Réf
52080
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
12
Date de décision
06/01/2011
N° de dossier
2009/2/3/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Procédure civile, Pouvoir d'appréciation du juge, Inexécution contractuelle, Faux incident, Expertise judiciaire, Document non déterminant pour la solution du litige, Demande d'inscription de faux, Contrat de prestation de services
Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que le juge peut écarter une demande d'inscription de faux s'il estime que la solution du litige ne dépend pas du document contesté. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que la résolution de l'affaire n'est pas subordonnée à l'examen du document argué de faux peut, par une appréciation souveraine, écarter la procédure de faux incident sans être tenue de suivre les formalités qu'elle prévoit.
Un tel motif de pur droit se substitue à tout autre motif, même erroné, de la décision attaquée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ان شركة (ا. س.) - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 2004/11/2 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 2003/7/16 مع شركة (ا. ب.) - طالبة النقض - عقدا من أجل ان تنجز لها برنامجا معلوماتيا لتسيير الانتاج في الشركة ، وأنه تم الاتفاق على تحديد المبلغ الاجمالي للخدمات المطلوبة في مبلغ 330.000 دهـ دفعت منه المدعية مبلغ 49.500,00 دهـ على وجه التسبيق وذلك قبل التوقيع على العقد ودفعت كذلك بمجرد التوقيع مبلغ 115.500,00 دهـ وبعد أن توصلت بالمبلغين المذكورين شرعت في انجاز الخدمات المتفق عليها غير أنها أخذت تتهاون وتوقفت عن اتمام الاشغال مما اضطرت معه الى أن توجه لها رسالة مؤرخة في 2004/2/24 تطالبها باحترام بنود العقد وانجاز الخدمات في الوقت المحدد لها ، فأجابت عن هذه الرسالة برسالة مؤرخة في 2004/2/26 تزعم من خلالها بأن المدعية لم تقم بعدها بالمعلومات الكافية في الوقت المناسب وردت عليها المدعية برسالة عن طريق الفاكس بتاريخ 2004/2/28 تدحض من خلالا أقوال المدعى عليها مؤكدة لها أنه تم الاتفاق على أن تضع رهن إشارتها مكتباً وحاسوبا من أجل القيام بتجميع المعلومات اللازمة لانجاز المهمة ، كما ذكرتها بأنها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها المحددة في العقد دون ان تقوم هي أي المدعى عليها بانجاز الخدمات المتفق عليها وذكرتها بأنها لجأت إلى أحد المهندسين المعلوماتيين لاستشارته حول الموضوع فأكد لها أنه لم يتم انجاز أو وضع أي برنامج بأي حاسوب من الحواسب الموجودة بالشركة ، وأنه بمجرد توصل المدعى عليها بالرسالة المذكورة استأنفت عملها لكن كالعادة بكيفية متقطعة دون اتمامه فبادرت مرة اخرى الى تذكيرها برسالة مؤرخة في 2004/5/27 بضرورة اتمام العمل داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل لكن دون جدوى وبعد فشل جميع المحاولات الحبية وجهت لها رسالة بتاريخ 2004/10/6 تخبرها فيها بالاعلان عن قرارها بفسخ العقد المؤرخ في 2004/7/16 طبقا للبند 17 وطلبتها بضرورة ارجاع المبالغ التي توصلت بها بدون حق ، كما التمست منها تسوية النزاع عن طريق التحكيم داخل أجل 8 أيام من تاريخ التوصل على مواصلة الأشغال على أن تتصل بها داخل أجل 8 أيام . كما أشعرها في نفس الرسالة باسم وعنوان المحكم الذي وقع عليه الاختيار من طرفها ملتمسا تعيين محكم من جنبها والإفصاح عن اسمه وعنوانه خلال أجل 8 أيام غير ان دفاع المدعى عليها توصل بهذه الرسالة بتاريخ 2004/10/21 دون الجواب على مضمونها لغاية 2004/11/1 مما تكون معه قد تنازلت عن التحكيم والتمست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 165000,00 دهـ مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 20.000 دهـ ، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب مضاد جاء فيه أنها لم تتهاون في انجاز المهمة المنوطة بها وأن ذلك راجع الى المدعية التي لم تمدها بدفتر التحملات الذي سيمكنها من القيام بالمطلوب وأنها أنجزت زهاء 85% من المشروع وان عدم اتمامها يرجع للحواجز المفتعلة من قبل المدعية وعدم تعاونها ، وأنها أبدت غير ما مرة حسن نيتها ورغبتها في اتمام المشروع كما أن أجل 8 أيام الذي حدده دفاع المدعية كأجل لها لم يكن عادلا ، أما بخصوص طلب استرجاع المبلغ المؤداة لها فإنه على فرض أحقية المدعية في استرجاعها فإن الفوائد القانونية ليس لها أي محل ويتعين استبعادها ، كما ان طلب التعويض غير مبرر لعدم حصول أي تقصير من جانبها ، وبالنسبة لطلبها المضاد أكدت انها تكبدت بمناسبة العمل الذي قامت به عدة مصاريف ونفقات بالاضافة الى عدة مجهودات فكرية وذهنية واستعانت بخبرات مهندسين وتقنيين ، والتمست رفض الطلب الأصلي والحكم باتمام العقد بين الطرفين وفي الطلب المضاد الأمر باجراء خبرة لتحديد قيمة النفقات والمجهودات المشار إليها أعلاه واحتياطيا اجراء مقاصة بين الطرفين ، وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 165.000,00 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 3000,00 دهـ وفي الطلب المضاد بعدم قبوله ، بحكم استأنفته الشركة المدعى عليها وتقدمت بطعن بالزور الفرعي في العقد المؤرخ في 2003/7/16 موضحة أنه عقد مزور شكلا ومضمونا وتوقيعا وان العقد الصحيح المبرم بينها وبين المستأنف عليها هو الموقع يوم 2003/4/1 ، وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة للتأكد من الأعمال التي تكون المستانفة قد قامت بها وتحديد قيمتها وانجاز الخبرة وانتهاء الاجراءات قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بعلة << أن ممثل المستأنفة لم يستطع اطلاع الخبير على ما تم انجازه في اطار العقدة المبرمة بين الطرفين رغم أنه كان لديه الوقت الكافي للاستعداد للخبرة وان الخبرة جاءت وفق القانون وان الطاعنة أقرت بتوصلها بمبلغ 165000,00 دهـ من المستانف عليها وأبدت استعدادها لاتمام انجاز المشروع دون أن تثبت كون عدم انجازها للأشغال المتفق عليها راجع للمستأنف عليها ، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فانه بالرجوع الى الرسالة الجوابية الصادرة عن الأستاذ عبد العزيز (ع.) بتاريخ 2004/10/14 يتبين أن المستأنفة أقرت بالعقد المؤرخ في 2003/7/16 وبالتالي فالطعن بالزور الفرعي يبقى غير مبرر الخ التعليل >> ، وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه .
تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 92 من ق م م ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن ما ورد في الرسالة الجوابية الصادرة عن الأستاذ عبد العزيز (ع.) بتاريخ 2004/10/14 بمثابة اقرار من الطاعنة بالعقد المؤرخ في 2003/7/16 ، وان تمسك هذه الأخيرة بالعقد المذكور يوجب التحقيق في صحة العقد واجراء مسطرة الزور الفرعي خاصة وان الطاعنة أكدت أن العقد المؤرخ في 2003/4/1 هو العقد الصحيح والموقع من الطرفين نص على كيفية الأداء ، والثمن المتفق عليه موضوع فوترة وأداء حسب الشروط التالية : 15% تسبيقا عند الطلبية، وأنه بالنظر الى تاريخ الشيك الحامل لمبلغ 49500,00 دهـ الذي يمثل نسبة 15% من أصل قيمة الثمن المتفق عليه وتاريخ ابرام العقد بين الطرفين يبقى العقد المؤرخ في 2003/4/1 وتقديم الشيك المذكور في 2003/4/10 هو الصواب . كما ذكرت الطاعنة محكمة الاستئناف بأن المطلوبة في النقض سلمتها شيكا آخر يحمل مبلغ 115500 دهــ مؤرخ في 2003/6/2 يمثل نسبة 35% من أصل الثمن المحدد في 330 الف درهم بعد 90 يوما من تاريخ التسبيق الأول وهكذا فإن مدة 90 يوما تبتدئ من 2003/4/1 وليس من 2003/7/16 . كما أثارت الطاعنة بأن جميع المراسلات تحمل تاريخا معينا بحيث تقوم المطلوبة في النقض بتذكير الطاعنة بالزمن الذي مر بعد تسليم الطاعنة لأول دفعة حالية وهي التي تزكي موضوعية وسلامة العقد المؤرخ في 2003/4/1 ففي المراسلة الأولى المؤرخة في 2003/12/1 استعملت عبارة << وبعد مرور 7 أشهر من تاريخ توصلكم بأول تسبيق من المال قدره 49500,00 دهـ .... الخ >>. كما أن المراسلة المؤرخ في 2004/2/24 تتحدث عن << وبعد مرور 10 أشهر عن توصلكم بأول تسبيق من المال وقدره 49500,00 دهـ ... الخ >> الشيء الذي يدل على أنه لا وجود لأي عقد مؤرخ في 2003/7/16 . كما أنه بالرجوع الى باقي وثائق الملف خاصة الورقة التقنية لتدخل مهندسي الطاعنة لتثبيت البرنامج بالحاسوب المركزي للمطلوبة في النقض سيلاحظ انه تم ابتداء من 2003/9/24 واستمرارهما به الى غاية 2003/10/3 حيث تم تثبيت البرنامج وشرع في اجراء الفحوصات عليه وتشغيله وتدريب بعض مسيري الشركة عليه وهذا لا يمكن أن ينجز بناء على عقد مؤرخ في 2003/7/16 أي ان مدة الانجاز لم تستغرق أكثر من شهرين وهو امر لا يمكن ان يتأتى الا بواسطة عقد مؤرخ في 2003/4/1، وأن محكمة الاستئناف أخطأت عندما اعتمدت تصريحات دفاع الطاعنة الاستاذ (ع.) واعتبرتها إقرارا من الطاعنة بالعقد والحال أن ما تسرب الى مذكرته كان مجرد خطأ مادي وهي مذكرة موقعة بالنيابة وانتهت الى ان الطعن بالزور الفرعي غير مؤسس ويتعين رده ، والحال أن العقد المؤرخ في 2003/7/16 فعلا هو عقد مزور وتمسكت به المطلوبة في النقض وأن العقد الصحيح هو المؤرخ في 2003/4/1 وهو اساس الدعوى علما ان الفصل 92 من ق م م ينص على أن المحكمة يمكنها صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي اذ ارتأت ان الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند فيبقى ما عللت به محكمة الاستئناف اقرارها يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل المذكور وجردت قرارها من أي أساس قانوني سليم .
لكن حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من الفضل 92 ق م م اذا رأى القاضي أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي ومحكمة الاستئناف لما ارتأت أن البت في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه بالزور الفرعي ولم تقم بالاجراءات المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق م م وهذه العلة المستمدة من القانون والمطبقة على الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
وتعيبه في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الفقرة 3 من الفصل 63 ق م م التي تنص على أنه «« يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الاشارة الى من رفض منهم التوقيع >> وبالرجوع الى أوراق الملف خاصة تقرير الخبير يلاحظ أن هذا الأخير لم يضمن أقوال الممثل القانوني للطاعنة وحتى دفاعها الذي كان حاضرا مما يعد خرقا للمقتضيات اعلاه غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت الخبرة مستوفية لكافة الشروط ومحترمة لمقتضيات الفصل 63 ق م م فتكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا .
لكن وخلافا لما أثارته الطاعنة فإن محكمة الاستئناف لاحظت من تقرير الخبير أنه تضمن أقوال ممثل الطاعنة المضمن خاصة في الصفحة 6 واعتبرت ما أثارته الطاعنة من دفع مردود وانتهت الى ان الخبرة جاءت وفق المتطلبات القانونية وهي بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما .
وتعيبه في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل 345 ق م م ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت ما جاء في تقرير الخبير وكأنه مقدس دون أن تناقش الحجج المدلى بها من طرف الطاعنة وأمام المحكمة مما يعد اخلالا بحقوق الدفاع وانعداما للتعليل .
لكن من جهة حيث ان الطاعنة لم تبين ما هي الحجج المدلى بها والتي لم يتم مناقشتها والرد عليها من طرف محكمة الاستئناف . كما انه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها من طرفها بجلسة 2008/4/8 يلاحظ أنها غير مرفقة بأي وثيقة وبالتالي فإن ما بهذا الشق من الوسيلة من جهة مبهما ومن جهة خلاف الواقع ، كما أنه بالرجوع الى تقرير الخبير يلاحظ أنه مرفق فقط بالاستدعاءات الموجهة الى طرفي الدعوى وطلب تأخير إجراءات الخبرة وتذكرة السفر ولا يوجد من بين هذه الأوراق أي حجة تفيد في البت في النزاع أو كانت محكمة الاستئناف ملزمة بمناقشتها . فكان ما بهذا الشق من الوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر .
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025