Réf
68233
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6118
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8232/4104
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tierce opposition, Rejet du recours, Qualité de locataire, Preuve de la notification, Notification au bailleur, Inopposabilité de la cession, Fonds de commerce, Confirmation du jugement, Cession de fonds de commerce, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce et sur la recevabilité de la tierce opposition formée par les cessionnaires contre le jugement d'expulsion visant le cédant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, considérant la cession inopposable au bailleur.
Les appelants soutenaient que le bailleur avait tacitement consenti à la cession en percevant des loyers de leur part, et sollicitaient une nouvelle audition de témoins pour le prouver. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité de locataire des appelants est contredite par un procès-verbal de saisie dans lequel l'un d'eux s'était présenté comme simple gérant du fonds.
Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 25 de la loi n° 49.16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification. Dès lors, faute pour les cessionnaires de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cession est privée d'effet à l'égard du bailleur, qui était fondé à poursuivre l'expulsion de son preneur initial.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 25/06/2021 تقدم المصطفى (ا.) ورضى (خ.) بواسطة محاميهما بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفان من خلاله مقتضيات الحكم التمهيدي والقطعي عدد 1126 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط باريخ 03/03/2021 في الملف عدد 755/8207/2020 القاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان المصطفى (ا.) ورضى (خ.) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله انهما يطعنان صراحة بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم عدد 3628 الصادر عن المحكمة بتاريخ 23-10-19 في الملف التجاري عدد 326819-8207 و القاضي بافراغ السيد هشام (غ.) من المحل التجاري مقهى الكائنة بحي [العنوان] سيدي يحي الغرب وذلك لكونه اضر بحقوقهما و مصالحهما وجاء مخالفا للحقيقة و الواقع ذلك لأنه لم يتم استدعائهما وان المحكمة قضت بالاداء و الافراغ من المقهى التي يستغلانها منذ تاريخ 23-8-19 مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أضر بحقوقهما لانه سيتم افراغهما من المحل واضافا أن عبد القادر (ح.) كان يكري المحل موضوع النزاع للسيد هشام (غ.) بسومة قدرها 4500 درهم شهريا وانه رغبة منه في افراغهما قام برفع دعوى الأداء و الافراغ في مواجهة السيد هشام (غ.) واستصدر الحكم عدد 3268-19 رغم علمه وقبضه منهما واجبات كراء شهري شتنبر و أكتوبر 2019 ورغم علمه ان السيد هشام (غ.) لم تعد تربطه أي علاقة بالمقهى دون استدعاءهما الى أن فوجئ باجراءات الحجز و الافراغ في مواجهتهما واضافا انهما قاما بشراء الأصل التجاري للمقهى منذ تاريخ 23-9-19 من السيد هشام (غ.) المكتري السابق للمقهى وانهما اصبحا المستغلين للمقهى وذلك بموافقة ورضى مالكها المدعى عليه وانهما في هذا الخصوص يدلیان باشهادين للسيد يونس (ع.) وخاليد (ر.) يثبتان أن السيد (ح.) توصل من العارضين بواجبات الكراء وكذا باشهاد صادر عن السيد هشام (غ.) الذي يشهد فيه بأنه باع الأصل التجاري والتمسا لأجل ما ذكر الغاء الحكم المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة فيما قضی به من افراغ المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي يحي الغرب و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتیاطا الامر باجراء بحث بالمكتب يستدعى له اطراف النزاع و نوابهم وشهود النازلة وذلك للتاكد من العلاقة الكرائية بين المدعى عليه و العارضين و تاريخ بدايتها وقبضه واجبات الكراء , وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه اعلاه استأنفه المصطفى (ا.) ورضى (خ.) للأسباب التالية:
أنهما محقين في اعادة التماس استدعاء الشاهد المستمع له ابتدائيا وهو السيد يونس (ع.)، وكذا الشاهدين هشام (غ.) وخاليد (ر.) المدلی باشهاد مكتوب صادر عنهما المصحح امضائه في 05/02/2020، على اعتبار أن الشاهدين الأخيرين لم يتم استدعاؤهما ولا الاستماع اليهما في المرحلة الابتدائية ، خاصة أن الحكم المطعون فيه لم يبرر ولم يفسر أسباب ودواعي عدم استدعائهما، لوجود موانع لسماع شهادتهما سواء بسبب القرابة أو العداوة أو غيرها من الأسباب التي تمنع الشهادة . وذلك على اعتبار أن الاستماع الى الشهود سيوفر للمحكمة العناصر الضرورية واللازمة للبت في النازلة وفق القانون وقواعد الإنصاف، خاصة ما تعلق منها بواقعة تفويت الأصل التجاري للعارضين و علم المستأنف عليه بها، وتوصله بعد ذلك منهما بواجبات كراء شهري شتنبر وأكتوبر 2019 ، والتمسا لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف. وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . مع ترتيب ما ينتج عن ذلك قانونا . واحتياطيا اجراء بحث واستدعاء الشهود مع حفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما على ضوء البحث . وتحميل المستأنف عليه الصائر . وارفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستانف.
وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جاء فيها انه بالرجوع الى الوثائق المرفقة بالملف يتبين أنه لا يوجد من ضمنها أي وثيقة تثبت تبليغه أو اشعاره بالبيع المزعوم لا من طرف المكتري هشام (غ.) (المدخل في الدعوى) ولا من طرف المستأنفين كما تنص على ذلك المادة 25 من القانون رقم 49.16. و لم يعلم بهذا البيع إلا من خلال الدعوى موضوع الملف و بالتالي فإن اثار البيع المتمسك به لا تسري عليه ولا يمكن مواجهته به كما لا يحول دون مواصلة إجراءات الدعوى في مواجهة المحكوم عليه بالافراغ و التي بدأت قبل تاريخ التفويت المزعوم اعتبارا من تاريخ التوصل بالإنذار الذي هو 2019/7/11. و إن المشرع و اعتبارا لوقوع مثل هذه الحالات نظم عملية بيع الأصل التجاري تنظيما دقيقا ومفصلا كما يتبين من المادة 25 اعلاه تحت طائلة عدم سريانه في مواجهة المكري في حالة عدم احترام مقتضياتها و هو ما حصل في نازلة الحال وأن المستأنفين وكذا المدخل في الدعوى باعتباره هو المكتري لم يحترموا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 المذكورة أعلاه. وإن الحكم المطلوب الغاؤه بتعرض المستأنفين بلغ للمحكوم عليه السيد هشام (غ.) بتاريخ 03/12/2019 و لم يقع أي طعن فيه ثم باشر اجراءات تنفيذه و أن المفوض القضائي حرر محضر حجز تنفيذي للمنقولات المتواجدة بالمحل بتاريخ 28/01/2020 في الملف التنفيذ رقم 21/2020 بحضور السيد المصطفى (ا.) الذي تم تعيينه حارسا قضائيا على المنقولات المتواجدة بالمحل بصفته مسيرا للمقهى و لم يصرح آنذاك بكونه مشتريا أو مالكا للأصل التجاري مما يدل على تواطؤهم و إخفائهم واقعة البيع المزعوم على العارض و يؤكد صحة ادعائه عدم علمه و عدم اشعاره بأي تفویت و بالتالي عدم احترامهم مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 49.16 . والتمس لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف . وارفق مذكرته بمحضر الحجز التنفيذي للمنقولات .
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلب تعرضهما الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الصادر في الملف عدد 3268/8207/2019 القاضي بإفراغ هشام (غ.) من المحل لكونهما المكتريين بدلا من هذا الأخير ودليلهما في ذلك كونهما أديا للمكري واجب كراء شهري شتنبر واكتوبر من سنة 2019 بعد أن اشتريا الأصل التجاري المقام في المحل بتاريخ 23/08/2019 ويتمسكان من خلال مقال طعنها بإعادة استدعاء الشاهد يونس (ع.) وخاليد (ر.) والمكتري السابق هشام (غ.) لكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعمل على استدعائهم.
وحيث إنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن اساس فإنه لما شهد الشاهد يونس (ع.) أمام المحكمة بعد أدائه لليمين القانونية بأنه عاين المصطفى (ا.) يسلم مبالغ مالية لعبد القادر (ح.) لكنه لا يعرف ما إذا كان الأداء يتعلق بواجبات التسيير أم بالكراء فهو واقع وخلافا لما جاء في الأسباب المتسمك بها يغني عن الاستماع لشهود آخرين طالما أن ما ورد في الاشهاد المذكور يساير ما ورد في المحضر المنجز عند إجراء الحجز التنفيذي على المنقولات بتاريخ 28 يناير 2020 وهو تاريخ لاحق عن ما ادعي من أداء للكراء لشهري شتنبر واكتوبر 2019 بحيث ورد في المحضر المذكور بأن المصطفى (ا.) وهو احد الطاعنين قد عين حارسا قضائيا على المنقولات بصفته "مسيرا للمقهى" وهو ما يفند الادعاء الوارد في المقال من ان علاقتهما بالمحل هي علاقة كرائية هذا من جهة.
وحيث من جهة أخرى فإن القانون رقم 49.16 خاصة المادة 25 منه قد أوجبت لنفاذ حوالة الحق اتجاه المكري أن يبلغ هذا الأخير بتفويت الأصل التجاري تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه وبأن الاشعار بالتفويت لا يكون له أثر إلا من تاريخ التبليغ.
وحيث إن المستأنفين لم يدليا بما يثبت أنهما أشعرا المستأنف عليه بالتفويت المتعلق بالأصل التجاري في تاريخ ثابت، وبالتالي فإن ما جاء في الأسباب ومقال الدعوى مجرد ادعاء ينقصه الدليل الكتابي الذي أوجبته مقتضيات المادة 25 السالفة الذكر مما يتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا
في الشكل:
في الموضوع: تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025