Réf
60801
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2707
Date de décision
18/04/2023
N° de dossier
2020/8202/2240
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du moyen, Mesure d'instruction, Inscription de faux, Faux incident, Factures commerciales, Enquête, Défaut de comparution du demandeur en faux, Contestation d'authenticité, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial. L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'application de la procédure de faux incident à l'encontre des factures litigieuses. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction pour statuer sur cette allégation, relève que l'appelant, demandeur à l'incident, a fait défaut à l'audience d'enquête. Elle constate que l'impossibilité de tenir l'enquête est imputable à l'appelant, dont la convocation à l'adresse qu'il a lui-même indiquée dans son acte d'appel s'est révélée infructueuse. Dès lors, la cour retient que la contestation de la dette demeure non étayée, faute pour le débiteur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة أ.ج.ب.س.هـ.ص. بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/07/2020 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2018 تحت عدد 9280 في الملف عدد 8303/8202/2018 والقاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 198.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 775 بتاريخ 07/10/2021
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 28/03/2018 تقدمت شركة ن. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها كانت تزود المدعى عليها بكل ما تحتاجه من معدات تتعلق بمولدات الكهرباء في نطاق اختصاصها بمحطة الجرف الأصفر بالجديدة و انها امتنعت عن أداء فواتير 11 شهر من سنة 2017 وجب عنها مبلغ 198.000 درهم بالرغم من جميع المساعي الحبية المبذولة معها ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 198.000درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب و النفاذ المعجل و الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا. و ارفق المقال بفواتير.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها جاء في الاولى انه لا تجمعها اي علاقة عمل مع المدعية التي لم تكن تزودها بما تدعيه و انما كانت تزود شركة أخرى مملوكة للسيد عمر (ب.) اسمها "ك."، و أن هذا الاخير استغل عمله لديها و استولى على ختمها و اصبح يستغله في العديد من نشاطاته السرية و ان تلك الاعمال انتهت الى متابعته قضائيا و جنحيا من اجلها حسب الثابت من جنحة خيانة الأمانة من طرفه كاجير و التزوير، و أن الفواتير موضوع الطلب غير صادرة عنها و غير صحيحة ، لاجله يلتمس حفظ حقها في ممارسة كل متاح قانوني ضد اصول الفواتير متى تم الإدلاء بها و ادخال المدخل في الدعوى لمواجهته و شركته في شخص ممثلها القانون بكل طلباتها لكونه هو المسؤول عن ختم الشركة و عن كل اعماله مستظهر من محضر الضابطة القضائية موضوع المتابعة ضده و عدم القبول شکلا و موضوعا الرفض والحكم عليه بكافة طلبات مقال القضية مع الصائر و ما يترتب قانونا.و ارفقت المذكرة بنسخة ملحق شكاية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 10/10/2018 تخلف عنها نائب المدعى عليها رغم الاعلام و حضرها نائب المدعية و أدلى بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنها تعاملت مع المدعى عليها بشكل مباشر، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالمدخل في الدعوى لا من قريب ولا من بعيد و انها كانت تتعامل اداريا و بشكل مضبوط مع المدعى عليها و كانت تتسلم منها فاتورات مقبولة من طرفها تحمل اسمها وطابعها، و انه يتعين على هذه الأخيرة أن تطعن بالزور في الفواتير مشيرة انا مستعدة للادلاء بلائحة الشهود الذين هم على علم بجميع الوقائع ان اقتضى الأمر ذلك وان الغاية من مقال الادخال هو تمطيط القضية و الباسها بلباس الغموض. ملتمسا الحكم وفق الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا ،
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة أ.ج.ب.س.هـ.ص..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن المحكمة بعدم استدعائها للمدخل في الدعوى لإبداء أوجه دفاعه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 103 من ق م م وبالتالي تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضرت بمصالح العارضة خصوصا وأن إدخال المسمى عمر (ب.) بصفته ممثل شركة ك. له تأثير على مسار الدعوى خصوصا وأن العارضة نسبت موضوع الفواتير له وبالتالي تكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت قاعدة مسطرية آمرة مما يكون معه الحكم الابتدائي ناقص التعليل ويتعين إلغاؤه.
وفيما يخص الطعن بالزور الفرعي: فإن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ينشر النزاع من جديد أمامها. وانها خلال المرحلة الابتدائية وفي مذكرتها الجوابية أكدت أن الفواتير المدلى بها غير صادرة عنها وأن المدخل في الدعوى استولى على خاتم العارضة واستعمله دون إذنها وعلمها مما حدا بها إلى تقديم شكاية إلى السيد الملك. و أنها تطعن بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها طبقا لمقتضيات المادة 92 من ق.م.م "الفصل 92 من ق.م.م". " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند، إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمه ليصرح بما أن كان يريد استعماله أم لا، إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى". و أنها تلتمس تطبيق مسطرة الزور الفرعي في الفواتير المدلى بها وذلك بإنذار المستأنف عليها إن كانت تنوي استعمال الفواتير أم لا، وفي حالة تمسكها بها فإن العارضة تلتمس إنذارها طبقا لمقتضيات المادة 92 من ق م م وتطبيق مسطرة الزور الفرعي. وبالتالي يتبين أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا وأن استئناف العارضة مبني على أساس قانوني. والتمست لاجل ذلك أساسا وتطبيقا لمقتضيات المادة 103 من ق م م إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى. وتطبيقا لمقتضيات المادة 92 من ق م م. تطبيق مسطرة الزور الفرعي وذلك بإنذار المستأنف عليها وتطبيق مسطرة الزور الفرعي في حقها . وبعد التصدي رفض الطلب. و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2021. فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 775 والقاضي باجراء بحث
وبناء على ادراج القضية بجلسة 04/04/2023 تبين أن الأستاذ يوسفي هو من ينوب عن المستأنفة وتبين انه سبق أن توصل بجلسة 14/03/2023 وتخلف الأستاذ الغزال رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 18/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب بالنظر لكون الفواتير المدلى بها غير صادرة عنها ملتمسة تفعيل مسطرة الزور الفرعي وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين قصد تفعيل مسطرة الزور الفرعي فتخلفت المستأنفة الطاعنة بالزور الفرعي وذلك بجلسة البحث المؤرخة في 25/11/2022 ورجعت شهادة التسليم بملاحظة "عدم العثور على الإقامة المذكورة بـ [العنوان] " وتبين للمحكمة أن الاستدعاء وجه للعنوان الوارد بالمقال الاستئنافي المدلى به من طرف الطاعنة مما تعذر معه إجراء البحث الوصفي.
وحيث فضلا عن ذلك فقد تخلف المدخل في الدعوى عمر (ب.) عن جلسة البحث بعدما رجعت شهادة التسليم بملاحظة عدم العثور على العنوان المشار إليه ([العنوان] الجديدة) كما أفيد من خلال شهادة تسليم أن نائب المستأنفة الأستاذ رشيد يوسفي أكد للمفوض القضائي سعيد (ف.) بتاريخ 15/12/2022 أن هناك صلحا أبرم بخصوص الملف دون الإدلاء بمآله.
وحيث تكون بذلك المحكمة قد استنفذت إجراءات تحقيق الدعوى فتعذر إجراء البحث الوصفي للفواتير موضوع دعوى الأداء المشار إليها في التوكيل الخاص بالزور الفرعي مما يبقى معه الادعاء بانعدام المديونية غير ذي اعتبار لعدم إثباته بأي مقبول الشيء الذي يكون معه الحكم المطعون فيه لما قضى بالأداء قد بني على اساس سليم ويتعين تأييده.
وحيث تبقى الدفوع المثارة خلال المرحلة الابتدائية غير مبنية على أساس سليم ويتعين بالتالي ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54815
L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
54963
Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55109
L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55285
Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55369
Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55477
Le montant de la liquidation de l’astreinte est réduit lorsque le débiteur, bien que tardif, finit par s’exécuter et met fin à sa résistance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55695
Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024