Réf
71581
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1248
Date de décision
21/03/2019
N° de dossier
2018/8205/3395
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Présomption de gestion conjointe entre époux, Partage judiciaire, Partage des bénéfices, Indivision, Fonds de commerce, Exploitation exclusive, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Demande reconventionnelle, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des revenus retenue par l'expert, au détriment des documents comptables produits, ainsi que le calcul de l'indemnité par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert était fondé à écarter des documents comptables non conformes aux règles légales et à procéder par comparaison pour évaluer les bénéfices. Sur la demande reconventionnelle, la cour rappelle que pendant la période de mariage des coïndivisaires, l'exploitation est présumée commune ; il incombe dès lors à celui qui allègue une gestion exclusive par son conjoint d'en rapporter la preuve, laquelle n'était pas établie en l'occurrence. Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'appliquer au montant total des bénéfices la quote-part de l'intimé, fixée à la moitié, et procède à la rectification du calcul de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف التجاري عدد 3418/8204/2015 الاول التمهيدي بتاريخ 12/04/2017 القاضي بتعيين الخبير السيد الزرهوني محمد من اجل اجراء خبرة حسابية والقطعي عدد 10697 الصادر بتاريخ 22/11/2017 القاضي في الشكل بقبول الطلب الاصلي وبعدم قبول الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 327.600,00 درهم عن نصيبه من صافي ارباح المحل منذ 24/03/2013 الى غاية اكتوبر 2016 وبالبيع الاجمالي للأصل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير السيد محمد الزرهوني في 924.000,00 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل:
حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطرف المدعي خلال المرحلة الابتدائية المسمى سمير (ج.) توفي بعد صدور الحكم الاستئنافي .
و حيث تقدمت المستانفة بمقالين إصلاحيين تهدف من خلالهما الى توجيه الاستئناف في مواجهة الورثة كما تقدم الاخيرون بطلب مواصلة الدعوى في اسم الورثة.
و حيث يكون الاستئناف مقدما وفق الصفة و داخل الأجل و مؤدى عنه فهو مقبول لاستيفائه الشروط القانونية .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان موت المستأنف عليهم تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/04/2015 والذي يعرضن فيه أنه شريك بالنصف مع المدعى عليها في الاصل التجاري للمحل الكائن بحي [العنوان] دار بوعزة و هو عبارة عن مقهى موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، و انه تم طرده من المحل التجاري و الزج به في السجن بناء على شكاية كيدية منذ فاتح يناير 2013 الى حد يومه لتنفرد زوجته المدعى عليها بالاستغلال و تحصيل مداخيل المقهى بصفة منفردة ، و ان كل المساعي الودية المبذولة معها باءت بالفشل ، لذا يلتمس الامر بتعيين خبير لاجراء محاسبة دقيقة لتحديد مداخيل ارباح المقهى منذ 01/01/2013 الى يومه و تحديد نصيبه منها و تقويم الاصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية مع تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني و استخلاص نصيبه من منتوجه بعد انهاء الشراكة و حفظ الحق في التعقيب على الخبرة ، و باداء المدعى عليا تعويضا قدره 20.000,00 درهم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر. و عزز المقال بنسخة نموذج 7 و شهادة ادارية .
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 13/05//2015 و التي جاء فيها من حيث الشكل ان الطلب معيب شكلا و مخالف للفصل 440 من قلع لان الو ثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا قيمة لها في الاثبات و التمس عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا حفظ حق التعقيب موضوعا .
و بناء على مذكرة جواب نائب الطرف المدعي بجلسة 01/07/2015 ، جاء فيها انه يدلي بصور الوثائق السابقة مطابقة للاصل مما يبقى معه الدفع غير جدي و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 15/07/2015 و التي جاء فيها من حيث الشكل ان الوثائق المدلى بها غير كافية لاثبات الطلب سواء طلب الخبرة او انهاء حالة الشياع ، لان المدعي كان يقر انه هو من يتولى تسيير المقهى سنوات من 2006 الى 2013 و لم يدل بما سيفيد ان العارضة تولت التسيير بعد ذلك التاريخ ، كما لم يدل بعقد التسيير او ما يثبت منعه من التسيير خلال المدة اعلاه ، و التمس عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا حفظ حق التعقيب موضوعا.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1210 الصادر بتاريخ 25/11/2015 و القاضي باجراء خبرة عهد بها للسيد عبد الرفيع لحلو .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المذكور و الذي خلص من خلاله الى ان نصيب المدعي من عائدات المحل منذ 24/03/2013 الى غاية انجاز الخبرة في 02/05/2016 اي ما يناهز ثلاث سنوات و شهرين ( 38 شهرا اي ما يعادل 1005 يوما مع اعتبار مدة التوقف يبلغ 577.875,00 درهم ، اما قيمة الاصل التجاري بعناصره المادية و المعنوية فيبلغ 1.264.000,00 درهم .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي عليها بعد الخبرة مع طلب مضاد و طلب اجراء خبرة مضادة المدلى بها بجلسة 15/06/2016 جاء فيها ان الخبرة حادت عن الموضوعية و التجرد المطلوبين ، و انها تحتفظ بحقها في تقديم شكاية ضد الخبير بالنظر للخروقات التي شابت التقرير منها خرقها للفصل 63 من ق.م.م حيث لم يستدعى دفاع العارضة للخبرة لرجوع الاستدعاء بملاحظة مفادها ان مكتب الاستاذ خالد (ب.) وجد مغلقا بعد عدة محاولات و دون ان يترك اشعارا على الباب طبقا للفصل 37/38 من ق.م.م مما يكون معه التوصل غير قانوني و الخبرة المنجزة دون استدعاء الدفاع باطلة ، كما ان العارضة لم تشرع في تسيير الاصل التجاري الا في اواخر سنة 2014 و اخبرت الخبير انها تتوفر على الدفاتر المحاسباتية بانتظام مؤكدة ان المدعي كان يتولى التسيير منذ 2006 الى 2014 دون ان يمكنها من نصيبها في الاستغلال و طالبت اجلا للادلاء بالوثائق الخاصة بالمقهى و اشعار دفاعها بذلك م تحديد اجل لذلك الا ان الخبير مدها برقمه الهاتفي و بعد اتصالات متعددة دون جدوى اخبرها الخبير انه وض التقرير بالمحكمة دون ان يحفظ حقها في الادلاء بالوثائق اللازمة و الوقت الكافي لذلك ، و في الموضوع فالمبالغ التي توصل اليها الخبير بخصوص نصيب المدي في الارباح مبالغ فيها مقارنة م مدخول المحل الحقيقي الهزيل و الذي تثبته التصريحات الضريبية المدلى بها لا سيما ان المقهى تق بحي شبي نوية زبناه محدودة كما ان الخبير لم يحدد نصيب المدعي في النفقات قبل توزيع الارباح ودون بيان كيفية الوصول اليها ، و بخصوص الطلب المضاد فانها فعلا شريكة المدعي الاصلي – زوجها السابق - في الاصل التجاري موضوع النزاع و انه انفرد بتسييره منذ 2006 الى غاية 2014 دون ان يمكنها من نصيبها في الاستغلال ، لذا تلتمس التصريح ببطلان اجراءات الخبرة و استبعادها و الحكم من جديد باجراء خبرة مضادة طبقا للفصل 63 من ق.م.م مع حفظ الحق في التعقيب ، و في الطلب المضاد الحكم لها بتعويض مسبق و الامر باجراء محاسبة لتحديد الارباح و المداخيل عن الفترة المذكورة مع حفظ الحق في التعقيب و البت في الصائر طبقا للقانون . و ادلت بوصولات ضريبية و صورة ترخيص .
و بناء على مذكرة نائب المدعي بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 31/08/2016 جاء فيها انه بالرغم من كون التقرير جاء مجحفا في حق العارض ، انه يلتمس المصادقة عليه و الحكم له بمبلغ 577.875,00 درهم عن نصيبه في الارباح الصافية للمحل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و ببيع الاصل التجاري باعتماد مبلغ 1.264.000,00 درهم كثمن افتتاحي للمزاد العلني و تمكينه من نصيبه بالنصف و تحميل المدعى عليها الصائر ، اما بخصوص الخبرة فالخبرة جاءت تواجهية و تمت التبليغات بواسطة مفوض قضائي ، اما الهاتف فليس وسيلة للتخابر و لا حجة للطعن فيها ، اما بخصوص مدة الخبرة فاستغرقت زهاء شهرين مما يتعين رد الدفوع ، و في الطلب المضاد فقد طاله التقادم عدا عن كونه معيب شكلا و موضوعا كما انها لم تشر الى الموضوع في مذكرتها الجوابية السابقة و انتظرت الى حين صدور الحكم التمهيدي لتتقدم بالطلب بغرض عرقلة و المماطلة ليس الا و انها في جميع الاحوال فانها سنة 2012 كانت تتولى التسيير ، و طردته من المحل بسبب زواجه من اخرى وزج به بالسجن سنة 2013 ، و التمس رفض الطلب المضاد .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي عليها المدلى بها بجلسة 28/09/2016 اكدت من خلالها ملتمساتها السابقة و في الطلب المضاد ان الدفع بالتقدم غير مجدي لانه لا محل للتقادم بين الازواج خلال مدة الزواج و ان الطلاق لم يقع بينهما الا سنة 2014 و بذلك فالمدة المطلوبة قبل الطلاق ، و لا دليل على توليها التسيير من 2006 الى 2013 كما ان النزاع يهدم قرينة الوفاء المتمسك بها و في هذا الاطار فانها تدلي باشهاد صادر عن المسير السابق السيد محمد (ف.) المكلف من طرف المدعي الاصلي منذ 2007 الى غاية 2014 يثبت انه من تولى تسيير المقهى طيلة المدة المطلوبة بالمقال المضاد ، و اكدت ملتمساتها السابقة اساسا و احتياطيا اجراء بحث بحضور الاطراف و الشهود للوقوف على الحقيقة .و ادلت باشهاد و مقال التطليق .
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1111 الصادر بتاريخ 12/10/2016 و القاضي باجراء خبرة جديدة عهد بها للسيد محمد سيبا .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المذكور و الذي خلص من خلاله الى ان عائدات المحل هي 124,00 درها يوما و ان الارباح الصافية السنوية 38.690,75 درهم و ارباح صافية شهرية قدرها 3.224,23 درهم.
و بناء على مذكرة نائب المدعي بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 22/03/2017 جاء فيها ان الخبرة الاولى خلصت الى تحديد نصيب المدعي في الاراباح الصافية في مبلغ 577.875,00 درهم و قيمة الاصل التجاري بعناصره المادية و المعنوية فيبلغ 1.264.000,00 درهم ، و ان الخبرة الثانية خلصت الى ان عائدات المحل هي 124,00 درها يوما و ان الارباح الصافية السنوية 38.690,75 درهم و ارباح صافية شهرية قدرها 3.224,23 درهم ، و به جاءت ناقصة و لم تتقيد بمقتضيات الامر التمهيدي السابق كما لم تكن موضوعية باعتبار تواجد المحل بمنطقة بالغة الاهمية اقتصاديا و اجتماعيا و تعرف رواجا تجاريا متزايدا و قطبا سكنيا كثيفا ، كما ان الاصل التجاري يتوفر على عناصر مادية و معنوية مهمة تساعد يبشكل كبير في فعالية النشاط الممارس به و ارتباطا بدلك فكيف يعقل ان يكون المدخول اليومي لا يتجاوز 124 درهم ، و بناء عليه تبقى الخبرة ناقصة و غير موضوعية و مناقضة للواقع ، و التمس استبعادها و الاستناد الى الخبرة الاولى و احتياطيا الامر باجراء خبرة ثالثة طبقا للفصل 63 من ق.م.م للفصل بين الخبرتين مع حفظ الحق في التعقيب .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي عليها المدلى بها بجلسة 05/04/2017 جاء فيها ان رقم المعاملات السنوية للمحل قدره الخبير بمعدل 70.346,81 درهم و ان الارباح السنوية تصل الى 38.690,75 درهم و ارباح التسيير تبلغ 31.665,65 درهم في حين تبلغ الارباح صافية الشهرية قدرها 3.224,23 درهم. و اليومية 124 درهم ، و ان نتئج التقرير تتطابق و التصريحات الضريبية المصرح بها و ما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمحل ، و ان الدخل الهزيل اليومي هو ما حدى بالعارضة الى التوقف عن التسيير نهاية شهر يونيو 2016 ، و اكدت ما جاء في التقرير الاخير و التمست المصادقة عليه مع ارجاع الخبرة الى السيد محمد سيبا لاتمام الجواب عن بعض النقط الناقصة منها الثمن الافتتاحي لبيع الاصل التجاري بالمزاد العلني مع حفظ الحق في التعقيب .
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 464 الصادر بتاريخ 12/04/2017 و القاضي باجراء خبرة جديدة عهد بها للسيد الزرهوني محمد .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المذكور و الذي خلص من خلاله الى ان عائدات المحل هي 260,00 درها يوما و ان الارباح الصافية السنوية 93.600,00 درهم و ارباح صافية شهرية قدرها 7.800,00 درهم.، و ان الثمن الافتتاحي لبيع الاصل التجاري بالمزاد العلني هو 924.000,00 درهم .
و بناء على مذكرة نائب المدعي بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 15/11/2017 جاء فيها ان الخبير خلص الى تحديد عائدات المحل اليومية في 260,00 درها يوما و ان الارباح الصافية السنوية 93.600,00 درهم و ارباح صافية شهرية قدرها 7.800,00 درهم، و ان القيمة الحقيقية للاصل التجاري هي 924.000,00 درهم، و ان الخبرة جاءت ناقصة و لم تتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي و لم يبين في تقريره السنوات التي اعتمدها في تحديد المدخول الصافي اليومي و الشهري و السنوي خاصة ان المحل عرف في السنوات السابقة لتاريخ انجاز الخبرة عرف رواجا كبيرا و حقق ارباحا مهمة من خلال ما يتوفر عليه من عناصر مادية و معنوية كبيرة ، كما نه غيب الاشارة الى نصيب المدعي من الارباح الصافية للمحل و جاء تقريره ناقصا و مفتقدا للموضوعية مما يتعين معه ارجاع المهمة للخبير محمد الزرهوني و احتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير لحلو لموضوعيتها و احاطتها بكل النقاط ، التمس ارجاع المهمة للخبير محمد الزرهوني لتداترك الاغفال و احتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الرفيع لحلو .
و بناء على مذكرة نائب المدعى عليها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 15/11/2017 جاء فيها ان تقرير الخبرة بني على استنتاجات افتراضية و استبعد الوثائق المسلمة له من قبل العارضة و المتمثلة في التصريحات الضريبية و الدفاتر الحسابية للمحل و الممسوكة من قبل العارضة منذ سنة 2014 بعد توليها فترة التسيير و تخلي المدعي عنها و ان المبالغ المتوصل اليها جزافية خاصة ان المقهى مغلقة منذ 2016 بسبب انخفاض مستوى المعاملات و انعدم الربح و هو ما وقف عليه الخبير الحالي بدوره و بالضبط منذ يونيو 2016 و لا يمارس به اي نشاط بل اصبح يستغل كمسجد ، و انه امام مغالاة الخبير في تحديد قيمة الربح الصافي عن الفترة الممتدة من 2013 الى 2014 يجعل التقرير غير موضوعي و يتعين استبعاده ، و احتياطيا فيتيعن الاخذ بالاعتبار ان المدعي الاصلي لا يستحق التعويض الا عن الفترة الممتدة من سنة 2014 الى يونيو 2016 باعتبارها الفترة التي تولت العارضة التسيير و ما وقف عليه الخبير و هو ما اكده المدعي الاصلي ايضا مما يتعين رفض اداء واجبات التسيير خارج هاته الفترة ، و بخصوص الطلب المضاد و الرامي الى اداء واجبات التسيير عن المدة من 2007 الى 2014 و هي فترة تسيير المدعي الاصلي بصفة منفردة حسب الثابت من جميع الخبرات المنجزة و التصريحات الكتابية المدلى بها بالملف و بالتالي يستحق عنه المدعى عليها 50 بالمائة من مدخول المقهى طيلة الفترة وفق التفصيل التالي : 93.600,00/2= 46.500,00 درهم * 6 = 279.000,00 درهم ، و التمست اساسا استبعاد الخبرة المنجزة من قبل الزرهوني و الحكم باجراء خبرة مضادة مع حفظ الحق في التعقيب ، و احتياطيا القول بكون المدعي لا يستحق سوى التعويض عن الفترة الممتدة من سنة 2014 الى يونيو 2016 ، و في الطلب المضاد الحكم على المدعي الاصلي بادائه للعارضة واجبات التسيير عن المدة من 2007 الى بداية 2014 بمبلغ 279.000,00 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .، و ادلت بنسخة عقد زواج .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه بخصوص الطلب الاصلي فان ما قضى به الحكم الابتدائي لفائدة المدعي الاصلي في هذا الشق يبقى غير مستحق وغير ثابت بدليل الخبرة الثانية المنجزة من قبل السيد سيبا محمد بل حتى ايضا الخبرة الثالثة الاخيرة المأمور بها والتي عهدت للسيد الزرهوني محمد رغم انها كانت موضوع منازعة من قبل المستأنفة والطعن فيها بالاستئناف لغليانها في قيمة الدخل والارباح وهذا ما سوف تناقشه المستأنفة فبخصوص الحكم التمهيدي حول طلب اجراء خبرة مضادة فان المستأنفة سبق لها خلال المرحلة الابتدائية وبصفة اساسية ان نازعت في نتائج تقرير خبرة السيد الزرهوني محمد الذي توصل الى النتائج التالية : - تحديد الارباح السنوية الصافية للمحل في مبلغ 93.600,00درهم وتحديد الابراح الشهرية في 7800.00 درهم وتحديد الارباح اليومية في مبلغ 260.00 درهم وتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الاصل التجاري بالمزاد العلني في 924.000,00 درهم وان المستأنفة كان لها عدة مؤاخذات منها انها جاءت جد مبالغ فيها وليست صحيحة ولا تتطابق مع ما هو مصرح به لدى الجهات الضريبية وما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمحل الممسوكة من قبل المستأنفة فالخبير حدد هذه المعطيات بناءا على استنتاجات افتراضية بعدما استبعد الوثائق المسلمة له من قبل المستأنفة والتي تتمثل في التصريحات الضريبية التي قامت بها ابتداءا من سنة 2014 وانه انتقلت اليها مهمة التسيير وتخلي المدعى الاصلي عنها بسبب اختفائه وان المستانفة عبرت عن عدم رضاها وموافقتها مع ما توصل اليه الخبير من نتائج بالنسبة للأرباح الصافية سواء السنوية او الشهرية او اليومية تلك الابراح التي لا تتجاوز كما وقف على ذلك الخبير السيد سيبا محمد في تقرير الخبرة الثانية المأمور بها والتي تم استبعادها رغم مصداقيتها حيث حدد الدخل الصافي السنوي في 38.690,75 درهم والربح الشهري في 3224,23 درهم والربح اليومي في 124.00 درهم وخير دليل على ذلك هو ان المقهى مغلقة منذ سنة 2016 حيث انخفض مستوى المعاملات مما ادى الى انعدام اي ربح وهذه الوضعية وقف عليها الخبير محمد الزرهوني واكدها بدوره وانه تمت معاينة ان المحل مغلق منذ سنة 2016 وبالضبط منذ شهر يونيو 2016 ولا يمارس بالمحل اي نشاط بل اصبح يستغل كمسجد لأداء الصلاة وانه امام هذه المعطيات وامام مغالاة الخبير في تحديد قيمة الربح الصافي للمحل عن الفترة الممتدة ما بين 2013 الى غاية 2014 يجعل من هذا التقرير غير موضوعي وغير مطابق ، وانه حول التعويض عن الاستغلال المحكوم به فان المستأنفة تؤاخذ على الحكم الابتدائي انه جانب الصواب فيما قضى به في شان نصيب المستأنف عليه في استغلال المحل التجاري المشترك بينه وبين المستأنفة وان محكمة الاستئناف برجوعها الى هذا المبلغ والذي حددته في مبلغ خيالي يصل الى ما قدره 327.600,00 درهم سوف يتأكد لها ان غير خاضع لأية معايير الاكثر من ذلك ان المحكمة لم تعتمد فيه حتى على ما توصل اليه الخبير السيد الزرهوني محمد وعمد الى اعتماد سلطتها التقديرية وهذا الامر يبقى غير قانونية اضر بمصالح المستأنفة لكون المعطيات التي يجب اعتمادها تبقى تقنية محضة وتعتمد على وثائق وحجج محاسباتية تشكل عين اليقين ولا يمكن باي حال من الاحوال الارتكان على التخمين لما يشكل مساسا بحقوق ومصالح الاطراف والملاحظ من خلال ما قضت به المحكمة انها استعملت سلطتها التقديرية في احتساب التعويض المحكوم به ولم تعتمد على ما توصل اليه الخبير المعين السيد الزرهوني محمد الذي باعتماد تقريره تكون مستحقات نصيب المدعى الاصلي محدد على ابعد تقدير في 132.600 درهم عن المدة ما بين 23/03/2013 الى غاية اكتوبر 2016 ذلك ان الخبير الزرهوني حدد الربح السنوي الصافي في ما قدره93.600,00 درهم والمدعي الاصلي باعتماد هذه النتيجة تكون مستحقاته كالتالي بنسبة نصيبة في الشركة وملكيتة في الاصل التجاري الذي هو 50 في المئة ، وان مجموع نصيب المستانف عليه حسب ما توصلت اليه خبرة الزرهوني محمد المعتمد من قبل المحكمة الابتدائية عن الفترة الممتدة ما بين 24/03/2013 الى غاية اكتوبر 2016 لا يتجاوز 167.700,00 وفي حالة اعتبار هذا التقرير فانه يتعين الاخذ بعين الاعتبار ان المدعي الاصلي لا يستحق التعويض الا عن الفترة الممتدة من بين سنة 2014 الى غاية يونيو 2016 باعتبار ان هذه الفترة بالتحديد تعتبر المدة التي كانت خلالها المستأنفة مكلفة بعملية التسيير وذلك حسب ما عاينه الخبير نفسه ووقف عليه حيث عاين ان المحل مغلق منذ يونيو 2016 وتم تأكيد هذه الواقعة من طرف جميع الاطراف بما فيهم المدعى الاصلي وبالتالي وبالنظر الى هذه المعطيات الدقيقة وما توصلت اليه الخبرة القضائية المأمور بها وانه حول الطلب المضاد فان المستأنفة تؤاخذ على الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنفة المضاد وان المحكمة الابتدائية قضت به بعلة ان المستأنفة لم تعزز طلبها بما يفيد انفراد المستأنف عليه بتسيير المقهى واستئثاره بمداخيلها منذ 2007 الى غاية سنة 2014 دون تمكينها من مستحقاتها بنسبة النصف خاصة وانهما كانا مرتبطين بعلاقة زوجية آنذاك وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة فانه يتعين التذكير ان مطالب المستأنفة لم تكن قط موضوع منازعة من قبل المستأنف عليه ولم يعبر عن اي موقف سلبي بشأنها ناهيك على كون المستأنفة سبق لها الادلاء بإشهاد صادر عن السيد محمد (ف.) بصفته كان مستخدم مكلف بتسييرالمقهى يؤكد ويشهد من خلاله المدعي الاصلي السيد سمير (ج.) هو الذي كان مكلفا لوحده بعملية التسيير وكان يستأثر بمداخيلها وانه امام هذه المعطيات وامام ثبوت استئثار وانفراد المستأنف عليه بتسيير المقهى بصفة منفردة واستيلائه على مداخيلها بدليل خلو الملف من اية وثيقة تثبت تمكين المستأنفة من مستحقاتها بصفتها شريكة من الاصل التجاري بنسبة النصف خاصة وان عبئ الاثبات يبقى على عاتقه بعيدا على كون الطرفين كانت تجمعهما رابطة زوجية ما دام ان الامر يتعلق بشراكة عقدية لا يمكن ربطها باي علاقة او رابطة شخصية اخرى من اي نوع .
لذلك تلتمس حول الحكم التمهيدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والامر من جديد تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مضادة تستند لخبير مختص في الميدان مع حفظ حق المستأنفة في الاطلاع والتعقيب واحتياطيا في الموضوع الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات مع تعديله وذلك بحصر المبالغ المحكوم بها في شان نصيب المستأنف عليه في حدود مبلغ 132.600,00درهم مع رفض الطلب بشان الباقي بعد الغائه وتحميل المستأنف عليه الصائر وحول الطلب المضاد بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد للمستأنفة وفق مطالبها المضمنة بمقالها المضاد ومذكرتها بعد الخبرة مع تحديد المطالب النهائية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 15/11/2017 وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ ونسخة من اشهاد ونسخة من تقرير خبرة السيد الزرهوني محمد ونسخة من تقرير خبرة السيد سيبا محمد .
وبجلسة 13/12/2018 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة الادلاء بشهادة وفاة السيد سمير (ج.) مع مهلة اضافية لإصلاح المسطرة ملتمسا امهاله للإدلاء بالاراثة واصلاح المسطرة بإحلال الورثة محل مورثهم في الدعوى الحالية .
وبجلسة 03/01/2019 ادلى نائب المستأنف عليهم ورثة الهالك سمير (ج.) بمذكرة جوابية مع طلب مواصلة الدعوى باسم الورثة والتي جاء فيها من حيث الشكل فان المستأنفة ركزت استئنافها على حكم تمهيدي وحيد الصادر بتاريخ 12/04/2017 في حين ان المحكمة التجارية قد اصدرت ثلاث احكام تمهيدية عينت من خلالها ثلاثة خبراء وان المستأنفة لم تطعن بالاستئناف في الحكمين التمهيديين الاخرين ليكتسبا حجة الشيء المقضى به كما ان الحكم القطعي اعتمد على جميع الخبرات المأمور بها ابتدائيا وليس فقط على خبرة السيد محمد الزرهوني كما ان المستأنفة ورغم علمها بوفاة المدعي سمير (ج.) قدمت استئنافها الحالي في مواجهته شخصيا وليس في مواجهة ورثته ومن حيث الموضوع فانه وكما اشير اعلاه فان المستأنفة لم تطعن بالاستئناف في باقي الاحكام التمهيدية وان الحكم القطعي وكما جاء في تعليله قد اعتمد على جميع الخبرات واجراء مقارنة بينها ليخلص في الاخير الى تحديد التعويض المستحق مما يفيد على ان المستأنفة قد تنازلت عن حقها في مناقشة باقي الخبرات وكذا الحكم القطعي لاعتماده عليها خاصة وان تلك الاحكام التمهيدية وبعد الطعن فيها بالاستئناف قد اكتسبت حجة الشيء المقضى به كما ان الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي يشكل حالة نادرة واستثنائية حيث امر بإجراء ثلاث خبرات في مسطرة واحدة وكلها امام المرحلة الابتدائية مما يجعله جد موضوعي وجد مصادف للصواب وفي الطلب المضاد فان الحكم الابتدائي قد اجاب على هذا الطلب بما فيه الكفاية وانه خلال تعليل قانوني صرف وتام، ذلك ان الهالك قيد حياته وقبل سنة 2013 وان كان يشرف على التسيير فان ذلك لا يثبت استئثاره بمداخيل المقهى كما ان هذا الطلب الغريب لم يتم التقدم به الا في اواخر المسطرة خلال المرحلة الابتدائية وبعد انجاز الخبرات المأمور بها بالإضافة الى ان الاشهاد المجاني المعتمد عليه من طرف المستأنفة لا يفيد استئثار الهالك بمفرده بالمداخيل خاصة وانه والمستأنفة كانا مرتبطين بعلاقة زوجية وانه حين اكتشاف المستأنفة زواج الهالك بالمستاف عليها وكذا بالسيدة حسيبة (خ.) تقدمت بشكايا كيدية كالشكاية التي تقدمت بها في مواجهته بتاريخ 02/03/2013 التي اتهمته من خلالها بالتزوير في محررات بنكية ليكشف التحقيق الخبرة المنجزة من طرف الشرطة العلمية كون تلك الشكيات تحمل توقيع المستأنفة ليتضح بالتالي على انه خلال المدة المطالب بها في المقال المضاد كانت المستأنفة هي الامرة و الناهية في جميع شؤون الاسرة وان سكوتها من سنة 2007 الى 13يونيو 2018 اي ما يناهز 10 سنوات لدليل قاطع على عدم جدية طلبها.
لذلك يلتمسون التصريح برد الاستئناف والحكم بتأييده وتحميل المستأنفة الصائر.
وادلوا بصورة من عقد اراثة ومن شهادة وفاة ونسخة شكاية ونسخة من محضر الضابطة القضائية.
وبجلسة 17/01/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة اصلاحية مقرونة بطلب مواصلة الدعوى مع التعقيب والتي جاء فيهما بخصوص المذكرة الاصلاحية ومواصلة الدعوى فان الطرف المستأنف عليه خلال جلسة 03/01/2019 ادلى بمذكرة جوابية مع طلب مواصلة الدعوى باسم الورثة على اثر وفاة الهالك السيد سمير (ج.) وان المستأنفة تتقدم بالمذكرة الاصلاحية الحالية مع طب مواصلة الدعوى وتوجيه استئنافها ضد الورثة بصفتهم خلف للهالك وانه يتعين الاشهاد للمستأنفة بهذا الاصلاح والاشهاد لها ايضا انها تتمسك بطعنها ومقالها الاستئنافي الحالي مع الاشهاد لها ايضا بمواصلة الدعوى والطعن في مواجهة ورثة الهالك سمير (ج.)، وانه بخصوص مذكرة التعقيب فان محكمة الاستئناف برجوعها الى جواب المستأنف عليهم السادة ورثة الهالك سمير (ج.) سوف يتبين ان جميع دفوعاته سواء الشكلية او المتعلقة في الموضوع لا تكتسي اية جدية وان المستأنفة ومعها المحكمة لم تشعر بوفاة الهالك السيد سمير (ج.) الا خلال جلسة 03/01/2018 بعدما تم تقديم طلب اصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى باسم الورثة اما باقي الدفوعات الموضوعية الاخرى التي اثارها المستأنف عليهم سواء فيما يتعلق بالدعوى الاصلية او الطلب المضاد فإنها لا تكتسي اية جدية .
لذلك تلتمس الاشهاد لها بإصلاح المسطرة والطعن بالاستئناف الحالي في مواجهة الورثة وحول مذكرة التعقيب الحكم برد دفوعات المستأنف عليهم والحكم وفق مقال المستأنفة والمذكرة الاصلاحية وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبجلسة 14/02/2019 ادلى نائب السيدة حسيبة (خ.) بمذكرة جوابية مع طلب مواصلة الدعوى ومن حيث الموضوع فانه وكما اشير اعلاه فان المستأنفة لم تطعن بالاستئناف في باقي الاحكام التمهيدية وان الحكم القطعي وكما جاء في تعليله قد اعتمد على جميع الخبرات واجراء مقارنة بينها ليخلص في الاخير الى تحديد التعويض المستحق مما يفيد على ان المستأنفة قد تنازلت عن حقها في مناقشة باقي الخبرات وكذا الحكم القطعي لاعتماده عليها خاصة وان تلك الاحكام التمهيدية وبعد الطعن فيها بالاستئناف قد اكتسبت حجة الشيء المقضى به كما ان الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي يشكل حالة نادرة واستثنائية حيث امر بإجراء ثلاث خبرات في مسطرة واحدة وكلها امام المرحلة الابتدائية مما يجعله جد موضوعي وجد مصادف للصواب وفي الطلب المضاد فان الحكم الابتدائي قد اجاب على هذا الطلب بما فيه الكفاية وانه خلال تعليل قانوني صرف وتام، ذلك ان الهالك قيد حياته وقبل سنة 2013 وان كان يشرف على التسيير فان ذلك لا يثبت استئثاره بمداخيل المقهى كما ان هذا الطلب الغريب لم يتم التقدم به الا في اواخر المسطرة خلال المرحلة الابتدائية وبعد انجاز الخبرات المأمور بها بالإضافة الى ان الاشهاد المجاني المعتمد عليه من طرف المستأنفة لا يفيد استئثار الهالك بمفرده بالمداخيل خاصة وانه والمستأنفة كانا مرتبطين بعلاقة زوجية وانه حين اكتشاف المستأنفة زواج الهالك بالمستاف عليها وكذا بالسيدة حسيبة (خ.) تقدمت بشكايا كيدية كالشكاية التي تقدمت بها في مواجهته بتاريخ 02/03/2013 التي اتهمته من خلالها بالتزوير في محررات بنكية ليكشف التحقيق الخبرة المنجزة من طرف الشرطة العلمية كون تلك الشكليات تحمل توقيع المستأنفة ليتضح بالتالي على انه خلال المدة المطالب بها في المقال المضاد كانت المستأنفة هي الامرة والناهية في جميع شؤون الاسرة وان سكوتها من سنة 2007 الى 13يونيو 2018 اي ما يناهز 10 سنوات لدليل قاطع على عدم جدية طلبها.
لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها هذه والتصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا .
وادلت بنسخة من عقد اراثة ونسخة من شهادة الوفاة.
وبجلسة 28/02/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة اصلاحية ثانية مقرونة بطلب مواصلة الدعوى مع التعقيب تؤكد من خلالها سابق دفوعها ملتمستا الاشهاد لها بمذكرتها هاته والحكم وفق مقالها الاستئنافي والمذكرة الاصلاحية الحالية والسابقة.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/2/2019 حضرها الاستاذ (ق.) والفي بالملف مذكرة اصلاحية ثانية لنائب المستأنفة وتسلم الحاضر نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث نازعت المستأنفة في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير الزرهوني محمد لكونه جاء بمعطيات مبالغ فيها و مخالفا لما هو مصرح به لدى الجهات الضريبية و ما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمحل .
و حيث إن الحكم الابتدائي المطعون فيه أجاب المستأنفة على هذا الدفع ، و بالفعل و عن صواب فإن الخبير نفسه أشار في تقريره إلى أن الوثائق المحاسبية للمحل المدلى بها من طرف المستأنفة ، لا تستجيب للقواعد المحاسبية القانونية للمحاسبة الممسوكة بانتظام و أنها لم تدل بالموازنة العامة و الدفتر الكبير و الدفاتر المساعدة ، و بالتالي فإن تلك المحاسبة وجب استبعادها ، ليقوم الخبير بحساب الأرباح المحققة بالمحل بالاعتماد على عناصر أخرى منها موقع المحل و النشاط المزاول فيه و كذا بالاعتماد على المقارنة مع محلات أخرى تمارس نفس النشاط و من نفس المستوى ، كما أن المستأنفة لم تدل بأية حجة مقبولة قانونا ثتبت عكس ما توصل إليه الخبير مما يجعل منازعتها في تقرير الخبرة منازعة مجردة ووجب رد الدفع .
و حيث عابت المستانفة على الحكم المستأنف منح المستأنف عليهم نصيب في الارباح يفوق ما توصل إليه الخبير محمد الزرهوني و ذلك بالاعتماد على سلطتها التقديرية .
و حيث إن المحكمة و برجوعها الى الحكم الابتدائي تبين لها بأنه اعتمد في حساب أرباح الأصل التجاري عن المدة المستحقة للمستّأنف عليهم على ما توصل إليه تقرير الخبرة و هو 260,00 درهم كربح يومي محقق من طرف الاصل التجاري ، إلا أن الحكم الابتدائي لم يخضع مبلغ الأرباح لمبدأ المناصفة بإعتبار أن مورث المستانف عليهم يملك فقط نصف الاصل التجاري و بالتالي يستحق فقط نصف مبلغ الأرباح ، و هو ما يستدعي إرجاع الأمور إلى مجراها القانوني و التصريح باستحقاق المستأنف عليهم لنصف مبلغ الأرباح المحكوم به أي 1636800,00 درهم .
و حيث دفعت المستأنفة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب عندما قضى بعدم قبول طلبها المضاد الرامي الى تمكينها من نصيبها في أرباح الأصل التجاري عندما كان مورث المستأنف عليهم يستأثر بتسييره مند سنة 2007 الى سنة 2014 دون تمكينها من نصيبها من الارباح .
و حيث إنه و كما خلص الى ذلك الحكم المستأنف عن صواب فإن الثابت أنه خلال المدة من سنة 2007 الى سنة 2014 فالثابت أن المستأنفة و مورث المستأنف عليهم كانا مرتبطين بعلاقة زواج و الأصل أنه خلال هذه الفترة فإن الاستغلال كان مشتركا بينهما ، و استنادا لقاعدة الاستصحاب فإن من يدعي ما يخالفها و هو انفراد مورث المستأنف عليهم لوحده بالتسيير أن يتبث ذلك وما دام أن المستأنفة لم تدل بما يتبث أن موروث المستأنف عليهم كان ينفرد لوحده بالتسيير و لم يكن يمكنها من نصيبها فإن مصير طلبها يكون عدم القبول مما يستوجب رد الدفع بهذا الخصوص .
و حيث يتعين لأجله اعتبارا الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 163800,00 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025