Réf
65196
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5835
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2022/8205/3550
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Partage des bénéfices, Nullité du rapport d'expertise, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Défaut de paiement des frais, Défaut de convocation de l'avocat, Contrat de société, Confirmation du jugement, Appréciation des juges du fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation de son conseil, et soutenait subsidiairement que le fonds de commerce n'était plus exploité. La cour d'appel de commerce, après avoir constaté la nullité de l'expertise de première instance pour non-respect des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée en appel l'autorise à statuer en l'état. Elle écarte les moyens relatifs à la cessation d'activité, faute de preuve rapportée par l'associé gérant sur qui pèse cette charge. Dès lors, en application de l'article 56 du même code, la cour procède à l'évaluation du préjudice en se référant, à titre de critère, aux bénéfices alloués pour une période antérieure par une précédente décision devenue définitive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه ذ. أحمد (ج.) ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4889 الصادر بتاريخ 10/05/2022 في الملف عدد 9473/8204/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " بأدائه للمدعي نصيبه من الأرباح خلال الفترة المتراوحة ما بين 20/11/2018 و 29/09/2021 بما قدره 35.625,00 درهم خمسة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وعشرون درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميله الصائر".
في الشكل:
تم البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 866 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/10/2022.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن السيد عبد الرحيم (ن.) تقدم بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/09/2021 يعرض فيهأنه شريك مع المدعى عليه حسب النصف في الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] أزمور والمستغل لبيع مواد البناء منذ سنة 1992 ، و أن المدعى عليه استحوذ على كافة مداخيل الأصل التجاري و تقدم في مواجهته بدعوى محاسبة وتمكينه من نصيبه في الأرباح صدر بشأنها قرار استئنافي بتاريخ 17/02/2020 تحت عدد 673 في الملف عدد 2830/8228/2018 قضى بأداء المدعى عليه مبلغ 180.050,00 درهم عن نصيبه في الأرباح عن المدة من 29/01/1992 الى 19/11/2018 ،و في اعقاب ذلت تعرض المدعى عليه على القرار الاستئنافي المذكور قضت بشأنه محكمة الاستئناف التجارية برفضه بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 06/05/2021 تحت عدد 2344 في الملف 263/8228/2021 وبأن المدعى عليه لا زال يستحوذ على كافة مداخيل الأصل التجاري موضوع الشراكة ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معه باءت بالفشل، و التمس التصريح بأن المدعى عليه مدين له بنصف مداخيل الأصل التجاري موضوع الشراكة الكائن بشارع [العنوان] أزمور عن المدة اللاحقة لتاريخ 19/11/2018 لغاية إنجاز الخبرة الحسابية والحكم عليه بأدائه قبل البت في الموضوع بأداء مبلغ مسبق قدره 5000,00 درهم ، و تعيين خبير حيسوبي مختص لتحديد نصيبه من الأرباح عن المدة من 19/11/2018 لغاية انجاز الخبرة مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد وضع الخبير تقريره.
و أرفق مقاله بنسخة من القرار الاستئنافي أعلاه, و نسخة من القرار الصادر بشأن التعرض ، و صورة من عقد الشراكة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/11/2021 والتي جاء فيها أن طلب الخبرة ما هو إلا اجراء من إجراءات التحقيق ، وأن مناط الدعوى المقدمة هو سماع الحكم بانتداب خبير لإجراء خبرة حسابية حول الأرباح المحققة عن التجارة الممارسة موضوع عقد الشركة خلال الفترة من 19/11/2018 الى غاية انجاز الخبرة مرتكزا الطالب في دعواه على ماسبق ان قضي له به من استحقاق لأرباح عن مدة سابقة ، و أن التجارة الممارسة أصابها الكساد من جهة لعدم ملاءمة المعروض من البضائع لحاجيات السوق في مضمار البناء وسلعه، و أن ما ساهم به الطالب في رأسمال الشركة من آلة لصنع الزليج وقوالب لصنع الآجور وعربتان مجرورتان بحمارين وعن كل المساهم بالنصف في ما سبق، فان ما تمت المشاركة به قد اندثر و لم يبق له محل في سوق بيع المواد البناء ، ونفس الشيء بالنسبة للآجور المصنوع يدويا فإنه أصبح غير مرغوب من قبل الحرفيين لعدم اتسامه بالجودة المطلوبة ولهشاشته ، أن الحمارين و العربتين اندثرا، و أن حالة الطوارئ الناجمة عن انتشار وباء كورونا لم يحقق خلالها أي مدخول يذكر ، و أن التجارة الممارسة أصبحت عبئا عليه ولا يحقق من خلالها حتى ما يؤدي بها اأجور العمال ولم يبق في التجارة الممارسة الا المحل التجاري الذي هو ملك خالص له، وأنه بصدد تقديم دعوى من أجل فض الشركة لاندثار عناصر اللأصل التجاري ، و التمس الحكم ا في الشكل بعدم قبول الدعوى ،واحتياطيا في الموضوع برفضه وتحميل المدعي الصائر دعواه.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/11/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير عبد الرحيم (ح.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد نصيب السيد عبد الرحيم (ن.) من ارباح الاستغلال عن المدة من 20/11/2018 الى غاية 29/09/2021 في مبلغ 35.625,00 درهم .
وبناء على المذكرة بعدة الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 05/04/2022 والتي جاء فيها أن الخبير المنتدب اعد تقريرا خلص الى كون مداخيل المحل المدعى فيه المستحقة له محددة في 35.625,00 درهم لذلك يلتمس العارض التصريح بالمصادقة على تقرير الخبير والحكم بأداء المدعى عليه مبلغ 35.625,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/04/2022 والتي جاء فيها أنه ينازع في الخبرة شكلا وموضوعا ، وأن السيد الخبير المنتدب لم يحترم المقتضيات الشكلية المفترضة قانونا بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية سيما ما تعلق باستدعاء وكيل المدعى عليه مما وجب معه استبعاد الخبرة المنجزة والتصريح ببطلانها، والامر تبعا لذلك بإجراء خبرة جديدة مستوفية لكافة الشرط النظامية المتطلبة قانونا ،و أن الخبرة المنجزة لا يمكن الأخذ بها بحسب ما وصل اليه اجتهاد السيد الخبير بحسب ما حدده من نصيب المدعي ، و أن السيد الخبير قد أخطأ التقدير حين اعتمد طريقة القياس على المحلات المماثلة لأنه لكل محل تجاري زبائنه الذين يترددون عليه بشكل دائم وكذا سمعته التجارية، والحال أن محله لم يعد يتوفر على أي منهما ، و أن السيد الخبير اعتمد تصريحات ممثلة السيد عبد الرحيم (ن.) بخصوص حصة كل من طرفي النزاع من أرباح المحل التجاري خاصة أنهما لم يدليا باي عقد يفيد نسبة ارباح كل منهما ، وأنه على العكس من ذلك فقد ادلى العارض بعقد شركة يوضح مساهمة كل منهما وكذا طريقة أداء اجور العمال والحال كذلك فانه من البديهي التوصل الى نتيجة مفادها أن ما تمت المشاركة به من قبل المدعي قد اندثرت ولم تعد تتلاءم والوقت الراهن، وأنه ولو افترضنا عبثا أن حصة المدعي من أرباح المحل التجاري هي النصف فإنه بالرجوع لعقد الشراكة المدلى به سيتضح مما لاشك فيه ان هذا الاخير قد اغفل الأخذ بعين الاعتبار خصم الأجرة اليومية للعمال ، وكذلك فان حالة الطوارئ الناجمة عن انتشار وباء كورونا قد اثرت بشكل سلبي على تجارته ولم يحقق خلالها أي مدخول، وان هذه الفترة لا يمكن القياس عليها خاصة أمام إغلاق محلات دون أخرى وهو حال محله ، و التمس التصريح ببطلان الخبرة لعد احترامها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة اكثر دقة وموضوعية.
وبجلسة 10/05/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا لأن المستأنف عليه لم يثبت إشتغال الأصل التجاري خلال المدة المحكوم بها، و أن الخبرة المنجزة مخالفة للفصل 63 من ق.م.م ، و أن الخبير حدد نصيب المستأنف عليه من المداخيل و ليس الأرباح ، و أنه قدر المداخيل بدون أية معاينة ميدانية، و أنه لم يعد يستغل الأصل التجاري منذ مدة لأن هذا الأخير إندثر ، و هذا ثابت من خلال مجموعة من الشهود.
و التمس إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا، بعد إجراء بحث بالمكتب و استدعاء الشهود، أو بإجراء خبة حسابية مضادة و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه و من غلاف التبليغ.
و بجلسة 28/07/2022 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أن دفوعات المستأنف سبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى التي ردت عليها، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/10/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير عبد النبي (م.).
وحيث ادرج الملف بجلسة 08/12/2022 تخلف عنها نائب المستأنف رغم إمهاله بأداء صائر الخبرة و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/12/2022.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأن المستأنف عليه لم يثبت اشتغال الأصل التجاري خلال المدة المحكوم بها، و أن الأصل التجاري إندثر، و أن الخبرة المنجزة مخالفة للفصل 63 من ق.م.م ، و أن الخبير حدد نصيب المستأنف عليه من المداخيل و ليس من الأرباح.
و حيث إن الثابت من عقد الشركة المؤرخ في 29/01/1992 أن المستأنف يملك المحل الكائن بشارع [العنوان] أزمور لبيع و صنع مواد البناء، و أن المستأنف عليه اشترك مع المستأنف فيه بواسطة آلة لصنع الزليج و قوالب الياجور و عربتان مجرورتان، و أن الطاعن محمد (ب.) هو المكلف بتسيير المحل، و بالتالي فهذا الأخير هو الملزم بإثبات عدم إشتغال المحل من 20/11/2018 إلى 29/09/2021 .
و حيث إنه بخصوص دفع المستأنف بإندثار الأصل التجاري فإنه لم يثبت هذا الإندثار بمقبول و يتعين رد دفعه بهذا الخصوص.
و بخصوص منازعة المستأنف في الخبرة المنجزة من طرف محكمة الدرجة الأولى فإنه يتبين من تقرير الخبرة أن الخبير لم يستدع دفاع المستأنف مما يجعل الخبرة المنجزة غير قانونية و تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م.
و حيث قضت محكمة الإستئناف بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير عبد النبي (م.) و التي تعذر إنجازها لعدم أداء صائرها من طرف المستأنف رغم إشعار و إمهال نائبه، مما قررت معه إعمال مقتضيات الفصل 56 من ق.م.م، و اخذا بعين الإعتبار مداخيل المحل التي حددها القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2020 تحت عدد 673 في الملف عدد 2830/8228/2018 كمعيار و تحديد نصيب المدعي خلال الفترة الممتدة من 20/11/2018 و 29/09/2021 في مبلغ 35.625,00 درهم.
و حيث يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : سبق البت في الإستئناف بالقبول.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54885
La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55069
Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55193
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, motivation de la décision, Gestion d'une entreprise en indivision, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contradiction entre expertises
55349
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55431
Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55575
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55795
Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024