Réf
64600
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4805
Date de décision
01/11/2022
N° de dossier
2022/8202/2501
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Signature, Preuve en matière commerciale, Facture commerciale, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Cachet de la société, Bon de commande, Attestation de service fait, Acceptation de la facture
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de force probante des factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, relevant que la notification avait été valablement effectuée à une adresse utilisée par le débiteur lui-même dans d'autres actes et que l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement avait fait l'objet d'une décision de rectification. Sur le fond, la cour retient que la force probante des factures est établie dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de commande, des états d'avancement des travaux et des certificats de référence portant non seulement le cachet mais également la signature du débiteur. Elle considère que cet ensemble de pièces, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, confère aux factures un caractère accepté et justifie la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (إ.)، بواسطة دفاعها ذ/ بوشعيب (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/2022 تحت عدد 919 في الملف رقم 12783/8235/2021 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: الحكم عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليها " مبلغ 669.601.66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ك. ك.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 16/12/2021 عرضت فيه أنها تعاقدت مع المستأنفة في إطار معاملاتها التجارية التي تخلذ بذمتها مبلغ 669.601،66 درهم ناتج عن الفواتير المدلى بها وأنها امتنعت عن الأداء رغم توجيه إنذار لها في الموضوع لأجل ذلك التمست الحكم على المستأنفة بأدائها لها مبلغ الدين وقدره 669.601،66 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر وأرفقت مقالها بفواتير وشواهد المرجع وإنهاء الأشغال؛
و بعد تخلف المستأنف رغم التوصل القانوني أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة ببطلان إجراءات التبليغ :ذلك أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية و خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، و تعمدت عدم استدعاء المستأنفة في العنوان المتواجد به مقره الاجتماعي طبقا لما ينص عليه الفصل 32و516 و 522ق م م و أن عنوان المقر الاجتماعي للشركة يتواجد ب زنقة [العنوان]، الدار البيضاء و هو العنوان الموجود في طابع الشركة الموضوع على جميع الأوراق المدلى بها من طرف المدعى عليها نفسها، في حين أنه تم استدعاء المستأنفة في عنوان أخر كائن ب طريق [العنوان] الدار البيضاء. هذا بالإضافة إلى أن الاستدعاء المؤرخ في 2022/01/07 قد ارجع ملاحظة أن العون انتقل بتاريخ 13 و 17 يناير 2022 إلى عنوان الشركة المعنية إلا أنه يجد المحل مغلق في كل محاولة و رغم أن المستأنفة لم تتوصل بالاستدعاء بصفة قانونية، فقد صرحت المحكمة بأنها توصلت وتخلفت عن الحضور، حيث صدر الحكم غيابيا في حقها الشيء الذي حرمها من مناقشة دفوع المستأنف عليه و الوثائق المدلى بها في الملف خاصة و أن الحكم الابتدائي لم يرتكز على أساس قانوني و موضوعي سليم و جاء مجانبا للصواب و أن المحكمة ملزمة بعدم البث في الدعوى إلا بعد التأكد من توصل المدعى عليه أو بعد اللجوء إلى مسطرة القيم، الشيء الذي أغفلته في دعوى الحال و أن عدم احترام الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ التي تعتبر من النظام العام و يترتب على عدم احترامها بطلان التبليغ الحكم الذي صدر مخالفا لها و أن المستأنفة قد تضررت من عدم احترام هاته المساطر، لذا تلتمس الحكم بعد التصدي ببطلان الحكم الابتدائي، إعادة الملف المحكمة الابتدائية لتبث فيه من جديد وفقا لما ينص عليه القانون.
إحتياطيا من حيث الموضوع : أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقواعد القانونية التي تؤطر الأحكام، ذلك أن هناك تعارضا واضحا بين أجزاء الحكم ومنطوقه، و أن المحكمة في معرض مناقشتها للدعوى قد حددت أطرافها في شركة (ك. ك.) من جهة و المستأنفة من جهة ثانية إلا انه بالرجوع إلى منطوق الحكم نجد المحكمة قد حكمت على المستأنفة بأدائها لفائدة الشركة (ج. ل. م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 669.601.66 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ و أن ذلك يشكل تعارضا بين أجزاء الحكم، وان المتعارف عليه قانونا وفقها أن العبرة المنطوق الأحكام، وانه إذا تعارض منطوق مع أجزائه فان العبرة تكون لمنطوق الحكم و يكون الحكم باطلا و أنه بناء عليه فان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد صدر باطلا، مما يتعين معه التصريح و الحكم بعد التصدي ببطلان الحكم الابتدائي المطعون فيه و إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لتبث فيه من جديد وفقا لما ينص عليه القانون.
و إحتياطيا جدا من حيث الموضوع : أن الفواتير المدلى به من طرف المستأنف عليها هي مجرد أوراق عادية و لا تقوم دليلا على مديونية المستأنفة ، و لا على قبولها من طرف المستأنفة و أن محكمة الدرجة الأولى لما عللت حكمها بان الفواتير هي أوراق عرفية لها حجيتها تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا و معيبا يوازي انعدامه ذلك أن المستأنفة تنفي أنها مدينة للمستأنف عليها بالمبالغ المضمنة بالفواتير المدلى بها، وان مجرد وجود طابعها على الفواتير لا يقوم دليلا على أنها قامت بقبولها ولا أنها مدينة للمستأنف عليا بهاته المبالغ و ذلك لعلة بسيطة و هي أن وضع طابع الاستلام على الفواتير يكون قبل الاتفاق النهائي على أداء الخدمة المطلوبة و أن يحرر بمقتضاه عقد صريح يفيد شروط سير الأشغال و كذا شروط تسليمها و الضمانات لكل طرف و أن المستأنفة في معرض طلبها من المستأنف عليها القيام بالأشغال قد طلبت منها القيام مسبقا القيام بإعداد فواتير تتضمن الأجهزة و الأدوات المطلوبة مع تحديد السعر التقريبي الذي يبقى للمستأنفة الحق في القبول به أو رفضه و أن المستأنف عليها قد قامت بإعداد هاته الفواتير و أن المستأنفة وضعت عليها طابع الاستلام ، إلا أن المستأنف عليها رفضت القيام بالأشغال إلى حين تسليمها 30% من المبالغ المضمنة بها وهو ما رفضته المستأنفة ، التي عرضت مبلغ25% فقط الشيء الذي لم تتقبله المستأنف عليها وهو ما سيتضح من خلال مقارنة النسب المتفق عليها مع المستأنفة مع تلك المضمنة في الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها و أن عدم قبول المستأنف عليها للنسب المحددة من طرف المستأنفة دفعها إلى رفض القيام بالأشغال مع احتفاظها بالفواتير المذكورة إلى حين رفعها الدعوى الحال و أن الطابع الموجود على الفواتير هو طابع خاص بالتوصل و لا يفيد أن المستأنفة قد قبلت بهاته الفواتير و أن القبول لا يتم إلا بعد التأشير عليها من طرف المسؤول عن القسم المالي و المدير العام و أن الفصل 426 الذي بنت عليه المحكمة حكمها ينص في الفقرة الثانية على انه يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه و أن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الختم أو الطابع مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه و أن ما قامت به المستأنف عليها يعتبر تقاضيا بسوء نية و أن ما يتبث إدعاءات المستأنفة هو أن المستأنف عليها لم تدلي للمحكمة بما يفيد قيامها بالأشغال والخدمات المطلوبة منها ولا محاضر تسليمها للمستأنفة وفقا للتدرج المضمن بالفواتير المدلى بها و دون أية عيوب تستوجب التعويض و أن المستأنفة قبلت بها ، كما أنها لم تدلي للمحكمة بوصولات شراء أو توريد الأجهزة المذكورة بالفواتير وفقا للمعايير المتفق عليها و تكون موقعة من البائع مع إدراج اسم المستأنفة به كما جرى بذلك العرف التجاري حتى يتسنى لها الطعن فيها و هي جميعها معطيات تتبث أن المستأنف عليها لم تقم بتوريد و تركيب الأجهزة والخدمات الواردة ، وفقا لما تم الاتفاق عليه و هو ما جاء في مجموعة من قرارات محكمة النقض منها: القرار عدد398، بتاريخ 25/07/2018 ملف تجاري عدد 2260/3/3/2017 النقض إحالة فاتورة غير موقعة بالقبول احجيتها و يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم ، أن تحمل ما يفيد شرط القبول ، و أن الختم و الطابع لا يعتبر قبولا ، و المحكمة التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول ، واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية ، و قضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل توقيعا بالقبول ، بل تحمل فقط طابعها ، جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه و انه أمام إنكار المستأنفة أنها قبلت الفواتير المدلى بها و أن الطابع الموجود عليها يفيد فقط أن الإدارة قد توصلت بها "Accuse de reception" ولا يفيد قبولها والمصادقة عليها و أمام عدم إدلاء المستأنف عليها ما يفيد القيام بالأشغال و لا ما يفيد انتهاءها وفقا للتدرج المضمن بفواتيرها و أن الأشغال و الأجهزة خالية من أية عيوب تستوجب التعويض ، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعد التصدي ببطلان الحكم الابتدائي للعلل المذكورة أعلاه مع تحميل المستأنف عليها الصائر و إحتياطيا بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر و إحتياطيا جدا بإجراء خبرة حسابية وخبرة تقنية، من أجل الوقوف على القيمة الحقيقية لموضوع النزاع احترام شروط الانجاز المتفق عليها وضمان العيوب من عدمه، في حالة اثبات ف عليها القيام بالأشغال المذكورة.
أدلت : نسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
و بجلسة 07/06/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها فيما يخص الطعن في إجراءات التبليغ أنه على خلاف ما تزعمه المستانف عليها، فهي من يتقاضی بسوء نية ، والحال أن العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى هو نفسه الذي ضمنته نقالها الاستئنافي ، وأن المستأنفة سبق أن توصلت بشكل قانوني بالاستدعاء لحضور الجلسة المنعقدة ابتدائيا بتاريخ2022/01/06، وأن شهادة التسليم توجد بين طيات الملف الابتدائي وحضر جلسة 27/01/2022 يشير إلى أن المستأنفة توصلت بشكل قانوني بهاته الجلسة و تخلفت عن الحضور ، وعلاوة على ذلك فإن المستأنفة سبق أن رفعت دعوى في مواجهة المستأنف عليها من أجل رفع حجز لدى الغير ضمنتها نفس العنوان موضوع الطعن ، مما يتعين معه والحالة هاته رد هذا الدفع لعدم جديته .
و من حيث الرد على الطعن ببطلان الحكم الابتدائي لتعارض أجزائه : ان المستأنفة تحاول تضليل المحكمة والهروب إلى الأمام، والحال أن اسم الشركة الوارد منطوق الحكم المستأنف "(ج. ل. م.) "مجرد خطأ مادي، وأنه قد تم تدارکه بمقتضی حکم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 21/04/2022 في ملف عدد 3279/8231/2022 ، مما يتعين معه رد الطعن لعدم جديته.
و من حيث الرد على المنازعة في الدين : أنه بخلاف ما تزعمه المستأنفة من كون الفواتير المدلى بها ابتدائيا لا تحمل توقيعها وأنها تحمل طابع الاستلام فقط ، وأن الأشغال و التوريدات المضمنة بها غير منجزة ، فإن العارضة سبق أن عززت هاته الفواتير بطلبيات وكذلك بوضعيات انجاز أشغال و ترکیب آليات تفيد الإنجاز الكلي لهاته الأشغال يحمل طابع المستأنفة، وشهادة المرجع التي تفيد انجاز الأشغال والتوريدات بشكل نهائي وطبقا لقواعد الفن وبدون عيوب أو تحفظات تحمل كذلك طابع و توقیع المستأنفة ، وذلك عن كل فاتورة موضوع الدين ، مما يعني بأن هاته الوثائق بمثابة إقرار بإنجاز الأشغال والتوريدات وقبول الفواتير موضوع الطلب خاصة أنها تحمل نفس المبالغ والأشغال والسلع المضمنة بالطلبيات ووضعيات انجاز الأشغال وشواهد المرجع وذلك انسجاما مع العمل القضائي لهاته المحكمة وكذلك الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض و القرارات المتواترة الصادرة عنها في هذا الشأن وخاصة القرار عدد 1947 الصادر بتاريخ 2001/09/26 في الملف 00/310 والمنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2011 ص 141 والذي جاء فيه "حيث إن الفصل 417 من ق ل ع ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة وأن المحكمة عندما استبعدت الفواتير المدلى بها بعلة أنها غير موقعة من طرف المطلوب، والحال أنها مدعمة بوصولات التسليم تشتمل على نفس الأرقام التي تحملها الفواتير وعلى نفس التاريخ وموقعة من طرف المطلوب تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس صحيح وعرضة للنقض " و أنه بالرجوع إلى نازلة الحال فإن الطلبيات ووضعيات إنجاز الأشغال وشواهد المرجع وإنهاء الأشغال تحمل نفس المبالغ والأشغال والسلع المضمنة بالفواتير التي تحمل طابع المستأنفة ، وأنها لم تكن محل أي طعن من طرفها مما يعطي لهاته الفواتير صبغة القبول ، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها و تأييد الحكم المستأنف.
أدلت : صورة شمسية من مقال استعجالي و صورة شمسية من حكم إصلاحي
و بجلسة 06/09/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنها من حيث اجراءات التبليغ : إذ زعمت المستأنف عليها أن المستأنفة قد توصلت بالاستدعاء بصفة قانونية وتخلفت عن الحضور وان شهادة التسليم توجد بطيات الملف الابتدائي ، هذا الزعم مردود وغير صحيح ودليل ذذلك أن الاستدعاء المتواجدة بالملف الابتدائي رجعت بملاحظة الاستدعاء المؤرخ بتاريخ2022/01/07 قد رجع بملاحظة تفيد أن العون انتقل بتاريخ 13 و 17 الى عنوان الشركة المعنية الا انه يجد المحل مغلق في كل محاولة و أن ذلك يفيد بكون المستأنفة لم تتوصل بالاستدعاء بصفة قانونية كما تقتضيه مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م .و انه كان لزاما على المحكمة أن لا ثبت في الملف وان تتأكد من استدعاء المستأنفة بصفة قانونية او أن تلجأ إلى مسطرة القيم قبل حجز الملف للمداولة كما تقتضي ذلك المقتضيات القانونية و أن المحكمة صرحت بان المستأنفة توصلت بصفة قانونية واصدرت الحكم غيابيا في حقها الشيئ الذي أمها من مناقشة مزاعم المستأنف عليها وإبداء دفوعاتها كما يتيح ذالك القانون. وباعتبار ان اجراءات التبليغ من النظام العام وأثارها بطلان الحكم الصادر يتعين معه الحكم ببطلان الحكم.
من حيث المنازعة في الفواتير المدلى بها : إذ زعمت المدعى عليها أن الفواتير المدلى بها من طرفها اثناء المرحلة الابتدائية بمثابة اقرار بانجاز الأشغال والتوريدات خاصة أنها تحمل نفس المبالغ والاشغال و السلع المضمنة بالطلبيات و أن مزاعم المستأنف عليها فهي مجرد ادعاءات واهية ولا تستند على اي اساس قانوني سليم باعتبار انه لاعتبار الفواتير حجة رسمية يعتد بها أمام القضاء للمطالبة بالديون المستحقة لا بد من أن تستوفي الشروط المتطلبة قانونا ، ومن بين هاته الشروط هو التوقيع و التأشير لما لهما من دلالة قوية لا تقبل الطعن الا بالزور. وحيث أن الوثائق و الفواتير المدلى بها أمام المحكمة فهي لا تحمل توقيع العارضة وليس لها أي سند قانوني ولا تعتبر حجة قانونية للمطالبة بالدين وما يؤكد هذا بشكل لا لبس فيه الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود عندما نص انه "يسوغ أن تكون الورقة العرفية المكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه. ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد اسفل الوثيقة ولا يقوم مقام الطابع او الختم مقام التوقيع ، ويعتبر وجوده كعدمه .... يستفاد من النص المذكور سلفا أن التوقيع و التأشير من بين الشروط الاساسية والضرورية لاعتبار الوثائق و الفواتير حجة قانونية ، وان الطابع او الختم فلا يعدو أن يكون ذو تأثير فوجوده كعدمه لا يقدم ولا يؤخر شيئا. وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض حاليا المجلس الاعلى سابقا في القرار عدد 398 ، بتاريخ 25/07/2018 ملف تجاري عدد 2260/3/3/2017 يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم ، أن تحمل ما يفيد شرط القبول ، وان الختم و الطابع لا يعتبر قبولا ، وأن المحكمة التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول ، واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية ، وقضت عليها بالاداء رغم انها لا تحمل توقيعها بالقبول ، بل تحمل فقط طابعها ، جاء قرارها سيئ التعليل المنزل منزلة انعدامه". انطلاقا منه فإن الوثائق الغير الموقعة من الملتزم لا تعتبر حجة كتابية وليس لها أي تأثير قانوني وان او او الختم لا يعتبر إمضاء ولا يلزم صاحبه طالما أن المشرع لم ينص عليه ضمن القواعد العامة المتعلقة بالاثبات ، لذلك تلتمس و الحكم وفق ما سطرته المستأنفة في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.
و بجلسة 04/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة رد على تعقيب أكدت فيها ما سبق.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/10/2022 حضرها الأستاذ (صا.) عن الأستاذ (ص.) و أدلى بمذكرة على تعقيب و تخلف الأستاذ (م.) رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث بخصوص الدفع ببطلان إجراءات التبليغ و كون المستأنفة بلغت بالإستدعاء بعنوان غير عنوانها الذي يتواجد ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء و أن الاستدعاء المؤرخ في 07/01/2022 قد أرجع بملاحظة أن العون انتقل بتاريخ 13 و 17 يناير 2022 إلى عنوانها إلا أنه وجده مغلقا في كل محاولة فإنه و لئن كانت الفاتورة موضوع المطالبة تحمل طابع المستأنفة الذي يشير إلى عنوانها الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء إلا أنها سبق لها أن رفعت دعوى في مواجهة المستأنف عليها من أجل حجز لدى الغير ضمنتها العنوان الذي تم استدعائها به و هو طريق [العنوان] الدار البيضاء ( مقال رام إلى رفع الحجز لدى الغير المؤدى عنه بتاريخ 15/03/2022 ) و هو كذلك العنوان الوارد بمقالها الاستنئافي إضافة إلى ذلك فإن محكمة أول درجة استدعت الطرفين لجلسة 27/01/2022 تتبين لها أن المستأنفة سبق أن توصلت بجلسة 06/01/2022 و تخلفت عن الحضور و أنه بالإطلاع على شهادة التسليم المذكورة يتبين أن المستأنفة توصلت بصفة قانونية بتاريخ 27/12/2021 بواسطة مستخدم لديها حسب تصريحه الذي وقع و وضع طابع الشركة BUREAU D’ORDRE و بالتالي فالمحكمة لم تأخد بشهادة التسليم المحتج به المتعلقة بجلسة 27/01/2022 ، مما يكون معه الإستدعاء صحيحا سليما و الدفع على غير أساس .
و حيث بخصوص الدفع ببطلان الحكم المستأنف لتعارض منطوقه مع أجزائه فيما يخص أطراف الدعوى فإن الثابت من مقال الإدعاء و وثائق الملف أن أطراف الدعوى هما شركة (ك. ك.) و المستأنفة و أنه بالرجوع الى منطوق الحكم يتبين أنه تضمن "(ج. ل. م.)" و الذي لا يعدو أن يكون خطأ ماديا و الذي تم تداركه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2022 تحت عدد 4350 في الملف رقم 3279/8231/2022 القاضي بإصلاح الخطأ المذكور ، مما وجب معه رد الدفع .
و حيث بخصوص باقي الدفوع فإنه بالإطلاع على الفواتير المدلى بها ابتدائيا يتبين أنها تحمل توقيع المستأنفة و طابعها بالإضافة الى أنها معززة بطلبيات صادرة عنها و وضعيات انجاز أشغال و تركيب اليات و شهادة المرجع التي تفيذ كلها الإنجاز و تحمل طابعها و توقيعها و الذي لم يكن محل أي طعن جدي من طرفها ، مما يعطي لها صبغة القبول و يتعين لذلك رد جميع الدفوع المثارة في أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أي أساس و تأييد الحكم المستأنف لصادفته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024