Réf
69886
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
255
Date de décision
23/01/2020
N° de dossier
2019/8202/5674
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature et cachet, Réserve sur facture, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Force probante, Facture acceptée, Exécution de l'obligation, Contrat de prestation de services
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de prestation de services de recrutement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures revêtues de la signature du débiteur mais assorties d'une mention de réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.
L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, d'une part, faute pour le créancier de justifier de l'accomplissement de la condition contractuelle tenant à la production des contrats de travail signés, et d'autre part, en raison de la réserve expresse portée sur les factures. La cour écarte cette argumentation en retenant, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures portant le cachet et la signature du débiteur sont réputées acceptées et constituent une preuve écrite de la réalisation de la prestation.
Elle juge que la simple mention d'une réserve, en l'absence de toute contestation sérieuse et formelle desdites factures, est insuffisante à priver ces dernières de leur force probante. Dès lors, l'obligation de paiement étant établie par les factures ainsi acceptées, le moyen tiré du défaut de production des contrats de travail devient inopérant.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/11/2019، تستأنف بموجبه الحكم عدد 8659 الصادر بتاريخ 08/10/2019 في الملف عدد 8363/8235/2019 عن المحكمة التجارية بالبيضاء والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 165.628,36 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث ان العارضة لازالت لم تبلغ بعد بالحكم ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء ، فهو مقبول.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة عليها شركة (ا. ت. أ.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 25/07/2019 بمقال لتجارية البيضاء عرضت من خلاله انها أبرمت مع المستأنفة شركة (ا.) عقد الوساطة في التوظيف بتاريخ 15/11/2018 قدمت بموجبه للمدعى عليها كل الخدمات المتفق عليها، في الآجال المحددة ، والتي التزمت في المقابل بأدائها المبالغ موضوع الفواتير بما مجموعه 165.628,36 درهما كما التزمت بموجب البند 7 من العقد بالأداء داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالفواتير، غير انها رغم توصلها بالفواتير المذكورة بتاريخ 10/04/2019 لم تؤد المبالغ المضمنة بها مما حدا بالعارضة الى توجيه انذار اليها توصلت به بتاريخ 18/06/2019 لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعززت المقال بثلاث فواتير وعقد وساطة في التوظيف وانذار ومحضر تبليغه.
وبجلسة 01/10/2019 ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت من خلالها أن الفواتير المقدمة من طرف المدعية غير مشفوعة بتأشيرة القبول واشتملت على عبارة مع التحفظ بخصوص القبول، وبالتالي فان تلك الفواتير لا تلزم العارضة في شيء مادام ان المدعية لم تثبت القيام بالالتزام من جهتها وأن بنود العقد الذي ترتكز عليه المدعية في مقالها تبقى باطلة، اذ بالرجوع الى الصفحة 5 منه والمشار بها لكيفية الفوترة والاداء سيلاحظ ان الفوترة تتم مباشرة عند توقيع العقد الخاص بكل مرشح تم تشغيله، وانه بالرجوع للمادة المتعلقة بضمان استمرارية العمل وتعويض أجير محل آخر في حالة المغادرة أو انهاء العقد لسبب راجع لهذا الاخير يتضح ان ذلك الحق يضع عدة شروط تعسفية على رأسها تسديد مبلغ الفواتير كاملا ، وهذا الشرط التعسفي وضعته المدعية للتحلل من التزامها في ضمان استمرارية العمل بمنصب الشغل، والحال أنها ملزمة بتحقيق نتيجة تتمثل في تشغيل الكفاءة المطلوبة بالمنصب الذي تقترحه العارضة، وهذا الشرط لا يتلاءم مع مبادئ التعاقد وعلى رأسها حق حبس المال الذي يلزم الطرف المتعاقد بتحقيق التزامه أولا قبل المطالبة بالاداء، ملتمسة الحكم اساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه موضوعا.
وبتاريخ 08/10/2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم الجواب على دفوعها، بدعوى أنها أثارت خلال المرحلة الابتدائية ان مقال الدعوى مختل من الناحية الشكلية، لأنه يخلو مما يفيد قيام صفة المستأنف عليها كدائنة لها ، لان العقد الرابط بين الطرفين ينص على ان الفواتير تصدر بعد التوقيع على العقد من طرف الأجير الذي تم قبول ترشيحه مباشرة، ومؤداه ان شرط الوفاء معلق على توقيع العقد من طرف الاجير الذي تم توظيفه، والحال ان المستأنف عليها تطالب الوفاء بالفواتير دون الادلاء بالعقود التي تثبت فعلا ان الاجراء الواردة أسماؤهم بها قد تم التعاقد معهم من طرف العارضة، لان شرط توقيع العقد مع الاجير في نازلة الحال هو مناط صفة المستأنف عليها في الادعاء، مما يبقى معه دفع العارضة ابتدائيا بعدم قبول طلب المدعية شكلا والمؤسس على الشرط الواقف المتمثل في توقيع العقد مقابل الوفاء كما ينص على ذلك البند المتعلق بكيفية الوفاء في فقرتها الأولى والمضمن بالصفحة 5 من العقد دفعا وجيها وجديرا بالاعتبار، وان عدم الجواب عليه يعد سببا كافيا لإلغائه.
كذلك اثارت الطاعنة بخصوص الموضوع انها لم تستفد من أي خدمة تبعا للعقد المدلى به من طرف المستأنف عليها، وان الفواتير المدلى بها جاءت غير مشفوعة بتأشيرة القول، بل اكثر من ذلك فقد اشتملت على عبارة باللغة الفرنسية مفادها "مع التحفظ بشأن القبول"، وهو ما يؤكد ان تلك الفواتير بقيت تحت التحفظ الى حين التأكد من حصول النتيجة المتوخاة من التعاقد، الأمر الذي لم تنازع بشأنه المستأنف عليها، مما يعد إقرارا من طرفها عملا بالفصل 406 من ق.ل.ع.
وان الحكم الابتدائي لما اتى بتعليله بخصوص تحفظ العارضة على الفواتير واعتبر انها لم تدل إضافة الى ذلك بما يفيد تبرير تلك التحفظات بالطرق القانونية ، يكون قد جانب الصواب فيما قضى به بخصوص هذا الشق، لأنها ما فتئت تراسل المستأنف عليها في شخص دفاعها آنذاك للرد على الانذار الموجه لها بالأداء وتفسير موقفها بشأن تلك التحفظات التي كانت موضوع كتاب موجه الى دفاعها في شخص الأستاذ زكرياء (م.) والمؤرخ في 11/07/2019.
ومن جهة أخرى، فإن الحكم الابتدائي لما اعتبر مجرد توصل العارضة بالفواتير يقوم لوحده سببا موجبا للأداء دون التأكد من تسليم الخدمة وتحقق النتيجة المتعاقد بشأنها من عدمه فإن تعليله يبقى تعليلا فاسدا لا يستند الى أساس قانوني سليم، وكان على المحكمة مصدرته التحقق من قيام المستأنف عليها بالتزامها اولا واستفادة العارضة من الخدمة موضوع العقد، مما يتعين مما إلغاء حكمها وبعد التصدي أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع برفضه .
وحيث أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من عقد الخدمة وصورة لرسالة إنذار.
وبجلسة 12/12/2019، ادلت لمستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان زعم المستأنفة ان الفواتير المطالب بها تبقى غير ذات موضوع، مادام شرط الوفاء بالدين معلق على توقيع العقد من قبل الأجير الذي سيتم توظيفه لا يرتكز على اساس قانوني، فالمستأنفة بعد توصلها بالفواتير موضوع الدعوى وتأشيرها عليها ووضع توقيعها، تصبح حجة لإثبات ان العارضة نفذت التزاماتها الملقاة على عاتقها بخصوص العقد الأصلي الذي تستند اليه الفواتير ، فيكون بذلك الدين ثابت في مواجهتها. كما زعمت المستأنفة كذلك ان الفواتير موضوع الدعوى اشتملت على عبارة مع التحفظ بخصوص القبول دون ان تدلي بما يفيد التحفظ بخصوص القبول الواردة على الفواتير بالطرق القانونية كما أشار الى ذلك الحكم الابتدائي وذلك بسلوك طعن جدي لعدم حجيتها او غيره بشأن الفواتير موضوع النازلة، ولا يكفي المستأنفة الادلاء برسالة جوابية عن انذار بالأداء لإثبات عدم قانونية الفواتير موضوع الدين ، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميلها صائر الدعوى.
وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها دفوعها السابقة بخصوص تحفظها بشأن الفواتير المطالب بها، مضيفة ان مجرد تلقي الفواتير بمكتب الضبط لا يعد قبولا بمنظور القانون المحاسبي، بل لابد التصريح بما ضمن بالمحاسبة، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي، واحتياطيا، الحكم بإجراء خبرة طبقا لأحكام المادة 22 من مدونة التجارة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 02/01/2020 ادلى خلالها دفاع المستأنفة بالمذكرة المومأ لها، تسلم نسخة منها الأستاذة (ش.) عن الأستاذ (م.) وأكدت ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 23/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تدل بالعقود الموقعة مع الاجراء الذين تم توظيفهم كما ينص على ذلك العقد الرابط بين الطرفين في البند المتعلق بكيفية الاداء، حتى يتسنى لها المطالبة بالوفاء بالفواتير، فضلا عن انها لم تستفد من اي خدمة لأن الفواتير المذكورة غير مشمولة بتأشيرة القبول من طرفها، بل إنها تحمل عبارة " مع التحفظ بشأن القبول".
وحيث انه بمقتضى الفصل 417 من ق.ل.ع، فإن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن ان ينتج كذلك من المراسلات والفواتير المقبولة ، وان الثابت من الفواتير المطالب بها انها تحمل تأشيرة وتوقيع الطاعنة بالقبول، مما يفيد انها توصلت بالخدمة موضوعها، ويصبح دفعها بعدم إدلاء المستأنف عليها بعقود التوظيف متجاوزا، سيما وان الفواتير المستند اليها لم تكن محل طعن جدي من طرفها ، فيبقى تمسكها بالتحفظ الوارد فيها غير كاف لدحض حجيتها، فتكون تبعا لذلك المنازعة المثارة من طرفها في غير محلها ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025