Réf
74260
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3054
Date de décision
25/06/2019
N° de dossier
2018/8202/4754
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Réduction du montant de la créance, Preuve de la créance, Obligation de la juridiction de renvoi, Force probante, Facture, Expertise judiciaire, Décision de la cour de cassation, Cachet de l'entreprise, Acceptation de facture, Absence de signature
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 389 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la preuve d'une créance commerciale matérialisée par des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ordonnée par la cour de renvoi pour violation des droits de la défense, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour convoquer le débiteur et son conseil, dont l'absence aux opérations résultait de leur propre fait, notamment par un refus de réceptionner les convocations. Se fondant sur les conclusions du rapport, la cour retient que la preuve de la créance est rapportée pour l'ensemble des factures, à l'exception d'une seule. Celle-ci est écartée dès lors qu'il ressort des pièces que le bon de livraison correspondant n'était ni signé ni revêtu du cachet du débiteur, et que les dates de commande et de livraison présumée présentaient une incohérence manifeste. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث استأنفت الطاعنة بواسطة محاميها بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/07/2016 الحكمين التمهيدي والقطعي الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية الصادر بتاريخ 04/11/2014 والثاني القطعي عدد 109 بتاريخ 12/01/2016 في الملف رقم 1129/8202/2014 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على الطاعنة بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 693.735,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 909 الصادر بتاريخ 04/12/2018 .
وفي الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (د.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9-5-2011 مفاده أنها دائنة لشركة (س. س. ج. ت. ك.) بمبلغ إجمالي قدره 693,735,84 درهم من قبل 5 فواتير وان الدين ثابت بمقتضى فواتير مدعمة بوصولات طلب وتسليم البضاعة وان المستأنفة امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم جميع المساعي الودية ملتمسة الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 693.735,84 درهم مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والفوائد المترتبة عنها إلى غاية التنفيذ النهائي وبأدائها مبلغ 20000 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل. وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الحكم التمهيدي عدد: 2119 بتاريخ: 04/11/2014، والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت إلى الخبير السيد حسن (ق.)، والذي خلص في تقريره إلى أن شركة (س. س. ج. ت. ك.) مدينة لصالح شركة (د.) بمبلغ: 693735،84 درهم.
و بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته الطاعنة شركة (س. س. ج. ت. ك.) على أساس أولا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت الدفع بالتقادم بعلة أن العمل التجاري يتقادم بمرور 5 سنوات عملا بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة وأن الدعوى مرفوعة بتاريخ 09/05/2011 وان الفواتير المطالب بأدائها عن سنتي 2009 و 2010 معتبرة أن الدفع المثار غير ذي موضوع وان ما اعتمدته المحكمة يبقى عديم الأساس باعتبار أن العقد موضوع النازلة هو عمل مختلط ما بين عقد نقل وعقد بيع قنوات وأن الجانب الأول أي عقد النقل هو الجانب الغالب في المعاملة ومن تم فإنه يحق للطاعنة الاحتكام إلى القواعد العامة المنظمة لعقد النقل والمعمول بها في إطار قانون الالتزامات والعقود وبالتالي التصريح على أن العقد قد طاله التقادم استنادا إلى مقتضيات الفصل 389 من ق.ل.ع . ثانيا أنه خلافا لما أشهد عليه الحكم الابتدائي من كون جميع الفواتير المدلى بها في الملف معززة ببونات التسليم والحال أن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها تعزيزا لدعواها الحالية لا اثر بها لبونات التسليم المتحدث عنها من قبل الحكم الابتدائي أما بخصوص الخبرة المأمور بها فإنه لا يمكن أن تضفي بتاتا طابع الحجية على الفواتير المدلى بها وأن المحكمة عندما لجأت إلى الأخذ بنتائجها تكون قد صنعت الحجة للمستأنف عليها وأن وقوع حجز الملف للمداولة لجلسة 04/11/2014 وإصدار الحكم التمهيدي في غياب العارضة ومن دون وقوع استدعائها من قبل المحكمة مصدرته يعتبر خرقا لحقوق الدفاع المكفولة قانونا والتي توجب ضرورة استدعاء كافة الأطراف قبل اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لإصدار الحكم التمهيدي الغيابي بالإضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م بشكل سافر بحيث وبالرغم من عدم توفرها على ما يثبت تعذر استدعاء العارضة أو دفاعها فإنها لم تتأكد من ثبوت إلصاق الإشعار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 39 من ق.م.م بمكان التسليم وعدم تثبتها من وجود الإشارة المذكورة بشهادة التسليم الواجب إرجاعها إلى كتابة الضبط كما أنها لم تأمر بتوجيه الاستدعاء بالبريد المضمون كما تنص على ذلك الفقرة 3 من الفصل 39 من ق.م.م كما أنها لم تعين قيم في حق العارضة طبقا لما يفرضه عليها الفصل 39 من ق.م.م في فقرته السادسة وما يليها علاوة على ذلك فإن المحكمة قد حرفت وقائع النازلة لما أشهدت بوقائع الحكم التمهيدي الغيابي بأن نائب العارضة قد حضر بجلسة 28/10/2014 والحال أن ذلك غير حقيقي ومتعارض مع الوصف الغيابي للحكم التمهيدي وهو ما يجعل الحكم التمهيدي الغيابي المطعون فيه وكذا الحكم القطعي المستند عليه باطلين . وحول خرق الخبرة المعتمدة ابتدائيا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ذلك أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير حسن (ق.) لا تحمل تاريخ انجازها وهو ما يجعلها غير نظامية وأن التقرير المنجز في النازلة أشار إلى وقائع محرفة ومغلوطة بل ولا أساس لها من الصحة عند إثارته على أن جميع الفواتير مرفقة ببونات التسليم المقابلة لها والحال أنه بالاطلاع على بونات التسليم عدد 011506 سيتضح على أن هذا الأخير لا يتضمن ما يفيد توصل العارضة بالبضاعة الواردة به بحيث أن ذلك الوصل لا يحمل تأشيرة العارضة بالتوصل كما أن بونات التسليم عدد 011787 ، 010990 و 010991 لا تحمل طابع الشركة المتوصلة بها وهو الأمر الذي يقوم دليلا قاطعا على عدم توصل العارضة بالبضاعة المفوترة عليها وأن خلو الفواتير من خاتم العارضة تنفي تماما أن تكون هاته الأخيرة قد توصلت بها وهذا الأمر ينطبق على بونات التسليم الأربعة من أصل الخمسة المدعى فيهم عليها وهي البونات الحاملة للأرقام التالية: 010991 ، 010990 ، 011506 ، 011787 لذلك تلتمس إلغاء الحكمين التمهيدي الغيابي المطعون فيه وكذا القطعي المستند عليه ابتدائيا والقول تصديا أساسا ببطلانهما مع الأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفقا للقانون وحماية لحق العارضة في التقاضي على درجتين مع حفظ كافة الحقوق واحتياطيا التصريح برفض الطلب لسقوط الدعوى بالتقادم ولخرقه مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الدعوى ومنتهى الاحتياط ببطلان الخبرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأقصى الاحتياط الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة مع حفظ كافة الحقوق وبتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم مع غلاف تبليغ.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأنه خلافا لما ادعته المستأنفة من كون دعوى العارضة طالها التقادم وجاءت خرقا لمقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود لا أساس له من الصحة وأنه من المتعارف عليه أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمقتضى 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة استنادا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة وأنه خلافا لما ادعته المستأنفة فإنها استفادت من خدمات العارضة شركة (د.) وان هذا ثابت بمقتضى الفواتير غير المؤداة مع وصولات تسليمها من طرف المستأنفة وان تلك الفواتير تعتبر حجة قائمة بذاتها ولا يمكن للمستأنفة إثبات عكس ما ضمن بها لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة المستأنفة من أداء وإعطاء كامل الحق لمحررات العارضة مع الحكم وفق ما جاء بها جملة وتفصيلا وبتحميل المستأنفة الصائر.
وبتاريخ 28/12/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار موضوع الطعن بالنقض بالعلل التالية:
"حيث ثبت للمحكمة صحة ما عابته الطاعنة على الحكم ذلك أنه تم الأمر بإجراء خبرة حسابية دون استدعاء الطاعنة ذلك أن المحكمة قامت بجلسة 28-10-2014 بحجز الملف للمداولة وصدر بتاريخ 04-11-2014 حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية دون التأكد من توصل الطاعنة بالاستدعاء وهو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع ، وحضور دفاع الطاعنة أمام المحكمة بتاريخ 07-07-2015 بعد صدور الحكم التمهيدي لا يصحح هذا الخرق المسطري مادام أن الحكم الفاصل في الجوهر قد استند على حكم باطل فانه يتعين إلغاءه .
وحيث انه طبقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية إذا ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية وجب عليها التصدي للبت إذا كانت القضية جاهزة كما هو الحال في النازلة بعد أن استنفد الأطراف كافة دفوعهم وتم الإدلاء بكافة الوثائق .
وحيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على مستندات النزاع تبين لها أن المعاملة التجارية بين الطرفين لا تتعلق بعقد النقل حتى يطبق عليها مقتضيات المفصل 389 من ق.ل.ع الخاص بالدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه وإنما المعاملة بين طرفي النزاع انصبت على بيع المستأنف عليها للمستأنفة قنوات التطهير وهي موضوع الفواتير المطالب بأداء قيمتها وتبعا لذلك فان التقادم الذي يطبق عليها هو التقادم المنصوص عليه بالمادة الخامسة من مدونة التجارة وبما أن أن الدعوى مرفوعة بتاريخ 21-04-2011 والفواتير موضوع الطلب تتعلق بسنوات 2009 و2010 فانه لا مجال للتمسك بالتقادم الخمسي ويتعين رد هذا الدفع .
وحيث نازعت الطاعنة في المديونية على اعتبار أنها لم تتسلم السلع المضمنة بالفواتير موضوع الدعوى والتي لم ترفق بوصول التسليم الحاملة لخاتمها وتوقيعها.
لكن حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن جميع الفواتير المطالب بقيمتها من طرف المستأنف عليها وهي الفواتير عدد 09012320-09012634-09011979-09011790-09011791 كلها تحمل على وجهها تأشيرة وطابع الطاعنة وهو ما يفيد قبولها ، وأن الفواتير المقبولة تعد حجة في الإثبات أمام القضاء طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع ، ولا حاجة إلى إجراء أي خبرة حسابية طالما أن هذه الفواتير مرفقة أيضا بأوراق الطلب الصادرة عن الطاعنة وأوراق التسليم التي وان لم تحمل كلها توقيع وخاتم الطاعنة إلا انه في الميدان التجاري الذي يتسم بالسرعة والائتمان ، فان مجرد وضع المدين لخاتمه وطابعه على سند الدين المتمثل في الفواتير يقوم حجة على وجود الدين حتى ولو لم تتضمن هذه الفواتير توقيع المدين تبعا لمبدأ حرية الإثبات في المجال التجاري على خلاف المعاملات المدنية التي يبقى الإثبات فيها مقيدا.
وحيث في غياب ما يفيد إبراء الطاعنة لذمتها من الدين المطلوب فانه يتعين الحكم عليها بأداء مبلغ 693.735.84 درهم.
وحيث إن الفوائد القانونية تستحق بمجرد تأخر المدين في تنفيذ التزامه حتى دون توجيه أي إنذار بالأداء متى كان الدين المطلوب مستحقا وحالا ومعلوم المقدار مسبقا كما هو الحال في النازلة وتسري من تاريخ المطالبة القضائية ويتعين الاستجابة لطلبها.
وحيث إن طلب أداء تعويض إضافي عن المطل بمبلغ 20.000 درهم طبقا للفصل 264 من ق.ل.ع يبقى غير مبرر لعدم وجود بالملف ما يفيد توجيه إنذار بالأداء بقي دون جدوى لذا يتعين رده".
وحيث انه بتاريخ فاتح نونبر 2017 تقدمت شركة (س. س. ج. ت. ك.) بواسطة دفاعها الاستاذ علي (ع. ح.) بعريضة النقض تلتمس بمقتضاها نقض القرار المطعون فيه.
وحيث بتاريخ 25/7/2018 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 398/3 في الملف التجاري عدد 2260/3/3/17 القاضي بنقض القرار المطعون فيه بعلة:
" حيث تنعي الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى انها تمسكت ضمن اوجه استئنافها بان الحكم المستأنف حرف وقائع النزاع و عدم ثبوت تسليمها البضاعة موضوع الفواتير، و أن الحكم التمهيدي صدر غيابيا في مواجهتها، و أن الخبرة غير موضوعية، و خرق الحكم التمهيدي لمقتضيات الفصول 36،37،38،37 من ق م م و ان المحكمة صنعت حجة للخصم و خرقت مبدأ الحياد و خرق الفصل 63 من ق م م ، و عدم تاريخ الخبرة وخرق الحكم للفصل 64 منه و القرار لم يرد على كل ذلك فجاء منعدم التعليل مما يستوجب نقضه.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه لما قضى بابطال الحكم المستأنف و الغائه، و تصدى من جديد للبت في الدعوى بناء على ما تضمنه ملف النازلة من وثائق و بناء على علل لم تناقشها الطاعنة، فقد جاء بذلك معللا خلافا لما جاء في الوسيلة التي تبقى غير مقبولة.
في شأن وسيلتي النقض الثالثة و الرابعة مجتمعتين:
حيث تنعي الطاعنة على القرار بتحريف وقائع النزاع و نقصان التعليل الموازي اندامه، و خرق الفصل 417 من ق ل ع بدعوى ان المحكمة مصدرته و التي عللمته بتعليل جاء فيه:( حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان جميع الفواتير عدد 09012320 – 09012634-09011979-09011790-09011791 كلها تحمل على وجهها تأشيرة و طابع الطاعنة وهو ما يفيد قبولها و ان الفواتير المقبولة تعد حجة اثبات امام القضاء طبقا للفصل 417 من ق ل ع ولا حاجة الى اجراء اية خبرة حسابية طالما ان هذه الفواتير مرفقة ايضا باوراق الطلب الصادر عن الطاعنة و اوراق التسليم التي و ان لم تحمل كلها توقيع و خاتم الطاعنة الا انه في الميدان التجاري الذي يتسم بالصرعة و الائتمان فان مجرد وضع المدين لخاتمه و طابعه على سند الدين المتمثل في الفواتير يقوم حجة على وجود الدين حتى ولو لم تتضمن هذه الفواتير توقيع المدين تبعا لمبدأ حرية الاثبات في المجال التجاري على خلاف المعاملات المدنية التي يبقى الاثبات فيها مفيدا) معتبرة ان الفواتير المعتمدة لا تحتوي على اية عبارة تفيد قبولها من جانب ممثلها القانوني ولا تحمل تأشيرته وقبوله شخصيا، و اكثر من ذلك فقد انكرت تسلم البضاعة المفوترة عليها بشكل صريح في جميع مراحل النزاع و انه لا يكفي اصدار فاتورات لاثيات التسليم الفعلي للبضاعة، رغم ان المحكمة اشهدت بتعليلها اعلاه ان مجموعة من بونات التسليم لا تحمل طابعها وهو ما جعل القرار مشوبا بعيب تحريف الوقائع، كما ان الفصل 417 من ق ل ع واضح في اشتراطه توفر ما يفيد القبول على الفواتير لاعتبارها حجة و دليلا كتابيا، و الحال ان الفواتير المعتمدة من المطلوبة لا تحمل عبارة القبول من طرفها و المحكمة لما اعتبرتها تحمل تلك العبارة فقد خرقت المقتضى القانوني اعلاه وجاء قرارها مشوبا بتحريف الوقائع و ناقص التعليل مما يستوجب نقضه.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت في تعليلها ان الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول و اعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية و قضت عليها بالاداء و الحال انه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين ان الفواتير المشار لها في الوسيلة لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها و ان الفصل 417 من ق ل ع اشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، و ان الختم و الطابع لا يعتبر قبولا، و القرار الذي اعتبرها مقبولة من طرفها بالرغم من انه قرر انها لا تتضمن توقيع المدين واسس قضاءه عليها جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض."
وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها الاستاذ محمد عادل (ب.) بمذكرة بعد النقض التمس فيها الاشهاد لها بتمسكها بجميع وسائل استئنافها و بطعنها بالزور الفرعي و ذلك من اجل تمتيعها بكامل ما جاء بمقالها الاستئنافي.
-الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه و بعد التصدي التصريح برفض الطلب لسقوط الدعوى بالتقادم و لخرقه مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع. و تحميل المستأنف عليها الصائر.
احتياطيا التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتماده على خبرة الخبير (ق.) و القول تصديا بطلان الخبرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. و تحميل المستأنف عليها الصائر.
احتياطيا جدا: الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي من جديد القول و الحكم بعدم قبول الدعوى. و تحميل المستأنف عليها الصائر.
منتهى الاحتياط: التصريح بالغاء الحكمين التمهيدي الغيابي المطعون فيه و كذا القطعي المستند عليه ابتدائيا و القول تصديا ببطلانهما مع الأمر بارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفقا للقانون و حماية لحق العارضة في التقاضي على درجتين مع حفظ كافة الحقوق و تحميل المستأنف عليها لاصائر.
اقصى الاحتياط: التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتماده على خبرة الخبير (ق.) و القول تصديا باجراء خبرة حسابية مضادة مع حفظ كافة الحقوق و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 30/10/2018 ادلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض جاء فيها انه بناء على صوابية ما قضى به الحكم الابتدائي .
وبناء على عدم ادلاء المدعى عليها بما يفيد الاداء الجزئي او الكلي للمبلغ المطالب به من طرف العارضة.
وبناء على حجية الفواتير المدلى بها .
وبناء على ثبوت دين العارضة تلتلمس رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها وموضوعتيها.
وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة من اداء. و اعطاء كامل الحق لمحررات العارضة مع الحكم وفق ما جاء بها جملة و تفصيلا .و تحميلها الصائر.
و بتاريخ 04/12/2018 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت رقم 909 بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع عين للقيام بها الخبير السيد جمال (أ. ف.) الذي خلص في تقريره الأول المؤرخ في 30/05/2019 و كذا تقريره التكميلي إلى أن الدين الذي لا زال بذمة المستأنفة هو مبلغ 693.735,84 درهم الناتج عن عدم تسديدها لخمس فواتير صادرة عن المستأنف عليها منذ تاريخ اصدارها.
وبجلسة 21/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة و إلى طلب تصحيح خطأ مادي الصادر عن الخبير السيد جمال (أ. ف.) موضوع الملف المشار إلى مراجعه أعلاه سيتضح للمحكمة أن الخبير أنجز تقريره ووضح فيه الوسائل و المعايير التي اعتمدها للوصول إلى النتيجة التي خلص إليها في تقريره وأنه تحقق من جميع العمليات و الفواتير المدلى به موضوع الخبرة وأنه تجدر الاشارة أن السيد الخبير وقف على حقيقة المديونية و على جدية دفوع العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى وأنه خلص إلى تحديد الدين الذي لا يزال بذمة شركة (س. س. ج. ت. ك.) في مبلغ 693.735,84 درهم الناتج عن عدم تسديد فواتير العارضة وإن دل هذا على شيء إنما يدل على صدق دفوعات ومطالب العارضة شركة (د.) المضمنة في مقالها الافتتاحي للدعوى و كذا محرراتها السابقة والحالية لذلك تلتمس المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد جمال (أ. ف.) وفق ما يترتب عن ذلك قانونا واعطاء كامل الحق لمحررات العارضة مع الحكم وفق ما جاء فيها جملة و تفصيلا و الحكم وفق ما جاء بمقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا و أدلت بصورة لطلب تصحيح خطأ مادي صادر عن الخبير السيد جمال (أ. ف.) .
و بجلسة 04/06/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أساسا في التنويه بقرار محكمة النقض الذي ابطل القرار الاستئنافي السابق الذي أحيل ملف النازلة على المحكمة للبث فيه من جديد.
حيث احيل ملف النازلة على المحكمة بعد صدور القرار عدد 398/3 عن محكمة النقض بالرباط القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 7287 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2016 في الملف الإستئنافي عدد 4030/8202/2016 على اساس التعليل التالي:
"حيث تنعى الطاعنة على القرار بتحريف وقائع النزاع ونقصان التعليل الموازي انعدامه وخرق الفصل 417 من ق.ل.ع بدعوى أن المحكمة مصدرته، والتي عللته جاء فيه " حيث أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن جميع الفواتير عدد 09012320 - 09012634 - 09011979 - 09011790 - 09011791 كلها تحمل على وجهها تأشيرة وطابع الطاعنة وهو ما يفيد قبولها وأن الفواتير المقبولة تعد حجة إثبات أمام القضاء طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع ولا حاجة الى اجراء اية خبرة حسابية طالما أن هذه الفواتير مرفقة ايضا بأوراق الطلب عن الطاعنة وأوراق التسليم التي وان لم تحمل كلها توقيع وخاتم الطاعنة إلا أنه في الميدان التجاري الذي يتسم بالسرعة والائتمان فان مجرد وضع المدين لخاتمه وطابعه على سند الدين المتمثل في الفواتير يقوم حجة علي وجود الدين حتى ولو لم تتضمن هذه الفواتير توقيع المدین تبعا لمبدأ حرية الاثبات في المجال التجاري على خلاف المعاملات المدنية التي يبقي الاثبات فيها مقيدا معتبرة أن الفواتير المعتمدة لا تحتوي على اية عبارة قبولها من جانب ممثلها القانوني ولا تحمل تأشيرته وقبوله شخصيا وأكثر من ذلك فقد انكرت تسلم البضاعة المفوترة عليها بشكل صريح في جميع مراحل النزاع وأنه لا يكفي اصدار فاتورات لإثبات التسليم الفعلي للبضاعة، رغم أن المحكمة اشهدت بتعليلها اعلاه أن مجموعة من بونات التسليم لا تحمل طابعها وهو ما يجعل القرار مشوبا بعيب تحريف الوقائع، كما أن الفصل 417 من ق.ل.ع واضح في اشتراطه توفر ما يفيد القبول على الفواتير لاعتبارها حجة و دليلا كتابيا، والحال أن الفواتير المعتمدة من المطلوبة لا تحمل عبارة القبول من طرفها و المحكمة لما اعتبرتها تحمل تلك العبارة فقد خرقت المقتضى القانوني اعلاه وجاء قرارها مشوبا بتحريف الوقائع وناقص التعليل مما يستوجب نقضه حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية و قضت عليها بالأداء والحال أنه بالرجوع الوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين ان الفواتير المشار لها في الوسيلة لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها وان الفصل 417 من ق.ل.ع اشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم ان تحمل ما يفيد شرط القبول وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا والقرار الذي اعتبرها مقبولة من طرفها بالرغم من أنه قرر أنها لا تتضمن توقيع المدين وأسس قضاءه علیها جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف الى نفس المحكمة".
و أن محكمة النقض قد شهدت على عدم وجود ما يفيد قبول الفواتير المدعي فيها من بین شركة (د.) في النازلة الحالية بعد أن وقفت على التحريف الخطير الوقائع النازلة بالاضافة الى الخرق الواضح للقانون اللذان قامت بهما محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمضي القرار الواقع نقضه وابطاله.
وانه وعوض التقيد بقرار النقض فضلت المحكمة مساعدة الخصم على صنع الحجة لتبرير ما يدعيه بعدما ان تبث كون الوثائق المدعى فيها من طرفه خارقة للمادة 417 من ق.ل.ع. وبالتالي تكون الخبرة المامور بها خارجة عن نطاق قرار النقض المحال على اساسه ملف النازلة وهو ما يتعين معه العدول على القرار التمهيدي الصادر والقول بالغاء الحكم المطعون فيه والتصريح برفض الطلب لخرقة الفصل 417 من ق.ل.ع.
واحتياطيا: في التعقيب على الخبرة
اولا: من حيث الشكل:
1- في خرق الخبرة للفصل 63 من ق.م.م:
ان الخبرة جاءت خارقة للفصل 63 من ق.م.m بحيث أن الخبير أجراها من دون التتبث من وقوع استدعاء العارضة، ذلك أن عبارة لم تسحب المضمنة بمرجوعتى البريد المضمون الخاصتين بالاستدعائين المدعى توجيههما لها لحضور اشغال الخبرة لا يبرر اجراءها من دون حضورها.
وأنه كان على الخبير اعادة استدعاء العارضة بواسطة مفوض قضائي وليس الاكتفاء ببعث رسالتين بالبريد المضمون والتي يبدو على أن مستخدم البريد لم يكلف نفسه عناء تبليغهما للعارضة وهو ما يجعل الخبرة المنجزة خارقة للفصل 63 من ق.م.م يليق معه التصريح ببطلانها وارجاع المهمة للخبير قصد اعادتها وفقا للقانون وان اقتضى الحال الأمر باجراء خبرة مضادة مع حفظ كافة الحقوق .
ثانيا: من حيث الموضوع:
في التزوير الذي طال الخبرة المنجزة.
جاء بالصفحة 10 من تقرير الخبرة ما يلي:
" لاحظنا حالة واحدة تم وضع خاتم شركة (س. س. ج. ت. ك.) (دون توقيع) على بيانات الاستلام، وذلك يخص البيان رقم 11177 المتعل بالفاتورة 09011979 الخاصة بورش بني ملال بمبلغ 27.669,60درهم كما هو واضح في النمط التالي " فبالنسبة لخبرة وضع الخاتم في بيان الاستلام الذي يطابق المعلومات المتواجدة في الطلبية رقم 8091 ثم وضع خاتم الشركة والتوقيع على الفاتورة الخاصة بها يعتبر دليلا بالتوصل بالسلع" .
والحال أنه لا وجود ببون التسليم عدد 011177 لأي خاتم للشركة العارضة به.
كما جاء بالصفحة 11 من تقرير الخبرة بما يلي: " اعتراف شركة (س. س. ج. ت. ك.) بتوصلها بالسلع الخاصة بالطلبية رقم 312 حيث تم وضع عبارة (09/12/25 livré le ) في أعلى الطلبية كما هو واضح في المقتطف التالي .
نفس الملاحظة بالنسبة لاعتراف شركة (س. س. ج. ت. ك.) بتوصلها بالسلع الخاصة بالطلبية رقم 315 حيث تم وضع عبارة (09/12/25 livré le ) في اعلى الطلبية كما هو واضح في المقتطف التالي و تتعلق هاتين الطلبيتين بالفاتورة رقم 09012320 بتاريخ 29/12/2009 بمبلغ 195.804,00 درهم " .
والحال أن العارضة لم تعرف باي توصل في شأن البضائع موضوع الطلبين المذكورين وان عبارة LIVRE المضمنة بوصلي الطلب تعني ان بوني الطلب المذكورين يعوضان طلبيتين سابقتين لكونه من غير المعقول أن يشار الى وقوع تسليم بضائع قبل تاريخ طلبها بحيث أن البونين المؤرخين في 25/12/2010 لا يمكن الادعاء بتسليم البضائع المرتبطة بها بتاريخ سابق عن تاريخ انجازهما في 25/12/2009 ؟؟ !!!
زيادة على كون الوصف الذي وصف بمقتضاه الخبير بخبرته بكون محاسبة الخصم ممسوكة بانتظام هو وصف مخالف للواقع بحيث انه لم يطلع على كامل محاسبة شركة (د.) منذ انشاء الشركة إلى غاية اجراء الخبرة وهو ما يجعل ما صرح به غير معقول لكونه لا يمكن له الجزم بوجود محاسبة منتظمة من عدمها استنادا على مجرد مقتطف من دفتر الاستاذ لسنتي 2009 و 2010 والميزان التلخيصي للحسابات لسنتي 2009 و 2010 وموازنة سنتي 2009 و 2010 للقول بتبوث مسك الشركة المستأنف عليها لمحاسبتها بانتظام.
وبالتالي تكون الخبرة المنجزة قد انطوت على وقائع موضوعية مخالفة للواقع ومزورة يتعين معه الامر باستبعادها والحكم بارجاع المهمة للخبير قصد اعادة اجراءها وفقا للقانون وان اقتضى الحال الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة مع حفظ كافة الحقوق.
لذلك تلتمس أساسا في التنويه بقرار محكمة النقض الذي ابطل القرار الاستئنافي السابق الذي احيل
على اساسه ملف النازلة على المحكمة للبث فيه من جديد . والاشهاد بكون الخبرة المامور بها من طرف المحكمة خارجة عن نطاق قرار النقض المحال على اساسه ملف النازلة وهو ما يتعين معه العدول عن القرار التمهيدي الصادر والقول بالغاء الحكم المطعون فيه والتصريح تصديا برفض الطلب الخرقة الفصل 417 من ق.ل.ع.
احتياطيا: في التعقيب على الخبرة : اولا: من حيث الشكل: التصريح ببطلان الخبرة المنجزة لخرقها المادة 63 من ق.م.م مع الأمر بارجاع المهمة للخبير قصد اعادتها وفقا للقانون وان اقتضى الحال الأمر باجراء خبرة مضادة مع حفظ كافة الحقوق.
ثانيا: من حيث الموضوع: الاشهاد على كون الخبرة المنجزة من طرف الخبير جمال (أ. ف.) قد انطوت على وقائع موضوعية مخالفة للواقع ومزورة يتعين معه الامر باستبعادها والحكم بارجاع المهمة للخبير قصد اعادة اجراءها وفقا للقانون وان اقتضى الحال الامر تمهيديا باجراء خبرة مضادة مع حفظ كافة الحقوق.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/06/2019 حضرتها ذة / (م.) عن ذ/ عز الدين (ب.) عن المستأنف عليها و تخلف ذ / عادل (ب.) و الفي له بمذكرة بعد الخبرة حازت الحاضرة نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/06/2019 بها وقع التمديد لجلسة 25/06/2019 .
محكمة الاستئناف
بناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه .
وحيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 369 ق.م.م يتعين على محكمة الإحالة التقيد بالنقط القانونية التي بتت عليها محكمة النقض .
وحيث إن هذه المحكمة و تقيدا بمقتضيات الفصل أعلاه و لحسن سير العدالة و التأكد من المديونية من عدمها أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره حيث خلص الخبير المعين أن مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها هي (693.735,84 درهم) مما يبقى معه الدفع بكون الخبرة المأمور بها خارجة عن النقط التي يجب على الخبير التقيد بها و منها الاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين ، و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع .
وحيث بخصوص الدفع بخرق الفصل 63 من ق.م.م وأن الخبرة أنجزت دون التثبت من دفوع استدعاء المستأنفة وأن عبارة لم تسحب لا تبرر إجراء الخبرة دون حضورها فإنه بالاطلاع على التقرير المنجز يتبين أن الخبير قام باستدعاء الأطراف و نوابهما للاجتماع الأول المنعقد يوم 19/12/2019 بواسطة رسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن مرجوع المتعلق بالمستأنف ودفاعها رجع بملاحظة لم تسحب ورغم ذلك وأمام عدم حضور الاطراف قرر الخبير عقد اجتماع ثاني وذلك بتوجيهه رسائل مضمونة مع الاشعار بالتوصل للبعض و تسليم الاستدعاءات مباشرة للبعض الاخر محددا لهم موعد الاجتماع ليوم 7/3/19 حيث رجع استدعاء المستأنفة سواء في عنوانها الكائن بالرباط أو عنوانها الكائن في مراكش بكون الرسالتين لم تسحبا أما دفاعها ذ / محمد عادل (ب.) فتم تسليمه مباشرة الاستدعاء يوم 25/2/19 كما توصلت كل من المستأنف عليها و دفاعها وأنه قبل انعقاد هذا الاجتماع ارسل دفاع المستأنفة رسالة عبر البريد الالكتروني للخبير يطلب منه تأجيل الاجتماع إلى تاريخ لاحق (بعد 21/3/19 على الاقل) من أجل تمكين الممثل القانوني للمستأنفة المتواجد خارج ارض الوطن لحضور لاشغال الخبرة (المرفق رقم 11).
وبعد حضور ممثلي الشركة المستأنف عليها قرر الخبير عقد اجتماع ثالث يوم 22/3/19 و تسليم الاستدعاءات مباشرة إلى الأطراف حيث رفضت المستأنفة بعنوانها الكائن بالرباط التوصل و ذلك حسب ما ورد بمحضر تبليغ دعوة للحضور إلى جلسة الخبرة من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ض.) المؤرخ في 20/03/19 (المرفق رقم 23 من التقرير) كما رفضت التوصل بعنوانها الكائن بمراكش من طرف حارسها المسمى عماد يوم 19/3/19 حسب شهادة مفوض قضائي هشام (م.) (المرفق 22) في حين تسلم دفاعها مباشرة الاستدعاء يوم 11/3/19 (المرفق رقم 20) وبالتالي فإنهما لم يحضرا الخبرة في الموعد المذكور وأن الخبير المعين اشار في تقريره الصفحة 5 على أن ذ / محمد عادل (ب.) قام بالاتصال به هاتفيا خلال الاجتماع معتذرا لعدم الحضور بسبب عقده اجتماع خبرة مع الخبير (غ.) بحضور ممثل المستأنفة في نفس التاريخ و التوقيت حسب تصريحه و أمهله الخبير اسبوعا واحدا لتقديم تصريحه الكتابي و الوثائق المشار إليها في رسالة الاستدعاء إلا أنه و إلى حدود انجاز التقرير لم يقدم أي تصريح مما تكون معه الغاية من الاستدعاء قد تحققت و الخبير استنفذ كافة الوسائل لحضور المستأنفة و محاميها لجلسة الخبرة إلا أنهما لم يحضرا مما تكون معه الخبرة المنجزة قد استوفت كافة الشروط الشكلية و القانونية و احترمت مقتضيات الفصل المحتج به (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18/09/02 تحت عدد 1148 في الملف عدد 781/02 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات عدد 2 ص 92 و ما يليها) مما يكون معه الدفع المثار على غير اساس .
وحيث بخصوص باقي الدفوع المثارة حول ما جاء بالتقرير من مديونية فإنه بالاطلاع على بون التسليم عدد 011177 يتبين أنه يحمل خاتم و طابع الشركة المستأنفة مما يبقى الدفع بخصوصه في غير محله و يتعين رده .
وحيث صح ما أثارته المستأنفة عن الطلبية رقم 312 و الطلبية رقم 315 و الفاتورة رقم 09012320 المؤرخة في 29/12/09 فإنه بالاطلاع عليها يتبين أن وقوع تسليم البضائع المضمنة بالطلبيتين تم قبل تاريخ طلبها و هو ما لا يمكن تصوره كما أن الخبير أوضح في الجدول رقم 1 الوارد بالصفحة 12 أن الفاتورة رقم 09012320 أنها تحمل خاتم الشركة المستأنفة دون التوقيع و أن بيان الاستلام الخاص بها لم يختم و لم يوقع من طرف هذه الاخيرة مما يستوجب خصم مبلغها من المديونية .
وحيث إن باقي الدفوع المثارة على غير أساس و يتعين ردها و عدم الجواب عنها لعدم جدواها .
لهذه الأسباب
بناء على قرار محكمة النقض عدد 398/3 المؤرخ في 25/07/18 الصادر في الملف التجاري عدد 2260/3/3/2017 .
أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و بحصر المبلغ المحكوم به في 497.931,84 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025