Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt qui condamne un assureur à garantir l’intégralité d’une dette sans examiner le moyen tiré du plafond de garantie stipulé au contrat (Cass. com. 2011)

Réf : 52047

Identification

Réf

52047

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

662

Date de décision

05/05/2011

N° de dossier

2010/1/3/1375

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation partielle pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'appel qui confirme la condamnation d'un assureur à garantir l'intégralité du préjudice subi par un tiers, sans répondre au moyen par lequel celui-ci invoquait le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/15 في الملف 2008/14/2710 تحت رقم 2010/1229 أنه بتاريخ 06 يونيو 2002 تقدم مكتب استغلال الموانئ بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه بتاريخ 1999/04/19 قام مستخدمو شركة (E. M. M.) بصفتهم استيفيدور باخرة (ك.) برفع حمولة من الحديد تزن 4.5 أطنان ، التي كانت مرتبطة مع حمولة اخرى من نفس الوزن ، بواسطة الرافعة G6032 بمركز R4 أي ما مجموعه 9 أطنان ، مع العلم أن قدرة الرافعة لا تتجاوز 6 أطنان، وأثناء عملية الرفع انطوى سهم الرافعة المذكورة وسبب لها أضرارا مهمة، وعلى إثر هذا الحادث أنجز محضر وقع من طرف استيفيدور (E. M. M.). وبتاريخ 1999/04/20 قام المدعي بتحفظات في مواجهة الشركة المذكورة وأشار من خلالها الى انه عين الخبير السيد (ش.) LE (C.) لمعاينة قيمة الأضرار ، كما عين المدعي مكتب الخبرة (E.) لمعاينة الاستعمال (هكذا) وأنجزت الخبرة المضادة في نفس يوم الحادث وهو 1999/4/19 ، وأشارت إلى ان سهم الرافعة G6032 TAKRAF قد انطوى نتيجة الاستعمال السيئ لرفع الحمولة من طرف الستيفيدور. كما أن جميع الأطراف المعنية بالحادث قد اشتركت في جميع مراحل المسطرة لإصلاح السهم ، وخاصة الاجتماع الذي انعقد عند انطلاق المسطرة وفتح الاظرفة لاختيار أقل عرض. وبتاريخ 1999/05/11 انعقدت جلسة الافتتاح حيث رست المناقصة على شركة (S.)، وبتاريخ 2001/05/16 بعث المدعي إلى المدعى عليها بالملف بكامله والذي يتضمن مبلغ 502.812,00 درهم بالإضافة الى مجموعة من الوثائق ، وقد سبق للعارض ان وجه إنذارا إلى المدعى عليها بواسطة الفاكس المؤرخ في 2002/04/03 لأداء ما بذمتها ، 2002/04/26، لذلك يلتمس المدعي الحكم على شركة (E. M. M.) بأدائها له مبلغ 502.812,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، ومبلغ 5.500,00 درهم كتعويض عن التماطل ، وإحلال شركة (ت. س. س.) محلها في الأداء ، وتحميلها الصائر.

وبناء على الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 2002/10/10 حكمها باختصاصها نوعيا للنظر في النزاع ، تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2003/2/18 . وبعد عرض النزاع من جديد على المحكمة التجارية وتبادل المذكرات التعقيبية ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها (م. م. ل.) الفائدة المدعى المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب ، و مبلغ 2500 درهم كتعويض عن التماطل ، وبتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات، وإحلال شركة (ت. س. س.) محل المدعى عليها في الأداء .

استأنفته شركة (ت. س. س.) ، وبعد جواب المستأنف عليهم وتبادل المذكرات التعقيبية ، أدلى مكتب استغلال الموانئ بمقال إصلاحي جاء فيه أن شركة استغلال الموانئ حلت محله بموجب الفصلين 42 و 54 من القانون رقم 02/15 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ ، ملتمسا الإشهاد بإصلاح المسطرة، وبأن على المستأنفة إصلاح مقالها الاستئنافي . كما تقدمت المستأنفة بمذكرة التمست بمقتضاها إدخال شركة استغلال الموانئ في الدعوى ، فصدر قرار استئنافي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت فيه شركة (ت. س. س.) بالنقض ، فنقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 176 الصادر بتاريخ 2008/02/13 في الملف عدد 2007/1/3/1371 ، بعلة " ان الطالبة تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بان المحكمة التجارية قضت للمكتب بالمبلغ الذي طالب به دون تغيير ، وان الطلب غير معزز بأية وثيقة معتبرة قانونا إلا ما كان من تقرير سماه بتقرير خبرة و الحال انه ليست كذلك ، إذ لم يأمر القاضي بهذه الاخيرة، ولم تشارك فيها ، وغير حضورية، والتمست إجراء خبرة تقنية لتحديد الخسائر التي يزعم المكتب انها لحقت بالرافعة ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على مسار قضائها الذي جاء على غير أساس" .

وبعد عرض ملف النزاع من جديد على محكمة الإحالة و إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوء النقض ، أمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة لتحديد نوع الخسائر التي لحقت بالرافعة العائدة المستأنف عليه ، وطبيعة تلك الخسائر وحجمها وقيمة إصلاحها ، عهد بها للخبير محمد (ش.) الذي وضع تقريرا أوضح فيه أن مبلغ إصلاح الخسائر اللاحقة بالرافعة يصل الى 421.500 درهم حسب الفواتير المدلى بها . وبعد تعقيب الأطراف على الخبرة أدلت المستأنفة بمقال إصلاحي جاء فيه ان شركة الذي لم يوضح وجه عدم كفاية التعليل المذكور، و الفرع من الوسيلة خلاف الواقع في شقه الأول وغير واضح في شقه الثاني ، فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من السبب الوحيد:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على الوسيلة المتعلقة بحصر الإحلال في مبلغ 250.000 درهم و خرق أحكام المادة 19 من مدونة التأمين ، ذلك ان عقد التامين حدد سقف التعويض الذي تتحمله الطالبة في مبلغ 250.000 درهم في حالة مسؤولية المؤمن لها عن أضرار تجاه الغير . وتنص المادة 19 من مدونة التأمين على ان المؤمن لا يلزم بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه" ، وقد تمسكت الطالبة في مذكرتها بعد النقض بهذه الوسيلة وطلبت حصر الإحلال في هذا المبلغ ، لكن القرار المطعون فيه لم يرد على ذلك ولم يجب عنه مما يجعله منعدم التعليل ، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال العارضة محل المؤمن لها في أداء كامل المبلغ المحكوم به ، تكون قد خرقت المادة 19 من مدونة التأمين وخرقت الفصل 230 من ق ل ع ، ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون.

حيث تمسكت الطالبة ضمن مذكرة مستنتجاتها بعد النقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2008/06/19 " بان عقد التأمين المدلى بنسخة منه في الملف، يحدد سقف الخسائر المادية المؤمنة في حالة إصابة آليات ومعدات مملوكة للغير ، في مبلغ لا يتجاوز 250.000,00 درهم ، وانه حتى في حالة تأييد الحكم الابتدائي يجب حصر الإحلال في حدود مبلغ 250.000 درهم طبقا لأحكام الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين ، وطبقا للمادة 19 من مدونة التأمين التي تنص على أن المؤمن لا يلزم بالحلول محل المؤمن له إلا في حدود الالتزامات المحددة في العقد "، كما أكدت نفس الدفع ضمن مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2008/11/24 ، غير أن محكمة الاستئناف التجارية و على الرغم من إثبات ما ذكر صلب قرارها وتصريحها ضمن قرارها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بإرجاء البت في الدفع المذكور الى ما بعد إنجاز الخبرة ، فإنها في قرارها القطعي لم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا ، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال الطالبة محل المؤمن لها في أداء كامل المبلغ المحكوم به ، فجاء قرارها بذلك منعدم التعليل بخصوص ما ذكر عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لأجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص إحلال شركة (ت. س. س.) محل المؤمن لها في أداء المبلغ المحكوم به كاملا، وبرفض الطلب في الباقي وجعل الصائر مناصفة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile