Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions relatives au prix convenu du transport et au paiement effectué sous la contrainte (Cass. com. 2011)

Réf : 51932

Identification

Réf

51932

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

43

Date de décision

06/01/2011

N° de dossier

1294-3-3-2009

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt qui, pour confirmer un jugement, se borne à retenir que l'expéditeur n'avait pas préparé les documents administratifs nécessaires au transport, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le prix réclamé par le transporteur était supérieur au prix convenu et qu'il n'avait été payé que sous la contrainte pour obtenir la livraison de la marchandise. Manque également de base légale la décision qui, après avoir constaté l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué par le transporteur dans sa demande reconventionnelle et le fait de l'expéditeur, accueille néanmoins la demande en dommages-intérêts de celui-ci.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14-04-2009 في الملف عدد 4207-2007-09 تحت رقم 09-2231 أن الطالبة شركة (ب.) تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ 14-5-01 تعرض فيه أنها متخصصة في صنع الصهاريج لفائدة زبنائها ، وأنها قامت بصنع صهريجين لفائدة شركة (ك.) الكائن مقرها ب(...) وفي إطار البحث عمن سينقلهما لزبونتها تلقت عرضا معقولا من شركة (س. ل.) بثمن إجمالي قدره 12.000 درهم شامل لجميع الضرائب ، فأرسلت إذنا إلى الشركة المطلوبة للنقل بتنفيذ العقد بنقل الصهريجين إلى الشركة المعنية ، وعلى إثر توصل شركة (س. ل.) بطلب التنفيذ شرعت بتاريخ 22-03-01 بنقل الصهريجين إلى مقر الشركة (ك.) ب(...) بواسطة شاحنتين بعد أن أمدتها الطاعنة بالوثائق الإدارية لعملية النقل التي استمرت من 22-03-01 إلى 25-03-01 أي 3 أيام على خلاف ما يقتضيه العرف وهو يوم واحد لقطع المسافة بين البيضاء والجديدة ، إلا أنها فوجئت يوم 25-03-01 بالمدعى عليها المطلوبة توقف الشاحنتين بالطريق العام أمام باب الشركة المرسل إليها وتسحب الحرار عن أحد الصهريجين طالبة منها دفع مبلغ 54.000 درهم كثمن للنقل خلافا لمبلغ 12.000 درهم المتفق عليه ، علما أن ثمن النقل لا يستحق إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء ، وبعد وصولها طبقا لمقتضيات المادة 468 م.ت ، وأمام رفض المدعى عليها إدخال الصهريجين لمقر المرسل إليها طلبت الطاعنة تدخل رجال الدرك لفض النزاع لإخلاء الطريق العام دون جدوى واستمر الحال على هذا الشكل لمدة 3 أيام أخرى من 26-3 إلى 29-3-01 ظلت خلالها المطلوبة ترفض الضرر قدره : 20.000 وفي الطلب المضاد برفضه وبرد الاستئناف الفرعي بمقتضى قرارها. رقم 05/2748 الصادر بتاريخ 7-7-05 والذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف شركة (س. ل.) فأصدر المجلس الأعلى قرارا بنقضه بتاريخ 31-1-07 تحت عدد 100 وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الثالثة في فرعيها الثاني والثالث.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بعدم الجواب على دفوع ذلك أنها أثارت أن ثمن النقل هو 12.000 درهم للصهريجين معا حسب رسالة عرض الثمن الصادرة عن المطلوبة وبمحضر الدرك الذي يقر فيه ممثلها بالاتفاق على الثمن المذكور ، كما أثارت أن هذه الأخيرة لم تسلم الصهريجين للمرسل إليها حتى تستحق ثمن النقل ، وأن ما دفعته زائدا عن ثمن النقل كانت مضطرة إليه بسبب ضغط الشرط الجزائي عن التأخير في التسليم المقرر لصاحبة الصنع (ك.) وأثارت أن مبلغ 59.136 درهم الذي قضى به الحكم المستأنف عليها في المقال المقابل إنما يتعلق بخسائر لاحقة بشاحنة أخرى رقمها 336 .03 غير الشاحنتين المقلتين للصهريجين وأن الخبرة المحددة للمبلغ المذكور لم تكن حضورية بالنسبة لها، غير أن المحكمة لم تجب على ما تمسكت به من دفوع مكتفية بتعليل قرارها بالعلة المذكورة في الوسيلة الأولى وهي علة لاتتضمن أي جواب على دفوعها فجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض.

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن المطعون ضدها طالبتها بثمن غير الثمن الحقيقي وأن ما دفعته بهذا الخصوص لم يكن باختيارها وإنما تحت الضغط كما تمسكت بأن التعويض المحكوم به عن الخسائر اللاحقة بالشاحنة يتعلق بشاحنة غير الشاحنتين المستعملتين في عملية نقل الصهريجين ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييدها للحكم المستأنف بعلة :" أن الطاعنة أصليا ليس لها أي حق في استرجاع ثمن النقل على اعتبار أنها لم تهيء الوثائق الإدارية اللازمة لهذه العملية " دون ردها ومناقشتها من جهة لدفوع الطاعنة المنصبة حول الثمن الذي دفعته زائدا عن الثمن المتفق عليه وكذا مبلغ التعويضات وكونها دفعت تلك المبالغ نتيجة الضغط الذي مارسته المطلوبة ضدها بعد وصول الشاحنتين الحاملتين للصهريجين إلى الشركة المرسل إليها وامتناع هذه الأخيرة - المطلوبة - عن تسليمهما إلى حين تمكينها من مبالغ زائدة عن ثمن النقل المتفق عليه ومبلغ 30.000 درهم كتعويض مما نتج عنه تأخير في التسليم إلى غاية 29-3-01 ، ومن جهة أخرى تأييدها للحكم تكون مسؤولة عن كل ما نتج من ضرر للمدعية بسبب عدم تنفيذها لالتزاماتها .. " ، كما أورد هـ بخصوص طلب التعويض عن الخسائر اللاحقة بالشاحنة ما جاء به من " أنه لم يثبت للمحكمة وجود علاقة سببية بين الضرر اللاحق بالشاحنة موضوع المعاينة والمدعية الشيء الذي يتعين معه استبعاد الطلب في شأنها "، وبالرغم مما جاء في تعليلها المذكور والذي لايؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها قضت بالاستجابة لطلب التعويض ، الأمر الذي يفيد أن ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار بتأييدها للحكم المستأنف دون تبريرها لما ذهبت إليه بتعليلات منسجمة مع ما انتهى إليه نظرها ومع ظروف القضية يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على اساس وعرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile