Fonds de commerce en indivision : la vente aux enchères de la part d’un co-propriétaire ne justifie pas la radiation de l’adresse du registre de commerce de l’autre co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74180

Identification

Réf

74180

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

301

Date de décision

28/01/2019

N° de dossier

2018/8225/5941

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la part de son coassocié, le débiteur saisi, et ne pouvait donc affecter son propre enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la cour retient que le fonds était exploité en indivision par deux personnes, chacune immatriculée sous un numéro distinct. Elle juge dès lors que l'adjudication de la part d'un seul co-indivisaire est sans effet sur les droits de l'autre et ne saurait justifier une radiation sur le registre de ce dernier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de radiation initialement formée est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطاعنان بواسطة نائبهما بتاريخ 27/11/2018 يستانفان بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-08-2018 تحت عدد 3597 في الملف عدد 3027/8101/2018 و القاضي : نأمر بالتشطيب على العنوان التالي : زنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري رقم 182520 مع النفاذ المعجل و إبقاء الصائر على عاتق المدعي .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالأمر المستأنف،وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22-07-2018 عرض فيه أنه يملك المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و ذلك بعد رسو المزاد العلني عليه المنعقد بتاريخ 27/04/2017 بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء اذ قام بقيد اسمه بالسجل التجاري عدد 383768، و ان هذا المحل التجاري الذي اشتراه من المزاد كان مسجلا في السجل التجاري رقم 182522 في اسم حسن (أ.) و بشراكة فعلية مع السيد محمد (أ.) كما هو ثابت من خلال النموذج "ج" و قد قام المدعي بالتشطيب على هذا الأصل التجاري، غير أنه فوجئ بكون نفس الأصل التجاري مقيدا بسجل تجاري آخر يحمل رقم 182520 في اسم محمد (أ.) و بشراكة فعلية مع السيد حسن (أ.)، وأن الأصل التجاري الذي اشتراه المدعي كان يتوفر على سجلين لنفس الأشخاص و لنفس العنوان و هو ما يعتبر مخالفة للقانون و للمادة 39 من مدونة التجارة التي تمنع ذلك كما أنه يبين سوء النية لدى المدعى عليهم الذين يتبادلون نفس البيانات لأصل تجاري واحد، كما أنه طبقا للمادة 480 من ق.م.م. فإن محضر المزايدة يعتبر سند ملكية للراسي عليه المزاد، وأن عملية البيع عن طريق المزايدة العلنية تستدعي التشطيب على العنوان الذي كان فيه المنفذ عليه من السجل التجاري طبقا للموجبات القانونية و للقاعدة التي كرسها العمل القضائي في هذا الإطار و أن بقاء عنوان الأصل التجاري المذكور لا مبرر له خاصة مع إمكانية ظهور دائنين له، لذلك يلتمس الحكم بالتشطيب على عنوان محله المشار اليه اعلاه من السجل التجاري عدد 182520 الخاص بالمدعى عليهما بالسجل التجاري بهذه المحكمة مع النفاذ المعجل، و تحميلهما الصائر.

وأرفق المقال بمحضر ارساء المزاد العلني – نموذج " ج " عدد 383768 – نموذج "ج" عدد 182520 – نموذج "ج" عدد 182522، صورة لحكم بالتشطيب

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية صدر الأمر المطعون فيه إستأنفه المدعى عليهما للأسباب الآتية :

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بأن الأمر المطعون فيه لم يصادف الصواب لسبقية البت و سوء التعليل ذلك أن المستأنف عليه سبق له التقدم بالتشطيب على العنوان من السجلين رقم 182520 المملوك للسيد محمد (أ.) و السجل التجاري رقم 182522 المملوك للسيد حسن (أ.) و ان المحكمة و في إطار الأمر الصادر في الملف عدد 2359/8101/2018 بتاريخ 30-05-2018 قضت بالتشطيب على العنوان من السجل التجاري رقم 182522 فقط دون السجل التجاري عدد 182520 الخاص بالسيد محمد (أ.) وفيما يخص سوء التعليل انه لم يستدع للحضور و ان الملف لم يتم إعطاؤه الوقت الكافي للتامل و ان محضر المزاد و الذي إعتبره سند الملكية يفيد ان المستانف عليه إشترى الأصل التجاري عدد 182522 المتعلق بالمسمى حسن (أ.) و ان الطاعن محمد (أ.) يملك الأصل التجاري عدد 182520 و لا علاقة له بالمستانف عليه و لا بصاحبه و انه يملك ذلك الأصل منذ 48/04/1983 و بإعتبارهما شخصين ذاتيين فإن لكل واحد منهما سجله الخاص به و لكن بينهما مشاركة فعلية و لكل نصيبه في الأصل التجاري و ان المستانف عليه إشترى نصيب حسن (أ.) و قد تم التشطيب على العنوان من السجل الخاص به و انه هو الذي يسهر على إدارة المحل منذ سنوات و يؤدي واجبات الضرائب ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الأمر المستانف و بعد التصدي التصريح برفض الطلب . و ارفق المقال بنسخة من الأمر صورة من نموذجي ج صورة من محضر معاينة – صورة من إشهاد .

و حيث أجاب المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31-12-2018 بكون منطوق الأمر قرر التشطيب على العنوان المتعلق بالسجل المشار إليه و سكت و لا داعي لإثارة سبقية البت من عدمها و بالتالي فالوسيلة غير ذي أثر و ان ما يزعمه المستانف من تواجد اصلين تجاريين فهو مخالف للواقع لأن هناك أصل تجاري واحد يحمل رقمين مختلفين فالأصل التجاري رقم 182520 يتواجد بنفس المحل و نفس العنوان ونفس النشاط الممارس به و الذي يتواجد به السجل التجاري رقم 182522 مسجل بإسم حسن (أ.) بشراكة فعلية مع محمد (أ.) و بالتالي فإنه اصل تجاري واحد من حيث العنوان و النشاط و بالرجوع إلى معطيات الملف التي إستند عليها قرار بيع الأصل التجاري نجد انه إستوفى نقاشه الذي إبتدأ منذ سنة 2013 بعد وقوع الحجز على الأصل التجاري و إنتهى الطعن المقدم من قبلهم فيما يخص وقف إجراءات البيع و التي لم تستجب له المحكمة حسب الحكم عدد 5664 و إدعاء محمد (أ.) بانه المسير الوحيد دليل على ان الأصل التجاري واحد و ليس إثنين غير إنهم يتبادلون الأدوار حيث نجده دائما يدعي بكونه يملك نصف الأصل التجاري و تارة اخرى يملك الأصل التجاري بكامله وهو ما يبين التناقض الواضح في الإدعاء اما بخصوص تواجد محمد (أ.) في الوثائق الإدارية فإنه يستغل إعتبار أن أب المستانفين يحمل نفس الإسم محمد (أ.) فالسيد حسن و محمد هما إبني محمد (أ.) و انهم يقتسمون الأدوار و بخصوص مبلغ الدين الذي إقترضه حسن (أ.) من العارض فإن من تسلم المبلغ 1300000 درهم هو محمد و سلمه بعد ذلك لأخيه حسن الذي حرر الإعتراف بالدين و هو موضوع الحكم الذي إكتسب قوة الشيء المقضي به و ما يبين ذلك الحكم عدد 105 و أن الأمر يتعلق بأصل تجاري واحد و ان مقتضيات المادة 39 تخول للقاضي التشطيب تلقائيا كما ان المادة 113 تعتبر من رسا عليه المزاد مالكا للأصل التجاري ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي و تحميل المستانف عليه الصائر . و أرفق المقال بصورة من حكم عدد 5664 و الصفحة الأولى من الحكم 20250 و حكم عدد 105 و صورة من نموذجي ج

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/01/2019 حضر نائب الطرفان و أدلى نائب لمستأنف بمذكرة تعقيبية أكد فيها ما سبق . و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنان على الأمر المستانف خرقه لمبدأ سبقية البت لكون المستانف عليه سبق له التقدم بنفس الطلب و أن الأصل التجاري المعني بالتشطيب هو ملك للطاعن محمد (أ.) و ليس هو موضوع البيع بالمزاد العلني .

و حيث إنه بالإطلاع على الأمر رقم 2483 الصادر بتاريخ 30-05-2018 في الملف رقم 2359/8101/2018 بين نفس الأطراف يتضح بأنه قضى بالتشطيب على البيان المتعلق بالعنوان من السجل التجاري رقم 18522 دون التعرض للسجل التجاري موضوع الدعوى رقم 182520 فلا يبقى أي مجال للتمسك بسبقية البت لكون قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم و ما يعتبر نتيجة حتمية و مباشرة له و هو ما لا يتحقق في نازلة الحال .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني الكائن بزنقة [العنوان] مملوك على الشياع بين كل من حسن (أ.) المسجل بالسجل التجاري تحت رقم 182522 و محمد (أ.) المسجل بالسجل التجاري رقم 182520 في إطار مشاركة فعلية حسب ما هو مضمن بالسجل التجاري لكل واحد منها و ان المستانف عليه و بمقتضى محضر البيع بالمزاد العلني موضوع ملف التنفيذ رقم 442/15 المؤرخ في 06-04-2018 رسى عليه المزاد المتعلق بالأصل التجاري رقم 182522 المملوك للمنفذ عليه حسن (أ.) دونما يتعلق بنصيب المستأنف محمد (أ.) و ان مقتطفات من الأحكام المدلى بها من قبل المستأنف عليه تتعلق فقط بإجراءات التنفيذ على النصيب المملوك للمنفذ عليه و لم تتعرض لملكية الأصل التجاري التي تبقى مشاعة بين المنفذ عليه و المستأنف محمد (أ.) و مقتضيات المادتين 113 و 39 من مدونة التجارة لا تنطبقان على نازلة الحال لأننا امام أصل تجاري مملوك لشخصين على الشياع. و بالتالي فإن الامر المطعون فيه لما نحى إلى التشطيب على البيان المتعلق بالعنوان من السجل التجاري الخاص بالمستأنف محمد (أ.) إستنادا إلى محضر المزاد المذكور يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial