Réf
52537
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
127/2
Date de décision
07/03/2013
N° de dossier
2011/2/3/29
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Rapport d'expert, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Marché de travaux, Force probante, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Attestation d'architecte
Ayant relevé que les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, ordonné pour déterminer le solde d'un marché de travaux, se fondaient sur les documents produits par les parties ainsi que sur une attestation de l'architecte chargé du suivi du projet, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des preuves que la cour d'appel retient ces conclusions pour statuer. Elle n'est pas tenue de fonder sa décision sur d'autres documents, tels que les procès-verbaux de réception prévus au contrat, dès lors que le rapport d'expertise lui a permis de former sa conviction.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/7/15 في الملف 10/06/4941 ادعاء المطلوبة في النقض شركة (ب.) أنها قامت بانجاز مشروع سياحي بجماعة حد السوالم المسمى مشروع (ق. ب.) على مساحة 3 هكتارات بتكلفة إجمالية قدرها 13 مليون دولار أمريكي، وأنها استصدرت الى تاريخ رفع المقال مبلغ 8 مليون دولار أمريكي، ولازالت مستمرة في إنجاز المشروع، إذ في هذا الإطار تعاقدت مع شركة (إ.) من أجل أشغال السباكة، ونص العقد على وجوب إنهاء الأشغال داخل أجل 8 أشهر من تاريخ بدايتها، ونص على جزاءات التأخير، ونظرا لكون شركة (إ.) لم تتمكن من إنجاز وضعية عن الأشغال مصادق عليها من طرف الطالبة ومكتب الدراسات تم الاتفاق على تحديد قيمة الأشغال المتبقية الى غاية 03/10/24 في مبلغ 100.000,00 درهم، والتزمت المدعى عليها بتحديد المبلغ المذكور كرصيد متبقى بذمة الطالبة، وأن المدعى عليها توصلت بشيك بالمبلغ المذكور، فأصبح بذلك العقد مفسوخا بقوة القانون، إلا أن المدعى عليها طالبتها بأداء مبلغ 713.004,00 درهم موضوع لائحة مؤرخة في 2004/04/15 وهو ما ردت عنه الطالبة برسالة وجهتها للمدعى عليها تطالبها فيها بمغادرة الورش، إلا أنها توصلت منها برسالة تطالب فيها برصيد 929.570,00 درهم، وأن خبرة السيد محمد (ز.) المأمور بها بينت ضعف الأشغال المنجزة وضرورة اصلاح بعض الأعطاب وأن الشركتين لم تنجزا إلا 65,50 % من مجموع الأشغال المضمنة بدفتر التحملات، وأن المدعى عليها أنجزت ما قيمته 1.328.464,18 درهم، ولم تدل بما يثبت تكليفها بأشغال إضافية وان الطالبة محقة في استرجاع ما دفعته عن الأشغال التي لم يقع انجازها ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (إ.) بإرجاع مبلغ 321.821,00 درهم الذي يمثل الفرق بين المبالغ المسبقة لها والأشغال المنجزة، وتعويض 100.000,00 درهم، وبتاريخ 04/7/26 تقدمت شركة (إ.) بمقال للمدعى عليها التي أجابت برسالة مؤرخة في 04/4/22 مفادها أن ذمتها فارغة، مضيفة أنها أنجزت أشغالا أكثر مما هو مبين بتقرير الخبرة وأن هذه الأخيرة غير مطابقة للواقع إذ أن ما توصلت به الطالبة هو فقط مبلغ 1.177.233,00 درهما وليس مبلغ 1.650.285,00 درهما الوارد بالخبرة والتمست بناء على ذلك الحكم لها مبلغ 929.570,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 150.000 درهم، وبعد ضم الملفين 04/5293 و 04/6784، وبعد إجراء خبرة من طرف الخبير السيد عبد القادر (م.) والذي خلص الى أن نسبة الأشغال المنجزة تقدر ب 1.328.464,10 درهما، وأن مجموع المبالغ التي توصلت بها المقاولة وصل 1.480.815,69 درهما وأن المدعية أدلت بكشوف حسابية تثبت توصل المقاولة بمبلغ 1.650.285,47 درهما وبذلك تكون شركة (إ.) مدينة بمبلغ 321.821,40 درهما أصدرت المحكمة التجارية حكما على شركة (إ.) بآدائها للمدعية شركة (ب.) مبلغ 321.821,00 درهما وبرفض باقي الطلبات وفي دعوى شركة (إ.) الحكم برفض الطلب استأنفته المحكوم عليها، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين مجل النزاع عهدت بها للخبير السيد (و.)، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد الخبرة أمرت المحكمة بإجراء خبرة أسندت للخبير السيد حمو (م.)، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على شركة (ب.) بأدائها لفائدة شركة (إ.) مبلغ 820.533,15 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض طلب شركة (ب.) وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق الفصلين 59 و 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس وبخرق الفصل 443 من ق ل ع، وبخرق مقتضيات البنود 26 و 27 و 28 من عقد الصفقة الرابط بين الطرفين وبخرق الفصلين 230 و 461 من ق ل ع بدعوى أن المحكمة اعتبرت تقرير الخبير السيد حمو (م.) خبرة موضوعية وأخذت بمضمونها، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصلين 59 و 345 من ق م م ذلك أن الخبير المذكور اعتمد على شهادة المهندس السيد مختار (ب.) في تحديد الأشغال المنجزة ( عوض توضيحه للجوانب التقنية في النزاع في مستنتجاته المتوصل بها ) ودون استبعاد مضمون تلك الشهادة ودلالتها ووظيفتها خاصة أن هاته الشهادة هي مرجعية وضرورية في تكوين الملف التقني لأية شركة تود المشاركة في طلب عروض للظفر بإحدى الصفقات لإنجاز مشاريع، ثم ان الخبير لم يطالب المطلوبة في النقض بالإدلاء بمحاضر الأشغال الإضافية والتعديلية مصادق عليها من طرف مهندس المشروع، أو محضر الأشغال المؤقتة والتي تثبت فعلا انجاز أشغال السباكة على أرض الواقع، وقد سبق للخبير السيد محمد (ز.) أن خلص في تقريره إلى أن الأشغال الإضافية والخارجة عن الاتفاق، قد تم مطالبة المطلوبة في النقض بها وبأوامر المصلحة بخصوصها كما جاء في دفتر التحملات إلا أنها لم تدل بها، وأن أجل القيام بأشغال السباكة، وأن هذا هو الطلب الوحيد الذي تم انجازه في هذا الإطار وقد تم أداء ثمنه بتاريخ 04/2/20 بواسطة شيك بمبلغ 51.360,00 درهم بالاضافة الى أن الخبير أرفق تقريره بتقرير حول حالة تقدم الأشغال مؤرخة في 04/12/1 منجز من طرف مهندس المشروع السيد المختار (ب.) والذي يستفاد منه أنه بالنسبة للشطر الأول أنجزت الأشغال بنسبة 100%، وبالنسبة للشطر الثاني أنجزت الأشغال فيها بنسبة 100% بالنسبة ل 25 شقة و 80% لسبع شقق و 61% لإحدى عشر شقة و 50% لست شقق أما بالنسبة للشطر الثالث ويتعلق بعمارتين مجموع الشقق بها 28 لم يتم بعد الشروع في أشغالها، وهذه الشهادة تفند شهادة المهندس السيد (ب.) المختار، وكذلك تقرير خبرة السيد حمو (م.) الذي حدد الأشغال المنجزة في اطار الصفقة الأساسية في مبلغ 2.028.189,50 درهما هذا المبلغ يمثل مجموع الصفقة، والتي لم تنجز في حدود 04/12/1 برمتها والدليل على ذلك التقرير المنجز من طرف المهندس المختار (ب.) المرفق بتقرير خبرة السيد حمو (م.)، وأنه باعتماد خبرة هذا الأخير لا يمكن اعتبار أن شركة (إ.) أنجزت مجموع الأشغال المضمنة بعقد الصفقة ومن هذا المنطلق يتبين أن الخبير حمو (م.) لم يتقيد بالنقط المنوطة به بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/12/25 إذ أنه لم يقم بإجراء خبرة تقنية وتوضيح الأشغال التي قامت بها المطلوبة في النقض بعد الاتفاق الحاصل بتاريخ 03/10/24 الى حين مغادرة الورش، ولم يقم شخصيا بتبيان قيمة الأشغال المنجزة وما تم تسديده منها لتحديد الدين محل النزاع وأن محكمة الاستئناف لما تبنت مستنتجاته بالرغم من إخلالها بمقتضيات الفصل 59 من ق م م تكون قد خرقت بدورها الفصل المذكور، كما أنها خرقت مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع عندما اعتمدت في قرارها على شهادة الشاهد المهندس المعماري السيد المختار (ب.) والحال أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يتجاوز قيمة الالتزامات والحقوق 20.000 درهم كما أساءت فهم التقرير الصادر عن نفس المهندس المؤرخ في 04/12/1 والذي يشير صراحة الى عدم انجاز المطلوبة في النقض لمجموع الأشغال المضمنة بعقد الصفقة ، ومن جهة أخرى ان المحكمة استبعدت محاضر التسليم المؤقتة والنهائية والتي تحمل توقيعات ثلاثية لكل من صاحب المشروع والمهندس ومكتب الدراسات والحال أن البنود 26 و 27 و 28 من عقد الصفقة تفيد أنه في نهاية الأشغال يتم إنجاز محضر التسليم المؤقت لتلك الأشغال بحضور المقاول وأنه في إطار التسليم المؤقت للأشغال يتم معاينة العيوب إن وجدت فضلا عن ذلك فإن التسليم النهائي للأشغال يتم داخل أجل 12 شهرا الموالية للتسليم المؤقت للأشغال المذكورة ولا يسلم الكشف النهائي للأشغال إلا بعد انتهاء جميع الأشغال المتفق عليها وأن الخبير المنتدب أخل بمقتضيات البنود 26 و 27 و 28 من عقد الصفقة عندما لم يعتمد على محاضر التسليم المؤقت أو النهائي وان الطاعنة تمسكت بضرورة الرجوع الى تلك الوثائق الحاسمة بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المدلي بها بأجل 09/12/4 إلا أن المحكمة لم تعر أي اهتمام للدفوع فجاء قرارها معللا تعليلا فاسد وما تمسكت به من انتقادات للتقرير المنجز من طرف الخبير السيد حمو (م.) وأجابت عنها بما مضمنه << أن الخبرتين الأولى المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (و.)، والخبرة المنجزة من الخبير السيد (م.) اتفقتا معا على كون المطلوبة في النقض قامت بالاضافة الى الأشغال موضوع العقد المبرم بين الطرفين بأشغال إضافية خارج الصفقة الأساسية كما اعتمدنا معا شهادة المهندس المختار (ب.) التي يشهد فيها بأن الأشغال قامت بها شركة (إ.) تحت مراقبته في مبلغ 2.028.189 درهم وأن ما تم تسديده هو مبلغ 1.177.233 درهم لأجله فإن المستأنفة تستحق مقابل الأشغال التي قامت بها سواء موضوع العقد أو الإضافية مادام أن المستأنف عليها ( الطاعنة حالياً ) لم تستطع إثبات كون شركات أخرى قامت فعلا بإتمام أشغال السباكة، وأن ماتم الدفع به حول شهادة المهندس مردود على اعتبار أن الشهادة المؤرخة في 08/03/24 لا يعتد بها لأنها سلمت بعد مرور أكثر من 4 سنوات على الشهادة الأولى المؤرخة في 04/02/12 خاصة أن هذه الأخيرة هي التي سلمت من طرف المهندس في وقتها وقبل حدوث أي نزاع، كما أنها واضحة العبارات ولا تحتاج الى أي تأويل بخلاف الشهادة الأخيرة المسلمة من طرف نفس المهندس التي سلمت بعد أن أصبح النزاع قائما، كما تبين للمحكمة بعد الاطلاع على خبرة (م.) أنها تطرقت لجميع الوثائق المدلى بها من طرف شركة (ب.) بل وتناولتها بالتحليل وجاءت حضورية وموضوعية وألمت بموضوع النزاع بدقة مما جعلها تتبنى ما جاء فيها >> وهي بذلك تكون قد جعلت قرارها معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها ولا محل للنعي عليها عدم اعتماد محاضر التسليم المؤقتة والنهائية مادامت قد كونت قناعتها من الخبرتين المنجزتين في النازلة واللتين اعتمدتا وثائق الطرفين الاثباتية ودفاترهما · التجارية، بالإضافة الى شهادة المهندس المختار (ب.) المكلف بمتابعة المشروع من طرف الطاعنة يشهد فيها بانجاز المطلوبة في النقض شركة (إ.) لجميع أشغال السباكة المسندة اليها بمقتضى الصفقة، وهي بنهجها ذلك تكون قد قدرت ناتج الخبرة بما لها من سلطة في تقييم الحجج فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس ، ولم تخرق في ذلك المقتضيات القانونية المحتج بها وكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025