Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions critiquant le rapport d’expertise (Cass. com. 2014)

Réf : 52723

Identification

Réf

52723

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

406/1

Date de décision

17/07/2014

N° de dossier

2012/1/3/1561

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motifs assimilé à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur une demande en paiement, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux critiques précises et pertinentes formulées par une partie dans ses écritures postérieures au dépôt dudit rapport. En omettant de se prononcer sur des moyens de nature à exercer une influence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît son obligation de motiver sa décision et viole les droits de la défense.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/08 في الملف رقم 8/2008/3260 تحت رقم 2012/2482 أن الطالبة (ش. ع. م. أ.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنها دائنة المطلوبة (ش. د. خ.) بمبلغ 1.160.839,09 درهما، امتنعت عن أدائه رغم إنذارها. ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور والفوائد البنكية بسعر 13.25% والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 2005/11/01 الى يوم الأداء ومبلغ 50.000,00 درهم على سبيل التعويض والصوائر الغير مسترجعة والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 1.160.837,09 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء. استأنفته المحكوم عليها فصدر قرار بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد (خ.)، وبعد التعقيب عليها أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة مضادة عهدت بها للخبير أحمد (ن.)، وبعد التعقيب أصدرت قرارا تمهيديا ثالثا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عياد (غ.) بدلا من الخبير (ف.) الذي تم استبداله، والذي خلص في تقريره الى أن الفرض الأول الذي منحته المستأنف عليها للمستأنفة سنة 1998 والذي يرتكز على عقد وملحق للعقد قد تم استبداله من طرف (ش. ع. م. أ.) بقرض توطيد بحيث تم تغيير مبلغ المستحقات التي أصبحت 70.495,93 درهما بدلا من 17.500,00 درهم، كما تم تغيير تواريخ المستحقات وسعر الفائدة وانه في غياب العقد الذي يعتبر أصلا من الأصول المنظمة للدين يتعذر تحديد المديونية المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة لم تنكر المعاملة وأقرت في كتاباتها بالدين والقروض التي توصلت بها من الطالبة وزعمت فقط أنها أدت جزءا من الدين مما حدا بالمحكمة إلى إجراء خبرة حسابية وبعد إنجازها من طرف الخبير عياد (غ.) أدلت الطاعنة بمذكرة لجلسة 2012/03/13 أكدت فيها على أن دينها ثابت بمقتضى كشوف حساب وعقد قرض وان الخبير حاد عن ميزتي الاستقلال والتجرد عندما استراب في الكشوف الحسابية بعلة مخالفتها للقانون حينما شكك فيها لتعددها، ولم يعمل على تنفيذ قرار المحكمة الذي كلفه بإجراء محاسبة بالاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وأنه تجاوز حدود اختصاصه عندما قام بتقييم عقود القرض، غير أن المحكمة لم تشر الى مذكرة الطاعنة بعد الخبرة الأخيرة ولم تتطرق اليها ولم تجب عن أي دفع فيها، وسايرت الخبير بالقول: " بعدم وجود قرض التوطيد وعدم القبول به من طرف المطلوبة"، كما أنها لم تبين في قرارها الأسباب التي حدث بها الى نقل طروحات المطلوبة وحدها عندما تطرقت الى الخبرة المنجزة من طرف الخبير أحمد (ن.) مع انها قررت إجراء خبرة مضادة قام بها الخبير عياد (غ.). وان غض الطرف عن مذكرة تضمنت دفوع أساسية يعد خرقا لحقوق الدفاع مما يستوجب نقض قرارها.

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها ما بعد الخبرة لجلسة 2012/03/13 بعدة دفوع مؤثرة في الخبرة المنجزة من طرف الخبير عياد (غ.) منها أن الخبير المذكور أغفل ذكر العمليات الحسابية المسجلة بحساب (ش. د. خ.) التي تثبت أن هذه الأخيرة استفادت فعلا من قرض بنكي، ولم يستطع تحديد دين المطلوبة على الرغم من وضوح العمليات المحاسبية المسجلة بحساب المطلوبة، كما أنه حاد عن ميزتي الاستقلال والتجرد عندما استراب في الكشوف الحسابية بعلة مخالفتها للقانون حينما شكك فيها لتعددها ولم يعمل على تنفيذ قرار المحكمة الذي كلفه بإجراء محاسبة بالاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين، وتجاوز حدود اختصاصه عندما قام بتقييم عقود القرض، إلا أن محكمة الاستئناف بالرغم من إشارتها للمذكرة المذكورة في صلب قرارها لم تردها إيجاباً أو سلبا ولم تناقش ما تمسكت به الطالبة من دفوع لما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قرارها الذي جاء مشوبا بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile