Réf
59247
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5919
Date de décision
28/11/2024
N° de dossier
2024/8219/4485
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Critères de l'article 7, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisante. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel pour déclarer la demande recevable, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'indemnité. Elle retient que celle-ci doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail et les éléments incorporels comme la clientèle et le nom commercial, mais exclut les chefs de préjudice non expressément visés par l'article 7 de la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation. La cour précise en outre que le prix d'acquisition initial du fonds n'a pas à être ajouté à l'indemnité, car il est déjà intégré dans l'évaluation actualisée de ses composantes. La cour infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité réévaluée tout en confirmant le principe de l'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 1291 بتاريخ 25/07/2023 وكذا الحكم القطعي رقم 4999 بتاريخ 23/04/2024 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6244/8219/2023 والذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 16/02/2023وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن برقم 11عمارة رقم 3 زنقة اسعد زرارة المعاريف الدار البيضاء وبتحميله صائر الطلب الأصلي وبرفض الباقي وفي الطلب المقابل في الشكل بعدم قبوله مع إبقاء الصائر رافعه.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة م.د.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2023 عرضت من خلاله أنها تملك الرسم العقاري عدد 71/1557 والذي هو عبارة عن محل تجاري يحمل رقم 11 عمارة رقم 3 زنقة اسعد ابن زرارة المعاريف الدار البيضاء مستغل من طرف المكتري السيد هشام (ا.) بسومة كرائية شهرية قدرها 1.150.00 درهم ألف ومائة وخمسون درهما. و طبقا للمادة 26 من القانون 16-19 بادرت إلى توجيه إنذار عن طريق مفوض القضائي إلى المدعى عليه توصل به شخصيا بتاريخ 16/02/2023 رقم بطاقته الوطنية 590442 BE تشعره فيه برغبتها في استرجاع العين المكراة للاستعمال الشخصي داخل الأجل المنصوص عليه قانونا و المحدد في ثلاثة أشهر، ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 16/02/2023 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري رقم 11 عمارة رقم 3 زنقة اسعد ابن زرارة المعاريف الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر رفقته صور من شهادة الملكية وبإنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 18/7/2023 والتي جاء فيها بخصوص المذكرة الجوابية ان الطرف المدعي اصليا لم يلتمس الفسخ بل التمس الافراغ مباشرة مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب ، ومن حيث الموضوع ان سبب الافراغ غير جدي ، ملتمسا رفض الطلب وبخصوص المقال المضاد انه في حالة ما ارتأت المحكمة قبول الدعوى الامر باجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل والمناسب لفقدان الاصل التجاري مع الاخد بعين الاعتبار مبلغ شرائه الاصل التجاري بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 30 ماي و 11 يونيو 2003.
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 1291 الصادر بتاريخ 25/07/2023 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهدت للخبير السيد عبد الواحد الشرادي الذي أنجزها ووضع تقريره الذي خلص فيه إلى التعويض المستحق عن الإفراغ يتحدد في مبلغ.710.000,00 درهم.
وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث لنائب المدعية التي عرضت من خلالها أنه قبل مناقشة ما توصل إليه الخبير لا بد من الإشارة بأن المدعى عليه صرح بأنه لم يقم بأي تحسينات خلال الخمس سنوات الأخيرة ، و أنه لم يدل بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ،رغم أن ممثل المدعية أكد في تصريحه على ضرورة الإعتماد على التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة لتحديد التعويض، وأن السيد الخبير أثناء تحديده التعويض عن إنهاء عقد الكراء لم يتقيد بالمقتضيات الآمرة للمادة 7 أعلاه و التي عملت على تحديد المعايير المعتمدة في تحديد التعويض المستحق للتعويض عن إنها عقد الكراء ، ذلك أن هذه المادة و التي نصت على أن المكتري يستحق تعويضا في حالة استحقاقه يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ عقب إنهاء عقد الكراء وهذا التعويض يجب أن يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الإنتقال من المحل ، وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة، يتبين بأن السيد الخبير يتناقض في وصفه للمحل موضوع الإفراغ فتارة يصرح بأنه يتواجد بحي المعارف داخل قيسارية، وتارة ينص على أنه متواجد في زاوية زنقة اسعد بن زرارة (الرقم (11) و شارع المسيرة جانب مقهى فينيزايا أيس مقابل متجر زارا، والواقع أن المحل موضوع النزاع هو داخل قيسارية، ولا يطل على أي شارع من هذه الشوارع المذكورة من طرف السيد الخبير سامحه الله، فضلا على أنه حدد حق الايجار بطريقة عشوائية واعتبارية محددا إياها في 710.000,00 درهم، إذ كيف يعقل أن تكون القيمة الكرائية الحالية لمحل تجاري يوجد داخل قيسارية ولا تتعدى مساحته 13 متر مربع و واجهة لا تتعدى 1,65 متر تقريبا بمبلغ 7000,00 درهم كما ذهب إلى ذلك السيد الخبير والواقع أن المحل موضوع الافراغ يوجد بقيسارية داخل عمارة ولا يوجد بشارع المسيرة ولا أمام زارا ZARA ولا بجانب مقهى فينيزايا أيسو حيث حدد التعويض بطريقة اعتباطية بدليل أن المدعى عليه لم يدل بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة رغم تأكيد ممثلها بواسطة دفاعه على الاعتماد عليها في احتساب التعويض، ولم يدل المدعى عليه بقيمة ما أنفقه من تحسينات و إصلاحات بل صرح بأنه لم يقم بها خلال الخمس السنوات الأخيرة بل لم يثبت أنه قام بإصلاحات أو تحسينات بالمرة و مع ذلك ارتأى الخبير حسب هواه إلى تحديد هذا التعويض الخيالي الذي لا يناسب قيمة الأصل التجاري المراد إفراغه البالغ مساحته 13 متر مربع كما تغافل السيد الخبير سامحه الله بل تجاهل بأن المادة 7 أعلاه جاء بها المشرع لمحاربة التملص الضريبي من جهة و من جهة أخرى التقليص من السلطة المطلقة للخبراء المعينين من قبل المحاكم في تحديد قيمة الأصل التجاري هذا من جهة و من جهة أخرى لابد من توضيح بعض المغالطات التي انتهى إليها الخبير حسب التفصيل التالي: قيمة حق الإيجار اعتمد الخبير على سومة كرائية لكراء محل مماثل بعد افراغ المحل موضوع النازلة قدرها في مبلغ 7000,00 درهم شهريا بدل الوجيبة الكرائية التي يؤديها حاليا المكتري مبلغها1.150,00 درهم وأن المحل التجاري لا تتجاوز مساحته 13 مترا مربعا كما حددها الخبير، و يوجد داخل قسارية و ليس لها واجهة في شارع رئيسي أو ساحة بهما رواج تجاري كبير وان القيسارية كما هو معروف تشتمل على عدد كبير من المحلات التجارية المماثلة تعرض نفس السلع التي يتاجر فيها صاحب المحل موضوع النازلة، و بذلك تكون المنافسة قوية كما تعرف بها جميع القيساريات التقليدية المغربية، و استنادا إلى المعطيات و الملاحظات التي سبق ذكرها، فإن السومة الكرائية التي حددها الخبير لكراء محل مماثل اي 7000,00 درهم مبالغ فيها جدا ، فالمحل موضوع الدعوى مكترى منذ سنة 2003 إذ لو تمت مراجعة وجيبته الكرائية بنسبة 10% كل 3 سنوات طبقا للقانون المتعلق بكراء المحلات التجارية لأصبح مبلغه حاليا يناهز حوالي 2000 درهم كما يمكن احتسابه بدقة :2024،2021،2018-2015 2012،2009 ،2006 : 10% زيادة كل 3 سنوات اي مما يعادل 7 زيادات متتالية خلال هذه الفترة، أي زيادة 77% من سنة 2006 إلى 2024مما يعادل وجيبة كرائية شهرية محينة قدرها 2035 درهم وحتى إذا تم الأخذ بعين الاعتبار معطيات سوق الكراء العقاري خلال هذه المدة فإن السومة الكرائية المحينة لن تتجاوز 3000,00 درهم بدل 7000,00 درهم التي حددها الخبير وأن قيمة حق الإيجار تحدد في مبلغ 133.200,00 درهم بدل 421.200,00 درهم التي توصل إليها الخبير3000,00 درهم - 1.150,000 درهم = 1.850,00 درهم وهي الفرق بين السومة الكرائية المحينة و السومة الكرائية المؤداة حاليا721850 شهرا اي 6 سنوات كما اعتمدها الخبير = 133.200,00 درهم و ذلك بنفس المنهجية التي اعتمدها الخبير ، وبخصوص التعويض عن الزبناء والسمعة و الاسم التجاري نظرا لكون الاسم التجاري viva boutique لا يتعلق بعلامة تجارية معروفة لدى العموم و يحمله محل تجاري يتواجد داخل قيسارية تقليدية، ومن المؤكد أن حتى الزبناء الاعتيادي للمحل يجهلون هذا الاسم التجاري و يعرفون المحل بالاسم الشخصي او العائلي لصاحبه ، و هذه الظاهرة شائعة لدى العموم، وتختص بها كذلك السمعة التجارية للمحل، وأن المحل يتواجد داخل قيسارية بها محلات تسوق عادة نفس السلع و لم تتناول الخبرة هذا الجانب المهم، إذ ان الخبير لم يصف ما يتواجد بالقسارية من أنشطة تجارية فإن المنافسة تكون عادة شرسة داخل القيساريات التقليدية، مما يضعف قيمة عنصر الزبناء كعنصر لا مادي للأصل التجاري وأن الخبير حدد العناصر اللامادية للأصل التجاري بما فيها حق الإيجار و الاسم و السمعة و الزبناء في 25% من معدل قدر المعاملات لثلاث سنوات اي :سنوات 3 = 210.000,00 درهم لا يصادف الصوابx25x 280.000,00 درهم وأن احتساب هذا التعويض من طرف الخبير تم على اساس معدل قدر المعاملات لثلاث سنوات اي 280.000,000 درهم، و كان من المنطقي أن يحدد الخبير هذا التعويض في 25% من 280.000,00 درهم مما يعطينا مبلغ 70.000,00 درهم ، بدل 210,000,00 درهم التي احتسبها الخبير خطأ، لأنه حدد التعويض في 25% من معدل القدر السنوي للمعاملات، ثم ضرب ما توصل اليه في 3 سنوات متناسيا انه اعتمد على معدل قدر المعاملات للثلاث سنوات مما نتج عنه تعويض لثلاث سنوات لقدر المعاملات على أساس 25% عن كل سنة و ليس %25 على اساس معدل القدر السنوي للمعاملات ، و يعتبر هذا خطأ ماديا لم ينتبه اليه الخبير، وبخصوص مصاريف الاستقرار أن الخبير لم يصادف الصواب عندما احتسب هذا التعويض مرة ثانية على أساس احتساب الحق في الإيجار الذي نتج عنه مبلغ 35.100,00 درهم وكان بالأحرى أن يكتفي في تحديد التعويض عن مصاريف الاستقرار على أساس 6 أشهر من معدل الدخل الخاضع للضريبة أي مبلغ 16.800,00 درهم الذي لا تنازع فيه كتعويض إجمالي ، وعن مصاريف الاستقرار وتكاليف الترحيل حدده الخبير في مبلغ 10.000 درهم و هو مبلغ مبالغ فيه و تكاليف كراء محل تجارى مماثل او مصاريف اقتناء اصل تجاري مماثل لا ننازع في التعويض الذي حدده الخبير في مبلغ 15.000,00 درهم وعليه و مع ذلك فإن التعويض الإجمالي العادل يصل الى 245,000,00 درهم عن الحق في الإيجار : 133.200,00 درهم وعن الزبناء و الاسم التجاري و السمعة : 70.000,00 درهم وعن مصاريف الاستقرار : 800.16 درهم وعن تكاليف الترحيل : 10.000,00 درهم وعن تكاليف مختلفة كراء محل مماثل المجموع : 245,000,00 درهم وأنه بناءا على عدم احترام الخبير للمقتضيات الأمرة للمادة 7 من ظهير49/16 التي عملت على تحديد المعايير المعتمدة في تحديد التعويض وبناءا على عدم إدلاء المدعى عليه للتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة رغم مطالبتها له من طرف الخبير و رغم تأكيد طلبها من دفاعها و بناءا على إقرار المدعى عليه بعدم قيامه بأي مصاريف للتحسينات والإصلاحات، وبناء على كون المادة 7 أعلاه أتى بها المشرع من أجل تقليص السلطة المطلقة للخبراء المعينين من قبل المحاكم في تحديد قيمة الأصل التجاري وبناء على كون المادة 7 أعلاه منحت للقضاة مراقبة المعايير والأسس التي يتعين على الخبراء التقيد بها أثناء تقويم الأصل التجاري وبناءا على كون التعويض المحدد من طرف الخبير مبالغ فيه جدا لكونه غير مرتكز على المعايير و الأسس المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، و نظرا لكونه لا يناسب بالمطلق قيمة التعويض عن إنهاء عقد الكراء، و بالنظر إلى مساحته التي لا تتعدى 13 متر مربع و بالنظر إلى عدم إثبات المدعى عليه لمداخيله خلال السنوات الأربع الأخيرة، وبناء على كون مبلغ التعويض حدد اعتباطيا وغير مؤسس على معطيات موضوعية و محاسبتية حسب التفصيل أعلاه، و غير مستند على المقتضيات الآمرة للماد 7 من ظهير 49/16 ، و بكونه يفوق بكثير حتى ثمن تملك المحل برمته لكل هذه الأسباب تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الواحد شرادي لعدم تقيدها بالمقتضيات الأمرة المنصوص عليها في المادة 7 من ظهير 49/16 و التي تم تفصيلها أعلاه،وبناء على كون مبلغ التعويض حدد اعتباطيا وغير مؤسس على معطيات موضوعية و محاسبتية حسب ما تم تفصيله أعلاه أساسا الحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة جديدة تحترم فيها مقتضيات المادة 7 أعلاه مع استعدادها لأداء مصاريفها و حفظ حقها في التعقيب عليها بعد الإنجاز واحتياطيا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ : 16/02/2023 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري رقم 11 عمارة رقم 3 زنقة اسعد ابن زرارة المعاريف الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ ، مقابل تعويض قدره 245,000,000 درهم ، وأرفقها بصور فوتوغرافية.
وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعى عليه الذي عرض من خلالها ان السيد الخبير قد وضع تقريرا بالملف واصفا فيه المحل بدقة مسجلا فيه بان المحل مخصص لبيع الملابس الجاهزة الممتازة المخصصة للنساء تحت اسم تجاري يسمى VIVA BOUTIQUE ويتواجد بخطوات قليلة على العمارتين "الأختين" TWIN CENTER اللتين يتواجد بينهما اجمل وأكبر الفنادق بمدينة الدار البيضاء KENZI TOWER والذي تتوافد عليه نخبة خاصة من الزبناء الخليجين وبالخصوص الإماراتيين وكذا الليبيين ومتواجد في زاوية زنقة اسعد بن زرارة وشارع المسيرة الخضراء ومجانب لمقهى فينيزيا ايس ويقابل متجر وكالة اتصالات المغرب والتجاري وفابنك وبنك CIH ومرجان المعاريف وكذا عدة محلات تجارية دولية مثل ZARA S.A ومانكو "SWATCH" وشركة الساعات PLANETE SPORT و MANGOوزاد السيد الخبير أن المنطقة حساسة وتعرف رواجا تجاريا مهما لتواجده بوسط مدينة الدار البيضاء القلب النابض المتكون على العموم حسب رأيه من الطبقة المتوسطة ومافوق ، وحدد حق الايجار في مبلغ 421.20000 درهم ومصاريف التعويض في الأرباح 210,000,00 درهم ومصاريف الانتقال الى محل آخر 15.000،00 درهم ليكون التعويض المقترح من طرف السيد الخبير عن الافراغ هو 710,000.00 درهم، وان السيد الخبير قد اجحف في حقه عندما قام بتحديد حق الكراء في مبلغ 421.20000 درهم أي ان هذا الثمن لا يمكن شراء محل تجاري مماثل جديد بالحي الذي يتواجد فيه المحل التجاري المعني بالخبرة بل يمكن إيجاد مثل هذا المحل بالمناطق الشعبية والجانبية لمدينة الدار البيضاء، أضف الى ان المبلغ لا يكفي حتى لتزييم محل مماثل بأقصى مدينة بالمغرب، وان السيد الخبير قد ضرب بعرض الحائط كل الأعراف والضوابط المعمول بها في ميدان تقويم الأصول التجارية، وان التقنيات المعتمدة في تحديد الحق في الايجار تعتمد كلها على طريقة اقتصاد الكراء، باحتساب الفرق بين القيمة الكرائية بالسوق وقيمة الكراء المؤدى فعلا وبعد ذلك ضرب الفارق في معامل الموقع الذي يتغير مع تطور سوق العقار، وان ثمن الاكرية المعمول بها حاليا في الحي المعاريف الذي يتواجد به المحل التجاري له موضوع النزاع والذي يطلق عليه المثلث الذهبي والذي يمكن التوصل اليه بسهولة من خلال اجراء تحريات بعين المكان لا يمكن إيجاد محل بأقل من 15.000،00 درهم، وانه سبق له ان أوضح للسيد الخبير ان لديه عرضا من الغير يقترح فيه عليه مبلغ 00 1200.000 درهم كمقابل أصله التجاري وانه بعد الاتصال بالشركة المالكة المدعية قصد تفويت حق الكراء فأجابته بطلبها الرامي الى الاحتياج للمحل لتقطع الطريق عليه، وبالتالي فان غاية المكرية من استرجاع المحل هو اعادة بيعه للغير للاستفادة من الارتفاع الذي تعرفه اثمان العقار بالمنطقة، ذلك ان حق الايجار أو الحق في الكراء يعتبر كعنصر من العناصر المعنوية المكونة للأصل التجاري وهو عنصر يشكل دعامة أساسية لاستقرار واستمرار الأصل التجاري كمقاولة تجارية وصناعة وقرينة دعامة أساسية لاستقرار واستمرار الأصل التجاري وقرينة كمشروع اقتصادي في الإنماء الاقتصادي وأن حق الايجار يعتبر حجر أساس للعقود التي ترد على الأصل التجاري عند بيع ورهنه وتقديمه كحصة في شركة، وأن المادة 37 من الظهير المذكور نصت على التخلي عن الحق في الكراء أو حق الايجار مع الأصل التجاري كوحدة لفائدة المشتري ، كما يرى الأستاذ أحمد عاصم أنه يمكن التصرف في الحق في الكراء بمفرده كحق معنوي وهذا الحق تحميه قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها في كتاب الكراء التجاري والأصل التجاري ص (89)، ونفس الرأي اعتمده الدكتور محمد الكشبور في كتابه الحق في الكراء عنصر في الأصل التجاري ص 73 و 74)وهذا ما ذهب له المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في أحد قراراته حيث قضى بحق المكتري التجاري الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة في ظهير 24 ماي 1955 بالتخلي عن الحق في الكراء والذي نسخه القانون 49/16 حاليا ، وعليه فان الحق في الكراء يدور أيضا وجودا وعدما مع عقد الكراء فهو ملتصق ومرتبط به، ومن تمة فان ما اعتمد عليه السيد الخبير لتحديد قيمة حق الإيجار كعنصر من العناصر المكونة للأصل التجاري تعتبر هزيلة إن لم تكن ضئيلة جدا ، ومن حيث فوات الأرباح والتعويض عن الزبناء فإنه بالرجوع الى المادة 7 من القانون الجديد 49/16 فإنه ينص على أنه يجب أن يكون التعويض مساويا على الأقل لقيمة الأصل التجاري، ويرى الأستاذ أحمد عاصم أن افراغ المكتري من المحل الذي يمارس فيه نشاطه التجاري لا يعني انقضاء الأصل التجاري بكافة عناصره المادية والمعنوية، فالعملية تعني فقط أن التاجر قد أجبر على نقل نشاطه التجاري الى جهة أخرى ولهذا فان ما يجب اعتباره في تحديد الضرر هو كل العناصر التي تتأثر قيمتها كليا أو جزئيا بنقل نشاط التاجر الى مكان أخر أحمد عاصم الحماية القانونية للكراء التجاري ص 101-102 ولما كان الأصل التجاري يتوقف على وجود عنصر الاتصال بالزبناء فان هذا الأخير عادة ما يكون له ارتباط بوجود الحق في الكراء وفى محل معين يكتسب فيه شهرة تجارية ينجذب إليها المرتبطون بشخص التاجر وبموقع الأصل التجاري والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية هي التي تتأثر بعملية نقل نشاط التاجر الى جهة أخرى وهي التي يجب اعتمادها بالأساس في تحديد التعويض الكامل المنصوص عليه في المادة 7 من القانون16/49فانه من بين العناصر التي تتأثر بعملية الافراغ ما لحق المكتري من خسارة حقيقية وما فاته من كسب حيث ينبغي أن يعوض التاجر عن الكساد الوقتي خلال فترة الانتقال، وقد علل هذا الضرر الذي يصيب التاجر من جراء عدم الاستغلال التجاري بنفس الوثيرة التي كان عليها قبل الانتقال بما يطلق عليه عرفا القلق التجاري الناجم عن تغيير موقع المحل والذي يستغله بالضرورة ضياع الزبناء مع تسجيل أنه يستحيل عليه استحالة مطلقة إيجاد محل مماثل لمحله بمنطقة المعاريف بالمبلغ المحدد من طرف السيد الخبير، وعليه فإن التعويض عن فوات الربح له ارتباط بعنصر الزبناء مما تكون معه استنتاجات السيد الخبير فيما فاته من ربح والتعويض عن الزبناء فيه اجحاف واضرار كبيرين وان الخبير المنتدب السيد عبد الواحد شرادي توصل في تقريره إلى تحديد قيمة الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع في مبلغ 710.000،00 درهم، وأن هذا التعويض لا يتناسب مطلقا وما جرت به العادة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما يتعلق بالمحل موضوع النزاع وان الخبرة يؤخذ بها على سبيل الاستئناس فقط عملا بالفصل 66 من ق.م.م خصوصا وانه لم يراعي في تحديد عناصر الأصل التجاري التي تدخل في تقدير التعويض ما قد يلحق المكتري من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عملية الافراغ ونقل النشاط التجاري الى جهة أخرى حسبما جاء بقرار المجلس الأعلى عدد 1306 الصادر بتاريخ 01/12/2004 في الملف التجاري عدد 2004/2/3/826 المنشور بالكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005، وان العناصر التي تتأثر جراء عملية النقل المذكور هي الحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية طبقا لما تنص عليه المادة 80 من مدونة التجارة، لهذه الأسباب يلتمس أساسا الأمر بإرجاع المهمة الى السيد الخبير عبد الواحد شرادي قصد البحث في النقط المثارة من طرف في مذكرته هذه وذلك تماشيا مع الفصل 64 من ق.م.م، وذلك بإضافة وتعديل الهفوة التي وقع فيها السيد الخبير والمتمثل في سهوه وعدم إضافة قيمة شراء أصله التجاري من مالكيه السابقين السيدة صباح (ب.) وعبد الله (ب.)، هذا المبلغ الذي سطره في اطار خبرته في الصفحة الثانية الا انه لم يضفه الى الخلاصة الحساب التي انتهى اليها حفظ حق في التعقيب عليها احتياطيا رد خبرة الخبير السيد عبد الواحد شرادي للإجحاف والاضرار اللاحق به من جرائها ومن تم الأمر يتعين خبير أخر يكون أكثر جدية وأكثر استعداد لاحترام الأوامر التي يعين بمقتضاها تكون مهمته تحديد التعويض الإجمالي المناسب لتغطية الأضرار التي قد تلحق به من جراء فقدانه لأصله التجاري حفظ حق في التعقيب عليها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه ان هذا الاستئناف مبني على أساس صحيح ذلك ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما ذهب اليه ذلك ان هذا الحكم لم يكن معللا تعليلا كافيا، كما أن فيه تناقضا صارخا في حيثياته كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار التناقض الصريح والواضح بالخبرة وكذا الاجحاف الصارخ والمجحفة في تقديرات السيد الخبير خصوصا وان المحل يتحدث عن نفسه وفي غنا عن التقديرات المقترحة من طرف الخبير وكذا مالكة العقار التي اقترحت اقتراحا بئيسا مقابل حرمانه من محله وهي تعلم علم اليقين مصلحتها من هذا الاسترجاع وهو المضاربة العقارية ليس الا ، ذلك انه بالرجوع الى الحكم المستأنف ستلاحظ المحكمة ان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط ان تكون الاحكام معللة تعليلا كافيا وان تكون مطابقة لمستندات الملف ، وأن المحكمة حينما صرحت بعدم قبول طلبه المقابل والرامي الى أداء التعويض على حالته بدعوى عدم تقديمه لطلبات النهائية وأداء الرسوم القضائية فان هذا التعليل يتناقض تناقضا تاما مع ما هو مسطر بالصفحة التاسعة "9" وتحت عنوان في الطلب المضاد وان المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لكونها صاحبة القرار في تحديد التعويض المستحق للمدعي الفرعي عن الافراغ ارتأت تعديل هذه التعويضات وفق ما يلي: بالنسبة للتعويض عن الحق في الكراء 351.000،00 درهم وبالنسبة للتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية 33.600،00 درهم وارتأت المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة مع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن الافراغ في مبلغ 334.60000 درهم ، وأن مناقشة مطالبه بكل تفصيل ووفق ما هو مسطر بالحكم يجعل ما ذهب اليه هذا الأخير بعدم قبول طلبه يتسم بنوع من الاجحاف في حقه خصوصا وان مطالبه واضحة وملتمسه واضح وسجلته المحكمة بصدر حكمها بكل دقة الشيء يجعل هذا الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم القبول ويتعين بالتالي القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد في النقط التي يمكن للمحكمة ان يأمر نفس الكبير بتوضيحها كما ينص على ذلك الفصل 64 من ق.م.م من قانون 85.00 مع إضافة المبلغ الذي اشترى به محله التجاري من مالكيه السابقين كما هو واضح من عن خلال عقد الشراء رفقته بعد تحينه والحكم له بالتالي بتعويض جزافي لا يقل 1.000.000،00 درهم من حيث الرسم القضائي وأن المشرع عدل قانون المالية لسنة 2000 والزم الجهة القضائية التي تبت في النزاع بان تنذر المعني بالأمر لتسديد الوجيبة القضائية داخل أجل معين يحدده والا شطب على الطلب وصرف النظر عنه، وان محكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تنذره ولا دفاعه كما يوجب القانون وبالخصوص الفقرة الثانية من الفصل المذكور الشيء الذي يجعل ما ذهب اليه الحكم المستأنف المطعون فيه حاليا مجانبا للصواب ، وأن هذا هو ما ذهبت اليه الاجتهادات الصادرة عن المجلس الأعلى والتي تجمع كلها على انه لا بد من اشعار وانذار المعني بالامر بضرورة تكميلية المبلغ الناقص من الرسم القضائي داخل أجل معين تحدده والا شطب على الطلب وصرفت النظر عنه وقد جاء في القرار رقم 86/1796 الصادر بتاريخ 24/09/1996 منشور بنشرة المجلس الأعلى عدد 1999/5 صفحة 7 ما يلي " ينص الفصل 9 (قبل تعديله ) من الملحق الأول لقانون المالية لسنة 1984 في فقرته الثالثة أن على المحكمة أن تراقب أداء الرسم القضائي، وإذا ظهر لها اثناء نظر الدعوى عدم أدائه فلا يتأتى لها الحكم بعدم قبول الطلب الا بعد تأجيل الحكم لمدة معينة وبقاء الإنذار بأداء الرسم القضائي الموجه من طرف كتابة الضبط بدون جواب ، لما صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى بسبب عدم أداء الرسم القضائي من غير أن توجه للمدعين إنذارات لادائه وتمنحهم مهلة لذلك تكون قد خالفت المقتضيات المذكورة" وكذا القرار عدد 422 الصادر عن الغرفة التجارية بتاريخ 15 مارس 2000 في الملف 99/1495 الذي أوجب اشعار المعني بالأمر لتكملة الرسم القضائي تطبيقا للفصل التاسع من الملحق 1 المتعلق بأداء الرسوم القضائية قد جاء فيه بالحرف ما يلي: أن مقتضيات الفصل 528 من ق.م.م تتعلق بالحالة التي لا يتم فيها أداء الرسوم القضائية بصفة نهائية عند تقديم الطعن ويكون فاسد التعليل القرار الذي يقضي بعدم قبول الاستئناف بسبب أداء تكملة صائر الاستئناف خارج الاجل المقرر لهذا الطعن '' ومن حيث عدم جدية الاحتياج لمحله فإن المستأنف عليها لم تثبت بأي وجه من الوجوه احتياجها لهذا المحل خصوصا وأنها أفرغت محلين اثنين في نفس المركب التجاري ومازال واحد منهم فارغا لحد الساعة وهو المتجر رقم 7 والذي كان يعود الى السيد عبد اللطيف أما الثاني فقد تم كراؤه بعد استرجاعه عن طريق المحكمة الى السيد مهدي (ط.ج.) متجر رقم 4 والذي يؤدي مقابله 8.000،00 درهم كمشاهرة ، وأن دعوى المدعية ما هي إلا من باب خلق الأسباب والمسببات لإفراغه من محله وسلبه أصله التجاري الذي أفنى فيه زهرة شبابه دون أدنى مراعاة لا لحق الجوار ولا لأبسط القواعد الإنسانية ذلك ان المدعية قد أفرغت محلين اثنين مماثلين بنفس المركب التجاري بطرق ملتوية وغريبة ولعب فيها التدخل الشخصي دورا كبيرا ، وأن الهدف من هذا الافراغ هو المضاربة العقارية ليس الا ويتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، ومن حيث الحكم التمهيدي فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من حيث التعويض ويتجلى ذلك أن المحكمة تبنت الخبرة وصرحت أن الخبير قد تطرق الى كافة النقط المتضمنة بالحكم التمهيدي ، وان هذه الحيثية متناقضة ذلك أن الخبير لم يلتزم إطلاقا بالحكم التمهيدي ولم يجب على النقط المحددة به ، ذلك أن الغرض من الخبرة هو تنوير المحكمة في المسائل الواقعية وتكميل المعلومات الشخصية للمحكمة في الأمور الفنية المعروضة عليها ضمن المسائل البديهية الموكلة للسيد الخبير هو التعرف على الأصل التجاري والعناصر التي يتكون منها والنشاط التجاري للأصل التجاري والتعرف على العقار وتاريخ بنائه والملاك السابقين المكترين الذين مروا على اقتنائه وكذا قيمة المحلات التجارية المجاورة وغير ذلك من البيانات التي تساعد المحكمة في معرفة القيمة الحقيقية والفعلية للمحل التجاري وبالتبعية تحديد عناصر الأصل التجاري التي تدخل في تقرير التعويض مما قد يلحق المكتري من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عملية الإفراغ ونقل النشاط التجاري الى جهة أخرى حسبما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 1306 الصادر بتاريخ 01/12/2004 في الملف التجاري عدد 2004/2/3/826 المنشور بالكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005 وبالتالي فان العناصر التي تتأثر جراء عملية النقل المذكور هي في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية طبقا لما تنص عليه المادة 80 من مدونة التجارة وأنه في النازلة الحالية فان المحكمة التجارية الابتدائية وبعد الاطلاع على الخبرة المنجزة في النازلة والتي يأخذ بها على سبيل الاستئناس فقط عملا بمقتضيات الفصل 66 من ق م م فقد تقدم بمذكرة بعد الخبرة ضمنها دفوعاته المتعددة والتي تتمثل في الخروقات التي قام بها السيد الخبير ذلك أنه ورغم تسجيله بانه قد اشترى هذا الأصل التجاري من مالكه الأصلي السيد عبد الله (ب.) و السيدة صباح (ب.) بمبلغ قدره 155.000،00 درهم بتاريخ 30 ماي و 11 جوى 2003 وان السيد عبد الله (ب.) والسيدة صباح (ب.) اللذين قاما بتفويت الأصل التجاري إليه وفق العقد المدلى به رفقة مذكرته وكذا أمام السيد الخبير وان السيد الخبير ان كان قد ضمن ما اشترى به أصله التجاري خلال سنة 2003، إلا انه لم يقم بإضافة هذا المبلغ الذي دفعه لشراء أصله التجاري الى المبلغ المقترح من طرفه والذي لو أضافه فانه سيكون مجموع ما يستحقه هو 710.000،00 درهم + 155.000،00 درهم = 865.000،00 درهم وان السيد الخبير لم يقم بتحيين القيمة الحقيقية ACTUALISATION DE VALEUR للأصل التجاري التي تصل حاليا إلى ثلاثة أضعاف قيمة ثمن الأصل التجاري حاليا وذلك مراعاة لمدة 22 سنة من الاستغلال، وأنه بالإضافة الى هذا فان السيد الخبير قد أشار إلى المادة 7 من القانون16-49 لكنه لم يعمل على تطبيقها وان السيد الخبير لم يقم بتحديد العناصر المعنوية وخاصة عنصر الزبناء الذي يعتبر أساس العناصر المعنوية وفق القانون وكذا الاجتهادات المتواترة في هذا الميدان مما جعلت خبرته مشلولة ليبقى السؤال الذي يفرض نفسه ما هو دور الخبير إن لم يعمل على تقدير قيمة العناصر المعنوية للأصل التجاري وأن السيد الخبير وقف على الأصل التجاري فوجده مختص في بيع الملابس الجاهزة والأحذية وأن رواجه التجاري منبثق عن زبناء مختلفين فتعمد عدم تحديد قيمة عنصر الزبناء بالأصل التجاري مما يجعل عدم الجواب على هذه النقط تكون قناعة المحكمة غير مكتملة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه غير سليم وغير صحيح لان الخبرة المستند عليها فيه لم تستوف الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عليها مسطريا في الفصل 59 من ق.م.م ، وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت قاعدة مسطرية أضرت به بالإضافة الى هذا فان المحكمة الابتدائية قد أضرت بحقوق الدفاع وذلك بعدم الرد على الدفوعات والملاحظات التي ناقشها وطرحها في مذكرته بعد الخبرة خاصة فيما يتعلق بالخروقات التي قام بها السيد الخبير مما سبق يتضح ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به ويتعين بالتالي القول بإلغائه وبعد التصدي الحكم من جديد في النقط التي يمكن للمحكمة ان تأمر نفس الخبير بتوضيحها كما ينص على ذلك الفصل 64 من ق.م.م (في القانون 85.00) مع حفظ حقه في التعقيب عليها، وأنه في حالة ما إذا ارتأت خلاف ذلك وان كان هذا بعيد الاحتمال فان اقل ما يمكن اقراره في هذه النازلة هو إعطائه تعويضا اجماليا قدره 1.000.000،00 درهم ، ملتمسا قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي والحكم برفض طلب الافراغ لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أي أساس وتحميل رافعته الصائر واحتياطيا الأمر بإرجاع المهمة الى نفس الخبير قصد البحث في النقط المثارة من طرفه في النازلة في مذكرته بعد الخبرة وذلك تماشيا مع الفصل 64 من ق.م.م وكذا إضافة وتعديل الهفوة التي وقع فيها الخبير في إضافة قيمة شراء الأصل التجاري من مالكيه السابقين مع تحيينه مع إضافة ما تنص عليه مقتضيات الفصل 7 من القانون 16-46 الذي أشار إليه الخبير ولم يعمل على تطبيقه وحفظ حقه في التعقيب على هذه التعديلات التي يفترض أن يستكملها الخبير ما لم يقرر إجراء خبرة أخرى واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة جديدة تسند لأي خبير حيسوبي متخصص في الأصول التجارية تكون مهمته تحديد قيمة الأصل التجاري الذي سيفقده وفق ما هو منصوص عليه في مقتضيات المادتين 79 و 80 من مدونة التجارة مع إضافة المبلغ الذي اشترى به أصله التجاري بعد تحيينه وحفظ حقه في التعقيب على هذه الخبرة للمزيد من الاحتياط والحكم بتعويض جزافي ونهائي لا يقل عن 1.000.000،00 درهم لتغطية الاضرار التي ستلحقه من جراء فقدانه لأصله التجاري وجعل كافة الصائر على المستأنف عليها . وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الطاعن تمسك بعدم إنذاره بأداء الرسوم القضائية و بكون الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما ذهب اليه و لم يكن معللا تعليلا كافيا وفيه تناقضا صارخا في حيثياته و انه لم يأخذ بعين الاعتبار لا التناقض الصريح والواضح بالخبرة وكذا الاجحاف الصارخ في تقديرات السيد الخبير خصوصا وان المحل يتحدث عن نفسه وفي غنى عن التقديرات المجحفة المقترحة من طرف الخبير وكذا مالكة العقار التي اقترحت اقتراحا نسبيا مقابل حرمانه من محله وهي تعلم علم اليقين مصلحتها من هذا الاسترجاع وهو المضاربة العقارية ليس الا وان الفصل 50 لقانون المسطرة المدنية يشترط ان تكون الاحكام معللة تعليلا كافيا وان تكون مطابقة لمستندات الملف وان المحكمة حينما صرحت بعدم قبول طلبه المقابل والرامي إلى أداء التعويض على حالته بدعوى عدم تقديمه لطلبات النهائية وأداء الرسوم القضائية فان هذا التعليل يتناقض تناقضا تاما مسطر بالصفحة التاسعة وان المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لكونها صاحبة القرار في تحديد التعويض المستحق للمدعي الفرعي عن الافراغ ارتأت المصادقة على تقرير الخبرة مع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن الافراغ في مبلغ 334.600،00 درهم والتمس المستأنف الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بتعويض جزافي لا يقل عن مليون درهم و أن المشرع الزم الجهة القضائية التي ثبت في النزاع بان تنذر المعني بالأمر لتسديد الوجيبة القضائية داخل أجل معين يحدده والا شطب على الطلب وصرف النظر عنه وأن محكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تنذره ولا دفاعه كما يوجب القانون وبالخصوص الفقرة الثانية من الفصل التاسع من قانون مالية 1984 مما يجعل ما ذهب اليه الحكم المستأنف المطعون فيه حاليا مجانيا للصواب ملتمسا التصريح والقول برد الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بمنح التعويض المذكور أعلاه رغم علاته كتعويض جزافي له من جراء حرمانه من محله التجاري لكن و عكس ما تمسك به المستأنف فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب و معللا تعليلا سليما و غير خارق للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فضلا على أن المحكمة لا يمكنها إنذار المستأنف بالأداء لعدم تقديمه لملتمساته الختامية بعد الخبرة الشيء الذي يكون معه السبب المذكور غير مرتكز على أساس سليم مما يتعين رده وبالنسبة للسبب المتعلق بعدم جدية الاحتياج لمحله ذلك أن المستأنف تمسك بكون المستأنف عليها لم تثبت بأي وجه من الوجوه احتياجها لهذا المحل خصوصا وأنها أفرغت محلين اثنين في نفس المركب التجاري ومازال واحد منهم فارغا لحد الساعة وهو المتجر رقم 7 والذي كان يعود الى السيد عبد اللطيف أما الثاني فقد تم كراؤه بعد استرجاعه عن طريق المحكمة الى السيد مهدي (ط.ج.) متجر رقم 4 والذي يؤدي مقابله 8.000.00 درهم كمشاهرة وان المدعية قد أفرغت محلين اثنين مماثلين بنفس المركب التجاري بطرق ملتوية وغريبة ولعب فيها التدخل الشخصي دورا كبيرا وأن الهدف من هذا الافراغ هو المضاربة العقارية ليس الا ملتمسا في الأخير إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغه وبعد التصدي والحكم من جديد برفض الطلب لكن وعلى عكس ما تمسك به المستأنف فإن المادة 26 من القانون -16 تخول لها استرجاع محلها التجاري للإستعمال الشخصي و لهذا بادرت إلى توجيه إنذار عن طريق مفوض القضائي إلى المدعى عليه ( المستأنف عليه الحالي) السيد هشام (ا.) توصل به شخصيا بتاريخ 16/02/2023 تشعره فيه برغبتها في استرجاع العين المكراة للإستعمال الشخصي داخل الأجل المنصوص عليه قانونا و المحدد في ثلاثة أشهر وأن باقي ما ادعاه المستأنف يفتقر إلى الإثبات الشيء الذي يبقى معه السبب المتعلق بهذا الشق غير مرتكز على أساس سليم يتعين رده وبخصوص السبب المتعلق بالحكم التمهيدي ذلك أن المستأنف تمسك بكون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من حيث التعويض و بأن المحكمة تبنت الخبرة وصرحت أن الخبير قد تطرق إلى كافة النقط المتضمنة بالحكم ،التمهيدي وان هذه الحيثية متناقضة لكون الخبير لم يلتزم إطلاقا بالحكم التمهيدي ولم يجب على النقط المحددة به ، و ان السيد الخبير ان كان قد ضمن ما اشترى به أصله التجاري خلال سنة 2003، إلا انه لم يقم بإضافة هذا المبلغ الذي دفعه لشراء أصله التجاري الى المبلغ المقترح من طرفه والذي لو أضافه فانه سيكون مجموع ما يستحقه هو 710.000,00 درهم + 155.000,00 ، درهم = 865.000,00 درهم و أن السيد الخبير لم يقم بتحيين القيمة الحقيقية ACTUALISATION DE VALEUR للأصل التجاري التي تصل حاليا إلى ثلاثة أضعاف قيمة ثمن الأصل التجاري حاليا وذلك مراعاة لمدة 22 سنة من الاستغلال وأن السيد الخبير قد أشار إلى المادة 7 من القانون 16-49 لكنه لم يعمل على تطبيقها وأنه لم يقم بتحديد العناصر المعنوية وخاصة عنصر الزبناء الذي يعتبر أساس العناصر المعنوية وفق القانون وكذا الاجتهادات المتواترة في هذا الميدان مما جعلت خبرته مشلولة ليبقى السؤال الذي يفرض نفسه ما هو دور الخبير أن لم يعمل على تقدير قيمة العناصر المعنوية للأصل التجاري وأن السيد الخبير وقف على الأصل التجاري فوجده مختص في بيع الملابس الجاهزة والأحذية وأن رواحه التجاري منبثق عن زبناء مختلفين فتعمد عدم تحديد قيمة عنصر الزبناء بالأصل التجاري مما يجعل عدم الجواب على هذه النقط تكون قناعة المحكمة غير مكتملة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه غير سليم وغير صحيح لان الخبرة المستند عليها فيه تستوف الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عليها مسطريا في الفصل 59 من ق.م. م و أن المحكمة قد خرقت قاعدة مسطرية أضرت به و أضرت بحقوق الدفاع وذلك بعدم الرد، على الدفوعات والملاحظات التي ناقشه وطرحها في مذكرته بعد الخبرة خاصة فيما يتعلق بالخروقات التي قام بها السيد الخبير و أضاف المستأنف بكون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به ويتعين بالتالي القول بإلغائه وبعد التصدي والحكم من جديد في النقط التي يمكن للمحكمة أن تأمر نفس الخبير بتوضيحها كما ينص على ذلك الفصل 64 من ق.م.م في القانون(85.00) مع حفظ حقه في التعقيب عليها واحتياطيا التمس المستأنف مع تعويضا اجماليا قدره 1.000.000,000 درهم والتمس المستأنف في الختام التصريح والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي والحكم أساسا الحكم برفض طلب الافراغ لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أي أساس وتحميل رافعته الصائر واحتياطيا الأمر بإرجاع المهمة الى نفس الخبير قصد البحث في النقط المثارة من طرفه في النازلة في مذكرته بعد الخبرة وذلك تماشيا مع الفصل 64 من ق.م.م و إضافة قيمة شراء الأصل التجاري من مالكية السابقين مع تحيينه، مع إضافة ما تنص عليه مقتضيات الفصل 7 من القانون 16-6 الذي أشار إليه الخبير ولم يعمل على تطبيقه وحفظ حقه في التعقيب على هذه التعديلات التي يفترض أن يستكملها الخبير ما لم تقرر المحكمة إجراء خبرة أخرى واحتياطيا جدا التمس المستأنف الأمر بإجراء خبرة جديدة تسند لأي خبير حيسوبي متخصص في الأصول التجارية تكون مهمته تحديد قيمة الأصل التجاري الذي سيفقده وفق ما هو منصوص عليه في مقتضيات المادتين 79 و 80 من مدونة التجارة مع إضافة المبلغ الذي اشترى به أصله التجاري بعد تحيينه حفظ حقه في التعقيب على هذه الخبرة أو الحكم بتعويض جزافي - ونهائي لا يقل عن 1.000.000,00 درهم لتغطية الاضرار التي ستلحق المستأنف من جراء فقدانه لأصله التجاري. مع جعل كافة الصائر على المستأنف عليها لكن وعلى عكس ما تمسك به و قبل مناقشة ما توصل إليه الخبير لا بد من الإشارة بأن المدعى عليه ( المستأنف) صرح و بأنه لم يقم بأي تحسينات خلال الخمس سنوات الأخيرة و أنه لم يدل بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، رغم أن ممثل المدعية أكد في تصريحه على ضرورة الإعتماد على التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة لتحديد التعويض وأن السيد الخبير أثناء تحديده التعويض عن إنهاء عقد الكراء لم يتقيد بالمقتضيات الآمرة للمادة 7 أعلاه و التي عملت على تحديد المعايير المعتمدة في تحديد التعويض المستحق للتعويض عن إنها عقد الكراء ، ذلك أن هذه المادة أعلاه و التي نصت على أن المكتري يستحق تعويضا في حالة استحقاقه يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ عقب إنهاء عقد الكراء و هذا التعويض يجب أن يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الإنتقال من المحل وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة، يتبين بأن السيد الخبير يتناقض في وصفه للمحل موضوع الإفراغ فتارة يصرح بأنه يتواجد بحي المعارف داخل قيسارية، وتارة ينص على أنه متواجد في زاوية زنقة اسعد بن زرارة (الرقم (11) و شارع المسيرة جانب مقهى فينيزايا أيس، مقابل متجر ،زارا، والواقع أن المحل موضوع النزاع هو داخل قيسارية، ولا يطل على أي شارع من هذه الشوارع المذكورة من طرف السيد الخبير سامحه الله ، فضلا على أنه حدد حق الايجار بطريقة عشوائية واعتبارية محددا إياها في 710.000.00 درهم إذ كيف يعقل أن تكون القيمة الكرائية الحالية لمحل تجاري يوجد داخل قيسارية ولا تتعدى مساحته 13 متر مربع و واجهة لا تتعدى 1,65 متر تقريبا بمبلغ 7000.00 درهم كما ذهب إلى ذلك السيد الخبير سامحه الله والواقع أن المحل موضوع الافراغ يوجد بقيسارية داخل عمارة ولا يوجد بشارع المسيرة ولا أمام زارا ZARA ولا بجانب مقهى فينيزايا أيس كما تثبت ذلك الصور الفوتوغرافية المرفق بهذه المذكرة وحدد التعويض بطريقة اعتباطية بدليل أن المدعى عليه لم يدل بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة رغم تأكيد ممثلها بواسطة دفاعه على الإعتماد عليها في احتساب التعويض و لم يدل المدعى عليه بقيمة ما أنفقه من تحسينات و إصلاحات بل صرح بأنه لم يقم بها خلال الخمس السنوات الأخيرة بل لم يثبت أنه قام بإصلاحات أو تحسينات بالمرة و ذلك ارتأى الخبير حسب هواه إلى تحديد هذا التعويض الخيالي الذي لا يناسب قيمة الأصل التجاري المراد إفراغه البالغ مساحته 13 متر مربع كما تغافل السيد الخبير سامحه الله بل تجاهل بأن المادة 7 أعلاه جاء بها المشرع لمحاربة التملص الضريبي من جهة و من جهة أخرى التقليص من السلطة المطلقة للخبراء المعينين من قبل المحاكم في تحديد قيمة الأصل التجاري وهذا من جهة و من جهة أخرى لابد من توضيح بعض المغالطات التي انتهى إليها الخبير حسب التفصيل التالي بخصوص قيمة حق الإيجار اعتمد الخبير على سومة كرائية لكراء محل مماثل بعد افراغ المحل موضوع النازلة قدرها في مبلغ 7000 درهم شهريا بدل الوجيبة الكرائية التي يؤديها حاليا المكتري مبلغها 1150 درهم وحيث أن المحل التجاري لا تتجاوز مساحته 13 مترا مربعا كما حددها الخبير و يوجد داخل قسارية وليس لها واجهة في شارع رئيسي أو ساحة بهما رواج تجاري كبير وأن القيسارية كما هو معروف تشتمل على عدد كبير من المحلات التجارية المماثلة تعرض نفس السلع التي يتاجر فيها صاحب المحل موضوع النازلة، وبذلك تكون المنافسة قوية كما تعرف بها جميع القيساريات التقليدية المغربية واستنادا إلى المعطيات و الملاحظات التي سبق ذكرها، فإن السومة الكرائية التي حددها الخبير لكراء محل مماثل اي 7000 درهم مبالغ فيها جدا فالمحل موضوع الدعوى مكترى منذ سنة 2003 إذ لو تمت مراجعة وجيبته الكرائية بنسبة 10% كل 3 سنوات طبقا للقانون المتعلق بكراء المحلات التجارية لأصبح مبلغه حاليا يناهز حوالي 2000 درهم كما يمكن احتسابه بدقة %10زيادة كل 3 سنوات أي 2006 ، 2009 ، 2012 ، 2015 ، 2018 ، 2021 ، 2024 مما يعادل 7 زيادات متتالية خلال هذه الفترة اي زيادة 77% من سنة 2006 إلى 2024 مما يعادل وجيبة كرائية شهرية محينة قدرها 2035 درهم وحتى إذا أخذنا بعين الاعتبار معطيات سوق الكراء العقاري خلال هذه المدة، فإن السومة الكرائية المحينة لن تتجاوز 3000 درهم بدل 7000 درهم التي حددها الخبير واستنادا الى ما تم شرحه أعلاه فان قيمة حق الإيجار تحدد في مبلغ 133.200 درهم بدل 421.200 درهم التي توصل إليها الخبير 3000 درهم - 1150 درهم = 1850 درهم، وهي 1850 درهم وهي الفرق بين السومة الكرائية المحينة و السومة الكرائية المؤداة حاليا 1850×72 شهرا (أي 6 سنوات كما اعتمدها الخبير) = 133.200 درهم ذلك بنفس المنهجية التي اعتمدها الخبير وبخصوص التعويض عن الزبناء و السمعة و الاسم التجاري نظرا لكون الاسم التجاري viva boutique لا يتعلق بعلامة تجارية معروفة لدى العموم و يحمله محل تجاري يتواجد داخل قيسارية تقليدية و من المؤكد أن حتى الزبناء للمحل يجهلون هذا الاسم التجاري و يعرفون المحل بالاسم الشخصي او العائلي لصاحبه وهذه الظاهرة شائعة لدى العموم، و تختص بها كذلك السمعة التجارية للمحل وأن المحل يتواجد داخل قيسارية بها محلات تسوق عادة نفس السلع (و لم تتناول الخبرة هذا الجانب المهم، إذ ان الخبير لم يصف ما يتواجد بالقسارية من أنشطة تجارية) فإن المنافسة تكون عادة شرسة داخل القيساريات التقليدية، مما يضعف قيمة عنصر الزبناء كعنصر لا مادي للأصل التجاري ، وأن الخبير حدد العناصر اللامادية للأصل التجاري بما فيها حق الإيجار والاسم والسمعة والزبناء في 25% من معدل قدر المعاملات لثلاث سنوات أي 280.000 درهم x25 % × سنوات 3 = 210.000 درهم لا يصادف الصواب وأن احتساب هذا التعويض من طرف الخبير تم على اساس معدل قدر المعاملات لثلاث سنوات اي 280.000.00 درهم ، و كان من المنطقي أن يحدد الخبير هذا التعويض في 25% من 280.000 درهم مما يعطي مبلغ 70.000 درهم بدل 210.000 درهم التي احتسبها الخبير خطأ لأنه حدد التعويض في 25% من معدل القدر السنوي للمعاملات ثم ضرب ما توصل اليه في 3 سنوات متناسيا انه اعتمد على معدل قدر المعاملات للثلاث سنوات مما نتج عنه تعويض لثلاث سنوات لقدر المعاملات على أساس %25 عن كل سنة و ليس %25 على اساس معدل القدر السنوي للمعاملات ويعتبر هذا خطأ ماديا لم ينتبه اليه الخبير، وبخصوص مصاريف الاستقرار فإن الخبير لم يصادف الصواب عندما احتسب هذا التعويض مرة ثانية على أساس احتساب الحق في الإيجار الذي نتج عنه مبلغ 35.100 درهم وكان بالأحرى ان يكتفي في تحديد التعويض عن مصاريف الاستقرار على أساس 6 أشهر من معدل الدخل الخاضع للضريبة أي مبلغ 16.800 درهم الذي لا تنازع فيه كتعويض إجمالي عن مصاريف الاستقرار وبخصوص تكاليف الترحيل حدده الخبير في مبلغ 10.000 درهم وهو مبلغ مبالغ فيه وبخصوص تكاليف كراء محل تجارى مماثل او مصاريف اقتناء اصل تجاری مماثل لا تنازع في التعويض الذي حدده الخبير في مبلغ 15.000 درهم وعلیه و مع ذلك فإنهما نعتبر ان التعويض الإجمالي العادل الذي قادتها اليه منهجية حسابية منطقية يصل الى 245.000 درهم وأنها بناء على عدم احترام الخبير للمقتضيات الآمرة للمادة 7 من ظهير 49/16 التي عملت على تحديد المعايير المعتمدة في تحديد التعويض ، ملتمسة أساسا بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر واحتياطيا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 16/02/2023 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري رقم 11 عمارة رقم 3 زنقة اسعد ابن زرارة المعاريف الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مقابل تعويض قدره 245.000,00 درهم واحتياطيا جدا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 16/02/2023 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري رقم 11 عمارة رقم 3 زنقة اسعد ابن زرارة المعاريف الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مقابل تعويض قدره 334.600,00 درهم (ثلاثة و أربعة و ثلاثون ألف و ستمائة درهم ) ، وأرفقت المذكرة بصور فوتوغرافية.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن المذكرة الجوابية لم تأت بأية مناقشة جدية للعيوب التي سجلها على الحكم التمهيدي المطعون فيه خصوصا وان الخبير السيد عبد الواحد الشرادي هو مجرد عبار وليس خبير حيسوبي كما يجب ان يكون كما أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت حكما يقضي بتعويض اجمالي لجارته والكائنة 3 زنقة اسعد ابن زرارة الطابق السفلي رقم المتجر 1 المحل الثالث على اليمين والمعد لبيع الخياطة التقليدية وحصرتها في مبلغ 1.700.000،00 درهم وفق القرار الصادر بتاريخ 14/11/2013 ملف استئنافي تجاري عدد 75/15/2012 وذلك بعد خبرة الخبير السيد فلكي محمد والذي اقترح تعويضا للمكترية المراد افراغها في مبلغ 2.525.000،00 درهم كتعويض وفق الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/8/2012 وأنه يرى بان الحكم المستأنف ناقص التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ذلك ان المحكمة قد اعتمدت على خبرة السيد عبد الواحد الشرادي في الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي في حين ان هناك فرق شاسع بين ما حددته هذه الخبرة وهو 710.000،00 درهم وما حدده الخبير محمد فلكي وكذا ما حدده الخبير السيد عبد العزيز صدقي الذي ألفت المحكمة تكليفه بمثل هذه الخبرات في خبرة حرة والمدلى بها في الملف الاستئنافي عدد 2024/8219/2555 والتي انتهى فيها الى تحديد النفقات اللازمة للتنقل وإعادة الاستقرار وكذا التعويض عن الاضطراب التجاري في مبلغ 1.469.466،40 درهم لفراغه من المتجر رقم 3 عمارة رقم 3 اسعد بن زرارة المعاريف الدار البيضاء، مع العلم ان مساحة هذا المحل هي نصف مساحة محله فضلا على ان العقار موضوع النزاع يوجد في نفس المركب التجاري القيسارية ، وأنه قد نازع بشدة في الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الواحد الشرادي كما هو مضمن بمقاله الاستئنافي ، وان محكمة التجارية قد قضت بتعويض نهائي للمحل المجاور لمحله محددا فيه تعويضا اجماليا قدره 1.467.000،00 درهم والكائن 3 زنقة اسعد بن زرارة متجر رقم 2 ، وان الخبير لم يقم بالإجراءات اللازمة والاطلاع على أثمنة المحلات المجاورة والاحكام الصادرة في المتاجر المماثلة وهذه كلها عناصر موضوعية تجعل ما ذهب اليه الحكم المستأنف غير مبرر، وأن محكمة الاستئناف التجارية قضت بمبلغ 1.700.000،00 درهم كتعويض نهائي وعليه فلا يمكن للمحكمة ان تتضارب في احكامها خصوصا وان هذه الاحكام تهم محلات متجاورة بقيسارية واحدة ومساحة محله أكبر بكثير من المحلات الأخرى يتعين معه رد ادعاءات المستأنف عليها جملة وتفصيلا ومن تم الأمر بإجراء خبرة جديدة تعهد لأي خبير أخر يكون يكون متخصصا في المحاسبة وافراغ المحلات التجارية المماثلة ما دام الطرفين ينازعان في نتيجة الخبرة المأمور بها ابتدائيا وكذا امام الاحكام المسطرة أعلاه التي تفرض نفسها بقوة لتقدير قيمة الأصل التجاري المراد استرجاعه ، ذلك انه من الواضح من الإنذار المراد المصادقة عليه منطلق الدعوى أن سبب الافراغ لا يعزى الى أي خطأ منه وانما جاء بناء على إرادة ورغبة مالكة العقار لاستغلال هذا المحل من دون باقي محلات المركب التجاري المكون من أكثر من عشرين محلا وأنه يتعين على رب الملك الذي يطلب الافراغ دون خطأ من المكتري ان يؤدي لهذا الأخير تعويضا يرضيه بالدرجة الأولى ويعادل بالتالي ما يمكن ان يلحقه من ضرر ، وأنه ولتقدير هذا الضرر والتحديد هذا التعويض المقنع والمرض للمكتري يجب على المحكمة اعتبار ما سيحصل من خسائر وما سيفقده من زبناء وما سيفقده من أرباح واستحالة إيجاد محل مماثل بالمنطق التي يتواجد بها المحل النزاع حاليا وهو ما يعرف بالمدينة الدار البيضاء بالمثلث الذهبي" وبالتالي ان يكون التعويض مساويا على الأقل لقيمة كل هذه العناصر التي تكون الأصل التجاري المراد استرجاعه والذي يستفيد المالك من كل المزايا هذا المتجر الذي أفنى زهرة شبابه في تأسيسه مند 40 سنة ، ملتمسا التصريح والحكم برد ادعاءات المستأنف عليها لأنها لم تأت باي مناقشة جدية ومن تم الحكم والقول إعطائه فائدة ما جاء في مقاله الاستئنافي. وأرفق المذكرة بصورة لقرارين و الحكم.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/11/2024 الفي بالملف بمذكرة تعقيب لنائب المستأنف مرفق بصور لقرارات قضائية حاز نائب المستأنف عليها نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 16/02/2023 مبني على سبب الاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في مقتضيات المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 .
وحيث إنه و بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم ومن أجل تحديد التعويض عن ضرر الإفراغ انتدبت الخبير عبد الواحد شرادي الذي أنجز تقريرا كان محل منازعة من طرف المستأنف الذي اقتصرت مطالبه بداية بإنجاز خبرة و بعد إجراء خبرة بإرجاع المهمة الى الخبير أو إجراء خبرة أخرى ، دون ان يحدد مطالبه النهائية بشأن التعويض ، و لأن المحكمة لاتبت إلا في حدود طلبات الأطراف وان اعتماد تقرير الخبرة أو استبعاده يبقى خاضعا لسلطة المحكمة التي قد تجد في التقرير من العناصر مايكفي لتحديد التعويض عن الإفراغ ، ، إلا أنه و عملا بالأثر الناشر للاستئناف فإن المستأنف تدارك ما شاب طلبه من نقص من حيث عدم تحديد مطالبه النهائية بشأن التعويض وأداء الرسم القضائي ، ولأن للمكري أن يرفض تجديد عقد الكراء إذ رغب في استعماله شخصيا لأنه يعتبر صاحب حق الملكية الذي يعلو على صاحب الحق الشخصي المتمثل في التعويض عن الانهاء المقرر للمكتري صاحب حق الملكية التجارية ولايحق للمحكمة ان تراقب السبب المقرر للمكري في احقيته لانهاء عقد الكراء ووضع حد له بناءا على سبب الاستعمال الشخصي مادام سيمنح المكتري تعويضا كاملا عن ضرر الإفراغ ويقضى بالإفراغ في جميع الحالات ولو كان المالك للعقار المكرى عاجزا عن استعمال المحل بصفة شخصية ، مما يبقى السبب المؤسس على عدم جدية الاحتياج للمحل غير منتج في طعنه و يتعين رده .
وحيث إنه وطبقا للمادة 7 من قانون 49.16 فإن المكترى يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل ، ولأنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز على ضوء القضية خلال المرحلة الابتدائية تبين أن الخبير حدد مبلغ 421200 درهم كتعويض عن حق الايجار باعتماده على الفرق بين السومة المكترى بها المحل و السومة لمحل مماثل ومعامل المدة و الموقع في 6 وهو تعويض يبقى مبررا بالنظر لطول مدة الكراء حسب الثابت من عقد بيع أصل تجاري خلال سنة 2003 من المكترين السابقين اللذين صرحا من خلال نفس العقد أن مصدر الحق هو عقد كرائهما للمدعى فيه منذ 1991 ، وكذا بالنظر للسومة المتواضعة المكترى بها المحل و التي لها تأثير عند تحديد التعويض عن هذا العنصر والتي يصعب العثور على محل مماثل بتلك السومة وفي نفس الموقع و الذي أوضح الخبير بانه يوجد داخل قيسارية مجاورة لمقهى وأمامها متجر ، وبأنه موقع معروف على الصعيد المحلي و الوطني لمحلات بيع الملابس والأحذية والعطور والمطاعم والمقاهي ، و بذلك فلا تناقض في وصف المحل بخلاف ما أثارته المستأنف عليها ،و يبقى اعتماد الخبير لمعامل المدة و الموقع في ''6'' مبرر بخلاف ما ذهب إليه عن غير صواب الحكم المستانف من جعل المعامل المذكور في 5 مما وجب معه اعتماد التحديد الذي اعتمده الخبير بهذا الخصوص ، و لأن المادة 80 من مدونة التجارة نصت على عناصر الأصل التجاري و الذي يتكون من مجموعة عناصر مادية ومعنوية ، هذه العناصر المعنوية التي تشمل الزبناء و العنوان التجاري و الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء ولأن عنصر الزبناء يرتبط بالأصل التجاري و ينجدب إليه بفضل الخصائص التي يمتاز بها و التي تكون في مجموعها السمعة التجارية للمحل وكذا الاسم التجاري حيث يتخذ كل تاجر اسما خاصا لأصله التجاري يعرف به في الوسط التجاري وبين زبنائه و الذي يظهر عادة على واجهة المتجر و في مطبوعاته بحيث يكون عنوانه التجاري ، ويعتبر التاجر مالكا لاسمه التجاري أو عنوانه بمجرد تسجيله في السجل التجاري وهي العناصر التي حدد عنها الخبير أخذا بعين الاعتبار المدة الزمنية المتعلقة باستغلال المحل و الزبناء الذين اكتسبهم والسمعة التجارية والاسم التجاري '' VIVA BOUTIQUE'' وقوم هذه العناصر في نسبة 25% من معدل قدر المعاملات الذي يمثل المتوسط السنوي من رقم المعاملات عن السنوات من 2020 الى 2022 ( 300000 +270000 + 270000 ÷ 3 = 280000 درهم ) وهو تقدير يبقى كذلك مبني على أساس بالنظر الى أن التحديد المذكور يشمل لأكثر من عنصر من عناصر الأصل التجاري بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف و كذا بالنظر للمدة الزمنية التي شرع في استغلال المدعى فيه ، وأخذا بعين الاعتبار النسبة أعلاه بالنظر لقدر المعاملات السنوي ، وأن الخبير لم يخطأ عند تحديد التعويض عن هذا العنصر بخلاف ما أثارته المستانف عليها مما تقرر معه اعتماد ما خلص اليه بهذا الخصوص ، كما أن تحديده لمبلغ 10000 درهم عن تكاليف الرحيل يبقى مناسبا لما يتطلب تفكيك الرفوف و نقل السلع من مصاريف إلا أن الخبير لم يصادف الصواب لما قدر تعويضات لم يحددها قانون 49.16 في المادة 7 كمصاريف الاستقرار بالمحل الجديد لأن ما تحدثت عنه هذه المادة هي مصاريف الانتقال من المحل و ليس الى المحل الجديد كما حدد تعويضات مضاعفة من قبل الفرق بين السومتين و الحال أن هذا التقدير يتم أخذه بعين الاعتبار عند تحديد التعويض عن الزبناء ، وكذا تحديده لمصاريف أصل تجاري مماثل و التي لاتجد لها من أساس قانوني '' تحرير عقد الكراء و تسجيله ، الانخراط في شبكة استغلال الماء و الكهرباء و الهاتف'' ولأن ما ذهب إليه الخبير من عدم تحديده تعويض على الاصلاحات و التحسينات يبقى مبررا طالما أن المستأنف لم يدل بما يفيد قيامه بها ليبقى التعويض المستحق عن ضرر نزع اليد هو مبلغ 421200 درهم + 210000 درهم + 10000 درهم = 641000 درهم وهو تعويض يبقى مناسبا بالنظر لعناصر التقدير المقررة قانونا و لمزايا المحل ، وأنه لا مجال للتمسك بتعويض عن محلات أخرى لأن لكل محل مميزاته كتواجد بعضها في مدخل القيسارية بمواجهة رئيسية على الشارع الرئيسي وما لذاك من تأثير عند تحديد التعويض عن كل محل ، كما أنه لا مجال للتمسك بإضافة قيمة شراء الأصل التجاري من مالكيه السابقين لأن ما نصت عليه المادة 7 هو التعويض الذي يمثل قيمة الأصل التجاري على ألا يقل عن المبلغ المذكور مقابل الحق في الكراء ، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار لأنه لايمكن التعويض عن نفس العناصر مرتين طالما أنه تم تقويم عناصر الأصل التجاري بعد تحيينها ويشمل ذلك ما تم دفعه كمقابل للأصل التجاري عند شرائه سنة 2003 ، كما انه لا مجال لإجراء تحقيق بواسطة خبرة طالما أن المحكمة وانطلاقا من الخبرة المنجزة ابتدائيا قد استجمعت لديها العناصر الكافية للوقوف على التحديد العادل والمناسب عن ضرر الإفراغ .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف تعويض مقابل الإفراغ في حدود مبلغ 641200 درهم مع تأييده في الباقي .
وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف تعويضا عن الإفراغ قدره 641200 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024