Expertise réalisée par la Gendarmerie Royale : simple avis technique dépourvu de force probante officielle (Cass. crim. 2009)

Réf : 16244

Identification

Réf

16244

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

645/10

Date de décision

22/04/2009

N° de dossier

25268/6/10/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code de procédure civile (serment légal, inscription au tableau des experts), est régulièrement retenu en raison de sa conformité aux exigences procédurales et de sa précision dans l’identification des signatures contestées.

En conséquence, l’arrêt attaqué a valablement motivé son choix d’écarter le rapport produit par la gendarmerie, et ne viole aucune disposition légale ou droit de la défense.

Résumé en arabe

إثبات – خبرة- منجزة من طرف إدراة عمومية – لا تعد وثيقة رسمية.
إن تقرير الخبرة المنجزة من طرف مصلحة الدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني لا يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، بل هو مجرد رأي تقني مضمن في خبرة قضائية تخضع للسلطة المخولة لقضاة الموضوع في تقييم الحجج وترجيح بعضها على البعض الأخر.

Texte intégral

القرار عدد 645/10، الصادر بتاريخ 22 أبريل 2009، في الملف عدد 25268/6/10/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة من خرق المادة 365 من ق م ج وحقوق الدفاع والفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يبين الأسباب الواقعية والقانونية المعتمدة في القول ببراءة المطلوبين في النقض، والحال أن هناك خبرة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ومع ذلك فإن القرار المطعون فيه رجح عليها خبرة صادرة عن جهة غير رسمية، وأن الطاعنة مصابة بعاهة الصمم والبكم تؤكد عدم توقيعها على أية وثيقة، إضافة إلى أن دفاع الطاعنة أثار عدة دفوع لم يجب عنها القرار مما يعد خرقا لحقوق الدفاع، وحسب الفصل 418 من ق ل ع فإن الخبرة المنجزة من طرف رجال الدرك تعتبر وثيقة رسمية باعتبار أن إنجازها كان على يد موظفين عموميين لهم الصلاحية في ذلك، فهي بالتالي حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وهو إذ اعتمد الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة محمد فنجاوي قد مارس السلطة المخولة لقضاة الموضوع في تقييم الحجة وترجيح بعضها على البعض الأخر، علما أن الخبرة المنجزة من طرف مصلحة الدرك الملكي لا تعتبر وثيقة رسمية بمفهوم الفصل 418 من ق ل ع، بل هي مجرد رأي تقني وخبرة قضائية استبعدها القرار المطعون فيه لعدم احترامها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولعدم أداء منجزها لليمين القانونية وعدم تسجيله بجدول الخبراء، فضلا عن أن ملخص الخبرة المذكورة اكتفى بالإشارة إلى أن التوقيع وعدم تسجيله بجدول الخبراء، فضلا عن أن ملخص الخبرة المذكورة اكتفى بالإشارة إلى أن التوقيع غير صادر عن المشتكية، دون الإشارة إلى من قام بعملية التوقيع من بين الأظناء، على عكس الخبرة المعتمدة من طرف القرار، والذي أشار إلى أن التوقيع الوارد بالعقدين هو للمشتكية (الطاعنة) والتوقيع الوارد بكناش المصادقة على التوقيعات هو أيضا للمشتكية، وقد أنجز الخبير ذلك بعد إحضار المعنية بالأمر لوثائق المقارنة وحضورها شخصيا رفقة مترجمها، وقد كان الخبير عبد الرحمان القرابطي قد أكد ما انتهت إليه الخبرة المعتمدة للخبير محمد فنجاوي مما تبقى معه الوسائل بدون أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض.
السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني مقررة وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale