Entreprise en difficulté : l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la demande en restitution du crédit-bailleur a autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014)

Réf : 53204

Identification

Réf

53204

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

780/2

Date de décision

18/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/730

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette décision a autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande ayant le même objet et la même cause, et présentée entre les mêmes parties.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/530 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/1/29 في الملف عدد 2012/3090 أن الطاعنة شركة (و.) تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 12/2/24 جاء فيه أنه في إطار عقد ائتمان ايجاري عدد جاء فيه أنها في إطار عقد ائتمان ايجاري عدد 036507JO أكرت للمطلوبة في النقض شركة (ط.) المنقول موضوع الفاتورة الصادرة عن شركة (طر.) بتاريخ 08/12/31 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها طالبة الإذن لها باسترجاع المنقول المشار اليه اعلاه، وفي حالة عدم استرجاعها بصفة حبية الإذن لها باسترجاعها بواسطة القوة العمومية أينما وجدت وبيد من كانت وبنقلها الى الدار البيضاء وإيداعها بها قصد تسليمها للمدعية مع حفظ حقها في المطالبة بالكراء، وبعد جواب المدعى عليها بأنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، وأن مخطط التسوية لم يتم إنجازه بعد من طرف السنديك مضيفة أن القاضي المنتدب سبق له أن بت في موضوع طلب الاسترجاع عملا بالمادة 657 من م ت بالرفض وأنه لا حق للمدعية في تقديم الطلب من جديد، وبعد جواب السنديك مؤكدا الدفع بسبق البت بمقتضى الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 في الملف عدد 2010/176، وبعد انتهاء المناقشة أصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق وسوء تطبيق الفصل 451 من ق ل ع وخرق الفصل 345 من ق م م وبفساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه وبعدم الارتكاز على اساس ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته عاينت أن الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطاعنة، بل قدمته شركة أخرى هي شركة (م. ب.) الشيء الذي يجعل اتحاد والموضوع وباختلال أحدها تسقط قرينة سبقية البت. وهي بنهجها ذلك تكون قد أساءت تطبيق الفصل المحتج به، وبنت قرارها على تعليل فاسد ومتناقض، ومخالف للاجتهاد القضائي القار الصادر على ضوء الفصل 451 من ق ل ع والذي كرسته محكمة النقض من خلال قرارها الصادر تحت عدد 257 بتاريخ 76/5/11 في الملف الشرعي عدد 42110 مما يستوجب نقضه.

لكن حيث يتبين من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته ردت الدفع المتمسك به من طرف الطاعنة المؤسس على عدم توفر شروط تطبيق الفصل 451 من ق ل ع بناء على ملاحظتها عن صواب أن الدعوى السابقة التي صدر بشأنها الأمر عدد 138 بتاريخ 11/05/11 في الملف 2010/176 كان موضوعها هو استرداد المنقولات في نطاق المادة 675 من م ت لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة والمؤجلة أي حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة وهو ما وقع في النازلة الحالية إذ أن الطاعنة تطالب بنفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة، وأن أمر القاضي المنتدب السابق فصل في هذا الطلب بعلة << أن الطاعنة صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وأن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة >> الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة خلافا لما جاء في الوسيلة لم تستند على أمر لا علاقة له بالنازلة ولا بأطرافها بل استندت إلى الأمر المشار الى مراجعه بتعليلات القرار الذي فصل في دعوى متعلقة بنفس النزاع المعروض عليها وهي قائمة بين نفس الأطراف ومؤسسة على نفس السبب وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل سليم وركزته على أساس ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile