Expertise bancaire : La cour d’appel confirme le rapport d’expertise rectifiant le montant de la créance en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63314

Identification

Réf

63314

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4199

Date de décision

26/06/2023

N° de dossier

2022/8221/4031

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts indûment perçus après la clôture du compte et la rectification d'une erreur d'écriture. Après avoir écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la banque suite à un changement de sa dénomination sociale, la cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, le solde débiteur d'un compte courant clôturé devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal. Dès lors que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire aux constatations techniques de l'expert relatives tant au calcul des intérêts qu'à la correction de l'erreur comptable, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/07/2022 يستأنف جزئيا بواسطة هذا المقال الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 8/12/2020 والحكم القطعي عدد 4035 الصادر بتاريخ 20/4/2021 في الملف التجاري عدد 4498/8222/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا بينهم لفائدة المدعي مبلغ 4.932.572,25درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ وبتحديد الاكراه البدني في حق الكفلاء في الأدنى وبتحميلهم الصائر تضامنا بينهم وبرفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث تمسكت المستأنف عليها [شركة د.ب.] بعدم قبول الاستئناف لكون المستأنف [بنك ا.] منعدم الصفة في استئناف الحكم الابتدائي لكون الأخير صدرفي اسم [البنك م.ت.خ.] . لكن و لئن صح فعلا ما اثارته المستأنف عليها مثيرة الدفع من كون الحكم الابتدائي صدر في اسم [البنك م.ت.خ.] وأن الاستئناف قدم باسم [بنك ا.] فإن ما هو ثابت من خلال وثائق الملف أن الامر يتعلق بنفس الشخص المعنوي و ليس بشخصين معنويين مختلفين وأن الامر فقط يتعلق بتغيير للاسم حسبما ثبت من خلال محضر الجمع العام الاستثنائي المجرى بتاريخ 05/03/2020 و المودع بمصلحة السجل لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/2020 وبالتالي فإن الصفة في التقدم بالاستئناف الحالي تبقى قائمة. وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا . في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن العارض صادق لفائدة [شركة د.ب.] على قرض بمبلغ 3.000.000,00 درهم شخصيا ونيابة عن الصندوق المركزي للضمان بمقتضی عقد فتح قرض مشترك أبرم بتاريخ 25 نونبر 2015 و أنه صادق لفائدتها من جهة أخرى على تسهيلات الصندوق لغاية مبلغ 2.000.000,00 درهم بمقتضى اتفاقية فتح قرض أبرمت بتاريخ 19 و 23 و 27 أكتوبر 2017 و أنها تقاعست عن الأداء فأصبحت مدينة للعارض بمبلغ 6.566.326,26 درهم محصور بتاريخ 13/02/2020 بدخول الفوائد والمصاريف لغاية هذا التاريخ ، و أن كلا من السادة [البشير (ش.)] ، [طارق (ش.)] ، [محمد (ش.)] ، و[خليل (ش.)] كفلوا ديون الشركة المدينة إزاء العارض لغاية مبلغ 5.000.000,00 درهم بمقتضى عقود الكفالة طيه ، وأن جميع المحاولات قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة لكل من المدينة الأصلية و الكفلاء و أن صمود المدعى عليهم التعسفي يستوجب الحكم عليهم بتعويض لا يقل مبلغه عن 50.000,00 درهم لأجله يلتمس سماع المدعى عليهم الحكم عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للعارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 6.566.326,26 درهم مع حصره في مبلغ 5.000.000,00 درهم بالنسبة للكفلاء الكل مع الفوائد القانونية ابتداء من 13/02/2020 تاريخ توقيف الحساب إلى غاية التنفيذ و سماع المدعى عليهم الحكم عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للعارضة تعويضا لا يقل مبلغه عن 50.000,00 درهم و سماعهم الحكم عليهم بالصائر و الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا الثبوت الدين و تحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفلاء . وأدلى ب : - صورة مشهود بمطابقتها لعقد القرض المشترك - صورة مشهود بمطابقتها لعقد فتح القرض المتعلق بالتسهيلات - صور مشهود بمطابقتها لأصل عقود الكفالة - كشف الحساب - نسخ الإنذارات . وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 08/12/2020 تحت عدد 1200 والقاضي بإجراء خبرة بنكية في الموضوع عهد للقيام بها إلى الخبير السيد [عبد الكريم (أ.)] الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن مديونية المدعى عليها محددة في مبلغ 4.932.572,25 درهم . وبناء على مذكرة المدعي بعد الخبرة المدلى بها بواسطة نائبه عرض فيها أن استنتاجات السيد الخبير غير موضوعية و لا أساس لها إذ أن المبلغ المقتطع ب 775.367,58 درهم يمثل التفعيل الجزئي للضمانة لأول طلب لفائدة [شركة ف.] و أن هذا المبلغ تم تسجيله بالخانة الدائنية في الحساب 21961 كما أن الأمر خلاف ما توصل إليه الخبير بكون البنك العارض ارتكب خطأ جسيما بخصوص نقل مبلغ 3.125.616,98 درهم إلى الحساب التوافقي عوض مبلغ 2.690.538,60 درهم ، لأجله يلتمس الحكم باستبعاد تقرير الخبرة المذكور مع الحكم بإجراء خبرة مضادة مع الحكم وفق محررات العارض السابقة . وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمدعى عليه مع طلب إجراء خبرة تكميلية و إدخال الغير في الدعوى المدلى بهم بواسطة نائبه عرض فيهم أن السيد الخبير خلص إلى عدد من الخروقات و التجاوزات في احتساب مبلغ الدين و تحميله للعارضة ، إذ أنه قام بتضخيم مبلغ 2.461.573,30 درهم على حساب دائنية العارضة دون موجب مشروع مع ثبوت استخلاصه مسبقا و أنه تعذر على العارضة الإدلاء بالوثائق المعززة لانتفاء اعتمار ذمتها بما يدعيه البنك ، و أننا أمام ما قيمته 1.100.000,00 درهم لا أثر لها في حسابات البنك بالرغم من أدائها من قبل العارضة ، كما يقتضي الحال خصم هذا المبلغ من المديونية المحصورة من قبل السيد الخبير في 2.430.822,00 درهم و أن [شركة ف.] تعتبر طرفا في المعاملة كما أنها مسؤولة عن تحرير مبالغ التسبيقات لفائدة البنك في حالة طلبها و يكون من باب الإنصاف الاستجابة لطلب الإدخال لأجله يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و إدخال [شركة ف.] في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب : [العنوان]، الدارالبيضاء ، و رفض الطلب موضوعا و احتياطيا إحالة الملف على السيد الخبير لإتمام المهمة في إطار ما تم بيانه أعلاه . وأدلى بصور شمسية ل : عقد قرض-شهادة ملكية . وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية : أسباب الاستئناف عرض الطاعن إن الحكم المستأنف صادق على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية دون الجواب على المنازعة التي استعرضها العارض ضد تقرير الخبرة وان المستأنف سبق أن نازع في خلاصة الخبير الذي صرح بأن المستأنف قام بتاريخ 2020/06/09 باقتطاع مبلغ 775.367,58 درهم للتغطية الجزئية للفوائد المحتسبة الغير المفصلة بعد تاريخ قفل وحصر الحساب القانوني أي بتاريخ 2018/11/23 واعتبر أن هذا الاقتطاع لهذا المبلغ هو غير محق فيه ومخالف لبنود العقد وانه بخلاف ما جاء في خلاصة الخبير والذي ساء التقدير ، فإن هذا المبلغ المقتطع يمثل التفعيل الجزئي للضمانة لأول طلب " la garantie à la première demande لفائدة [شركة ف.] ، هذا المبلغ تم تسجيله بالخانة الدائنية في الحساب 21961 وان الخبير أضاف من خلال تقريره وبالضبط في الصفحات رقم 7 و 8 أن البنك وضمن عملياته الحسابية قام بخطأ جسيم حين قام بتاريخ 2018/12/17 بنقل مبلغ 3.125.616,98 درهم إلى الحساب التوافقي عوض مبلغ 2.690.538,60 درهم ، في حين أن الأمر غير ذلك فان الخبير ذهب إلى القول بأن مديونية البنك المستحقة على [شركة د.ب.] و كفلائها ترتفع إلى 4.932.572,25 درهم فقط ، في الوقت الذي تبلغ فيه المديونية الحقيقية مبلغ 6.669.289,20 درهم و تبعا لذلك فإن المستأنف نازع بشدة في خلاصة الخبير [عبد الكريم (أ.)] لكون الخبير تجاوز المهمة المنوطة به ولم يقم بدراسة الوثائق المقدمة له من طرف العارض على الوجه الصحيح مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد [عبد الكريم (أ.)] والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير آخر يتقيد بما جاء في القرار التمهيدي وانه يتبين أن المحكمة لم تجب على أوجه منازعة المستأنف في التقرير مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله ، وذلك بالحكم للمستأنف بالمبلغ المطالب به ابتدائيا وكذا كافة ملتمساته المسطرة بمقال الأداء . لذلك يلتمس القول والحكم بتاييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء مع تعديله وذلك بالحكم للمستأنف بالمبلغ المطالب به ابتدائيا . وادلى بنسخة حكم وصورة لمحضر . وبجلسة 22/5/2023 ادلى نائب المستأنف عليها [شركة د.ب.] بمذمرة جوابية جاء فيها أساسا من حيث الشكل : فان الصفة في التقاضي تعتبر من النظام العام و يمكن اثارتها خلال جميع مراحل التقاضي كما يمكن اتارتها تلقائيا من قبل المحكمة المعروض عليهاالنزاع و ان الملاحظ ان الجهة المدعية ابتدائيا [البنك م.ت.خ.] اتار هذه الدعوى بتاريخ 2/7/2020 باسم أو لفائدة" [البنك م.ت.خ.]" في حين انه لم يكن لهده الوحدة البنكية وجود بهذا التاريخ و لم يكن [للبنك م.ت.خ.] وجود قانوني او واقعي اد انه تم تغيير الاسم التجاري و التسمية الاجتماعية لهده المؤسسة بتاريخ سابق (2020/03/05) لتاريخ تقديم المطالبة القضائية الابتدائية و انه يتضح من محضر الجمع العام للبنك المؤرخ في 2020/03/05 (مرفق) انه تقرر من قبل المساهمين و المجلس الاداري لهده المؤسسة المالية الى اجراء تعديل جوهري في النظام الاساسي للشركة عبر تغيير الفقرة المرتبطة بالتسمية وتغيير اسم البنك من [البنك م.ت.خ.] الى الاسم الجديد[بنك ا.] BANK OF AFRICA وبناء على ما سبق فانه بعد تاريخ 2020/03/05 لم يعد هناك وجود لمؤسسة بنكية باسم [البنك م.ت.خ.] و اعمالا للفصل 1 من ق.م.م وجب تقديم الدعوى اللاحقة لتاريخ تغيير الاسم و الهوية وجب تقديمها بالاسم الجديد و الهوية الجديدة لهدا البنك وهي [بنك ا.] Bank of Africaوهو الخرق القانوني الموجب للقول بانعدام صفة المدعية في اثارة هذه الدعوى ابتدائيا و موجب كذلك لعدم قبول الاستئناف الحالي لمجيئه باسم جهة و طرف غير مذكور فى الحكم الابتدائي موضوع هذا الطعن و ان الصفة تعد من قبيل النظام العام و للمحكمة عبر جميع مراحل درجات التقاضي متى اتضح لها هذا الخرق ان تحكم تلقائيا بعد معاينة انعدامها بعدم قبول الدعوى او الاستئناف شكلاوان المحكمة التجارية الابتدائية اصدرت حكما بالأداء لفائدة جهة منعدمة الوجود القانوني و الواقعي حاليا في خرق للفصل 1" من ق.م.م" وان الوضع الحالي يجعل مال هذا الاستئناف عكم القبول شكلا وفقا لقواعد النظام العام وللمحكمة الوقوف على هدا الخرق تلقائيا وذلك نتيجة لانعدام الامكانية الاجرائية حاليا لإنذار الجهة المستأنفة لتصحيح المسطرة بالنظر لوجودحكم موجب للإلغاء لتضمنه طرفا غير موجودمما يستوجب وحفاظا لحقوق جميع الاطراف ان تبت محكمة الاستئناف في الشكل بانعدام الصفة لإثارة هذا الطعن واحتياطيا في الموضوع فان المقال الاستئنافي جاء من جهة غير ذات صفة مما يمنع على المستأنف عليها مناقشة موضوع هذا الملف حاليا الى حين تصحيح المسطرة. و على سبيل الاشارة للمحكمة فان الديونية الصادر لفائدة [البنك م.ت.خ.] ابتدائيا لا تمت للوقاع و لا للحقيقة بصلة ذلك انه اتضح جليا ان البنك اعتمد على كشوفات و وثائق محاسبية غير دقيقة و هو ما وقف عليه الخبير المعين ابتدائيا في النقط الاتية : اولا ان [البنك م.ت.خ.] احتسب الفوائد بعد قفل الحساب وهو الامر المنتج للمسؤولية البنكية و الشخصية لمن قام بهدا الاثراء الغير المشروع على حساب المستأنف عليها و ان [البنك م.ت.خ.] استخلص من مؤسسة [ف.] مجموعة من المبالغ وصلت الى حد 228.962.00 درهم و مع ذلك تم احتسابها في وثائقها الثبوتية المدلى بها بمقال الدعوى وان البنك استخلص خطاء مبلغ محدد في 775.367.58 درهم دون الاشارة لذلك في محرراته و كشوفاته الحسابية المرجو الاطلاع على تقرير الخبرة وان هذه الخروقات تجعل من المطالبة المبنية على حجج باطلة في اساسها باطلة ومن بطلت حججه بطلت دعواه وان مؤسسات الائتمان يفترض فيها صدق کشوفاتها و محرراتها مما يستوجب التحري قبل الاقدام على المطالبة قضائيا بها حتى لا تقوم مسؤولية البنك و المسؤولية الشخصية لمحرر هذه الوثائق في مواجهة الغيركما انه تم تغييب طرف مهم في هده النازلة وهو مؤسسة [ف.] فهده الاخيرة لها مبالغ ضمان الصفقات العمومية كما ذكر الخبير والتي كانت تمولها البنك لمنوبتنا و انه بعد انتهاء الأشغال فان [شركة ف.] تظل ملزمة بتحويل مبلغ الضمانة للبنكلأجل ذلك سيكون من باب الانصاف والعدل الاستجابة لطلب الادخال حتى يتسنى للمحكمة الاحاطة بجميع عناصر هذه المنازعة و اصدار حكم منصف للجميع. لذلك تلتمس الحكم بعدم القبول شكلا واحتياطيا في الموضوع استدعاء [شركة ف.] مع حفظ قح المستانف عليها في الادلاء بالمستنتجات النهائية . وادلت نسخة مقال ونسخة محضر وبجلسة 5/6/2023 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها اون دفع المستأنف عليها الشكلي يبقى مردود ذلك ان المستأنف عليها استدلت بمحضر الجمع العام المتعلق بالمستانف فقط من [البنك م.ت.خ.] الى [بنك ا.] وبذلك فلامرلا يعدو أن يكون مجرد تغيير اسم دون المساس بالمركز القانوني للمستأنف وبذلك فان ما تمسكت به المستلف عليها يبقى عديم الأثر ما دام أن تغيير اسم المستأنف لم يمس بمصالح المستأنف عليها التي اجابت على موضوع الدعوى ابتدائيا ولم تثير الدفع الشكلي الحالي ابتدائيا مما يتعين معه اعمال مقتضيات الفصل 49من قانون المسطرة المدنية ومهما يكن فالمستأنف عليها من خلال مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا ومن خلال مذكرتها الحالية تعرفت على المستأنف وعلى موضوع الدعوى واقرت بعلاقتها التعاقدية مع المستأنفة مما يتعين رد الدفع الشكلي اما أما بخصوص ما تناولته المستأنف عليها في موضوع الدعوى ومنازعتها في المديونية، فإنه وجب أي منازعة بشأن المبالغ المحكوم بها وان ما تمسكت به المستأنف عليها لا يمس بصحة المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليها لكون منازعة المستأنف عليها هي منازعة مجانية غير مبنية على اية وثيقة محاسبية وإن العمل القضائي مستقر على استبعاد أي منازعة في المديونية غير مثبتة بأية وثيقة أما بخصوص طالب إدخال [شركة ف.] فإن الحكم المستأنف كان على صواب عند إصداره لحكم بعدم قبوله لكون المستأنف عليها لم تتقدم باي طلب في مواجهة المطلوب إدخالها . لذلك يلتمس رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم والقول وفق المقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 5/6/2023 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/6/2023. محكمة الاستئناف حيث استند المستأنف في استئنافه على اسباب المفصلة اعلاه . وحيث دفع المستأنف بكون تقرير الخبرة أساء التقدير بخصوص مبلغ 775.367,58 درهم عندما اعتبره يمثل التغطية الجزئية للفوائد المحتسبة الغير المفصلة بعد تاريخ قفل الحساب بتاريخ 23/11/2018 في حين أن ذلك المبلغ يمثل التفعيل الجزئي للضمانة لأول طلب لفائدة [شركة ف.] . وحيث إنه و خلافا لما تمسك به البنك فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة فإن مبلغ 775.367,58 درهم يمثل التغطية الجزئية للفوائد المحتسبة الغير مفصلة بعد تاريخ قفل الحساب القانوني وهو 23/11/2018 ، و من المعلوم أنه بعد قفل الحساب و المطالبة القضائية برصيده المدين فإنه يتحول الى مجرد دين عادي وأن الفوائد المترتبة عليه هي الفوائد القانونية ما لم يوجد اتفاق بين البنك وزبونه على استمرار احتساب الفوائد الاتفاقية الى ما بعد قفل الحساب و مادام أن الملف خال من أي مقتضى يثبت ذلك فإنه و كما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف استنادا على تقرير الخبرة فإن المستأنف يبقى غير محق في مبلغ الفوائد المحتسبة بعد تاريخ قفل الحساب الامر الذي يستوجب رد الدفع . وحيث عاب المستأنف على تقرير الخبرة قيامه بتضمين خلاصته كون البنك قام بتاريخ 17/12/2018 بخطأ جسيم حين قام بنقل مبلغ 3.125.616,98 درهم إلى الحساب التوافقي عوض مبلغ 2.390.538,60 درهم و أن الامر هو غير ذلك . وحيث إنه و على خلاف الدفع المثار فالبين من خلال تقرير الخبرة أنه وبتاريخ قفل الحساب بصفة قانونية اي 23/11/2018 فإن مديونية التسبيقات على الصفقات ارتفعت الى 2.690.536,60 درهم وأن البنك بدلا من تحويل المبلغ المذكور الى صنف الديون المتعثرة حول خطأ بتاريخ 17/12/2018 مبلغ 3.125.616,98 درهم ليسجل حساب التسبيقات على الصفقات العادي رصيدا دائنا بقيمة 435.080,38 درهم و المستأنف الذي أثار خلاف ما تمسك به الخبير لم يدل بما يثبت ادعاءه وبالتالي فإن الدفع المثار يبقى عديم الاساس و يتعين رده . وحيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه . لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما الثاني و الثالث و غيابيا في حق الباقي. في الشكل: في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile