Réf
51932
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
43
Date de décision
06/01/2011
N° de dossier
1294-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice du consentement, Paiement du prix, Obligation de répondre aux conclusions, Obligation de livraison, manque de base légale, Défaut de motivation, Contrat de transport, Contrainte, Contradiction de motifs, Cassation
Encourt la cassation pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt qui, pour confirmer un jugement, se borne à retenir que l'expéditeur n'avait pas préparé les documents administratifs nécessaires au transport, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le prix réclamé par le transporteur était supérieur au prix convenu et qu'il n'avait été payé que sous la contrainte pour obtenir la livraison de la marchandise. Manque également de base légale la décision qui, après avoir constaté l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué par le transporteur dans sa demande reconventionnelle et le fait de l'expéditeur, accueille néanmoins la demande en dommages-intérêts de celui-ci.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14-04-2009 في الملف عدد 4207-2007-09 تحت رقم 09-2231 أن الطالبة شركة (ب.) تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ 14-5-01 تعرض فيه أنها متخصصة في صنع الصهاريج لفائدة زبنائها ، وأنها قامت بصنع صهريجين لفائدة شركة (ك.) الكائن مقرها ب(...) وفي إطار البحث عمن سينقلهما لزبونتها تلقت عرضا معقولا من شركة (س. ل.) بثمن إجمالي قدره 12.000 درهم شامل لجميع الضرائب ، فأرسلت إذنا إلى الشركة المطلوبة للنقل بتنفيذ العقد بنقل الصهريجين إلى الشركة المعنية ، وعلى إثر توصل شركة (س. ل.) بطلب التنفيذ شرعت بتاريخ 22-03-01 بنقل الصهريجين إلى مقر الشركة (ك.) ب(...) بواسطة شاحنتين بعد أن أمدتها الطاعنة بالوثائق الإدارية لعملية النقل التي استمرت من 22-03-01 إلى 25-03-01 أي 3 أيام على خلاف ما يقتضيه العرف وهو يوم واحد لقطع المسافة بين البيضاء والجديدة ، إلا أنها فوجئت يوم 25-03-01 بالمدعى عليها المطلوبة توقف الشاحنتين بالطريق العام أمام باب الشركة المرسل إليها وتسحب الحرار عن أحد الصهريجين طالبة منها دفع مبلغ 54.000 درهم كثمن للنقل خلافا لمبلغ 12.000 درهم المتفق عليه ، علما أن ثمن النقل لا يستحق إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء ، وبعد وصولها طبقا لمقتضيات المادة 468 م.ت ، وأمام رفض المدعى عليها إدخال الصهريجين لمقر المرسل إليها طلبت الطاعنة تدخل رجال الدرك لفض النزاع لإخلاء الطريق العام دون جدوى واستمر الحال على هذا الشكل لمدة 3 أيام أخرى من 26-3 إلى 29-3-01 ظلت خلالها المطلوبة ترفض الضرر قدره : 20.000 وفي الطلب المضاد برفضه وبرد الاستئناف الفرعي بمقتضى قرارها. رقم 05/2748 الصادر بتاريخ 7-7-05 والذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف شركة (س. ل.) فأصدر المجلس الأعلى قرارا بنقضه بتاريخ 31-1-07 تحت عدد 100 وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الثالثة في فرعيها الثاني والثالث.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بعدم الجواب على دفوع ذلك أنها أثارت أن ثمن النقل هو 12.000 درهم للصهريجين معا حسب رسالة عرض الثمن الصادرة عن المطلوبة وبمحضر الدرك الذي يقر فيه ممثلها بالاتفاق على الثمن المذكور ، كما أثارت أن هذه الأخيرة لم تسلم الصهريجين للمرسل إليها حتى تستحق ثمن النقل ، وأن ما دفعته زائدا عن ثمن النقل كانت مضطرة إليه بسبب ضغط الشرط الجزائي عن التأخير في التسليم المقرر لصاحبة الصنع (ك.) وأثارت أن مبلغ 59.136 درهم الذي قضى به الحكم المستأنف عليها في المقال المقابل إنما يتعلق بخسائر لاحقة بشاحنة أخرى رقمها 336 .03 غير الشاحنتين المقلتين للصهريجين وأن الخبرة المحددة للمبلغ المذكور لم تكن حضورية بالنسبة لها، غير أن المحكمة لم تجب على ما تمسكت به من دفوع مكتفية بتعليل قرارها بالعلة المذكورة في الوسيلة الأولى وهي علة لاتتضمن أي جواب على دفوعها فجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض.
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن المطعون ضدها طالبتها بثمن غير الثمن الحقيقي وأن ما دفعته بهذا الخصوص لم يكن باختيارها وإنما تحت الضغط كما تمسكت بأن التعويض المحكوم به عن الخسائر اللاحقة بالشاحنة يتعلق بشاحنة غير الشاحنتين المستعملتين في عملية نقل الصهريجين ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييدها للحكم المستأنف بعلة :" أن الطاعنة أصليا ليس لها أي حق في استرجاع ثمن النقل على اعتبار أنها لم تهيء الوثائق الإدارية اللازمة لهذه العملية " دون ردها ومناقشتها من جهة لدفوع الطاعنة المنصبة حول الثمن الذي دفعته زائدا عن الثمن المتفق عليه وكذا مبلغ التعويضات وكونها دفعت تلك المبالغ نتيجة الضغط الذي مارسته المطلوبة ضدها بعد وصول الشاحنتين الحاملتين للصهريجين إلى الشركة المرسل إليها وامتناع هذه الأخيرة - المطلوبة - عن تسليمهما إلى حين تمكينها من مبالغ زائدة عن ثمن النقل المتفق عليه ومبلغ 30.000 درهم كتعويض مما نتج عنه تأخير في التسليم إلى غاية 29-3-01 ، ومن جهة أخرى تأييدها للحكم تكون مسؤولة عن كل ما نتج من ضرر للمدعية بسبب عدم تنفيذها لالتزاماتها .. " ، كما أورد هـ بخصوص طلب التعويض عن الخسائر اللاحقة بالشاحنة ما جاء به من " أنه لم يثبت للمحكمة وجود علاقة سببية بين الضرر اللاحق بالشاحنة موضوع المعاينة والمدعية الشيء الذي يتعين معه استبعاد الطلب في شأنها "، وبالرغم مما جاء في تعليلها المذكور والذي لايؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها قضت بالاستجابة لطلب التعويض ، الأمر الذي يفيد أن ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار بتأييدها للحكم المستأنف دون تبريرها لما ذهبت إليه بتعليلات منسجمة مع ما انتهى إليه نظرها ومع ظروف القضية يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على اساس وعرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر .
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025