت حكما يقضي بإيقاع حجز تحفظي على جميع العناصر المادية والمعنوية المكونة للأصل التجاري المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد [المرجع الإداري] وذلك لضمان الأداء وأن المدعى عليها تخلفت عن أداء ما بذمتها رغم جميع المحاولات والتمست الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها صاحبة صيدلية (س.) والمسجل بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط [المرجع الإداري] قصد استيفاء أصل الدين وتوابعه على أن يكون هذا البيع شاملا لجميع العناصر المادية والمعنوية والأدوات والمعدات المرتبطة باستغلاله, وتوزيع منتوج البيع على العارضة بعد صدور الحكم وإتمام إجراءات البيع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وقد أرفقت مقالها بنسخة تنفيذية الأمر بالأداء , نموذج 7 من سجل تجاري و محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز, شهادة بعدم التعرض .
وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 05/11/2018 جاء فيها أن المحكمة غير مختصة للبت في الطلب ما دام ان الغاية منه هو طلبه تنفيذ أمر يتعلق بديون عادية, موضوع شيكات تعتبر مجرد سندات عادية مفتقرة للصفات والاثار القانونية للأوراق التجارية , كما انها صادرة عن الحساب الخاص بالعارضة بصفتها الشخصية ولا وجود لما يفيد أغا سلمتها بصفتها تاجرة أو نتيجة معاملة تجارية , ومن ثمة لا يمكن أن يترتب عنها بيع الأصل التجاري مباشرة وقبل استنفاذ المساطر اللازمة. والتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب ويجعل الصائر على غير العارضة.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها لجلسة 11/12/2018 أكدت ما سبق .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/11/2018 ألفي خلالها بالمستنتجات الكتابية للنيابة العامة التي التمست من خلالها التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب , كما ألغي النائب المدعية بمذكرة تعقیب , فتقرر حجز الملف للمداولة في الدفع المثار لجلسة 2018/01/19
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 19/11/2018 تحت رقم 831 باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر إلى حين البت في جوهر النزاع.
وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 11/02/2019 جاء فيها أنها لا تنكر مديونيتها تجاه المدعية, إلا أنها قامت مجموعة من الأداءات يتعين أن تخصم من مجموع أصل الدين , كما أن هناك جدولة وقع الاتفاق عليها وبالتالي فلا يحق للمدعية استصدار حكم ببيع الأصل التجاري استنادا للمادة 113 من مدونة التجارية والتمس أساسا الأمر بإجراء خبرة لتحديد مبلغ ما تبقى من مديونية لفائدة المدعية, واحتياطيا عدم قبول الدعوى لكون الطلب سابق لأوانه, واحتياطيا جدا رفض الطلب والحكم بالصائر على غير العارضة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة سلوى (س.) وجاء في أسباب استئنافها أن العارضة وان كانت قد أقرت بالمديونية بواسطة مذكرة جوابها بجلسة 11-02-2019 ، فإنها أكدت وجود أداءات جزئية لاحقة عن تاريخ الأمر الصادر في 13-05-2015 بمبالغ مهمة يتعين أن تخصم من مجموع الدين كما أن هناك جدولة حصل الاتفاق عليها بين العارضة والمدعية، والتي بموجبها تم تقسيط المبلغ الأصلي للمديونية على دفعات تسددها العارضة و أن العارضة لازالت تؤدي تلك الدفعات المحددة في مبلغ 7000,00 درهم شهريا الى تاريخه رغم ما يعتري ذلك من تعثر أحيانا وانها التمست تبعا لما ذكر من المحكمة اجراء خبرة حسابية للوقوف على اصل الدين وعلى ما بقي منه على اثر ما سددته العارضة من دفعات و أن المدعية المستأنف عليها لم تجب ولم تنفي الواقعة المذكورة بوجود اعادة الجدولة و تسديد العارضة لعدة أقساط بمبلغ 7000,00 درهم شهريا للواحدة مما يكون معه سكوتها بمثابة اقرار بوجود الأقساط المدفوعة واعادة الجدولة و أنه كان حريا بالمحكمة من أجل التوفر على العناصر الضرورية للبت في الملف طبقا للقانون وقواعد الإنصاف أن تأمر على الأقل باجراء بحث طبقا للفصل 71 من ق م م تستمع فيه للأطراف ملتمسة في الاخير قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الأمر بإجراء بحث يستمع فيه للاطراف للتثبت من واقعة اعادة الجدولة واحتياطيا الأمر باجراء خبرة يعهد للقيام بها إلى خبير مختص و احتياطيا اكثر عدم قبول الدعوى لكون الطلب سابق لأوانه و احتياطيا جدا رفض الطلب لعدم تحديد القيمة الحقيقية للمديونية لوجود أداءات جزئية وبتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2019 جاء فيها أن ادعاءات المستأنفة و لا تستند على اساس وأن مديونية المستأنفة ثابتة من خلال الأمر بالأداء المدلى به في المرحلة الابتدائية والذي لم يتم الطعن فيه بالتعرض و أن الادعاء بوجود اتفاق أو جدولة أداء الدين هو الآخر يفتقر للحجة ملتمسة رد دفوعات المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 07/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بوجود أداءات جزئية لاحقة عن تاريخ الأمر بالاداء وبمبالغ مهمة يتعين أن تخصم من مجموع الدين كما دفعت بوجود جدولة للدين حصل الاتفاق عليها بين الطرفين والتي بموجبها تم تقسيط المبلغ الأصلي للمديونية على دفعات تسددها الطاعنة وانها لازالت تؤدي تلك الدفعات المحددة في مبلغ 7000,00 درهم شهريا الى تاريخه رغم ما يعتري ذلك من تعثر أحيانا والحال أن المحكمة وبعد بالرجوع الى كافة وثائق الملف لم تجد به ما يعزز ما أثارته الطاعنة في استئنافها من وجود اتفاق على أداء الدين على اقساط أو ما يفيد الاتفاق على جدولة الدين المطالب به خاصة وان المستأنف عليها نازعت في الادعاء ونفت وجود اي اتفاق او جدولة لأداء الدين .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025