Réf
63400
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4376
Date de décision
06/07/2023
N° de dossier
2083/8201/2023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve de l'exécution, Force probante, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Développement informatique, Contrat de prestation de services, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Appréciation souveraine du juge
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission.
La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les correspondances électroniques et les données transmises par le client lui-même, desquelles il ressortait que le prestataire avait bien exécuté son obligation de développer le système convenu. Elle précise que les contradictions alléguées quant aux dates de livraison sont levées par la distinction entre la version initiale du système et les ajustements ultérieurs.
La cour rappelle en outre que le juge n'est lié que par les constatations techniques de l'expert, et non par ses appréciations juridiques, et que les documents versés au dossier, tel un procès-verbal de constat non contesté par les voies de droit, peuvent légitimement être pris en compte par l'expert. Dès lors que l'exécution de la prestation était établie, la condamnation au paiement du solde du prix était justifiée, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 08/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 1038 بتاريخ 13/12/2021 وكذا القطعي الصادر بتاريخ 03/10/2022 تحت عدد 2875 في ملف عدد 879/8228/2021 الذي قضى في الطلب الأصلي برفضه وإبقاء الصائر على رافعه، وفي الطلب المضاد و الإضافي الحكم بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 63.600,00 درهم كأصل الدين و مبلغ 12.600,00 درهم كغرامة التأخير مع الصائر.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 24/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بتاريخ 08/02/2023 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة س. تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/03/2021 والذي تعرض من خلاله أنه سبق لها أن ارتبطت مع الشركة المدعى عليها بمقتضى عقد مؤرخ في 21-05-2020 متعلق بتقديم خدمات تصميم و تطوير نظام تسيير مخزنها، و قد التزمت المدعى عليها في البند الخامس بتسليمها قاعدة البيانات داخل أجل شهرين بمجرد توقيع العقد و تسلم مبلغ التسبيق المحدد في 63.600,00 درهم، إلا أنها لم تف بالتزاماتها رغم تسلمها لقيمة التسبيق مما يعد إخلالا منها ببنود العقد، الأمر الذي كلف العارضة خسارة مالية،مضيفة أن المدعى عليها التزمت بموجب البند 6.02 من العقد أنه في حالة إخلالها باحترام الأجل المذكور فإنها ستكون معرضة إلى تطبيق غرامة تهديدية عن التأخير محددة في نسبة 0.2 في المائة من المبلغ الإجمالي عن كل يوم تأخير، و بذلك فقد تخلد بذمتها غرامة بلغت ما مجموعه 38.160,00 درهما و أضافت أنه اعتبارا لكون جميع المحاولات الحبية التي بذلتها العارضة لإرجاع المبالغ التي تسلمتها دون وجه حق باءت بالفشل و من ضمنها الرسالة الإنذارية المبلغة لها في 13-01-2021 فإنها تعد محقة للمطالبة باسترجاع مبلغ التسبيق سالف الذكر و التعويض عن التماطل، لأجله تلتمس الحكم بفسخ العقد المؤرخ 21-05-2020 الرابط بين الطرفين و الحكم للعارضة باسترجاع مبلغ التسبيق المحدد في 63.000,00 درهم وبتعويض عن التماطل محدد في 10.000,00 درهم و بمبلغ 38.160,00 درهم الناجم عن تصفية غرامة التأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفقت مقالها بصورة لعقد و لفاتورة و لشيك و لإنذار.
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بواسطة نائبها موضحة أن المدعية هي من تماطلت في إمداد العارضة بكل المعطيات المناسبة لتأسيس القاعدة الخاصة موضوع النزاع مما أدى بشكل بديهي إلى تعذر تسليم المنتوج في الوقت المطلوب، و بالتالي فإن العارضة تعتبر غير مسؤولة عن خطأ المدعية، مضيفة أنه ينبغي تذكير هذه الأخيرة بأنه منذ بداية إنجاز العمل الموكول من طرفها للعارضة كانت تعاني من مشاكل كبيرة تخص تسوية وضعيتها التعاقدية مع شركة ك. و ذلك بشأن فتح حسابها الرسمي لدى هذه الأخيرة بمنصة ك.ب. علما أن هذا السند يعتبر أساسيا و مفصليا في عملية تمرير المنتوج المعلوماتي و لهذا السبب لم تتمكن من تزويد العارضة به إلا بعد نهاية شهر أكتوبر من سنة 2020 الشيء الذي نتج عنه صعوبة في إنهاء عمليات إنجاز العمل المتعاقد عليه في وقته المعين، إضافة إلى أن المدعية أحجمت عن مساعدة العارضة في تیسیر القيام بالعمليات المتفق عليها و ذلك بتخلفها التام خلال فترة تهييئ القاعدة عن الوفاء بالمساهمة و بيان العناصر المتوفرة لديها، علاوة على كونها و خلال مدة الإنجاز كانت تطالبها في كل مناسبة بإضافة برامج جديدة لمكونات التطبيق التعاقدي، و الأكثر من ذلك أنها تخلفت عن أداء باقي مابذمتها لها عن إنجاز تطبيقها المحدد في 63600,00 درهم يضاف إليه رسوم و واجبات التأخير، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
و بناء على المذكرة التأكيدية مع الطلب المضاد، المؤداة عنه الرسوم القضائية، المدلى بهما من المدعى عليها بواسطة نائبها مؤكدة ما سبق و مبرزة أن العقد الرابط بينها و بين المدعية في فصله السادس حدد واجبات العارضة في مبلغ 126.600,00 درهما توصلت منه كتسبيق نصف المبلغ و تخلد بذمة المدعية لحد الساعة النصف الآخر، موضحة أنها وجهت لها إنذارا بهذا الخصوص دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 63.600,00 درهم برسم الواجبات المتخلدة بذمتها مشفوعا بمبلغ رسوم واجبات التأخير المحددة في 0.2 في المائة عن كل يوم تأخير في الأداء علاوة على مبلغ 5000.00 درهم عن التماطل مع حفظ حقها في الإدلاء بأي دفع يمكن أن يحمي مصالحها و جعل الصائر على من يجب. و أرفقت طلبها بصورة لمحضر تبليغ إنذار.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13/12/2021 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير عبد الله (م.).
وبناء على باقي المذكرات بعد الخبرة المتبادلة بين الطرفين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها تنعى على الحكم المستأنف خرق القانون و فساد التعليل على اعتبار أنه وخلافا لما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها كونها قد وجدت في الخبرة المذكورة العناصر الكافية لتكوين قناعتها رغم منازعة العارضة فيها بشدة من عدة أوجه ذلك أنه بالاطلاع على الخبرة المنجزة بالملف سوف يتبين بكل وضوح على أنها لم تنجز طبقا للقانون ووفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين استبعادها على اعتبار أنه ينبغي التأكيد على أن الخبير القضائي و ان كان قد خلص من خلال تقرير خبرته بخصوص النقطة الأولى الى أن المستأنف عليها قامت بإنجاز النظام المعلوماتي حسب العقد المتفق عليه و تم وضعه على الانترنيت بتاريخ 2020/08/20 بحضور أطر العارضة كما توضحه المبادلات التي تمت عبر تطبيق الواتساب بتاريخ 2020/08/20، فنظرا لكون البند الخامس من العقد يشير الى تخصيص أسبوع من أجل المصادقة على النظام من طرف العارضة و نظرا لكون المستأنف عليها قامت بنقل معطيات بدون تحفظ أو أي عطب تقني يذكر خلال أكتوبر 2020 و لعدة مرات، فيمكننا أن نستنتج بأن المستأنف عليها قد أنجزت النظام وفق ما جاءت به بنود العقد ذلك أنه من جهة فان ما ينبغي التذكير به أولا كون السيد الخبير لم يوظف معارفه التقنية كخبير قضائي التجأت اليه محكمة الدرجة الأولى من أجل الوصول الى نقط الحكم التمهيدي المأمور بها، ذلك أنه قد اعتمد فقط على الرسالة الالكترونية المتشبث بها من طرف المستأنف عليها للوصول الى النتيجة المحددة في خلاصته لا غير، مع العلم أنه كان للمحكمة الابتدائية أن تعتمد عليها من أجل النطق بالحكم دون الالتجاء الى الحكم التمهيدي كإجراء من إجراءات التحقيق كما لا بد من الإشارة كون العارضة قد نازعت في محتوى هذه الرسالة بشدة و تؤكد كونها غير صادرة عنها بناءا على مجموعة من المعطيات: أن وثائق الملف و محتوياته تؤكد كون جميع المراسلات بين الطرفين تمت عن طریق بریدهما الالكتروني وأن محضر المفوض القضائي المطعون فيه من طرف العارضة لا يشير بأي حال من الأحوال كون العارضة قد توصلت بالنظام المعلوماتي المعهود به الى المستأنف عليها المتعلق بتقديم الخدمات المتعلقة بتصميم و تطوير نظام تسيير مخزنها أو أنه قد سلم الى ممثلها القانوني كما أنه ولئن كان السيد الخبير قد خلص كون المستأنف عليها قد سلمت العارضة قاعدة البيانات المتعاقد بشأنها بتاريخ 2020/08/10 تبعا لسند الواتساب الا أنه لم يجب بأي حال من الأحوال عن دفع العارضة المتشبث به عبر تصريحها الكتابي المستدل به رفقة تقرير الخبرة الذي يفيد كون هناك مجموعة من الرسائل الالكترونية المحتج بها من طرف المستأنف عليها التي لا تفيد بأي حال من الأحوال كون العارضة قد تسلمت القاعدة المذكورة، بل على العكس من ذلك فانه باستقراء هذه الرسائل الالكترونية المدلى بها والتي اعتبرها السيد الخبير خدمات إضافية سوف يتبين كون جلها مؤرخة بعد 2020/08/10 كما أنها تنصب على تدخل العارضة في امداد المستأنف عليها بمجموعة من المعطيات حتى تتمكن هذه الأخيرة من تمكينها من قاعدة بيناتها، الشيء الذي يستشف منه عدم تفاوض المستأنف عليها مع العارضة لتحديد سعرها أي ما يعرف ب DEVIS و من جهة أخرى فان السيد الخبير التقني المعين في الملف الحالي خلال المرحلة الابتدائية لم يوظف أيضا معارفه التقنية أيضا من أجل الوصول الى الخلاصة المتعلقة كون المستأنف عليها قامت بنقل معطيات العارضة بدون تحفظ أو أي عطب تقني يذكر خلال أكتوبر 2020 و لعدة مرات، و استنتج بناءا عليه بأن المستأنف عليها قد أنجزت النظام وفق ما جاءت به بنود العقد، مع العلم أنه قد اعتمد على محضر المعاينة من أجل الوصول كون العارضة قد تسلمت قاعدة بياناتها و لم تتحفظ بشأنها أما بخصوص ما أثاره كون العارضة قد تأخرت على مد المستأنف عليها بالمعطيات الخاصة بالمخزن، حيث قامت بإرسال ملف على شكل اكسيل بعد مرور 141 يوما من المصادقة على العقد الذي يربط بين الطرفين في حين ثم تحديد مدة الإنجاز ككل في 60 يوما (شهرين)، فانه يبقى بينا من خلاله كون السيد الخبير قد قام بإنجاز خلاصته بصفة اعتباطية دون تفحص وثائق الملف أو العلم على الأقل بمكوناته على اعتبار أن من شأن هذه المعطيات أن تبين كون السيد الخبير قد قام بتضمين تقرير خبرته بكل ما أملي عليه من طرف المستأنف عليها و لم يقم بأي جهد يذكر من أجل الجواب على النقطة المبينة في الحكم التمهيدي الصادر خلال المرحلة الابتدائية و على الخصوص النقطة المتعلقة بتحديد الخدمات المنجزة من طرفها أصليا في هذا السياق و ابراز تاريخ هذا الإنجاز و مسببات تأخرها فيه أما بخصوص النقطة التقنية الثانية المبينة في الحكم التمهيدي، فان السيد الخبير و لئن كان قد أشار كون الجدول المرسل الى المستأنف عليها عن طريق الاكسيل هو من الخدمات الإضافية الا انه لا بد من الإشارة بهذا الخصوص الى أن خلاصته في هذا المنحى قد بينت على ضعفه التقني و عدم كفاءته لإجراء هذه الخبرة على اعتبار أنه من زاوية أولى و بالرجوع الى ما أدرجه السيد الخبير سابقا فانه قد اعتبر أن هذا الجدول يعتبر من ضمن المعطيات التي لم تقم العارضة بإمداد المستأنف عليها بها ضمن الأجال المحددة اذن و ضمن نظريته المحدودة و التي لا تعبر عن كفاءته التقنية قد اعتبر أن الجدول المبين عن طريق الاكسيل يعتبر من المعطيات التي لم تمد العارضة المستأنف عليها بها في الاجل المحدد، ما جعل هذه الأخيرة تتأخر في مد العارضة بقاعدة بياناتها محاولا بذلك جعلها تتملص من مسؤوليتها، ليقوم في النقطة الثانية باعتبار نفس الجدول خدمات إضافية محاولا إعطائها فرصة للإثراء على حساب العارضة بدون سبب وأنه تبعا لهذه المعطيات، فانه يجعل النتيجة المتوصل اليها من طرف السيد الخبير غير حقيقية و لا تطابق وثائق ملف النازلة، مما يجعله و العدم سواء و يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي البذي اعتمدها و صادق عليها أما بخصوص النقطة الثالثة المبينة في الحكم التمهيدي المتعلقة بتقويم الخدمات المنجزة فعليا من طرف المستأنف عليها مع توضيح عناصر التقويم بدقة، فانه يبقى من البين من الخبرة المنجزة في هذا الشق أن السيد الخبير و أن كان قد أشار في تقرير خبرته الى هذا العنوان العريض المتعلق بها الا أنه قام من خلالها الى التطرق فقط الى الدفعات المالية لا غير و لم يقم بأي حال من الأحوال الى استخدام معارفه التقنية من أجل أنجازها، بل تعدى ذلك الى اعتبار الدفعة الأولى مستحقة فضلا عن احتساب غرامة التأخير لفائدة المدعى عليها مخالفا بذلك مقتضيات الحكم التمهيدي، الشيء الذي يتبين من خلاله مدى انحياز السيد الخبير الى الطرف المستأنف عليه، مما يتعين معه اعتبار خبرته والعدم سواء وبخصوص السبب الثاني ان محكمة الدرجة الأولى ارتأت الاعتماد على نفس تقرير الخبرة لتعلل حكمها كون العارضة لم تؤدي الجزء الثاني من الواجبات فضلا عن غرامة التأخير وأن تعليلها يبقى فاسد كسابقه لاعتماده على خبرة لا تتوفر فيه أبسط الشروط القانونية أو قواعد الحياد الواجب توافرها في الخبراء القضائيين على اعتبار أن المستأنف عليها لم تتبث بأي حال من الأحوال بأي دليل على تسليم للعارضة قاعدة بياناتها رغم المساعي الحبية المبذولة معها سوى محضر المعاينة المنجز على رسالة واحدة تدعي ارسالها عن طريق تقنية الواتساب التي اعتمدها السيد الخبير ضمن خلاصته رغم عدم الارتكان لها من طرف محكمة الدرجة الأولى وأن محضر المفوض القضائي المنجز في الملف الحالي لم يشر بأي حال من الأحوال الى هواتف الأطراف الذين تلقوا المنصة ولا الى هويتهم أو علاقتهم بالعارضة التي تعتبر شخص معنوي و تتبادل جميع الرسائل الالكترونية عن طريق البريد الالكتروني لا غير، مما يجعل المحضر. المنجز غير قانوني و لا يمكن بأي حال من الأحوال الارتكان له و يمكن استبعاده باعتباره ليس ورقة رسمية يحتج بها وأن من شأن هذه المعطيات أن تجعل الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما على العارضة بالاداء اعتمادا على تقرير يعتبر و العدم سواء ومن شأن هذه الوقائع أن تجعل الحكم الابتدائي فاسد التعليل الموازي لانعدامه لكونه بني على معطيات غير صحيحة و غير واقعية لذلك تلتمس العارضة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية وحيادية، مع حفظ حق العارض في التعقيب عليها والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء في مواجهة العارضة و التصدي بالحكم برفض الطلب المضاد و الإضافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي- غلاف تبليغ.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/06/2023 حضرها نائب المستأنفة و وتخلف نائب المستأنف عليها رغم الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق القانون وفساد التعليل تبعا لاستناد محكمة اول درجة على تقرير خبرة الخبير عبد الله (م.) المنازع فيه وكونت قناعتها على اساسه رغم عدم اتسامه بالحرفية والموضوعية وما عرفه من تجاوز للمهمة المحددة له بمقتضى الامر التمهيدي في انحياز تام للمستأنف عليها وبالاعتماد على محضر معاينة رغم عدم الارتكان اليه من طرف المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه .
وحيث ان الخبرة المنجزة قد اثبتت قيام المستأنف عليها بانجاز النظام المعلوماتي المتفق عليه بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 21/05/2020 بالاستناد الى المراسلات الالكترونية وانطلاقا من ارسال المستأنفة لمجموعة من المعطيات عبر ملفات إكسيل EXCEL من اجل إدراجها في القاعدة المعلوماتية للنظام الجديد وهو ما لم تستدل المستأنفة بما يخالفه مع إقرارها بان البريد الالكتروني المشار اليه من طرف الخبير يخصها.
وحيث ان ما نعته الطاعنة بخصوص تقرير الخبرة وما شابها من تناقض بالنسبة لتاريخ تسليم قاعدة البيانات والذي تم وحسب ما جاء به خلال شهر غشت من سنة 2020 في حين أن مجموعة من الرسائل الالكترونية جاءت لاحقة للتاريخ المذكور لا يمكن الاعتداد به تبعا لتأكيد الخبير بمقتضى تقريره بان التاريخ المشار إليه إنما يتعلق بتاريخ تثبيت الصيغة الاولية لقاعدة البيانات أما ما عابته عليه من تجاوز لمهمته فلا يمكن الاحتجاج به مادام ان المحكمة لا تستقي الا الجانب التقني منه.
وحيث ان ما احتجت به المستأنفة من اعتماد الخبير على محضر معاينة منازع فيه لا يعيبه تبعا لعدم الطعن فيه وفق المخول قانونا فضلا عن كونه من ضمن وثائق الملف والتي توجب على الخبير الاطلاع عليها وتمحيصها للجواب على النقط المحددة لمهمته.
وحيث انه وتبعا لانجاز المستأنف عليها للجزء الخاص بها من الالتزام كان لزاما على الطرف الثاني من العقد وهو المستأنفة اداء مقابل ما تم انجازه وهو ما قضت به وعن صواب محكمة أول درجة.
وحيث يتعين وتبعا لما تم بسطه أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025