Entreprises en difficulté : l’obligation du syndic d’avertir personnellement un créancier est subordonnée à la publication de la sûreté (Cass. com. 2006)

Réf : 19384

Identification

Réf

19384

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1358

Date de décision

17/12/2006

N° de dossier

172/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 381 - 382 - 686 - 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l’article 686 du Code de commerce la cour d’appel qui relève un créancier de la forclusion du délai de déclaration de sa créance au motif qu’il aurait dû être personnellement averti par le syndic, alors qu’elle n’a pas constaté que la sûreté garantissant cette créance, en l’occurrence un nantissement sur marchandises, avait été régulièrement publiée. En effet, il résulte de ce texte que l’obligation d’avertissement personnel du syndic est subordonnée à la publication de la sûreté, de sorte qu’à défaut, le créancier reste soumis au délai de déclaration de droit commun courant à compter de la publication du jugement d’ouverture dans la presse officielle.

Résumé en arabe

صعوبة المقاولة – إشعار الدائن المتوفر على ضمانة لم يتم شهرها (لا).
لا يلزم السنديك بإشعار الدائن للتصريح بدينه، لكون هذا الأخير مضمون برهن على البضائع لم يتم إشهاره بالسجل المعد لذلك، حتى يتمكن السنديك من الاطلاع عليه، و يبقى الدائن ملزما بالتصريح بدينه داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.

Texte intégral

القرار عدد 1358، المؤرخ في 17/12/2006، الملف التجاري عدد 172/3/1/2005

صعوبة المقاولة – إشعار الدائن المتوفر على ضمانة لم يتم شهرها (لا).

لا يلزم السنديك بإشعار الدائن للتصريح بدينه، لكون هذا الأخير مضمون برهن على البضائع لم يتم إشهاره بالسجل المعد لذلك، حتى يتمكن السنديك من الاطلاع عليه، و يبقى الدائن ملزما بالتصريح بدينه داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.

باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث دفع المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية بمقتضى مذكرته الجوابية بعدم قبول النقض لوقوعه خارج الأجل المحدد بمقتضى المادة 732 م م ت.

و حيث انه بمقتضى المادتين 729 و 731 من مدونة التجارة فان الطعن بالنقض ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية و التصفية التجارية و سقوط الأهلية التجارية داخل اجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار.

و حيث ان القرار المطعون فيه المتعلق بالبت في دعوى رفع السقوط بلغ للطالبة بتاريخ 25/01/05 حسب غلاف التبليغ المدلى به فيكون الطعن بتاريخ 04/02/05 مقدما داخل اجل عشرة أيام المحدد قانونا و الدفع على غير أساس.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3084 بتاريخ 15/10/04 في الملف عدد 526/04/11 ان المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال للقاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة سيكوب عرض فيه انه دائن لهذه الأخيرة بمبلغ  3.794.864.77 درهما كما هو ثابت من كشف الحساب و من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/10/2001، و ان المدينة أعطت المدعى رهنا من الدرجة الأولى على بضائع بمقتضى عقد الرهن المؤرخ في 09/10/2001 في حدود مبلغ 1.800.000.00 درهم، و ان المدعي صرح بدينه بتاريخ 08/11/02 بين يدي السنديك باعتباره دائنا امتيازيا عملا بروح المادتين 686 و 687 من م ت، غير ان السنديك عبد الحميد مستظرف اخبره كتابة بسقوط دينه لوقوعه خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 687 من م ت، ملتمسا أمر السنديك بتلقي التصريح بالدين و قبوله ضمن لائحة خصوم شركة سيكوب المسوى لها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فصدر الأمر برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد برفع السقوط عن دين البنك المستأنف و الإذن للسنديك بتلقي التصريح بالدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، و هو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 686 من م ت ذلك انه اعتبر ان إشعار البنك المطلوب يعد إجراء إلزاميا، في حين المادة 686 من م ت صريحة في اشتراط شهر الضمانة لجعل الإشعار الموجه من السنديك إجراء وجوبيا، و بالفعل فانه لم يثبت شهر عقد رهن البضاعة بالسجل المعد لذلك بالمحكمة طبقا لنص المادتين 381 و 382 من م ت، لذلك لا يستفيد المطلوب من مقتضيات الفقرة الثانية للمادة 686 من م ت، لذلك لا يستفيد المطلوب من مقتضيات الفقرة الثانية للمادة 686 من م ت، يبقى سريان اجل التصريح بدينه ليس مرتبطا بتوجيه الإشعار إليه من السنديك و إنما يبتدئ من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، اعتبارا إلى ان القانون هو الذي يحدد شروط إلزامية توجيه الإشعار و ليس قيام السنديك بالإشعار بمبادرة منه اعتقادا منه انه قد تكون هناك ضمانة للدين، مما يبقى معه القرار خارقا للمادة 686 من م ت و يتعين نقضه.

حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه  » بان الثابت من الإشعار المدلى به من طرف السنديك بأنه لم يوجه للممثل القانوني للبنك بصفته هاته و بالتالي لا يمكن ان يحتج به في مواجهته، و ما دام قام بإشعار الطاعن طبقا لمقتضيات المادة 686 من م ت على أساس انه يتوفر على ضمانة وقع شهرها فانه كان عليه ان يوجهه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م، بما انه لم يتم توجيهه بالكيفية المذكورة، فان البنك لا يمكن ان يحتج به و عليه و بالتالي لا يواجه بالسقوط عملا بالمادة 690 من م ت « ، في حين نصت الفقرة الثانية للمادة 686 من م ت على انه  » يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما، و إذا اقتضى الحال في موطنهم المختار  » و الثابت لقضاة الموضوع ان دين البنك المطلوب مضمون برهن عن البضائع غير انه لم يتم إشهار عقد الرهن المذكور في السجل المعد لذلك كما تقضي بذلك المادتان 381 و 382 من م ت الناصتان على انه  » يقيد كل عقد ابرم وفق الشروط المبينة في هذا الباب في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات و المواد المرهونة، و يسلم كاتب الضبط لكل طلب قائمة الرهون المقيدة منذ اقل من سنة و ثلاثة اشهر في اسم المقترض او شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد  » مما لا موجب معه لالزام السنديك بإشعار المطلوب بالتصريح بدينه كما حدث في النازلة مع ما صاحب ذلك من مناقشة قانونية توصله من عدمها، و يبقى هذا الأخير (المطلوب) ملزما بالتصريح يدينه داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية عملا بأحكام المادة 687 ق م ت، بسبب اختلال شرط إشهار الضمانة الذي يلزم السنديك بالاطلاع على سجل إشهار هذا النوع من الضمانات و إشعار أصحابها للتصريح بديونهم، و بذلك يبقى القرار بما ذهب إليه خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض.

و حيث ان سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له بالبت قيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى، و تحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي و نزهة جعكيك و زهور الحر أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté