Preuve de la créance commerciale : L’invocation d’un retard dans l’exécution des travaux par le débiteur constitue un aveu judiciaire de leur réalisation, rendant la facture probante (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61124

Identification

Réf

61124

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3415

Date de décision

22/05/2023

N° de dossier

2023/8202/1042

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une facture de prestation de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée de la non-conformité des travaux aux normes contractuelles, et contestait la force probante de la facture émise par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur, en ayant initialement soutenu en première instance que les travaux avaient été exécutés hors délai, avait par là même formulé un aveu judiciaire quant à leur réalisation effective. La cour retient que cet aveu prive de portée l'argument ultérieur tiré de l'inexécution et confère à la facture, régulièrement établie, sa pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Dès lors, la simple allégation de non-conformité des prestations, soulevée pour la première fois en appel, ne suffit pas à remettre en cause la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2023 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2022 تحت عدد 9054 ملف عدد 3827/8235/2022 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة س. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ت.د.س. مبلغ 90.636,00 درهم (تسعون ألف وستمائة وستة وثلاثون درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض ما زاد على ذلك.

في الشكل:

حيث ان الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه بناء على معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها تخلد بذمة هذه الأخيرة مبلغ 90.636,00 درهم، الذي يمثل مستحقات الدين بناء على فاتورة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور وبالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين إلى حين تاريخ التنفيذ، وجعل الصائر على المدعى عليها.

وأرفقت المقال بصورة شمسية للفاتورة عدد F009/21 مؤرخة في 16/02/2021 بمبلغ 90.636,00 درهم، وبصورة وصل طلب عدد CLSLG0000293 مؤرخ في 29/12/2020.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 28/06/2022جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن الفاتورات المعتدة قانونا لإثبات المديونية هي المقبولة والمتوصل بها من المدينة استنادا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع، وأن الفاتورة المتذرع بها لا تتضمن طابع وختم المدعى عليها وتتضمن إمضاءات مجهولة من صنع المدعية، وهي بذلك غير مقبولة لإثبات المديونية، واحتياطيا من حيث الموضوع أن الدائن لا يحق له مباشرة الدعوى الناشئة عن الالتزام إلا إذا أثبت وفاءه بالتزاماته، وأنه بالرجوع إلى بون الطلب CLSLG0000293 المتعلق بالفاتورة رقم F009/20 يتضح أن المدعى عليها حددت أجل 08/01/2021 لتنفيذ الأشغال غير أن هذه الأخيرة تم إنجازها خارج الأجل كما هو ثابت من الفاتورة التي أرخت في 16/02/2021 وحتى من التوقيع المجهول المضمن فيها الحامل لتاريخ 18/02/2021، وأنه أمام عدم احترام الأجل فلا حق للمدعية في استخلاص مبلغ هذه الفاتورة، وأن الملف خال من محضر إنجاز الأشغال المطلوبة وفق بون الطلب ولا دليل على إنجازها، لذلك التمس أساسا من حيث الشكل عدم القبول، واحتياطيا من حيث الموضوع رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرفنائب المدعية بجلسة 12/07/2022جاء فيها أن المدعى عليها تقر بوجود علاقة تجارية بينها وبين المدعية، وأنه لتأكيد هذا الأمر أدلت الأخيرة بورقة الطلبية الصادرة عن المدعى عليها التي لم تنازع فيها هذه الأخيرة، ولم تنكرها وأقرت بها وبوجود معاملة تجارية بين الطرفين، وأن ما يؤكد هذا الأمر هو تشبث المدعى عليها كون الأشغال قد تم إنجازها خارج الأجل، وأنه على فرض صحة هذا الأمر فإن ذلك لا يعفيها من الأداء، ويبقى لها الحق فقط في المطالبة بالتعويض عن الضرر بعد إثبات التأخير في إنجاز الأشغال على حد زعمها، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2022 جاء فيها أن المديونية لا يمكن أن تنشأ عن إصدار الطلبيات ما لم ينص قانون خاص بخلاف ذلك، أو باتفاق الأطراف، وأنه في غياب أي إثبات من المدعية يفيد وفاءها بالتزام لفائدة المدعى عليها تظل العلاقة بين الطرفين غير قائمة بالأساس، وأن تشبث المدعية بأن ما دفعت به المدعى عليها في مذكرتها الجوابية كون الأشغال قد تم إنجازها خارج الأجل يؤكد وجود معاملة تجارية ولا يعفيها من الأداء غير مبني على أساس قانوني، ذلك أن الأنشطة التجارية مبنية على السرعة في الإنجاز والمعاملات، وتخضع لقانون العرض والطلب، وأنه على هذا الأساس تصدر المدعى عليها طلباتها مع مراعاة مخاطر التأخير، وبناء عليه تقدم طلبيات احتياطية بنفس الشروط والمواصفات لتلبية احتياجاتها التجارية، وأن تأخر المدعية في إنجاز الأشغال يترتب عنه إلغاء الطلبية حسب ورقة الطلبية نفسها المدلى بها من طرف هذه الأخيرة، وبما أن ملف النازلة خال تماما من أي محضر إنجاز الأشغال، فإن الطلب غير جدير بالاعتبار، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2022 جاء فيها أن المدعى عليها لم تنف العلاقة التجارية وأقرت بوجودها، وكون المدعية أنجزت الأشغال موضوع الطلبية الصادرة عن المدعية، إلا أن المدعى عليها رفضت أداء ما بذمتها لفائدة المدعية زعما منها كون الأشغال أنجزت خارج الأجل، وأن هذا الادعاء لا يوجد له أساس قانوني أمام عجز المدعى عليها عن إثبات الضرر الحاصل لها، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن حقيقة النزاع تتلخص في كون أن المستأنف عليها لم تنجز الأشغال المتفق عليها وفق المعايير المطلوبة و التي على ضوئها تم التعاقد مع المستأنف عليها إذ أن الأشغال طالتها عدة عيوب ولأجله فإنها لما أشرت على الفاتورة 21 /F009 ضمنت فيها ملاحظاتها بكون الأشغال طالتها عدة عيوب كما هي موصوفة في الفاتورة المؤشر عليها من قبلها وأنه طبقا للفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناشئة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف ولما كانت المستأنف عليها قد أخلت بواجبها في إنجاز الأشغال وفق المعايير التقنية المطلوبة وشاب المشروع عدة اختلالات موصوفة في الملاحظات المضمنة على الفاتورة المؤشر عليها من كلا الطرفين فلاحق لها لاستصدار الحكم لها بالأداء موضوع الطعن الحالي وأن الملف خال من محضر إنجاز الأشغال كما أنه خال مما يفيد مصادقتها على الأشغال المنجزة من قبل المستأنف عليها و التي تمت خارجة الأجل ودون المعايير وأنها ضمانا لحسن سير العدالة لا ترى مانعا في إجراء خبرة قضائية على نفقتها ينتقل بموجبها خبير مختص للوقوف على الأشغال والتأكد من مطابقة الأشغال لبونات الطلب والمعايير التقنية و العلمية الجاري بها العمل و لدفتر التحملات تؤديها على نفقتها وبناء على الاختلالات التي شابت الأشغال والمضمنة في الفاتورة الموقع عليها من المستأنف عليها وعدم منازعتها في الاختلالات وبناء على غياب محضر إنجاز الأشغال مصادق عليه منها وبناء على التحفظات الواردة على الأشغال ويكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لعدم ارتكازه على أساس قانوني نظرا لعدم الوقوف على المعطيات الواقعية و القانونية المحيطة بالنازلة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية تعهد لخبير مختص قصد الانتقال لورش الأشغال موضوع المنازعة في الفاتورة 21 /F009 وتأكده من إنجاز الأشغال وفق المعايير المطلوبة في بون الطلب و دفتر التحملات و وفق المعايير الجاري بها العمل وتقدير قيمة الأشغال المنجزة و تلك الغير المنجزة.

أرفق المقال ب: من الفاتورة عدد F009/21 ونسخة من الحكم و طي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/04/2023 عرض فيها أن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به على كون المستأنفة أقرت بقيام المستأنف عليها بإنجاز المعاملة التجارية موضوع الطلبية الصادرة عن المستأنف عليها والمحددة قيمتها بالفاتورة عدد 009/21 المؤرخة في 2021/02/16 المبلغ 90.636,00 درهم وأن المستأنفة لم تنازع أو تنكر ذلك مما يثبت معه كون المستأنف عليها أنجزت الأشغال الملزمة بها اتجاه المستأنفة وهو الأمر الذي تكون معه هذه الأخيرة مدينة للمستأنف عليها بعدم أدائها ما بذمتها عن الدين المترتب عن الفاتورة عدد 2009/21 بقيمة 90.636,000 درهم ليكون معه طلب المستأنف عليها بخصوص الأداء وجيها وذي أساس ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة بمقتضى مقالها الإستئنافي ان المستأنف عليها قد أنجزت الأشغال موضوع الفاتورة موضوع النزاع كما ان الطاعنة سبق لها ان تمسكت ابتدائيا بان الأشغال قد أنجزت خارج الأجل المحدد في وصل الطلب مما يعتبر اقرارا من جهتها بإنجاز الأشغال موضوع التعاقد بين الطرفين اما بخصوص تمسكها بخرق مقتضيات الفصل 234 ق ل ع فيبقى مردود طالما ان الأشغال موضوع الفاتورة تم إنجازها وفقا لما هو ثابت من الفاتورة المرفقة بمقال الدعوى والتي جاءت متضمنة للأشغال المنجزة وقيمتها ، وان هذه الفاتورة تبقى ذات حجية قانونية في مواجهتها طالما انها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها في غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن بها وباعتبار ان الطاعنة لا تنكر المعاملة موضوعها او انجاز الأشغال المفصلة بمقتضاه وانما تمسك بعدم إنجازها وفقا للمعايير التقنية المطلوبة الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الإستئناف وبتأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial