Expertise comptable : Le refus du débiteur de présenter ses livres comptables conforte les conclusions de l’expert fondées sur les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69857

Identification

Réf

69857

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2520

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2019/8202/5896

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et les conséquences du refus de communication des pièces comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant contestait la réalité de la commande et de la livraison, soutenant que la facture et le bon de livraison étaient dépourvus de force probante faute d'acceptation et de signature valables. La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a confirmé l'existence de la créance en se fondant sur un bon de commande et un bon de livraison revêtus du cachet du débiteur, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune procédure en inscription de faux.

Elle souligne que la dette est également établie par les écritures comptables du créancier. La cour retient de surcroît que le refus de l'appelant de présenter ses propres livres comptables à l'expert constitue un manquement à son obligation de coopération qui milite en faveur de la reconnaissance de la créance.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن مركز (ت. د. أ.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 9560 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2019 في الملف عدد 4801/8202/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 59.089,42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 07/01/2020.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 16/04/2019 تقدمت المدعية شركة (ص.) بواسطة نائبها الأستاذ فيصل (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة تزاول نشاطا تجاريا يتمثل في صناعة وتوزيع وبيع الأدوية على الصعيد الوطني والدولي وأن الصيدلية اقتنت منها مجموعة من الأدوية في إطار تعاملهما، بحيث قامت المدعى عليها بطلب شراء مجموعة من الأدوية وقامت العارضة بتسليمها لها كما يتجلى ذلك من الفاتورات المرفقة بالمقال، وأن المدعى عليها تسلمت الفاتورات وقبلتها كما يظهر من خلال حملهما لتأشيرتها،

وأن العارضة حاولت بدون جدوى بكل الطرق الحبية قصد استخلاص حقوقها، ملتمسة لأجله الحكم

على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 59.089,42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول آخر فاتورة أي 24/11/2015 إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بفاتورة

عدد 134020787 مؤرخة في 24/11/2015 وحاملة لمبلغ 59.089,42 درهم مع وصل تسليم ووصل طلب، وصل نقل، طلب تبليغ إنذار مع محضر تبليغ .

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن ادعاءات المدعية لا أساس لها من الصحة، مضيفة أنها كانت تتعامل مع المدعية لمدة تزيد عن عشرين سنة، وإذا لم تؤد الفاتورة موضوع الدعوى فلأنها لم تطلب تلك البضاعة المضمنة بالفاتورة وذلك يتجلى من خلال عدم وجود طلبية BON DE COMMANDE موقع من طرف ممثلة المدعى عليها وعدم وجود ما يثبت استلام الفاتورة و توقيع ممثلة المدعى عليها کما أن وثيقة استلام البضاعة BON DE LIVRAISON بواسطة الشركة الناقلة CTM لم يضمن به من تسلم البضاعة وليس موقعا من طرف المدعى عليها، أما خاتم المدعى عليها الموضوع على BON DE LIVRAISON ، فيمكن تزويره بسهولة من اجل الإثراء على حساب الغير، والتمس أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك أن الفريق المستأنف لم يطلب تلك البضاعة المضمنة بالفاتورة وكان

على المستأنف عليها أن تدلي بمستخرج من الحاسوب أو الطريقة التي يتم بها طلب البضاعة لأن المستأنفة ما يربو عن عشرين سنة لم يقع لها أي شنآن مع هذه الأخيرة وكانت معاملاتهما سليمة للغاية، خاصة وأن المستأنفة معروفة بسمعتها على المستوى الوطني ولأن المستأنف عليها عجزت عن إثبات أن تلك الفاتورة مستخرجة من المحاسبة الممسوكة بحسب الأصل بانتظام حتى يمكن القول أنها جزء لا يتجزأ منها حتى تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في أعمالهم التجارية طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة وبالتالي لا تنهض كدليل كتابي على المديونية طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع خاصة أنه لم يتم قبولها من طرف المستأنفة . وتبعا لذلك فإن المعاملة التجارية موضوع الدعوى غير ثابتة بين الطرفين، وتكون بالتالي الفاتورة ليست بدليل على المديونية . والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية بجلسة 24/12/2019 جاء فيها ردا

على المقال من حيث الشكل أن العارضة تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول، وفي الموضوع فإن المستأنفة شككت في صحة ومصداقية الفاتورة ووصل التبليغ اللذين تم الاعتماد عليهما في المرحلة الابتدائية، بالرغم من أنهما حاملتان للختم والتوقيع إلى جانب كافة البيانات المتعلقة بالنوع، الكم وقيمة البضاعة المضمنة بها، وأن المستأنفة لها الحق في اللجوء للإجراءات القانونية اللازمة، خاصة ما يتعلق بسلوك مسطرة الطعن بالزور طبقا لمقتضيات الفصل 92

من ق.م.م وأن تمسك المستأنفة بعدم مصداقية الوثائق يعتبر إخلالا واضحا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على وجوب ممارسة المتقاضين لحقوقهم طبقا لقواعد حسن النية بدون إساءة

أو تعسف في الاستعمال، وبخصوص إثبات العلاقة التجارية، فإن الفواتير المستخرجة من المحاسبة الممسوكة بحسب الأصل بانتظام تشكل جزءا لا يتجزأ منها، وبالتالي تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في أعمالهم التجارية استنادا إلى المادة 19 من مدونة التجارة، هذا فضلا عن اعتبارها بمثابة دليل كتابي على المديونية طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، مما يتبين معه أن العلاقة التجارية ثابتة بين الطرفين، الأمر الذي يناسب الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث عقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 31/12/2019 جاء فيها أن الفريق المستأنف لازال يتشبث بانعدام العلاقة التجارية مع شركة (ص.) وأن الفواتير غير ممسوكة على وجه صحيح كما أنها فاقدة للبيانات الإلزامية التي تجعل منها وسيلة إثبات طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع،

التي تنص على الفواتير المقبولة كدليل كتابي مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة إثباتية حسب الأحوال وأن ذلك لا يدخل في سوء نية التقاضي أو مخالفة لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م ملتمسة في الأخير الحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به واحتياطيا إجراء بحث يحضره جميع الأطراف.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 07/01/2020 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) الذي حددت مهمته في النقط التالية: الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وعلى كافة الوثائق المفيدة في النازلة والقول ما إذا كانت المستأنف عليها دائنة للمستأنفة بالمبلغ المطالب به وعند الاقتضاء تحديد الدين الحقيقي المتخذ بذمتها إن وجد.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/03/2020 والذي خلص فيه الخبير الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 59.089,42 درهم.

وبناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 29/09/2020 حضر خلالها نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة بعد الخبرة يلتمس فيها استبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيته والأمر بإجراء خبرة مضادة سلمت نسخة منها لنائب المستأنف عليها الذي أدلى بدوره بمذكرة تعقيبية يلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم المستأنف، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.

التعليل

حيث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في مديونيتها بالمبلغ المطالب به فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 59.089,42 درهم .

وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه والتي تثبت قيام المعاملة موضوع الفاتورة المستدل بها وذلك من خلال وصل الطلبية الصادر عن المستأنفة والحاملة لتأشيرتها وكذا وصل تسليم البضاعة الحامل لنفس البيانات المضمنة بالطلبية ونفس مراجع البضاعة والذي لم يكن محل أي طعن وفق الطرق المقررة قانونا، كما ان المديونية ثابتة من خلال الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ، مما يبقى معه ما تمسكت به المستأنفة من انتفاء مديونيتها في غير محله، لا سيما وأنها لم تمكن الخبير من الاطلاع على دفاترها التجارية التي تعكس حقيقة المديونية رغم مطالبتها بذلك.

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ، الأمر الذي يناسب الحكم بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Commercial