Entreprises en difficulté – La conversion du redressement en liquidation judiciaire est justifiée en l’absence de toute possibilité sérieuse de redressement et d’apurement du passif (Cass. com. 2013)

Réf : 52520

Identification

Réf

52520

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

105/1

Date de décision

14/03/2013

N° de dossier

2012/1/3/1183

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, retient souverainement, sur la base des rapports du syndic et du juge-commissaire ainsi que des comptes de la société, l'absence de possibilités sérieuses pour l'entreprise de se redresser et d'apurer son passif. Ayant constaté que les bénéfices étaient dérisoires au regard des charges d'exploitation et que le dirigeant avait lui-même admis l'impossibilité de faire face au passif exigible, la cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 592 du Code de commerce, qu'un plan de continuation est manifestement irréalisable, sans être tenue d'ordonner une expertise ou une nouvelle audition du dirigeant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/10 في الملف رقم 11/11/4229 تحت رقم 12/1990 انه صدر عن المحكمة التجارية بالرباط حكم بتاريخ 2001/01/13 في الملف عدد 2000/5/41 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق (أ.) وبتاريخ 05/10/5 أعد السنديك المعين سعد (ع.) تقريرا التمس فيه حصر مخطط الاستمرارية وذلك بجدولة أداء دين (و. ب.) البالغ 463.071,00 درهما لكون باقي الديون تم أداؤها، إلا أن القاضي المنتدب تقدم الى المحكمة بتقرير جاء فيه أن رئيس المقاولة صرح بأن ما تحققه المقاولة من ربح هو ضئيل وان جل ديونها قام هو بأدائها بصفته كفيلا لها وأنه في حالة قبول دين (ب. و.) فانه يصعب على المقاولة تسديده بواسطة مواردها الخاصة والتمس على ضوء ذلك اختيار الحل الملائم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بتحويل التسوية القضائية لشركة (أ.) الى تصفية قضائية والإبقاء على نفس تاريخ التوقف عن الدفع المحدد في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شان الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة، بدعوى أنه اعتمد في تعليله على تقرير الموازنة المالية المنجز من طرف سنديك التسوية القضائية ولم يأخذ بعين الاعتبار دفوع الطالبة التي أكدت فيها بان وضعيتها ليست مختلة، وأنها أدت جميع الديون باستثناء دين (ت. و. ب.) الذي هو موضوع نزاع. وان المحكمة لم تبت فيه بعد، والتي أعربت عن استعدادها أداء الدين المذكور في إطار مخطط الاستمرارية، مما يبقى معه ما علل به القرار المطعون فيه سابق لأوانه في غياب تحديد الدين النهائي وأن تستمع لرئيس المقاولة لتتأكد من جدية عرض المقاولة أداء الدين المتبقي في إطار مخطط الاستمرارية أو ان تأمر بإجراء خبرة من أجل الوقوف على إمكانية المقاولة تسديد دين (ت. و. ب.) في إطار مخطط استمراريتها على مدى عشر سنوات غير أن المحكمة لم تقم بما ذكر مما يبقى معه القرار كما أثير غير مصادف للصواب مما يتعين نقضه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته انه " بمراجعة تقرير الموازنة المنجز من طرف السنديك سعد (ع.) في إطار المهمة التي كلف بها من أجل إعداد الحل طبقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2001/01/13 لا يوجد ضمنه ما يفيد أن الطاعنة تتوفر على إمكانيات جدية للاستمرارية وفق مخطط زمني تقترح من خلاله كيفية سداد الديون الباقية ولا سيما دين (و. ب.) الذي قدره السنديك في مبلغ 463.071,33 درهما، وان ما تتمسك به الطاعنة من إمكانات متمثلة فيما تعكسه الكشوف الحسابية المدلى بها من مداخيل هو غير مجد مادام أن عائداتها أقل بكثير من تكاليفها فهي لم تحقق سنة 2007 من الربح سوى مبلغ 39.764,00 درهما غير أن مصاريف استغلالها تبلغ ما قدره 5.982.592,00 درهما ولم تحقق سنة 2008 من الربح سوى مبلغ 14.240,81 درهما في حين ان مصاريف استغلالها تبلغ ما قدره 4.826.754,76 درهما ولم تحقق سنة 2009 سوى مبلغ 18.523,46 درهم والحال أن مصاريف استغلالها تبلغ ما قدره 5.146.289,10 درهما حسبما هو واضح من تقرير السنديك سعد (ع.) المنجز بتاريخ 2010/3/8 وأن إعراب الطاعنة عن استعدادها لأداء دين (ت. و. ب.) الذي صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 12/671 بتاريخ 2012/2/7 بحصره في مبلغ 4.112.215,20 درهما في إطار مخطط الاستمرارية لا يكفي في غياب توفرها على إمكانات جدية لتسوية وضعيتها المتدهورة وسداد خصومها طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 592 من مدونة التجارة لا سيما وان رئيس المقاولة لم يقدم أي حلول للنهوض بوضعية المقاولة واستمرارية استغلالها لا الى السنديك ولا إلى القاضي المنتدب ولا الى المحكمة في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الاستئنافية، كما انه كان قد صرح أمام القاضي المنتدب بأن ما تحققه المقاولة من ربح هو ضئيل، وان ما تم أداؤه من ديونها سدده من حسابه الخاص بصفته كفيلا، وانه يصعب عليها تسديد دين (ب. و.) من أموالها الذاتية في حالة قبوله وبانه لا يتوفر على أي تمويل إضافي بهذا الخصوص ... " وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة في مجمله وفيه جواب عن دفوع الطالبة بأنها أدت جميع الديون وبأن وضعيتها ليست مختلة ويبرر ما انتهت إليه المحكمة في قرارها من أن الطاعنة لا تتوفر على كتابة الإمكانيات اللازمة لتسوية وضعيتها وتسديدٍ خصومها وهو ما يؤكده تصريح مسيرها أمام القاضي المنتدب ومن ثم لم تكن في حاجة الى إجراء ختراق أو إعادة الاستماع الى رئيس المقاولة، وبذلك لم

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté